English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الخامسة والثلاثين (الجلسة الختامية) - العشرين من شهر يوليو 2005 م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

مضبطـة الجلسة الخامسة والثلاثين
(الجلسة الختامية)
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

الرقـم : 35  
التاريخ :  14 جمادى الثانية 1426هـ
    20 يوليو 2005م

عقد مجلس الشورى جلسته الختامية ؛ الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر جمادى الثانية 1426هـ الموافق للعشرين من شهر يوليو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

 

 

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
2-  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .
• من وزارة الصناعة والتجارة :
1-  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
2-  السيد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشئون المواصلات وحماية المستهلك .

• من وزارة العدل :
1-  سعادة الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

• من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
1-  السيد ميرزا سلمان خلف رئيس قسم التحكم في التلوث .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــــس :

بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين ( الختامية ) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو والدكتور الشيخ علي آل خليفة وجلال العالي وعبدالرحمن جواهري وسعود كانو ومحمد الشروقي وعصام جناحي والشيخ فهد آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

كما تغيب عن جلسة المجلس السابقة كل من الإخوة منصور بن رجب والدكتور منصور العريض وعصام جناحي . أيها الإخوة قبل أن نبدأ بمناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة أود أن أخطركم بأنه قد أبى الأخ فيصل فولاذ إلا أن يرمي المجلس بالورود والرياحين ، فقد أرسل إلى المجلس كل هذا الورد الذي ترونه عن يميني ، فشكرًا له بالنيابة عن جميع أعضاء المجلس .

وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة (34) والمضبطة الاستثنائية الثانية ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة (34) ، فهل من ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المضبطة كما وردت إليكم . هل هناك ملاحظات على مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية ؟ تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (121) السطر الأخير أرجو تغيير عبارة
" لرصد " إلى عبارة " برصد " . وفي الصفحة (122) السطر الأول أرجو تغيير النسبة " (5%) " إلى النسبة " (0.5%) " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (121) السطر (4) أرجو تغيير كلمة
" الميزانيات " إلى كلمة " الميزانية " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (94) السطر الأول أرجو تغيير النسبة
" (26%) " إلى النسبة " (36%) " ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية بما أجري عليها من تعديل . بسم الله الرحمن الرحيم ، يسرني - أيها الإخوة - أن أتوجه باسمي ونيابة عنكم جميعًا بخالص التهاني والتبريكات لسعادة الأخ الدكتور هاشم الباش بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2005م بتعيينه سفيرًا في الديوان العام لوزارة الخارجية ، لينال بذلك ثقة القيادة الرشيدة . وأود بهذه المناسبة أن أشيد بالجهد الذي بذله الدكتور هاشم الباش سواء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو في المجلس الذي حظي فيه باحترام الأعضاء وتقديرهم ، وكذلك أود أن أشكره شخصيًا لمشاركته في بعض الشئون الإدارية التي كلفته بها رئاسة المجلس . وإنني إذ أهنئه على هذه الثقة الغالية لأؤكد ما يحظى به أعضاء مجلسكم الموقر من تقدير وثقة القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ومن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، ومن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه ، مع أمنياتنا جميعًا لسعادة الدكتور هاشم الباش بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد كسفير في وزارة الخارجية . وفي هذا الصدد وطبقًا لأحكام المادة (97) من الدستور والمادة (170) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإني أعلن خلو محل سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش . وأرحب به مستمعًا في جلستنا لهذا اليوم .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت برقية صاحب الجلالة الملك المفدى ، وأقرأ عليكم نصها : معالي الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي المحترم رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يطيب لنا ، وبمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى الموقر أن نعبر لكم عن شكرنا العميق وتقديرنا الغامر للإنجازات الكبيرة التي حققتموها على طريق المسيرة الديمقراطية ، هذه الإنجازات الجديرة بكل تقدير عالٍ لأنها واضحة وجلية للعيان ، ودليل بيّن على نجاح التجربة الديمقراطية في مملكتنا العزيزة . إننا إذ نشيد بما تم إنجازه في الفصل الفائت لَنتمنى لكم رئيسًا وأعضاء إجازة سعيدة ، وعودًا حميدًا لمواصلة العمل الجاد المثمر الذي عهدناه منكم ، ذاكرين الإخوة العاملين باللجان الدائمة بكل خير ، ويطيب لنا هنا أن نشيد بالمواقف الوطنية الإيجابية لمجلسكم الموقر ، والتي تجلت بما تم تحقيقه وإقراره من قوانين كان في مقدمتها التشريعات التي تعنى بالاقتصاد الوطني وتعود بالنفع على الوطن والمواطنين . وفقكم الله لخدمة هذه المملكة العزيزة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

كما وصلتني برقية صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وهذا نصها : معالي الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي الموقر رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، يطيب لنا بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلسكم الموقر أن نعرب لكم عن عميق شكرنا وتقديرنا للإنجازات الطيبة التي حققتموها خلال هذا الدور والتي تعكس بجلاء واضح ما حققته التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين من نجاح مشهود . وإننا إذ نهنئكم رئيسًا وأعضاء على هذه الإنجازات وإذ نشيد بجهودكم المخلصة وبمواقفكم الوطنية والتي تجلت بما تم تحقيقه وإقراره من قوانين وتشريعات كان المواطن والارتقاء بمستوى معيشته هو محور الاهتمام والتركيز ؛ لَنؤكد لكم حرص الحكومة على مواصلة تعاونها مع مجلسكم الموقر بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لبلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . مع خالص تحياتنا وصادق تمنياتنا لكم بدوام التوفيق
والسداد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء .
كما وصلتني برقية صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وهذا نصها : معالي الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي حفظه الله . رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يطيب لي ، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى الموقر أن نعرب لمعاليكم وأصحاب السعادة أعضاء مجلسكم الموقر عن عظيم التقدير لما تقومون به من دور وطني بارز على صعيد الحياة الديمقراطية في مملكتنا الغالية البحرين ، وأن أشيد بهذه المناسبة بما بذله مجلسكم الموقر خلال الفصل التشريعي الأول من أعمال وبما حققه من إنجازات لخدمة الوطن والمواطن . وفقكم الله وسدد على الخير دومًا خطاكم لما فيه خير وصالح المملكة وشعبها الوفي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه . ودمتم سالمين موفقين . سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين .
كما وصلتني رسالة سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
كما وصلتني رسالة سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة الأخ الدكتور منصور محمد العريض بخصوص الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) . وقد سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 27/6/2005م . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (5،2،1) :)

التاريخ :  13 يوليو 2005م

 بتاريخ 19 يونيو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (5،2،1) المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
وبتاريخ 22 يونيو 2005م أحال صاحب السعادة عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 28 يونيو 2005م ، 6 و9 يوليو 2005م ناقشت فيها مشروع القانون ، وقد دعت إلى اجتماعها الأول كلاً من :

1. السيد ميرزا خلف  رئيس قسم التحكم في التلوث - الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
2. الدكتور عادل الزياني   رئيس الدراسات الصناعية - مركز البحرين للدراسات والبحوث .

     ودعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
1. الدكتور مصطفى علي السيد  الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين ( بابكو ) .
2. النائب يوسف زين العابدين زينل    عضو مجلس النواب .
3. الربان عبدالمنعم جناحي  مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية       (memac) .
4. السيد عيسى عبدالله يتيم  مدير شئون الملاحة البحرية بالوكالة - وزارة المالية .
5. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي - وزارة
المالية .
6. السيد أحمد القرعان   مدير البيئة - شركة نفط البحرين ( بابكو ) .

     حضر الاجتماع الثالث :
1. الدكتور جميل العلوي  مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات - دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

     كما حضر اجتماعات اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
     وبتاريخ 29 يونيو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
     وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا للموضوع .

     تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت حيدر .

أولاً : رأي ممثلي الجهات المختصة :
1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
- يمثل الانضمام إلى هذه الاتفاقية جانبًا حضاريًا بالمحافظة على الثروة البحرية .
- تشمل الاتفاقية ستة مرفقات تعنى بمنع التلوث من مختلف المصادر .
- توصي الهيئة بالانضمام إلى المرفق (6) للاتفاقية الخاص بالتلوث الجوي .

2. مركز البحرين للدراسات والبحوث :
- يشكل الانضمام إلى الاتفاقية عاملاً هامًا في حماية بيئتنا البحرية الخليجية التي تتعرض للعديد من الملوثات .
- تشترط الاتفاقية إنشاء مرافق لاستقبال مخلفات السفن .
- لا يترتب على الانضمام إلى الاتفاقية أي التزامات مالية .

3. النائب يوسف زين العابدين زينل :
- تلزم الاتفاقية أصحاب الناقلات بمعايير فنية معينة كبناء السفينة لتكون في مستوى المعايير الدولية .
- تلزم الاتفاقية الموانئ بإنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن .
- ينبغي الانضمام إلى الاتفاقية ومرفقاتها الستة .

4. وزارة المالية :
- إن الانضمام إلى الاتفاقية يعد ميزة عالمية تمكن الدول من حماية بحارها من التلوث .
- لنتمكن من توسيع دائرة حماية البيئة البحرية ينبغي علينا الانضمام إلى جميع مرفقات الاتفاقية بما فيها المرفق رقم (6) .

5. الربان عبدالمنعم جناحي:
- إن مصلحة الشعوب والدول تقتضي الانضمام إلى الاتفاقية حماية لثروتها البحرية .
- ضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية لما يترتب عليه من اعتبار مياه الخليج منطقة خاصة . إلى جانب الحق في الإشراف على السفن من حيث تطبيق التزامات الاتفاقية .

6. شركة نفط البحرين ( بابكو ) :
- تعد حاجة المملكة للانضمام إلى الاتفاقية كبيرة كون البحار تشكل مصدرًا كبيرًا للرزق ودخلاً للمستقبل على أساس محدودية إنتاج النفط في المملكة .
- إن ضرر السفن لا يقتصر فقط على ما تلقيه من مخلفات أو زيوت ، وإنما يمتد الضرر ليشمل مواد التنظيف الكيميائية المستخدمة في تنظيف السفن ، لذا فالحاجة ماسة لبناء مرافق ( منصات ) تستوعب مخلفات التنظيف .
- ضرورة انضمام جميع دول الخليج إلى الاتفاقية .
- إن إنشاء مرافق ( منصات ) الاستقبال يعد مشروعًا وطنيًا ينبغي أن تتكاتف جهود عدة جهات لدعمه .

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (5،2،1) المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2004م .
- حث الجهات التنفيذية المسئولة على الانضمام للمرفق رقم (6) .

مشروع القانون :
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة:
" ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) ، والمرافقة لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

 

السيد حبيب مكي هاشم 

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

 نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

  رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

       
                           
 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (5،2،1) :)

التاريخ : 29 يونيو 2005م

سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني


الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
 إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م
وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1، 2، 5)

 

بتاريخ 22 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (205/15- 6- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 
وبتاريخ 28 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، بحضور المستشار القانوني للمجلس والاختصاصي القانوني للمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور والقانون .


توصية اللجنة :
 وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام
(1،2،5) ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

 

