English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الاستثنائية الاولى - الخامس عشر من شهر يناير2005 م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

جـدول أعمال الجلسة الاستثنائيةالأولى لمجلس الشورى
السبت 15/1/2005م
الساعة 9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التـشريـعي الأول



1- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

2- تلاوة الأمر الملكي رقم (1) لسنة 2005 بتعيين سعادة السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت عضوًا بالمجلس خلـفًا لسعادة الدكتور مصطفى علي السيد .(انظر المرفق

 

3- الرسائل الواردة : 

  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التعليم العالي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (انظر المرفق)
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق

4- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري . (انظر المرفق)

5- التقرير التكميلي الأول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية . (انظر المرفق)

6- ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 16/08/2010 11:40 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010