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تشريعات حماية البيئة البحرية عنصر هام ومكمل من عناصر القانون البيئي الدولي الذي بدأ في التبلور والتكوين بعد أن قطع المجتمع البشري شوطًا كبيرًا في تلويث وتدمير مكونات البيئة العالمية من ماء وهواء وتربة ، لذلك فإننا نجاري الصواب إذا ما قلنا إن القانون البيئي العالمي حديث العهد نسبيًا في الدول الصناعية ، في وقت تعاني الدول النامية فيه من قصور أو غياب هذا الفرع الهام من فروع القانون ، وقد ينسحب ذلك بشكل نسبي ومتفاوت على الدول الأعضاء في مجلس التعاون والتي شهدت أوضاعها القانونية بعامة تحسنًا ملموسًا وملحوظًا . ومع ما شهدته دول المجلس كافة من تطور فروع القانون المختلفة كان نصيب ( القانون البيئي ) منها ضئيلاً للغاية ومنصبًا على جانب واحد من جوانب القانون البيئي ألا وهو حماية البيئة البحرية فقط رغم ما يعانيه هذا الجانب من القصور والنواقص . سيدي الرئيس ، إن الاتفاقية التي بين أيدينا ( ماربول 73 ) لم تتمكن من الدخول حيز النفاذ بسبب الاشتراطات الفنية العالية التي لم توافق عليها العديد من الدول حتى تم تعديلها في عام 1978م والمعروفة الآن بصيغة ( ماربول 73/78 ) . تتضمن الاتفاقية خمسة مرافق ( ملاحق ) خاصة بالإجراءات والمعايير الفنية لمنع التلوث من السفن : الأول خاص بالتلوث الناتج عن الزيت ، والثاني خاص بالتلوث الناتج عن المواد الضارة السائلة ، والثالث خاص بالتلوث عن المواد الضارة المعبأة ، والرابع والخامس يتعلقان بالتلوث الناتج عن الصرف الصحي والنفايات والقاذورات من السفن ، علمًا بأن الملحقين (1،2) ملزمان للدول التي صدقت على الاتفاقية ، في حين أن المرافق الثالث والرابع والخامس اختيارية في التطبيق ، بالإضافة إلى ملحق جديد يتعلق بالتلوث الجوي من السفن ، والذي أجمع المهتمون بالبيئة على أهميته وحث الجهات التنفيذية المسئولة على الانضمام إليه ، وهو يعتبر المرفق رقم (6) ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نشيد فيه بأهمية هذه الاتفاقية إلا أن لدي تساؤلاً : يذكر تقرير اللجنة رأي مركز البحرين للدراسات والبحوث وشركة نفط البحرين ( بابكو ) في هذا المشروع ، ويذكر كذلك رأي النائب يوسف زينل وهو أن الاتفاقية تلزم الموانئ بإنشاء مرافق استقبال لمخلفات السفن ، بينما نجد أن مركز البحرين للدراسات والبحوث يقول إن الانضمام إلى الاتفاقية لا يترتب عليه أي التزامات مالية . ونجد أن وزارة المالية لم تذكر في رأيها أي شيء عن الالتزامات المالية بالنسبة لإنشاء مرافق لمخلفات السفن . وبودي لو نسمع رأي وزارة المالية في هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا موضوع الأعباء المالية وغيرها ، وبالنسبة للمنصات فإنه يوجد قسم منها في شركة ( بابكو ) ، والشركات تستفيد منها ولا تمثل أعباءً مالية ، وهناك مشروع لخصخصة هذا المشروع ، وتقدمت شركات كثيرة من أجل الخصخصة ، إذن هناك مردود مالي لا أعباء مالية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الشامل بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها ، وأشكر رئيس اللجنة لدعوتي لحضور اجتماعها بخصوص هذا الموضوع لتبادل وجهات النظر في تلك الاتفاقية ، غير أنني ألاحظ أنه لم يتم تثبيت رأي لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا المشروع والذي عبرتُ عنه في الاجتماع المذكور . أعتقد أن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية سوف يكون له الأثر الإيجابي على حماية البيئة البحرية في المنطقة من التلوث الناتج عن مخلفات السفن بكافة أنواعها . وقد زودنا أخي الدكتور مصطفى السيد بتوصيات أثناء الاجتماع وقد ذكر أنه سيترتب على انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية إنشاء مرافق استقبال مزيج المياه الزيتي والرواسب في مرافئ الشحن وموانئ إصلاح السفن ( الأحواض الجافة ) ومعالجة نفايات السفن ، حيث إن هذه المرافق تخدم مختلف القطاعات الصناعية كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وبابكو وأسري وألبا . فأتمنى على المجلس الموقر الموافقة على هذا المشروع لما له من إيجابيات للشركات الصناعية بشكل خاص ، ولما له من أثر في الحد من نسبة التلوث البحري الناجم عن نفايات ناقلات النفط في مياه الخليج بشكل عام ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبين بعض الملاحظات : أولاً : هذه الاتفاقية مهمة لمملكة البحرين بشكل خاص ، إذ إن سلطنة عمان ومملكة البحرين هما من أكثر الدول الخليجية تضررًا من النفايات التي تخلفها السفن في المنطقة . ثانيًا : أؤكد دعوة الحكومة الموقرة للانضمام إلى المرفق رقم (6) الخاص بالتلوث الجوي . ثالثًا : وهي الملاحظة الأهم ، ندعو الحكومة إلى تبني بناء المنصات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي منصات الاستقبال ، من خلال إنشاء شركة بغرض خصخصتها ، خاصة أن هذا المشروع مشروع مربح ولا يجوز حكره على فئة معينة من الشركات أو من القطاعات ، وأن تتم خصخصة هذا المشروع حال استرداد الحكومة لرأسمالها ، فمن هذه الناحية سنكون منطقيين أكثر بالتعامل مع الخصخصة في المجتمع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . إن الموافقة على هذا الاتفاق فرصة لتأكيد أهمية إيلاء موضوع البيئة وسلامتها ما تستحقه من الاهتمام ، ولقد أكدنا أكثر من مرة ضرورة العناية بالبيئة برًا وبحرًا وجوًا ، ولابد من رصد الموازنة اللازمة لحمايتها لارتباطها بصحة وسلامة الإنسان . والدول المتقدمة كما هو معروف اليوم تضع على رأس سلم أولوياتها حماية البيئة من كافة أشكال التلوث ، وهذا الاتفاق يأتي معززًا لهذا التوجه . أعتقد أنه لابد من التنسيق مع دول الخليج أجمعها وحثها على الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ؛ لأنه مالم تتضافر جهود الدول المطلة على الخليج كافة في هذا الشأن فإن أخطار التلوث ستظل قائمة تهدد الخليج والدول المطلة عليه برمتها . ويبدو أن هناك ملحقًا بالاتفاقية - تحت رقم (6) يختص بالتلوث الجوي - لابد من الانضمام إليه ؛ لأن التلوث الجوي هو الآخر يشكل خطرًا ماحقًا للإنسان . وكما أشار الإخوان فإنه لابد من المبادرة في أعقاب الانضمام إلى الاتفاقية إلى إنشاء ما نصت عليه من المرافق والمنصات اللازمة لاستيعاب مخلفات التنظيفات للإبقاء على مياه البحر نظيفة من المخلفات بمجملها ، ومن بينها مواد التنظيف الكيميائية التي تستخدم عادة في تنظيف السفن التي تمخر عباب الخليج ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة متقدمة تستحق
الإشادة . لا أحد ينكر أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لحماية البيئة من التلوث وحماية المياه البحرية في حدود مملكة البحرين . إن المسئوليات موزعة في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على عدة جهات : وزارة المالية وشركة نفط البحرين ، وأرى أن توزيع المسئوليات بين عدة جهات يجعل من تطبيق بنود هذه الاتفاقية عملية صعبة ، ولذلك أعتقد أنه يجب أن تكون هناك جهة محددة مسئولة تحدد صلاحياتها حتى لا تضيع المسئوليات ما بين أجهزة متعددة ، فمثلاً من سينشئ المنصات ؟ هل هي وزارة المالية أم شركة نفط البحرين ؟ طبعًا هناك فكرة إنشاء شركة متخصصة ، وهي فكرة جيدة أيضًا ، وأرى أنه يجب تركيز المسئوليات وتحديدها في جهاز واحد حتى يسهل تطبيق بنود هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان سؤالي محددًا : هذه الاتفاقية تلزم بإنشاء مرافق لمخلفات السفن سواء أنشأتها الحكومة أم أنشأتها شركة نفط البحرين ( بابكو ) ، وبما أننا نريد أن يكون هناك إقرار بأن إنشاء هذه المرافق يتطلب ميزانية ، وهذا شيء لم
يرد ! فهل هناك تكلفة ؟ فلا يصح أن يقال إنه لا تترتب على الانضمام إلى الاتفاقية أية التزامات مالية ، بل هناك التزامات مالية ، والأخ مقرر اللجنة لم يجب عن سؤالي ...

الرئيــــــــــــــــــس (موضحًا) :
تقرير اللجنة لم يذكر هذا الأمر ، وقد ذكرت إحدى الجهات المختصة أنه لا تترتب على الانضمام إلى هذه الاتفافية أي التزامات مالية ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
لم يرد في رد وزارة المالية أن هناك تكلفة مالية ستبحثها الحكومة أو أنها ستقرَّر فيما بعد ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن رد وزارة المالية لم يذكر أن هناك تكلفة مالية ، وإنما ذكر ذلك أحد الأطراف الذين حضروا الاجتماع ، ثم إن الإخوة شرحوا الأمر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك بعض الحقائق لابد من توضيحها . بالنسبة لمياه التوازن في ناقلات النفط فهناك محطة في مرفإ سترة تمتلكها شركة ( بابكو ) وهي تتولى هذا الأمر . وبالنسبة للسفن التجارية فهناك ميناء سلمان . وهناك توجهان : إما أن تقوم شركة خاصة بإعداد المنصات أو أن تكون هناك إجراءات أخرى تدخل ضمن خصخصة الموانئ ، ولكن أكثر ما يلوث مياه البحر هو مياه التوازن ، ومحطة مرفإ سترة تتولى هذا الأمر كما أسلفت ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التلوث الذي نعيشه يعد مصدر قلق لنا جميعًا ، وهذا التلوث في ازدياد مطرد ، وما هذه الاتفاقية إلا جزء بسيط جدًا من الجهود المبذولة عالميًا لحماية البيئة من التلوث ، وأتمنى أن تتم الموافقة عليها وأن تكون بداية لسلسلة متتابعة من الانضمام إلى اتفاقيات مماثلة حتى نتمكن من العيش في بيئة نظيفة أكثر ملاءمةً للحياة وأقل خطورة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد أجاب عنه سعادة الوزير بشكل واضح . وهناك نقطة رئيسة بالنسبة للمنصات reception facility ، فحسب النقاش مع المهتمين في شئون البيئة فإن الدول التي ليست لديها هذه المنصات يمكن أن تمنع السفن من المرور إليها مستقبلاً ، وهذا يعني أن وجود هذه المنصات - بغض النظر عما إذا كانت حكومية أو تابعة لشركات خاصة - سوف يكون له مردود اقتصادي كبير على البلاد ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

التاريخ : 13 يوليو 2005م

  بتاريخ 21 يونيو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
وبتاريخ 25 يونيو 2005م أحال صاحب السعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 2 يوليو 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

1. السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة .
2. السيد خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
3. السيد خالد عبدالله المرباطي  المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

     كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب
البرزنجي .
     وبتاريخ 5 يوليو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
     وقد تم اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك حمد النعيمي مقررًا احتياطيًا للموضوع .

     تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت حيدر .

أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. وزارة الصناعة والتجارة :
- إن تأسيس النظام الأساسي لهيئة التقييس جاء ليؤكد رغبة مجلس التعاون في دعم التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية .
- جاء نظام التقييس مبنيًا على أسس دولية .
- تتولى هيئة التقييس عملية المطابقة بين المواصفات والمنتجات .
2. غرفة تجارة وصناعة البحرين :
- إن نظام هيئة التقييس يدعم الاتحاد الجمركي بين دول المجلس .
- تؤيد غرفة تجارة وصناعة البحرين قيام الهيئة ، وليس لديها أي اعتراض على النظام .
3. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
         - يجب دعم هذه الخطوة وتفعيلها ، لتكون الركيزة الأساسية لقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس . 

ثانياً : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م .

مشروع القانون :

1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1986م بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون ،
وعلى النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت في الفترة 21- 22 ديسمبر 2003م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ووفق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول الخليج العربية الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 21- 22 ديسمبر 2003م ، والمرافق لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى المرسوم رقم (1) لسنة 1986م بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

4. المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

 

 السيد حبيب مكي هاشم 

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

  نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

 رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

 

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

التاريخ : 5 يوليو 2005م

السيد الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على النظام
الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م

 بتاريخ 25 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم ( 209/15 - 6 – 2005م ) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

 وبتاريخ 5 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

 وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


      محمد هادي الحلواجي
                            رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يأتي النظام الأساسي لهيئة التقييس تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد في دولة الكويت في دورته الرابعة والعشرين لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وافقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م حيث نص البند (4) من المادة (5) من الاتفاقية على : " أن تتفق الدول الأعضاء على تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقًا للنظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون " . كما أن هذا النظام سوف يحل محل النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقع في 23 ديسمبر 1985م ، وأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المنشأة بموجب هذا النظام سوف تخلف الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغى ، وعليه فإن الموافقة على هذا النظام والتصديق عليه يستلزم إلغاء المرسوم رقم (1) لسنة 1986م بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأخيرًا إن هذه الهيئة تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء ، وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي كما نصت عليه المادة (4) من الاتفاقية . وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير المعروض أمامنا يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من (16) مادة بالإضافة إلى المرفقات الموجودة في جدول الأعمال التي تمت إحالتها من قبل مكتب المجلس إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ونحن استلمنا التقرير اليوم ، إلا أنه من الملاحظ - بحكم أن هذا الموضوع موضوع اقتصادي -
في المرفقات أنه تمت إحالة هذا المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، ولا نجد سببًا معينًا لإحالة هذا الموضوع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن قد اتبعنا عرفًا في المجلس وهو أن نحيل المعاهدات إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كلجنة أصلية ، وأحيانًا نحيل الموضوع إلى لجنةالشئون التشريعية والقانونية وأحيانًا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية إذا كان سيؤثر كثيرًا على الاقتصاد الوطني ، ولهذا السبب أحيل هذا المشروع إلى هذه اللجنة حسب اللائحة الداخلية ...

العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هل أعتبر أن الموافقة على النظام الأساسي هي بمثابة اتفاقية أو معاهدة كما هو الحال بالنسبة إلى المعاهدات والاتفاقيات التي تحال إلى مجلس الشورى ؟ في حين أن الموافقة هنا هي على النظام الأساسي لهيئة التقييس وليست الموافقة على معاهدة أو اتفاقية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن في مكتب المجلس اعتبرناها اتفاقية ولذلك أحلنا هذا المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
 

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1986م بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون ، وعلى النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، والذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت في الفترة 21 - 22 ديسمبر 2003م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول الخليج العربية الموقع في مدينة الكويت بتاريخ
21 - 22 ديسمبر 2003م ، والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم رقم
(1) لسنة 1986م بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
 الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون قبل نهاية هذه الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة. وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالجليل الطريف:
شكراً سيدي الرئيس. بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكراً.

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

 

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة :)

التاريخ :  18 يوليو 2005م
     بتاريخ 12 يوليو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من خطاب معالي رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

أولاً :  إجراءات اللجنة :
     عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا بتاريخ 17/7/2005م ناقشت المادتين ( 11،3) الذي أصر مجلس النواب على قراره السابق فيهما .

ثانيًا :  قرار مجلس النواب :
     ناقش مجلس النواب المواد التي أجرى مجلس الشورى تعديلات عليها وهي
(11،10،6،5،3) وأسفر النقاش عن :
1. موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى حول المواد (10،6،5) .
2. إصرار مجلس النواب على قراره السابق على المادتين (11،3) اللتين لم يوافق مجلس الشورى عليهما .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على المادتين (11،3) من المشروع بقانون .

1- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
تم إضافة عبارة " ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " بعد عبارة " قرار من الوزير " الواردة في آخر المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " .

2- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تودع أموال الصندوق النقدية في حساب باسمه في المصرف الذي يحدده الوزير "  .

توصية اللجنة :
إعادة صياغة المادة بحيث تصبح كالتالي : " تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده الوزير " .
نص المادة بعد التعديل :
" تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده الوزير " .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه .

  

 عبدالجليل إبراهيم الطريف 

  محمد هادي الحلواجي

 نائب رئيسلجنة الشئون التشريعية والقانونية

 رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

           

(انتهى التقرير)

 

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأذكر التوصيات مباشرة لأن المشروع عبارة عن مادتين معادتين من الإخوان في مجلس النواب إلى مجلسكم الموقر ، حيث ترى اللجنة الموافقة قرار قرار مجلس النواب بشأن المادتين (3 ، 11) من المشروع بقانون ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنناقش المواد المختلَف فيها مع مجلس النواب فقط . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " بعد عبارة " قرار من الوزير " الواردة في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي لبس بخصوص هذه المادة ففي نهاية المادة ذُكر : " والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها ... " ، لا أدري لماذا أضيفت كلمة " فيها " بعد عبارة " تلك النفقة " ؟! أعتقد أنها مقحمة ، بالإضافة إلى تكرار عبارة " والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " مرتين في نص واحد ، فما المقصود من هذا التكرار في المادة ؟ وماذا نعني بعبارة " فيها " المقحمة في المادة ؟ هل من الممكن أن يوضح لي الأخ مقرر اللجنة هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم العبارة مكررة مرتين في هذه المادة وأعتقد أنه خطأ مطبعي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الوارد من مجلس النواب وردت فيه هذه
الفقرة ، فإذا كان مجلسكم الموقر سيعدل في هذه الفقرة ، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا المشروع سيعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب ، فإما أن نبقي على المادة بهذا الخطإ أو أن نعدلها ، وأنا أميل إلى تعديل الخطإ وليس الإبقاء عليه ، وبالتالي حتمًا سوف تنعقد جلسة مشتركة بيننا وبين مجلس النواب لإقرار هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، العبارة هنا مكررة مرتين ، وذلك بالتأكيد خطأ مطبعي ، وكان يفترض على لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تراجع التقرير قبل عرضه للمناقشة في المجلس ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القضية هنا في الطباعة ، وما حصل هو  copy & pastمن قبل الفنيين ، فحين يقع خطأ في جزء من الطباعة فسوف يتكرر في كل الأجزاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطلب من الإخوان في الأمانة العامة أن يزودونا بقرار مجلس النواب بخصوص هذا المشروع ، فقد يكون هناك بالفعل خطأ مطبعي . هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى حين الحصول على قرار مجلس النواب ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تؤجل مناقشة هذا التقرير . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)
 

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية :)

التاريخ : 17 يوليو 2005م

 بتاريخ 16 يوليو 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ضمن خطابه رقم (240/15- 7- 2005م ) نسخة من مشروع القانون آنف
الذكر ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
  
أولاً : إجراءات اللجنة :

ناقشت اللجنة في اجتماعين مشروع القانون ، الأول بتاريخ 16 يوليو 2005م بالاشتراك مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، وكانت قد دعت إليه الجمعيات السياسية ، وقد حضر نيابة عنها التالية أسماءهم :
1. الشيخ عبدالمحسن الجمري  جمعية العدالة والتنمية .
2. الدكتور حسن إسماعيل  جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي .
3. السيد جاسم المهزع  جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي .
4. محمد شاهين البوعينين  جمعية ميثاق العمل الوطني .

وعقدت اجتماعها الثاني بتاريخ 17 يوليو 2005م ، لمناقشة مشروع القانون في ضوء ما طرحه ممثلو الجمعيات السياسية في الاجتماع الأول ، والاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بشأنه .

وقد شارك في اجتماع اللجنة كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني بالمجلس .
- السيد محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
- السيد زهير حسن مكي    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

وتولى أمانة سر اللجنة الآنسة ميادة مجيد معارج .

ثانيًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1. السيد فؤاد أحمد الحاجي   مقررًا أصليًا .
2. السيد عبدالجليل ابراهيم آل طريف  مقررًا احتياطيًا .

ثالثًا : توصيـة اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروع القانون وفقًا للتوصيات المشار إليها .
مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
إضافة الفقرات التالية بعد عبارة    " بعد الاطلاع على الدستور ،" :
" وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، "
بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون .

3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة تطوعية ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .

توصية اللجنة :
• حذف كلمة " تطوعية " الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين .
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .
4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون
:
" تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة .
وتعمل هذه الجمعيات باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا ، في إطار من الوحدة الوطنية .
ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " .

توصية اللجنة :
• استبدال عبارة " وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة .
وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " .

5- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي :
1- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا .
2- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع .
(ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين .
3- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على
 أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
4- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية .
5- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج .
6- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
7- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة .
8- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وتشكيلاتها وقيادتها ومصادر تمويلها .
9- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين .
توصية اللجنة :
• إضافة كلمة " أو اللغة " بعد عبارة " بسبب الجنس أو الأصل " الواردة بالبند (3) من المادة .
• إضافة كلمة " أو أفراد " بعد عبارة " أو تنظيمات أو جماعات " الواردة بالبند رقم
(6) من المادة .
• استبدال عبارة " هياكلها التنظيمية " بعبارة " تشكيلاتها وقياداتها " الواردة بالبند رقم
(8) من المادة .
• تقديم البند رقم (9) ليكون البند رقم (1) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود التالية له .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
نص المادة بعد التعديل :
" يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي :
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين .
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا .
3-  ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع .
  (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين .
4-  ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
5-  ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية .
6-   ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج .
7-   ألا ترتبط الجمعية أو التعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
8-  أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي  المملكة .
9-  أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " .

6- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية .
3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة .
4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني .
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن ،
وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .

توصية اللجنة :
إضافة عبارة " التابعة للدولة " في البند (5) بعد عبارة " أو أجهزة الأمن " الواردة في
المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية .
3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة .
4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني .
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .

7- بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون .
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابها لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية .
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية والأهداف التي تسعى إليها ، وبرامج ووسائل تحقيقها .
4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية :
(أ) حكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل في عام 2002م واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
(ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله .
(د)  عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية .
(هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
(و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها . وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من هذه الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة .
7- إجراءات اختيار الجمعية لمرشحيها لمجلس النواب والمجالس الأخرى المنتخبة على أساس ديمقراطي .
8- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها .
9- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات
السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .

توصية اللجنة :
• حذف عبارة " وبرامج ووسائل تحقيقها " الواردة في نهاية البند الثالث من المادة .
•  إضافة كلمة " وبرامجها " بعد عبارة " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية " الواردة في البند الثالث من المادة .
• استبدال نقطتين وشرطة بالنقطة الواردة في نهاية البند الرابع من المادة .
• حذف عبارة " المعدل في عام 2002م " الواردة بعد عبارة " ودستور مملكة البحرين " من الفقرة (أ) بالبند الرابع من المادة .
• إضافة عبارة " التابعة للدولة " بعد عبارة " وأجهزة الأمن " الواردة بالفقرة (هـ) من البند الرابع من المادة .
• حذف البند السابع من المادة مع إعادة ترقيم البنود التي تليه . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون .
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابها لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب. كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية .
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها .
4- النص على التقيد بالمبادىء والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية :
(أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
(ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله .
(د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية .
(هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
( و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5-شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6-طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها . وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة .
7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها .
8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات
السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .

8- بالنسبة للمادة (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون
:
" يجب تقديم إخطار كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي :
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين .
2- قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ميلاد كل منهم وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان عمله وعنوانه .
3- صورة من البطاقة السكانية لكل من المؤسسين .
4- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه .
5- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها .
ويعطى الموظف المختص بتسلم هذه الإخطارات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب
التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به .
ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم إخطار التأسيس " .

توصية المادة :
• استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في بداية المادة .
• دمج البندين (3،2) مع إعادة صياغتهما وإعادة ترقيم البنود التي تليهما .
• إضافة عبارة " إن وجدت " في البند (4) من المادة .
• استبدال كلمة " الطلبات " بكلمة " الإخطارات " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة .
• استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في نهاية المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر.

نص المادة بعد التعديل :
" يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي :
1-  ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين .
2-  قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية .
3-  بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت .
4-  اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها .
ويعطى الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به .ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس " .

9- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيس الجمعية .
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين .
ويعطى الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .

توصية اللجنة :
" استبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية .
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين .
ويعطى الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .


10- بالنسبة للمادة (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية .
وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض .
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " .


توصية اللجنة :
استبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة بالفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص الماد بعد التعديل :
" إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض .ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " .

11- بالنسبة للمادة (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها
في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن .
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
• استبدال عبارة" المحكمة الكبرى " بعبارة" محكمة التمييز " الواردة بعد عبارة
" من المادة السابقة، أمام " .
• إضافة عبارة " مع علم الوصول " بعد عبارة " تبليغ هذا القرار " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن .
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .

12- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوًا لأي سبب من الأسباب ، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن " .

توصية اللجنة :
حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .


13- بالنسبة للمادة (12) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية . ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقًا لأحكام الفقرة السابقة " .

توصية اللجنة :
•   استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الكبرى بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية . ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقًا لأحكام الفقرة السابقة " .

14- بالنسبة للمادة (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير .ويجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك طبقًا للنظام الأساسي للجمعية .ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية ، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقًا للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

15- بالنسبة للمادة (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية " .

توصية اللجنة :
حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر.

16- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
17- بالنسبة للمادة (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية .
وللجمعية قبول الهبات والتبرعات التي تودع من المواطنين البحرينيين في حساباتها بالمصرف المودع أموالها به التي تقدم عن طريق الحوالات المالية دون غيرها ، على ألا تزيد قيمة ما يقدمه المتبرع على عشرة آلاف دينار سنويًا وأن تكون معلنة .
وعلى الجمعية أن تعلن اسم المتبرع لها وقيمة ما تبرع به في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية وذلك إذا زادت قيمة التبرع على ألف دينار في المرة الواحدة أو على ثلاثة آلاف دينار في العام الواحد .وإذا كان التبرع عينيًا ، تقوم الجمعية بتقديم قيمة التبرع طبقًا لقوانين المملكة ، وتسري عليه الأحكام المقررة في الفقرتين السابقتين .ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو من شخص بلا جنسية ، أو من شخص مجهول ، أو من أي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعًا بالجنسية البحرينية ، أو من مواطن دون سن الحادية والعشرين .ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة . وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (28) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
● إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة على النحو التالي : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة " .
● حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة .
● حذف عبارة " أو من شخص بلا جنسية " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة .
● استبدال عبارة " وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة " بعبارة " أو من أي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعًا بالجنسية البحرينية ، أو من مواطن دون سن الحادية والعشرين " .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية . وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة .
ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو من شخص مجهول . وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة .
ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة . وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (28) من هذا القانون " .

18- بالنسبة للمادة (17) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي .
وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من
السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية .
ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل ، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية ، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها ، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك .
وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

19- بالنسبة للمادة (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تعفى مقار الجمعية وأموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة
والبلدية " .

توصية اللجنة :
حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

20- بالنسبة للمادة (19) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .\


21- بالنسبة للمادة (20) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية :
النظام الأساسي للجمعية .
البرنامج السياسي للجمعية .
أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم .
سجل قرارات قيادات الجمعية .
سجل واردات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة " .

توصية اللجنة :
تعديل البند رقم (4) على النحو التالي " سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها " .
بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل .
" على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية :
1- النظام الأساسي للجمعية .
2- البرنامج السياسي للجمعية .
3- أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم .
4- سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها .
5- سجل واردات الجمعية مصروفاتها بصورة مفصلة " .

22- بالنسبة للمادة (21) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

23- بالنسبة للمادة (22) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي ، وذلك كله على النحو المقرر قانونًا .ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية ، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش . ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

24- بالنسبة للمادة (23) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد " .

توصية اللجنة :
إضافة الفقرة " ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " في نهاية المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .نص المادة بعد التعديل : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد . ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي أخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " .

25- بالنسبة للمادة (24) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

26- بالنسبة للمادة (25) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من محكمة التمييز بناء على دعوى يقيمها الحكم على وجه السرعة بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ستة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة .وتصدر المحكمة في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا حكمًا نهائيًا ينشر في الجريدة الرسمية .ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف " .

توصية اللجنة :
● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
● وضع فاصلة بعد كلمة " يقيمها " الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة .
● حذف عبارة " على وجه السرعة " الواردة بعد عبارة " بناء على دعوى يقيمها " الواردة في المادة .
● استبدال عبارة " ثلاثة أشهر " بعبارة " ستة أشهر " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
إعادة صوغ الفقرة الثانية على النحو التالي " وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يومًا " .
● إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية تنص على أنه " ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية " .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة .
وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا .
ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية .
ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف " .

27- بالنسبة للمادة (26) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة التمييز الحكم على وجه السرعة بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل .
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية .

توصية اللجنة :
● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
● حذف عبارة " على وجه السرعة " الواردة بعد عبارة " من محكمة التمييز الحكم " الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
● إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية تنص على أنه " ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية" .
● إضافة عبارة " من تاريخ صيرورته نهائيًا " بعد عبارة " وينفذ الحكم " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
● حذف عبارة " من تاريخ صدوره " الواردة بعد عبارة " بحل الجمعية " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية .
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل .
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيًا بحل الجمعية ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية " .

28- بالنسبة للمادة (27) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيمًا سياسيًا غير مشروع ولو كان مستترًا في وصف جمعية أو نادٍ أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيًا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التنظيم السياسي غير المشروع معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المشار إليها وإغلاق أماكنها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها " .

توصية اللجنة :
حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها . اكتفاء بما ورد بقانون العقوبات في المواد من (147) إلى (177) .
بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

29- بالنسبة للمادة (28) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية ، وكان الجاني يعلم بذلك " .

توصية اللجنة :
• استبدال كلمة " سنة " بكلمة " سنتين " الواردة في نص المادة .
• استبدال كلمة " ألف " بعبارة " ثلاثة آلاف " الواردة في نص المادة وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالاً من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة " .

30- بالنسبة للمادة (29) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية ، وكان الجاني يعلم بذلك " .

توصية اللجنة :
• حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها . اكتفاء بما ورد بقانون العقوبات في المواد من (147) إلى (177) ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .


31- بالنسبة للمادة (30) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها . وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معًا " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

32- بالنسبة للمادة (31) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و(29) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها ، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا ساعد الإبلاغ في الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة " .

توصية اللجنة :
• حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي
تليها. لتعلقها بالمادتين (27) و (29) ، اللتين أوصت اللجنة بحذفهما ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

33- بالنسبة للمادة (32) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
34- بالنسبة للمادة (33) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" كل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطًا سياسيًا ، يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

35- بالنسبة للمادة (34) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

35- بالنسبة للمادة (35) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة .


 صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ                 هـ
الموافق                 م "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

 والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر،،،

 عبدالجليل إبراهيم الطريف

 محمد هادي الحلواجي

 نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

 رئيـس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر باسم لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتوصيات اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية ، وهو - كما تعلمون - من المشروعات المهمة التي يتناولها مجلسكم الموقر بالدراسة والمناقشة لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه ، ذلك لأنه يتناول تنظيم ممارسة المواطنين لحرية من الحريات الأساسية وهي حرية تكوين الجمعيات السياسية التي كفلها الدستور ، وعلى أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ووفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، وما مشروع القانون المعروض على حضراتكم إلا مجموعة من القواعد لتنظيم ممارسة هذه الحرية بما لا ينال من جوهر هذه الحرية ، وهو بهذا الوصف إذا ما تم إقراره سيكون لبنة في الصرح القانوني للمملكة وسيحقق جانبًا مضيئًا في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في الممارسة الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون . وأود في هذه المناسبة - وبسبب إحالة مشروع القانون من مجلس النواب الموقر في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد الحالي - أن أبين للمجلس الموقر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية رغم ذلك وجدت الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون من خلال اجتماعات مطولة حرصت خلالها على الاستماع إلى مرئيات ممثلي بعض الجمعيات السياسية القائمة والتي لبّت دعوة اللجنة لحضور اجتماعاتها ، كما حرصت اللجنة على مشاركة عدد أكبر من أعضاء المجلس في مناقشتها من خلال عقد اجتماع مشترك بينها وبين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، بالإضافة إلى حضور أعضاء آخرين وبحضور ورئاسة معالي رئيس المجلس للاجتماع وحضور سعادة النائب الأول للرئيس ، كما أن اللجنة درست دراسة مستفيضة مرئيات مجلس النواب حول تعديل كثير من مواد المشروع وانتهت إلى التوافق مع مجلس النواب بشأن هذه التعديلات . وأود أن أوجز بعض النقاط التي طرحت في اجتماعنا مع ممثلي بعض الجمعيات السياسية الذين حضروا هذا الاجتماع ، فقد ناقشنا معهم مسألة الانضمام إلى عضوية الجمعية وممارسة حقوق العمل السياسي ومطالبة بعض الجمعيات بتخفيض سن العضوية إلى سن (18) عامًا ، وبعد المناقشة أوضحنا للسادة الأعضاء ممثلي الجمعيات الذين حضروا أن هذا التعديل لا يتفق مع مبدإ المساواة في مباشرة الحقوق السياسية والذي نص عليه الدستور في المادة (18) بقوله : " ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ... " ، فتكوين الجمعيات السياسية حق من الحقوق السياسية التي يجب أن يتساوى فيها المواطنون ، وفي هذا ما يوجب أن يكون المعيار الذي يحكم هذه الحقوق معيارًا واحدًا . وإذا كان التمتع بالحقوق السياسية يستلزم بلوغ الشخص السن المقرر للانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، فإنه
قبل هذا السن لا توجد حقوق سياسية للفرد ، ومن بينها حق عضوية الجمعيات السياسية ؛ كما أنه لا يتصور التفرقة في هذه الحالة بين السن المتطلب للاشتراك في تأسيس الجمعية والسن المتطلب لعضويتها ، فلا فارق دستوريًا بين حق التأسيس وحق العضوية ، فكلاهما ينبعان من حق واحد هو ممارسة الحقوق السياسية ؛ ولذلك يجب أن يكون السن متماثلاً مع السن المقرر لمباشرة الحقوق السياسية في مملكة البحرين . كما استمعت اللجنة - بحضور معالي الرئيس - لمرئيات ممثلي بعض الجمعيات حول موضوع الدعم المالي الخارجي للجمعيات السياسية ، وقد أجمعت كافة الآراء على أنه لا توجد دولة تسمح لتنظيماتها السياسية بتلقي تبرعات من جهات أجنبية أيًا كان الهدف من هذه التبرعات ؛ لأن الدول تعتبر مثل هذه التبرعات مساسًا بسيادتها ، فسلطات الدولة هي صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن وليست التنظيمات السياسية ، ومع ذلك أشارت اللجنة إلى أن ذلك لا يتعارض مع إقامة الندوات وورش العمل الداخلية وكذلك حضور المؤتمرات والدورات الخارجية أو دعوة محاضرين من الخارج ؛ لأن ذلك يخلو من أي دعم مادي مباشر أو غير مباشر . وقد أثير مع ممثلي الجمعيات الأفاضل الذين حضروا الاجتماع موضوع الإعلام الحزبي وإصدار الصحف الحزبية فأوضحنا أن ذلك خاضع لقانون النشر والمطبوعات ، وذلك الأمر يتطلب استحداث مادة خاصة تعالج هذه الجزئية ، ونظرًا لانتهاء وقت الاجتماع الذي استمر لأكثر من (3) ساعات طلبنا من ممثلي الجمعيات السياسية موافاة اللجنة كتابيًا بمرئياتهم وملاحظاتهم مكتوبة في اليوم التالي ، ولكنه وللأسف الشديد لم نستلم أية مرئيات حتى إعداد هذا التقرير . سيدي الرئيس ، بهذا أنهي مداخلتي والأمر متروك لمناقشة أعضاء المجلس لمشروع القانون ومواده والنظر في توصيات اللجنة ، متمنيًا أن يتوصل المجلس الموقر إلى القرار الصائب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم بتجرد ، ومرجعي في ذلك هو سيدي جلالة الملك - حفظه الله ورعاه - ومشروعه الوطني والتاريخ الوطني لشعب مملكة البحرين وكذلك الميثاق والدستور والصكوك الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . سيدي الرئيس ، لقد تفضلتَ بقراءة برقية القيادة السياسية منذ قليل والتي شكرت فيها هذا المجلس وأعضاءه وعلى رأسهم معاليكم والإنجازات الكبيرة التي حققتها السلطة التشريعية بغرفتيها عن طريق المسيرة الديمقراطية . هذا القانون المعروض أمامنا في نظري مخيب للآمال وانتكاسة للعمل السياسي وسيؤثر على المسيرة الإصلاحية إلى حد ما ، وهو يتناقض مع مبدإ حرية التنظيم السياسي من خلال تحريره أو تقييده ، وهذا المشروع المعروض أمامنا هو مشروع مقيّد للحريات . فهناك إشكالات على عدد من المستويات : أولاً : طريقة تأسيس الجمعيات في المواد (7) و(8) و(9) و(12) فيها تقييد . ثانيًا : قيد السن ، حيث قيد السن للانضمام إلى الجمعية السياسية ببلوغ الشخص (21) سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية ، ويعني ذلك أنه يحظر على الجمعية السياسية قبول طلب أولئك الذين يبلغون من العمر ما بين (18-20) عامًا ، علمًا بأن هذه الفئة الشابة هي أكثر فئات المجتمع نشاطًا وحيوية ، ولدى كثير من الجمعيات والأحزاب السياسية في الدول الأخرى أطر شبابية ، وكثير من أعضاء المجلس كانوا في أطر شبابية في فترة شبابهم ، وإذا مررنا هذا الموضوع فإن الشباب سيُستغلون من قبل فئات تستهدف استقرار الوطن بطرق خارجة عن القانون ، ومثال ذلك ملف البطالة والعاطلين . ثالثًا : الجهر بالهوية السياسية ، فقد فرضت المادة (7) تقديم مجموعة من البيانات إلى وزير العدل عند التقدم لتأسيس الجمعية ، وهذا الأمر سيجعل مجموعة كبيرة من المواطنين يتخوفون من الانغماس القانوني والشرعي وسيبعدهم عن الانخراط في النشاط السياسي القانوني ، وسيعرضهم لمزايدات وأساليب غير قانونية في الشارع السياسي غير المنظم . رابعًا : القيود المالية ، فالمواد من (15-18) تفرض قيودًا على الاستقلالية وتلغي الشخصية الاعتبارية للجمعيات السياسية ، وهذا إفراط في كيانات الجمعيات السياسية كهيئات مستقلة مع تأكيدي الهام والكبير للمخاوف المشروعة لدى الحكومة الموقرة ، فهذا الموضوع هام جدًا ، وخطورته تكمن في عدم إعطاء فرصة لأي جهات أجنبية مغرضة للتأثير على هذه الجمعيات . خامسًا : التجمعات محفوفة بالمخاطر في القانون ، فالإخوة في الجمعيات السياسية لا يشربون coffe ويعقدون اجتماعات ! فالجمعيات السياسية لها الحق في عقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات التنظيمية دون أي تدخل من السلطات ، وهذا ما لا يحققه القانون . سادسًا : تقييد الصحافة ، خلا هذا القانون من حق الجمعيات السياسية في إصدار صحيفة أو أكثر أو أي مطبوعات أخرى أو إنشاء واستخدام أي وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن الآراء دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في قانون المطبوعات والنشر المعمول
به ، ومعنى ذلك أن المطبوعات والنشرات غير القانونية التي تأتي من الخارج تنتشر الآن ، وعليه ستقع الجمعيات في ورطة . ومع تثميني للخطوات الهامة التي قطعتها الحكومة الموقرة في رفع هذا المشروع الذي به الكثير من الإيجابيات الهامة ، وذلك يشكل خطوة أولى نحو تنظيم عمل الجمعيات السياسية ؛ إلا أنني أعلن رفضي لهذا المشروع وأرى أهمية تعديله ليواكب التوجهات الإصلاحية لمشروع سيدي جلالة الملك المفدى ، كما أعلن امتناعي عن التصويت عليه ، وسوف أتقدم مع أربعة من الإخوة الأعضاء في دور الانعقاد القادم بمقترح لتعديل قانون الجمعيات السياسية المعروض أمامنا الآن في حالة إصداره بمرسوم ملكي ، وقد عملنا - نحن الأعضاء الخمسة - على ذلك ، وسوف يقدم في شهر أكتوبر القادم ، وقد كنا طيلة الشهور الثلاثة الماضية نعمل بصمت ونتابع مرئيات كثيرة سواء ما يتم طرحه في مجلس النواب أو في الجمعيات السياسية ، وقد اطلعنا على القوانين المماثلة المتطورة الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية في العالم ، وسوف نقدم الاقتراح بقانون في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله ، ونتمنى على المجلس الموقر - في حالة موافقة مكتب المجلس عليه - دعمه ورفعه بصفة مستعجلة إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون بالتعديل ، وستتم بعد ذلك إحالته إلى مجلس النواب على أن يتم إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الرابع ، وسوف نتابع - نحن الأعضاء الخمسة مقدمي الاقتراح - هذا الموضوع بكل جدية واهتمام . ختامًا : كنت أتمنى على الحكومة الموقرة أن تقدم لنا قانونًا متطورًا يواكب عدة أمور وعلى رأسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والعصر والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكنت أتمنى على الإخوة في مجلس النواب أن يقدموا إضافات هامة إلى هذا المشروع ، وأشيد - هنا - بالدور الهام الذي لعبته بعض الكتل النيابية ، فهناك كتلتان نيابيتان لعبتا دورًا هامًا في محاولة تعديل هذا المشروع بقانون . ولكني أخيرًا أقول : صباح الخير يا مقاطعة ! صباح الخير يا جمعيات سياسية قاطعت التجربة البرلمانية ! فالجمعيات السياسية غير المشاركة صَحَت بعد أن غَفَت في نوم عميق ومازالت تحلم بمطالبها دون أن تتفاعل مع المجلسين ، وقد حضرت اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أربع جمعيات سياسية ، أربع جمعيات سياسية فقط تحضر الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع الهام ! وأرى أن الجمعيات المقاطعة تتحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب حينما قاطعت انتخابات مجلس النواب . ولعل من المفارقات الساخرة التي تدعو للاستغراب الشديد هي أن الذين قاطعوا انتخابات مجلس النواب باتوا ساخطين أشد السخط وناقمين أشد النقمة على مواقف النواب ، في حين أنهم لا يعترفون بهم أصلاً ، وقد قاطعوهم مقدمًا واعتبروا مجلس النواب نسخة من مجلس الشورى . إنني أدعو - من خلال مناقشة هذا القانون أو القوانين القادمة التي سنناقشها في الدور الرابع ومنها على سبيل المثال قانون التجمعات والمسيرات - قوى وجمعيات المقاطعة للقيام بمراجعة تصحيحية شجاعة لمواجهة متطلبات التغيير الديمقراطي والإصلاحي الشامل بحد أدنى من الوحدة الوطنية والدينية ، وبعد ذلك أدعوها للمشاركة في الانتخابات القادمة وعدم الانجراف وراء رد الفعل المتسرع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فيصل مادام لديك اقتراح بتعديل القانون فكان من الأحرى أن تقدمه إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أثناء بحثها المشروع ، وخاصة أنها قضت مدة طويلة في دراسته ، وعطفًا على كلامك فإنني دعوت (10) جمعيات لحضور اجتماعات اللجنة إلا أنه لم تحضر سوى (4) منها ! وقد استمعنا إلى وجهة نظرها وتحاورنا معها واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا في نقاط أخرى ، ولكن الغائب لا يستطيع أن يثير اعتراضًا لأنه لم يحضر حينما دعي لإبداء وجهة نظره . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا القانون فيجب أن نبين بعض الحقائق حتى تكون الصورة واضحة لدى مجلسكم الموقر . هذا المشروع - في الأصل - كان اقتراحًا بقانون قدم من مجلس النواب ورفع إلى الحكومة ، والحكومة وضعته في صيغة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب مرفقًا بمذكرة إيضاحية . وحول الاجتماعات التي لم تذكر أود أن أوضح أن هناك قانونًا آخر ينظم هذه المسألة وهو قانون المسيرات والتجمعات وهو ينظم مسألة الاجتماعات العامة . وبالنسبة للنشر والصحافة فهناك قانون للنشر والصحافة والمطبوعات وهو ينظم عملية النشر والصحافة ، فلا يجوز أن نخلط بين القوانين ، لأن هنالك قانونًا لكل موضوع ، ومن غير الصحيح أن نضع في قانون واحد كل شيء ، ومشروع قانون الجمعيات كان - في الأساس - اقتراحًا مقدمًا من مجلس النواب ، وحسب المادة (92) من الدستور قامت الحكومة بصياغته وأحالته إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يأتي عرض هذا المشروع - مشروع قانون الجمعيات السياسية - في وقت وصفته كثير من التقارير الصحفية بالوقت الحرج ، فيما ذهبت بعض المقالات إلى وصفه بالوقت الضائع ، والحقيقة أننا - وبحمد الله وحكمة قيادتنا الرشيدة - لا نعاني من وقت حرج ، ولسنا نعمل في وقت ضائع بل قمنا ونقوم بواجبنا التشريعي على مبدإ ألا نخترع العوائق والكثير من الفذلكات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، بل نقصد مصلحة الوطن والمواطن ونعمد إلى روح التشريع الهادف إلى سعادة أبناء الشعب وتحقيق توافقهم وأمنهم وتصالحهم . والواقع أنني من خلال مطالعتي لتوصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة أستطيع أن أشكر هذه اللجنة على الحكمة العميقة التي مارستها في مراجعة مشروع القانون كما جاء من مجلس النواب ، والتوافق جملة وتفصيلاً مع تعديلاته ، وعدم التوقف أمام صغائر الأمور لمجرد إثارة الاختلاف ، بل التضحية أحيانًا بحق هذا المجلس في التعديل إذا كان هذا التعديل غير جوهري من أجل الإسراع في إقرار مشروع القانون بما لا يخالف مبدأ الروية والتمحيص اللذين كانا دومًا عنوانًا لعمل هذا المجلس ولجانه . سيدي الرئيس ، لقد أشبعنا هذا القانون قراءة وبحثًا واستطلاعًا وصياغة سواء عبر القنوات الرسمية أو عبر تدخلاتنا ومباحثاتنا ولقاءاتنا غير الرسمية مع العديد من الناشطين في الشأنين العام والسياسي ، وأعتقد أن جميع الزملاء أعضاء هذا المجلس اعتبروا أنفسهم في جلسة مفتوحة مخصصة لبحث هذا القانون ومعطياته مع المعنيين الرسميين وغير الرسميين منذ اللحظة التي مر فيها مشروع القانون عبر هذا المجلس وعبر قنواته الأخرى . وأعتقد أن المزيد من الحديث حول مشروع القانون وتسييس الجوانب غير السياسية منه وإحالتها إلى تكتلات لا أصل لها في الواقع ؛ هو نوع من التصعيد غير المقبول والذي لا نرضاه بغض النظر عن مصدره . ولقد اجتهدت اللجنة الموقرة في تمحيص هذا المشروع ومناقشته مع الجمعيات المعنية ، وكذا فعل كل واحد من الزملاء في هذا المجلس بمبادرة شخصية ، وحين نؤكد قناعتنا بهذا المشروع ومواده ومحاوره وصياغته فإننا نفعل ذلك بضمير مرتاح أمام الله والوطن والشعب وأمام أنفسنا ، وهذا هو قرارنا السيادي الذي لا نخضع فيه لرأي أو موقف باستثناء رأينا ومواقف ضمائرنا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهد المبذول في الاجتماعات اليومية المتواصلة . في الحقيقة أن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 11 أكتوبر 2004م ووصل إلى مجلسنا الموقر بتاريخ 16 يوليو 2005م ، والمطلوب من مجلسنا الموقر أن يناقش قانونًا من القوانين ذات المفصل الحقيقي للحراك السياسي في البحرين ، والقانون يجب ألا يصاغ في أماكن مغلقة ، بل يجب أن يلبي الحاجات ويحظى بموافقة الناس ، لأنه إذا أصدرنا قانونًا لا يلقى قبول الناس فسيولد ميتًا ! سيدي الرئيس ، إن اللجنة قامت بجهد كبير خلال هذه الفترة القصيرة جدًا ، ومن أبسط الأمور أن يتنور مجلسنا الكريم برؤية مقارنة بين قوانين الأحزاب في الأردن ومصر والمغرب وسنغافورا ؛ ليدرس الأعضاء في اللجنة هذه التجارب حتى نستطيع أن نصل إلى الرؤية الصحيحة ، فخلال السنوات الثلاث الماضية صار مجلس الشورى هو ( القبّان ) ، واليوم أقرأ في الصحف أن الجمعيات المقاطعة تضع آمالها على مجلس الشورى ؛ لكي يكون ( القبّان ) العادل للمصلحة الوطنية . الأخ فيصل فولاذ ذكر نقاطًا كثيرة حول القانون ولدى الأعضاء الكرام نقاط تفصيلية كثيرة حول الموضوع نفسه ، ولو دخلنا في نقاشها فلن ننتهي إلا مساء هذا اليوم ؛ لأن لدينا جميعًا ملاحظات على المواد . سيدي الرئيس ، لا أجد ضغطًا سياسيًا يدعونا إلى الانتهاء من مناقشة هذا القانون اليوم ، فهناك قانون يسيِّر الجمعيات ولدينا مدة شهرين نستطيع خلالها أن ندرس هذا القانون وندرس جميع التجارب ؛ حتى نصل إلى قانون يجعل حياتنا السياسية تسير بالشكل الصحيح ، ويجعل الجمعيات السياسية تؤمن بدورها ويجعل السلطة التشريعية تقوم بدورها الصحيح . سيدي الرئيس ، لدي اقتراح محدد وهو إعادة هذا القانون إلى اللجنة ؛ لكي تأخذ وقتها الكافي لدراسته ويأخذ الأعضاء الوقت الكافي لدراسته أيضًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للزملاء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم الكبيرة في دراسة هذا القانون ، ولقد كفاني الزميل الأخ إبراهيم بشمي والزميل الأخ فيصل فولاذ الكثير مما كنت أود قوله ، وأود أن أركز على بعض الأمور الأساسية والهامة في مداخلتي حتى لا أكرر ما ذكره زميلاي . ليس هناك مبرر سياسي أو أمني أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي يدعونا إلى الاستعجال في نظر هذا القانون في هذه المادة القصيرة ، فعندما يحال إلينا القانون بتاريخ 16 من الشهر الحالي ويعمم علينا - كأعضاء - على أن ننتهي من إقراره هذا اليوم وأنه يجب ألا ندخل عليه تعديلات ؛ فكأننا نأتي إلى هذه الجلسة مسلوبي الإرادة ! وهذا
- سيدي الرئيس - ما لا ترضاه أنت لمجلسك ولا يرضاه الزملاء لوضعهم الرسمي في هذا البلد . نحن نريد أن نعطى الفرصة الكافية لدراسة هذا المشروع لأهميته الأساسية لمستقبل العمل السياسي في البحرين ، والزملاء في مجلس النواب أخذوا الوقت الكافي في إعداده أولاً ودراسته ثانيًا ، وأعتقد أننا يجب أن نعطى مثل هذا الحق ، ولا أطالب بأن نعطى مدة (8) شهور ولكن - على الأقل - يجب أن نعطى (8) أسابيع لدراسة هذا القانون . الأمر الآخر هو أنه إذا ناقش المجلس المواد مادة مادة فإن هناك العديد من الصياغات التي لا يمكن لهذا المجلس أن يقبل بأن يخرج هذا القانون بها ، فبعض الصياغات تتعارض مع بعضها ، وبعضها تتعارض مع المبادئ العامة لصياغة القوانين ، وأتمنى على الزملاء في المجلس أن يدققوا في صِيغ المواد - إذا ناقشناها مادة مادة - وألا يقبلوا بأن يخرج من مجلسهم الموقر قانون بهذه الركاكة في الصياغة القانونية . النقطة الأخرى هي أنه في مجال التجربة السياسية للدول العربية - وقد ذكر ذلك الزميل إبراهيم بشمي - لدينا (3) دول نعتز دائمًا بتشريعاتها وقوانينها وهي الأردن ومصر والمغرب ، وفي المغرب أحيل مؤخرًا إلى مجلسها مشروع جديد للأحزاب السياسية ، ولكن مسودة هذا المشروع كانت تناقَش وتُتداول بين الأحزاب السياسية على مدى السنتين الماضيتين ، وليس على مدى (4) أيام كما هو الحال لدينا ! ومسودة القانون المغربي نوقشت على مدى سنتين ، وأحيل القانون إلى المجلس في الصيف لدراسته ليصار إلى إقراره في الفترة اللاحقة ، ومصر أدخلت على قانون الأحزاب تعديلات أساسية وجوهرية ، ونحن نكتب قانونًا جديدًا لمستقبل البحرين السياسي ، وأتمنى على زملائي أن يقفوا معنا لئلا نخرج بقانون مهلهل ضعيف قد يشل العمل السياسي في البحرين بدل أن يبعث فيه الحياة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ جمال أريد أن أسألك سؤالاً واحدًا : من الذي عمّم عليك وجوب إقرار القانون وعدم إدخال تعديلات عليه ؟! فقد ذكرت أنه عمم عليكم وجوب إقراره وعدم إدخال تعديلات عليه ، فمن الذي عمم ذلك ؟! أريد إجابة عن هذا السؤال .

العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليست الرئاسة من عمّم ذلك ، ولكن أشيع فيما بيننا أننا نجتمع اليوم لكي نقر هذا القانون بصورة نهائية ، وإذا كان هذا خطأ فأنا أعتذر عن ذلك ، ولكن الذي أشيع بيننا - وقد ذكر ذلك أيضًا الزميل إبراهيم بشمي - هو أننا نأتي اليوم لكي نقر هذا المشروع ، وأتمنى أن يكون هذا خطأ وألا نأتي لكي نقر المشروع فورًا وإنما نأتي أولاً لدراسته وتعديله وإحالة مواد معدلة إلى مجلس النواب لنظرها مرة أخرى ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أؤكد أن هذا المشروع معروض اليوم لمناقشته . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لسنا في مقام المزايدات ولسنا في مقام إثبات الوطنية ، فكلنا يخاف على هذا الوطن ولا يوجد تفاوت بيننا في هذا الأمر ، وبكل وضوح أعلن - بصفتي رئيسًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وبعد أن اجتمعنا بالجمعيات التي تكرمت بالحضور - أننا لو شعرنا بأن في هذا القانون ما يخالف الدستور لما ترددنا لحظة واحدة في عدم تمريره وعدم الموافقة عليه ، فكل ما هنالك أننا دعونا الجمعيات وقد حضرت واستمعنا لآرائها وحثثناها على توضيح رؤاها ، وقد طرحت وجهات نظر تختلف بصورة وبأخرى ، وجاءت لنا باقتراح بقانون بديل فيه الكثير مما في هذا المشروع ، ثم طلبنا منها بعد ذلك أن توافينا بآرائها وتحفظاتها إن وجدت ، بل قلت
- بصراحة - للإخوة ممثلي الجمعيات : ضعوا أيدينا على الشبهة الدستورية إن كانت موجودة في هذا المشروع ونحن معكم قلبًا وقالبًا ، ولكن أثبتوا لنا هذا الموضوع فقط ، ومن غير أي جدال سوف نحترم قَسَمنا على احترام الدستور ، هذا ما حصل في اللجنة ، وإلى وقت عرض هذا التقرير لم تأتني أية مرئيات من الجمعيات التي حضرت سوى من جمعية العدالة والتنمية وقد جاءت في وقت متأخر ولم يتسنّ لي أن أدرج تحفظاتها مع هذا التقرير ، وكانت تحفظاتها تحفظات موضوعية أكثر منها قانونية أو دستورية ، ومن يقول إنه ليس هناك فراغ تشريعي في هذا الشأن فهو يجانب الصواب . سيدي الرئيس ، نحن في مملكة البحرين لدينا شارع سياسي حيوي متحرك ، وفي اليوم والليلة تظهر (20) أزمة سياسية ! وإذا تركنا الموضوع بهذه الصورة أسبوعًا واحدًا أيضًا فلا ندري إلى أين سنصل ؟! فأزمة واحدة تحصل في موضوع ما ؛ لا نعرف إلى أين سيصل مداها ؟! وما هي نتيجتها ونهايتها ؟! قد تكون في هذا القانون سلبيات وثغرات ، ولكن لن تتوقف الدنيا ولن يتوقف التشريع ولن يغلق هذا المجلس أبوابه إلى الأبد ، وإذا لمسنا أن هناك قصورًا وثغرات في هذا القانون بعد التطبيق والممارسة فإن المجال مفتوح بأوسع الأبواب للتغيير والحذف والإضافة والتعديل بل سن قانون جديد آخر . ولكن بتركنا الموضوع ونحن نلمس ونعيش في كل يوم وليلة قضية جديدة ستضيع حقوق الجمعيات وحقوق المواطنين والأفراد وحقوق الدولة ، وتوجه اللجنة هو احترام كل ما طرح ، فجميع الآراء التي طرحت نحترمها ولا نقول إنها غير وجيهة ، ولكنْ هناك ظرف لا نستطيع أن ننكره ولا نستطيع أن نتجاهله أبدًا بدليل أن موضوع إغلاق جمعية من الجمعيات خلق أزمة ، ثم نطالب بعدم الخضوع للضغوط ، والضغوط تمارس علينا بشكل أو بآخر ، فكل شخص يطالبنا - في اللجنة - بألا نبصم ثم يريد منا أن نوافقه في رأيه ، أو نكون - في نظره - غير وطنيين ! فهذه هي بالضبط سياسة لَيِّ الذراع كما يقال ، إذا وافقتم على هذا المشروع فسوف نغلق جمعياتنا ! بصراحة هذا موقف لا أستطيع أن أفهمه ، ثم ممن يأتي هذا الموقف ؟ ممن لا يعترف بمجلسكم الموقر !
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل فقد قامت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجهد ملموس في إعداد هذا التقرير المعروض أمامنا ، وقد أخذت وقتًا لمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، واجتمعت بممثلي (4) جمعيات سياسية من بين الجمعيات التي تمت دعوتها وهي (10) جمعيات كما ذكرتَ سيدي الرئيس . هذا المشروع بقانون - كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - كان في الأساس اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب ، وقد قدم في العام 2003م ، وبعد أن أقر من قبل مجلس النواب أحيل إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وقد تم تعديله في مجلس النواب ، والمشروع كما هو معروض علينا الآن هو بعد التعديل الذي أجري عليه ، ونحن أمام مفترق تاريخي ، وبالفعل هذا المشروع لا يرضي طموحنا ، ولكن سوف يسد نقصًا تشريعيًا موجودًا الآن وقد ذكر ذلك الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وسوف يخرج الجمعيات السياسية من مظلة قانون الجمعيات والأندية - الذي يستطيع وزير الشئون الاجتماعية بموجبه أن يغلق هذه الجمعيات والأندية بقرار إداري - إلى هذا القانون الذي سيكون تحت مظلة وزارة العدل ، وسوف يفصل العمل السياسي عن العمل المهني التطوعي أو العمل الخيري التطوعي ، وهذا القانون يمثل ممارسة للحقوق السياسية . وعندما اجتمعنا بممثلي هذه الجمعيات قاموا بإبداء مرئياتهم وتمت مناقشتهم فيها بالتفصيل ، وقام الأخ المستشار القانوني للمجلس بالرد عليهم ، ونحن في بداية تأسيس عمل حزبي بالمعنى الصحيح وإن كان تحت مسمى الجمعيات ، وهذا العمل يتطلب التدرج ، وجميع الدول التي خطت خطواتها الأولى نحو تأسيس الديمقراطية بدأت بدايات متواضعة ، ونحن في منطقة حساسة جدًا لا يقر المجتمع فيها قيام الأحزاب وإن كانت موجودة في الماضي كأحزاب سرية ، والآن سوف تخرج للعلن ، ونريد لهذا العمل السياسي أن ينمو تدريجيًا ، ونحن مطالبون من قبل المجتمع ومن قبل الجمعيات السياسية المقاطعة بأن نأخذ خطوة تاريخية برفضنا هذا المشروع ، وهذا غير صحيح أبدًا ، لأن هذه الجمعيات التي تطالبنا الآن لا تعترف بنا أساسًا ! لا تعترف بهذا المجلس ! وهذه هي المعضلة الحقيقية التي نواجهها ، هذه الجمعيات تريد منا أن نرفض ما أقره الإخوة في مجلس النواب وهم الذين انتخبهم الشعب ، والإخوة في مجلس النواب قاموا بجهد وقدموا هذا المشروع كبداية وإن كانت متواضعة . وهذا المشروع ليس قرآنًا منـزلاً لا نستطيع أن نغيره . والأخ فيصل فولاذ ذكر أنه سيقدم خلال شهر أكتوبر القادم اقتراح قانون جديدًا ونحن مستعدون أن يكون هذا الاقتراح بقانون بديلاً لهذا المشروع الذي نناقشه الآن ، هذا إذا كان القانون الجديد يرضي طموح السلطة التشريعية . سيدي الرئيس ، هذا القانون سوف يخرج الجمعيات السياسية من مظلة قانون الأندية والجمعيات إلى قانون خاص بها ، وسوف يرسي مبادئ العمل السياسي العلني في هذه الديمقراطية الناشئة ، فعلينا التريث قليلاً والرفق بهذه التجربة وألا نحملها أكثر مما ينبغي ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج. .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يختلف اثنان في المجلس على أهمية هذا المشروع وحساسيته ، ولقد تكلم الإخوان من أعماق قلوبهم تجاه هذا المشروع الحساس جدًا ، ولا ننسى أن هذا المشروع ومشروع قانون التجمعات متداخلان ، ولقد أعطانا جلالة الملك الثقة كمجلس للشورى فيجب أن يكون رأينا مدروسًا بشكل جيد ، ويجب ألا نكون أداة لتمرير القوانين كما يكتب عنا في الصحف ! وأعتقد أن إعادة هذا المشروع لدراسته - كما هو الحال عندما أجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التجمعات إلى الدور القادم - أفضل ، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ إبراهيم بشمي في ألا نستعجل في إقرار هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع فإن القول بأنه لا يوجد فراغ سياسي في هذا الجانب هو قول خاطئ ؛ لأن هناك جمعيات سياسية تمارس عملها خارج إطار القانون ، وقانون الجمعيات الحالي يمنع الجمعيات جميعها من أن تعمل في السياسة ، وقد جاء هذا المشروع كاقتراح من مجلس النواب لينظم عمل الجمعيات السياسية ، وهو لا يحد من حرياتها وإنما ينظم عملها . وهذا المشروع يجب أن يسن لكي نبدأ بوضع كل شيء ضمن إطاره القانوني . وكما تفضل الإخوة فإن لكل شيء بداية ، ومن الممكن أن يكون هناك تعديل وتطوير على هذا القانون في حال إصداره ، ويوجد نص في الدستور يجب أن ننتبه إليه - وقد ذكر بعض الإخوة موضوع الأحزاب - فالمادة (27) من الدستور نصت على تكوين الجمعيات ولم تنص على تكوين الأحزاب ، ومسألة التسمية ليست عملية براقة أكثر من اللازم وإنما المحتوى هو المهم ، فالجمعيات تقوم بدورها في الحراك السياسي في البلد ، وهذا المشروع - كما ذكرت - جاء كاقتراح من مجلس النواب وأخذ وقتًا طويلاً في مجلس النواب لأن به مجموعة من الكتل السياسية المختلفة تنتمي إلى جمعيات سياسية وتنظر إلى هذا المشروع بحساسية شديدة لأنه سيؤثر على عملها في المستقبل ، حيث سيكون لهذه الجمعيات ممثلون ومرشحون للانتخابات ، وقد توافقت الكتل النيابية على هذا المشروع ، ونحن نحتاج إلى هذا القانون ، ومن الممكن أن يعدَّل هذا القانون بعد صدوره ، ولا يوجد قانون لا يمكن تعديله ، فالتعديل حق أقره الدستور لكلا المجلسين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كذلك فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قضت ساعات طويلة في دراسة هذا المشروع ، وقد كان جاهزًا لمناقشته يوم الاثنين الفائت ولكننا فضلنا أن نناقشه اليوم . تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولأعضاء المجلس على مداخلاتهم . أعتقد أن ما تفضل به سعادة الوزير أو الإخوة الأعضاء صحيح ، فهناك فراغ سياسي لتنظيم عمل الجمعيات السياسية وهذا المشروع مطلوب ، ولكن لدي العديد من الأسئلة ، فكما تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإنه توجد العديد من المخالفات تتعلق بإغلاق الجمعيات أو إنشائها ، والسؤال : هل أن مدة (8) أسابيع - على الأقل كما تفضل الأخ جمال فخرو - لدراسة هذا المشروع بتأنّ هي مدة طويلة ؟! أنا أعتقد أن هناك العديد من الجمعيات أنشئت عندما بدأت الحياة الديمقراطية في البحرين أي في العام 2002م ، ومؤخرًا أنشئت أو أغلقت القليل من الجمعيات ، ويوجد حاليـًا قانون يسري على الجمعيات السياسية . والصحيح أنه يوجد فراغ في هذا الجانب ، وكما قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فقد تكون هناك سلبيات في هذا المشروع ، فلماذا لا نتأنى في دراسته ؟ لقد ذكر رئيس اللجنة أن إحدى الجمعيات وهي جمعية العدالة والتنمية قدمت مرئياتها حول المشروع في وقت متأخر ، فما هو الوقت المتأخر ؟ إذا كانت اللجنة استلمت المشروع قبل (4) أيام ولنقل قبل أسبوع أو أسبوعين ، فهل هذا وقت كافٍ لكي تتقدم الجمعيات بمرئياتها حول هذا المشروع ؟! أعتقد أن هذا الوقت غير كافٍ . نحن لا نرفض مشروعًا أقره النواب ، ولكن علينا أن ندرس هذا المشروع ونتأنى في دراسته ، فقد استلمنا هذا المشروع قبل مدة قصيرة جدًا ، ونحن لا نرفضه وإنما نطالب بتأجيله لدراسته بتأنّ لكي يخرج قانونًا متكاملاً ، وكما تفضل الإخوان فإن الجمعيات لا تلوي أيدينا ، وأعتقد أن وظيفة مجلس الشورى هي التشريع ، ولذا يجب علينا دراسة هذا المشروع دراسة متأنية للوصول إلى حل واضح ليس من أجل الشارع فقط وإنما من أجل الناحية التشريعية أيضًا ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتحفظ على كلام الأخ جمال فخرو عندما
قال : إن علينا أن نقر هذا المشروع اليوم ، وأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ولم تكن هناك رسالة تطالبنا بذلك ، بل هناك رسالة لجميع الأعضاء بخصوص كل المشاريع للإسراع في مناقشتها وإقرارها . وفيما يتعلق بهذا المشروع فقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات ، وعُقد اجتماعان قبل إحالة هذا المشروع إلى اللجنة بصورة رسمية ، وقد درست اللجنة هذا المشروع مادة مادة خلال اجتماعين ، وللأسف لم يُشر في التقرير إلى هذين الاجتماعين . كذلك عندما استمعنا إلى مرئيات الجمعيات التي حضرت الاجتماع لم يكن لديها ما تختلف فيه على مواد المشروع وإنما كانت لديها مرئيات وتحفظات على المشروع عامة ، وقد سألناها عما إذا كانت هناك شبهة دستورية على المشروع فلم يكن لديها وضوح في الرؤية . بالإضافة إلى أن اللجنة درست قوانين الأحزاب السياسية في المغرب ومصر والأردن ووجدت أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي بها جمعيات سياسية لا أحزابًا سياسية . وبالنسبة للمخالفات الدستورية فقد كانت هناك عدة آراء ، فبعض المستشارين رأى أن هناك مخالفة دستورية وبعضهم لم يرَ ذلك . وعندما وضعت اللجنة تقريرها بخصوص هذا المشروع كانت هناك آراء مختلفة لأعضاء اللجنة حيال مواد المشروع . أما الإجراءات التي اتبعت فإنها نفسها التي اتبعت في مناقشة بقية مشروعات القوانين ، فعلى سبيل المثال : عندما يتم التصويت على مادة من المواد فإن هناك من أعضاء اللجنة من يعترض على هذه المواد وهناك من يتحفظ ويُسجل ذلك في محضر اجتماع اللجنة ، وفي النهاية يؤخذ رأي الأغلبية على المواد . إذن إجراءات اللجنة سليمة ولم تمارَس علينا أية ضغوط ، وما حصل هو أنه أحيلت إلى اللجنة العديد من مشروعات القوانين والمطلوب منا أن ننتهي من مناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ، ولقد اتخذت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأسلوب نفسه عندما انتهت من مناقشة (5) مشروعات بقوانين بسرعة خيالية ! وعلى مكتب المجلس أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور بحيث لا تحال عدة مشروعات قوانين إلى اللجان ويطلب منها أن تنتهي منها خلال أسبوعين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتكلم الإخوة عن موضوع وكأنه نزل ليلة البارحة من السماء ووصلنا اليوم ! هذا الموضوع طُرح في الصحافة وفي الشارع ، وهو ليس وليد اليوم أو الأمس ، وأما من يطالب بمزيد من الدراسة والتأني فلا أعلم إلى متى يريد أن نتأنى ؟! هل نتأنى أكثر من هذا التأني ؟! كلنا نقرأ وكلنا نتفاعل وكلنا نقرأ الصحف ونعلم آراء الجمعيات ، ولقد اجتمعنا مع أعضاء الجمعيات بشكل رسمي وغير رسمي ، وهذا الموضوع مطروح منذ أكثر من سنة والجميع اطلع عليه وعلى مواده وعلى الإشكالات التي طرحتها الجمعيات وعلى الآراء التي اقترحها مجلس النواب وعلى الأسباب التي دعت مجلس النواب للأخذ بها إلى أن وصلَنا ناضجًا - كما يقولون - ولم يكن علينا إلا أن نتخذ بشأنه قرارًا ، وشكرًا .    

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن أبين أمرًا هامًا ، فعندما تبدأون في مناقشة مواد المشروع فستجدون أن إخوانكم في مجلس النواب قد دققوا في هذا المشروع ووضعوا التعديلات التي رأوا أنها ملائمة ، وهذا الموضوع ليس كما هو مثار في الصحافة ، لأن القانون يجب أن ينظم عمل الجمعيات لا أن يحد من الحريات ، هذه هي النقطة التي يجب الانتباه إليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس  :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض التعقيبات على ما تفضل به سعادة الوزير وكذلك ما تفضل به بعض الإخوة الأعضاء ، فنحن لم نتحدث عن وجود مخالفة أو شبهة دستورية ، وكلنا ثقة بأن اللجنة أدت ما عليها من عمل تجاه هذا المشروع وأتت برأي مفاده أن هذا المشروع يخلو من الشبهة الدستورية ، ونحن نعتمد عليها في هذا الجانب من عملها . أما بخصوص الاستعجال فإننا نمارس العمل السياسي بموجب قانون الجمعيات وبموجب التعديل الذي حدث لقانون مجلسي الشورى والنواب وبموجب الأمر الصادر من جلالة الملك ، بغض النظر عن المادة (18) من قانون الجمعيات ، ونحن نعرف أن هذا التوافق حدث في البحرين منذ بدء الانتخابات وحتى الآن ، ولا نجد مبررًا للاستعجال في إقرار هذا المشروع ، ونحن لسنا ضده بل على العكس ويعلم سعادة الوزير ويعلم الأعضاء أننا نميل دائمًا إلى التفرقة بين الأبيض والأسود ونضع الأمور في صورتها القانونية ونتابع تطبيق القانون ، فهل نحن نوافق على الوضع الحالي ؟! طبعًا نحن لا نوافق عليه ، وهل نحل المسألة بوضعٍ قد يعقد الأمور بشكل أكبر ؟! نعتقد أن الاستعجال في إقرار هذا المشروع قبل إعطاء أعضاء المجلس الفرصة لنظره أمر غير مقبول ، فنحن استلمنا التقرير قبل يومين ولم نحصل على الوقت الكافي لدراسته . الأمر الآخر هو أن الأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت أمرًا مهمًا أتفق معها بشأنه حيث قالت إنه كان بين أعضاء اللجنة اختلاف حول بعض المواد وكذلك اختلاف في الرأي بين المستشارين ، وقد حسم الأمر بالتصويت ، ووجود هذه الخلافات الكثيرة يعزز موقفنا من الحاجة إلى التأني في دراسة هذا المشروع وليس الاستعجال في إصداره ، ولهذا فإننا لم نستمع إلى تبرير من الأعضاء أو من سعادة الوزير يدعو إلى مناقشة هذا المشروع اليوم وإقراره في الوقت الذي لم يحصل فيه الأعضاء على الوقت الكافي لدراسته ، فلماذا هذا الاستعجال وقد استلمنا هذا المشروع من قريب ؟ - وهو مشروع حيوي وأساس وهام وسوف يبنى عليه العمل السياسي في البحرين - فهل المطلوب أن نناقشه في أقل من (48) ساعة وكأن الدنيا سوف تقوم ولن تقعد ؟! هذا السؤال الذي أتمنى أن أسمع إجابة عنه ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أوضح أنه لم يطلب أحد إقرار هذا المشروع اليوم ، ولكن هذا المشروع هو آخر مشروع موجود لدى اللجان لدراسته ، وقبل أن يحال إلى اللجنة بشكل رسمي فإن اللجنة نظرت فيه وناقشته ، وبعد ذلك أحيل بشكل رسمي إليها وانتهت من مناقشته ولهذا تم عرضه هذا اليوم ، وهناك توافق بين الأعضاء على مناقشته هذا اليوم . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح بعض النقاط ، لم تمارس أية ضغوط علينا كأعضاء في اللجنة للإسراع في إنهاء مناقشة هذا المشروع ، ومع ذلك فإن اللجنة وقبل أن يحال إليها المشروع من مجلس النواب اجتمعت وتدارسته لأنها تعلم أن هذا المشروع سوف يحال إليها لعدم وجود أية مشروعات أخرى لديها لدراستها ، وهذا المشروع جاء ليسد فراغًا تشريعيًا ، وتكمن أهميته في أنه جاء كمقترح من كتلة من كتل النواب الذين هم الممثلون الحقيقيون للشعب أي أن هناك توافقًا شعبيًا في الرؤى مع هذا المشروع . أما الإلماح إلى أن هناك توجهًا إلى السرعة في إقرار هذا المشروع فغير صحيح لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني . سيدي الرئيس ، الإخوة في مجلس النواب أشبعوا هذا المشروع نقاشًا ، وقد استمرت اجتماعاتهم لأكثر من (13) اجتماعًا مع شخصيات وطنية ومع جمعيات سياسية وأخذت جميع الآراء بعين الاعتبار ، وقد أخذ هذا المشروع سنة لدراسته دراسة مستفيضة وتوافقت عليه جميع الكتل النيابية ، ومجلس النواب هو الغرفة الثانية والنواب هم ممثلو الشعب فأي ضغوط وأي ضير من أن يكون أعضاء مجلس الشورى هم من يقر هذا المشروع ؟! أود أن أكرر أن هذا المجلس قد سن تشريعات جاءت بصفة مستعجلة ولم تكن تتعلق بأية أمور سياسية وإنما كان الاستعجال فيها لمصلحة تقتضيها الحكومة . سيدي الرئيس ، هذا المجلس الموقر لا مرجعية له إلا الدستور ، وهذا الكلام ليس كلامي وإنما أنا أكرر ما جاء على لسان مولاي جلالة الملك ، وليس هناك مرجعية على أعضاء هذا المجلس إلا الدستور وقواعده الحاكمة التي يجب أن تتوافق مع كل قانون يسن أو يشرع في هذا المجلس ، وليس هناك حكم على أعضاء هذا المجلس إلا ما تمليه عليهم ضمائرهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك إجماعًا في المجلس على أهمية هذا المشروع لأنه ينظم الحياة السياسية في البحرين ، وهو أول مشروع قانون لتنظيم الحياة السياسية في البحرين ، والعمل السياسي في البحرين هو لب المشروع الإصلاحي الوطني ، ولا أشعر أن هناك ضغطًا سياسيًا كبيرًا أو موقفًا سياسيًا حرجًا إلى درجة أن يُطلب من مجلس الشورى أن يدرس هذا المشروع الأساس والمحوري ويقره في يوم واحد ، ومجلس النواب استغرق (8) شهور لدراسته ، ولذلك أرجو أن يعطى المجلس الفرصة الكافية لدراسته دراسة جيدة ومطمئنة لأنه مشروع مهم للعمل السياسي في البحرين ،
وشكرًا .


الرئيــــــــ
ـــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام مشروع قانون حيوي ومهم جدًا ، ولكني أحب أن أُذكّر الأخ جمال فخرو بطريقة مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية وحبذا لو تعامل الإخوة الأعضاء مع هذا المشروع كما تعاملوا مع مشروع قانون اعتماد الميزانية ، فهذا المشروع أحيل إلى مجلس النواب منذ سنة تقريبًا ، ولم يشارك أي من الإخوة أعضاء مجلس الشورى في مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب ، ولأهمية هذا المشروع كان يجب أن نشارك الإخوة النواب في مناقشته ، وعندما أشرت إلى طريقة مناقشة الميزانية في يوم واحد لم أقصد أنه من الخطإ مناقشتها في يوم واحد ولكن الأعضاء شاركوا النواب في مناقشتهم للميزانية عندما كان المشروع لايزال عندهم ، وكذلك فإن لجنة الشئون المالية والاقتصادية دعت رؤساء اللجان الأخرى لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية لكي ينجز بسرعة ، ومن الأولى أن تُتبع الطريقة نفسها في مناقشة هذا المشروع الذي نناقشه اليوم ؛ لأن الشارع به حراك ويعج بالمشاكل ويجب أن يسد الفراغ القانوني في هذا الجانب . لقد تطرق سعادة الوزير ورئيس اللجنة وكذلك النائب الأول للرئيس إلى أمور مهمة ، فهذا المشروع ليس قرآنًا منـزلاً ، ولقد بين الأخ فيصل فولاذ أنه على استعداد لتقديم اقتراح بقانون بتعديل هذا المشروع في حال إصداره كقانون . نحن أمام مشروع قانون مهم في هذه الفترة ليسد الفراغ الموجود ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر ما ذكره الإخوة الأعضاء ، ولكن أحب أن أبدأ كلامي بذكر نص مادة مهمة تتعلق بمناقشتنا لهذا المشروع وهي المادة (96) من اللائحة الداخلية حيث تنص على أن " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقًا للمادة
(94) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها ، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ، مالم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال " ، ونحن لم نرَ أن الحكومة طلبت من المجلس أن يناقش هذا المشروع بصفة مستعجلة ، وقد أوضحت أنه لم يكن هناك أي ظرف يتطلب الاستعجال في مناقشة هذا المشروع ، وهذا المشروع تم طرحه للنقاش ولا توجد لمناقشته وإقراره صفة الاستعجال ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أحب أن أذكر نصًا آخر - ردًا على ما تفضل به بعض الإخوة - هو الفقرة (أ) من المادة (89) من دستور مملكة البحرين وتنص على أن " عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه " ، فقد تطرق بعض الإخوة إلى أن علينا عدم التعامل مع من لا يعترف بهذا المجلس ، فالدستور واضح ، ونحن نتعامل مع جميع أفراد الشعب بكل طوائفه واختلافاته وتطلعاته لأننا نمثل الشعب بأسره ، ويستوجب علينا أن ندرس هذا المشروع كأي مشروع آخر بواقعية وتحليل وتأنّ ، وأن نرفض الموافقة على أي مشروع لم نعطَ الوقت الكافي لدراسته ، وأن نأتي برأي نحن مقتنعون به قبل أن نوافق عليه لكيلا نعطي الفرصة للقول إن هذا المجلس يبصم على مشاريع القوانين دون دراستها ، ولا أرى داعيًا للموافقة بسرعة على مشروع قانون بهذه الأهمية لسد فراغ تشريعي والخروج بمشروع مهلهل كما قال بعض الإخوة ، ولا نقبل أن نناقش موضوعًا درسته اللجنة في غضون أسبوع ، وإذا قارنا بين هذا المشروع ومشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة فإن الأمر يختلف من ناحية الفكرة وطريقة المناقشة ، فقد دعت اللجنة عند دراستها لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة جميع رؤساء ونواب رؤساء اللجان . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل أن نتريث ونناقش هذا المشروع بصورة تحليلية لنخرج بمشروع يسد الفراغ التشريعي بصورة واضحة وصحيحة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الشخص ليفرح بهذا التنوع في الآراء بين الإخوة أعضاء المجلس من حيث الاختلاف في الموافقة أو الرفض ، وأعتقد أن مجلس الشورى هذا اليوم وبهذا النقاش الحيوي يعطي قيمة لدوره . سيدي الرئيس ، بالنسبة للذين لا يعترفون بالمجلس فنحن نعترف بهم كما ذكر الأخ خالد المسقطي ونمثل الشعب ونسعى إلى مصلحة الناس في هذا الأمر ، وأنا أتفق مع الأخ خالد المسقطي في أنه لا توجد لإقرار هذا المشروع صفة استعجال ، ولو كانت هناك صفة استعجال لناقش مجلس النواب هذا المشروع بصفة مستعجلة ولكنه ناقشه في (8) شهور ، ونحن يجب أن نعطي أنفسنا الفرصة لمناقشته بتروّ وإجراء المقارنات اللازمة بحسب ما يجري في الدول العربية لنصل إلى ما يجعل الحراك السياسي في البحرين حراكًا إيجابيًا ، وأما الذين يصطادون في الماء العكر خارج إطار القانون فنقول إن هناك قانونًا خارجًا من السلطة التشريعية يصب في المصلحة العامة . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تأجيل مناقشة المشروع وإعادته إلى اللجنة بعد هذا النقاش المطول هو الموقف الذي يجب علينا جميعًا اتخاذه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، من قال إننا نناقش هذا القانون بصفة مستعجلة ؟! أولاً لِنقر المشروع من حيث المبدأ ومن ثم نناقشه مادة مادة ، وإذا احتجنا إلى
عقد جلسة أخرى غدًا أو مواصلة جلستنا هذه إلى الليل فليكن ذلك . الأمر الآخر هو أننا إذا أجلنا مناقشته فمن يضمن لنا أن نخرج بمشروع متكامل جيد يرضي
الجميع ؟! وأؤكد لكم أنه في حال تأجيل مناقشة المشروع ستكون هناك مزايدات وضغوطات سياسية وسيصدر القانون - عند ذلك - مهلهلاً و( مُنتّفًا ) أكثر . وربما بسبب هذه الضغوط السياسية من قبل الرأي العام تكونت لدى الإخوة الأعضاء فكرة التأجيل ، وهذا ما سيكسب مجلس الشورى سمعة حسنة . المطلوب منا أن نقوم بمهمة البوليس في هذا المشروع وذلك بإيقافه ، والمعترضون على هذا المشروع في الوقت نفسه لا يعترفون بنا ! سيدي الرئيس ، الأمر الآخر هو أننا لو قرأنا أدبيات الجمعيات المقاطعة فسنجد أنها تقول : إن مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شارك في إعداده المقاطعون وتمت الموافقة عليه ، ثم حين ناقشه مجلس الشورى وأقره بحضور وكيل وزارة العدل تراجعوا عن موافقتهم ووضعوا ألف تحفظ عليه ! مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لم يعطَ المجلس الوقت الكافي لدراسته ومع ذلك أقررناه لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك . سيدي الرئيس ، نحن أمام فراغ تشريعي ، وأكررها عدة مرات : نحن أمام فراغ تشريعي ، وهذا القانون سوف يخرج الجمعيات السياسية من وضعها الحالي إلى وضع أفضل ، وقد لا يكون الوضع الأمثل ولكنه سيكون - فعلاً - أفضل من الوضع الحالي . يقال إنه يحد من الحريات ! والحال أن أي قانون في العالم - ولو كان يتألف من مادة واحدة - سيحد من الحرية ، لأن القانون تنظيم ، وأما الحرية المنفلتة فغير مقبولة في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة ، فأرجو من الإخوان تفهم هذا الوضع ، ولنناقشْ هذا المشروع مادة مادة ولنعدلْ ما نرى أنه يحتاج إلى تعديل تمامًا كما نفعل في أي مشروع آخر ، فمثلاً كان مطلوبًا منا أن نقر مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة كما جاء من مجلس النواب ، ولكننا رفضنا ذلك ، ولأن هناك مسئولية ملقاة علينا ولئلا يتأخر إصدار القانون تنازلنا قليلاً لكي يصدر القانون تمامًا كما جرى الأمر بالنسبة لقانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع أن للإخوة الأعضاء عدة ملاحظات عليه ، وهذه الوقائع مسجلة في مضابط الجلسات ، وحصل الأمر نفسه في قوانين أخرى . المصلحة تتطلب منا أن نتنازل بعض الشيء لنوافق على أمور قد لا ترضينا شخصيًا ، ولكن السؤال الذي طرحه رئيس اللجنة : هل هناك مخالفة دستورية في هذا المشروع ؟ وهل سيكبل الجمعيات السياسية بسلاسل وقيود لا تستطيع الفكاك منها ؟! الأخ مقرر اللجنة ذكر موضوع التمويل الخارجي وممثلو الجمعيات اعترضوا عليه فهم يريدون تمويلاً مفتوحًا ! في حين أن قوانين الأحزاب - وقد اطلعتُ على معظمها في الدول المتقدمة والديمقراطية - لا تسمح بالتمويل الخارجي تحت أي ستار وأيًا كان نوع ذلك التمويل حتى وإن كان تحت مسمى التدريب أو حضور ورش العمل أو المؤتمرات وهلمّ جرّا ؛ إذ إن ذلك من شأنه أن يؤثر على سيادة الدولة ويؤثر على القرار السياسي للحزب أو الجمعية إذا كانت تتسلم أموالاً من جهة أجنبية وسيكون قرارها مرهونًا بهذه الجهة ، وأي دولة في العالم تسمح بالتمويل الأجنبي ؟! أما موضوع السن فقد قلنا إنه مرتبط بقانون ممارسة الحقوق السياسية ، فإذا كان السن أقل من واحد وعشرين سنة فسوف ينطبق على هذا القانون أيضًا ، وهذا لا يمنع الشباب من أن ينتسبوا إلى الجمعيات السياسية ، وهذا أمر حاصل في مؤسسات المجتمع المدني من أندية ومؤسسات أهلية أخرى . سيدي الرئيس ، هناك أمور لو دققنا فيها فستكون لنا ملاحظات بسيطة عليها قد تكون في صياغة ركيكة - كما قال الأخ جمال فخرو - أو جملة زائدة أو كلمة ناقصة ، ولكننا إذا أجرينا تعديلاً على هذا المشروع فسوف يرجع مرة أخرى إلى مجلس النواب وسيتأخر صدوره إلى دور الانعقاد القادم ، وإذا كانت هناك قوانين أخرى فسوف يتأخر صدورها أيضًا إذ إن الدور القادم هو الدور الأخير من الفصل التشريعي الأول . واقتراح الأخ فيصل فولاذ - إذا كان سيقدَّم للحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون - قد لا يعاد إلى السلطة التشريعية بسبب قرب انتهاء الفصل التشريعي . سيدي الرئيس ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذا المشروع من ناحية دستوريته ومن ناحية قانونية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن ألفت الانتباه إلى أنه - حسب اللائحة الداخلية - لا يحق لمن تكلم مرتين في موضوع محدد أن يتكلم مرة أخرى . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل هناك شبهة دستورية في هذا المشروع أم لا ؟

المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أبدي بعض الملاحظات القانونية فيما يتعلق بنقاش مشروعات القوانين ، وليس لي أن أتدخل في موضوع النقاش . أعتقد أن أعضاء المجلس الموقرين متفقون تمامًا على أنهم حين يناقشون مشروعات القوانين يتقيدون بالقواعد الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس ولا يريدون مخالفتها أو انتهاكها . المادة (103) من اللائحة الداخلية تبين كيفية مناقشة المشروع من حيث المبدأ ثم يجري التصويت على قبوله من حيث المبدأ ، فإذا كانت النتيجة سلبية عُدّ ذلك رفضًا للمشروع . إذن ما معنى مناقشة المشروع من حيث المبدأ ؟ أنا لا أريد أن أعقب على المناقشات ، ولكنه من المفترض أن تكون المناقشة من حيث المبدأ تتعلق بإبراز أو بيان سلبيات معينة في مشروع القانون ككل ، ويشار إلى هذه السلبيات مبدئيًا : فهل هناك - مثلاً - مخالفة معينة لمواد الدستور وقواعده ولما هو متعارف عليه في الحياة السياسية التي تمارس في الوقت الحاضر ؟ هل هناك نقص في الضمانات لمن يتقدم بإنشاء جمعية سياسية ؟ ومعروف أن المشروع وفر ضمانات قضائية للحصول على الترخيص ، إذن الأمر متروك للقضاء لضمان هذه الحرية المتعلقة بالتنظيم السياسي ، والدستور كفل إنشاء الجمعيات السياسية ولكنه أرجع تنظيمها إلى القانون ، وهذا القانون - في الحقيقة - ينظم ممارسة هذه الحرية . فيفترض في المناقشة - بحسب الأدوات المتاحة لأعضاء المجلس الموقرين - التقيد بالإجراءات المنصوص عليها ، فالمناقشة من حيث المبدأ تتعلق بالإشارة إلى السلبيات التي تعيب المشروع من حيث المبدأ ، وليس هناك مجال - بحسب اللائحة الداخلية - للتصويت على إرجاء مناقشة المشروع عند مناقشته من حيث المبدأ ، فالتصويت على الإرجاء يمكن أن يتم عند مناقشة المشروع مادة
مادة ، فإذا كان هناك تقيد بقواعد اللائحة الداخلية فإن مناقشة المشروع من حيث المبدأ تُعنى ببيان السلبيات المبدئية التي تعتور المشروع وتعيبه ، وبعد ذلك يجرى التصويت على قبوله من حيث المبدأ فإذا لم يحصل على الأغلبية عُدّ ذلك رفضًا للمشروع ، وإذا حصل على الموافقة من حيث المبدأ انتقل المجلس إلى مناقشته مادة
مادة ، وفي هذه الحالة يمكن أن تقدم اقتراحات فيما يتعلق بتعديل المواد كما هو متعارف عليه سابقًا في مناقشة مشروعات القوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة أن المناقشة العامة تبين مساوئ المشروع ومحاسنه ، ونحن فتحنا باب المناقشة العامة ولم ننتهِ منها حتى الآن ...
العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن مجلس النواب قام بتأجيل مشروع قانون بشأن التجمعات الذي قيل عنه ما قيل إلى دور الانعقاد القادم دون مناقشة ، وهذا من حق مجلس النواب ...

العضو محمد هادي الحلواجي :
أين نقطة النظام ؟

العضو إبراهيم بشمي :
هذا ردي على الكلام الدائر الآن ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نستأنف المناقشة العامة بعد الاستراحة ، ومن تكلم مرتين سوف لن يعطى الكلمة مرة ثالثة ، ولدي قائمة بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة وسوف أعطيهم الكلمة بعد الاستراحة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .


 

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشتنا العامة لمشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالطبع إذا كانت المصلحة الوطنية تتطلب إقرار هذا المشروع اليوم - كما ذكر بعض الإخوة - فنحن أول من يراعي هذه المصلحة ويعمل في سبيلها ، وإنني بالطبع موافق على هذا المشروع من ناحية المبدإ ، وإن كنت أتمنى لو أتيحت لنا الفرصة لدراسته أكثر . وقد ذكر بعض الإخوة مقارنة بين بعض المشروعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة واحدة وكان آخرها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ، ولكنني أرى الأمر مختلفًا ، ففي مشروع الميزانية أتيحت لنا فرصة حضور اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأتيحت لنا فرصة المناقشة والاستفسار حتى تم الاقتناع التام به ، ومشروع الميزانية له ظروفه الخاصة التي تختلف عن هذا المشروع الذي نحن بصدده . ولكني أكرر قولي : إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي الموافقة على هذا المشروع اليوم فأنا من الموافقين عليه من ناحية المبدإ ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أوضح أن المشروع مطروح للمناقشة ، ولم نطلب من أحد أن يقره اليوم ، ومعظم مشروعات القوانين - ماعدا القليل منها - أقررناها في ظرف جلسة واحدة ، وهذا المشروع لا يختلف أمره عن غيره من القوانين ، ولكني أقول إن المشروع مطروح على أعضاء المجلس لمناقشته ، وأنتم من يقرر الأمر ، وقد ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن (11) عضوًا حضروا اجتماع اللجنة ، وعند مناقشة هذا المشروع حضر أكثر من (17) عضوًا هم أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأعضاء آخرون ، وقد طرحت الآراء وتمت المناقشة وقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعين : اجتماعًا قبل الاجتماع المذكور واجتماعًا بعده . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذا القانون - كأي قانون آخر - أخذ مجراه الطبيعي ، ولم تمارس أية ضغوط على لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد ذكر الأخ فيصل فولاذ أن (5) أعضاء سيتقدمون باقتراح قانون بتعديل هذا القانون عند إصداره . أعتقد أن ما سمعناه اليوم لم يكن مناقشة عامة ، وإذا كانت لدى الإخوة أية تحفظات على المواد - حين مناقشتها - فالواجب عليهم أن يقنعوا بقية الأعضاء بوجهة نظرهم ليتم التصويت عليها ، فمن غير الصحيح أن نلف وندور في حين أن القانون يجب أن يأخذ مجراه كبقية القوانين ! صحيح أننا كنا نتمنى أن يكون هناك متسع من الوقت لنقاش المشروع ولكن هذا هو ما حصل . وأنا لم أجد سببًا وجيهًا من قبل الأعضاء طالبي تأجيل مناقشة المشروع يدعو إلى التأجيل ، ولذلك أدعو إلى مناقشة مواد المشروع ، فإن كانت لدى أحد الإخوة الأعضاء وجهة نظر مخالفة لما أوصت به اللجنة فإن المجال مفتوح لإبداء وجهة نظره ، وقد يتطلب الموضوع ساعتئذٍ التأجيل ، وأما أن نفترض قبل مناقشة مواد المشروع أنه بحاجة إلى تأجيل فذلك غير صحيح كما أعتقد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك ثلاثة أعضاء طلبوا الكلمة ولكنهم لم يتكلموا حتى الآن ، ولدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وأقترح تعديله بحيث يتكلم فقط الأعضاء الثلاثة الذين لم يتكلموا من قبل ثم يقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
   إذن يقر ذلك . وأبدأ بالأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلتي وداد الفاضل في أن هذا المشروع أخذ حقه من الاهتمام والرعاية من قبل المجلس ، وأود أن أطمئن المجلس إلى أن اللجنة قد أعطت الموضوع كل الاهتمام والرعاية اللذين يستحقهما هذا المشروع المفصلي والهام . وأعتقد أن الأمر الوارد في هذا الشأن هو أن اللجنة يمكن أن تقول إنها لم تعطَ الفرصة الكاملة ، أما الإخوة الأعضاء الكرام - مع كامل الاحترام لهم - فإن لهم مطلق الحرية في إبداء آرائهم عندما يناقش المشروع مادة مادة ، ولذلك أعتقد أن طلب التأجيل أمر سابق لأوانه ، فالتأجيل يمكن أن يرد بعد أن يتم طرح المواد
مادة مادة وبعد ذلك يمكن - إذا كان هناك اختلاف جوهري بخصوص هذه المواد - أن يُطلب التأجيل ، أما أن يتم استباق الأمر ويطلب التأجيل الآن فأعتقد أن هذا الموضوع ليس له محل . الأمر الآخر هو أننا لو افترضنا جدلاً أن التأجيل سيتم ، فماذا سيضيف ؟! نحن في اللجنة نطمئن المجلس إلى أننا تدارسنا المشروع بشكل مفصل ، ولذلك فإنه حتى لو تم تأجيل مناقشة المشروع فإن اللجنة لن تضيف جديدًا . يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع - كما قلنا - أقر من قبل مجلس النواب وهو المجلس المنتخب ولم يتم إيراد أية شبهة دستورية بخصوص هذا المشروع . وبالنسبة للجمعيات - الجمعيات التي اجتمعنا بها على الأقل - فإنها لم تعارض هذا المشروع ولم ينبس أحد ببنت شفة يعارضه بها كانت لدى هذه الجمعيات بعض الملاحظات ، ونحن في اللجنة وجدنا أن مجمل الملاحظات التي أبديت في الاجتماع قد أُخذ بها ، ولذلك فإنني أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة المبدئية على المشروع تمهيدًا لطرح مواده للمناقشة مادة مادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لدعوة بعض الإخوة الأعضاء لإعادة المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أنني لم أسمع ما يدعو إلى ذلك من الناحية التشريعية ولم أرَ مبررًا سيق في هذا الاتجاه ، فنحن في اللجنة درسنا المشروع مادة مادة ولم نجد فيه أية شبهة دستورية ، وقد أبدى السادة ممثلو الجمعيات السياسية ملاحظات بشأن السن القانونية ونقاطًا أخرى أوضحها الأخ مقرر اللجنة تفصيلاً ، ولم يبرز خلاف جوهري بين اللجنة وبين السادة ممثلي الجمعيات السياسية ، وقد توقفنا في اللجنة عند المادة (31) من الدستور والتي تنص على أنه " لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناءً عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية " ، وحسب الرأي القانوني لا توجد شبهة أو مخالفة دستورية لهذه المادة الهامة من الدستور والمتعلقة بهذا المشروع بقانون . وقد رأينا في اللجنة أن هذا المشروع هو إطار تنظيمي يخرج الجمعيات من وضع شاذ باعتبارها ذات نفع عام ، ويعطيها وضعية وكيانًا سليمين يخرجانها من إطار وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل بأسس تنظيمية سليمة ، وعلى هذا الأساس وافقت اللجنة عليه واقترحت على مجلسكم الموقر الموافقة عليه ، وشكرًا .  
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة العامة الأخيرة للأخ أحمد بوعلاي فليتفضل .

العضو أحمد بوعلاي :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نقف في مفترق طرق وأمام قضية مفصلية تاريخية مهمة ، فإما أن نقف متجمدين ونترك الأمور يكتنفها الغموض والضبابية ونقع في المحاذير والسلبيات وفي تداعيات قد لا تحمد عقباها ، وإما أن نتحمل مسئولياتنا كمشرعين نسعى إلى توفير الحاجات الضرورية والأساسية للوطن والمواطنين بلا تمييز أو تحيز . سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء الأماجد ، إن هذا المشروع نبع أصلاً من ممثلي الشعب الشرعيين السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين بكل كتلهم وأطيافهم . إذن فالمشروع وطني أصيل ، وسليم من الناحية الدستورية ، ويصب في مبادئ وأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ( ميثاق العمل الوطني ) الذي ارتضاه الشعب ، ويسد فراغًا قانونيًا وسياسيًا آن الأوان أن يُسد بكل حزم وعزم ، ونتوكل على الله جل جلاله . وقد أخذ هذا المشروع أقصى مداه على المشهد الوطني وأثرى وأثّر على مسار ومسيرة الحراك السياسي ، ومشروع القانون واضح المعالم ومحدد الاتجاه في مواده ونصوصه ، وقد أخذت وجهات النظر واحتُرم الرأي والرأي الآخر . سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء ، لندع الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح سيرًا طبيعيًا بطول بال وصفاء ذهن وسعة صدر ، والله
الموفق ، وشكرًا .     

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أشكر الجمعيات التي تجاوبت مع الرسائل التي وجهت إليها ، فقد وجهت عشر رسائل إلى عشر جمعيات لم يحضر منها إلا أربع هي : جمعية
العدالة والتنمية وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي وجمعية ميثاق العمل الوطني ، فنيابة عنكم - أيها الإخوة - أتوجه بالشكر إلى هذه الجمعيات . وقد اتفقنا معها في نقاط واختلفنا في نقاط أخرى كثيرة ، واستمعنا للآراء كافةً المؤيد منها والمعارض ، وللّجنة - في نهاية المطاف - أن تأخذ برأي من استمعت له أو أن ترفضه وتعمل بقناعتها ، وهذا ما عملت به اللجنة وتقدمت لكم بهذا التقرير . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحت سبب امتناعي في بداية الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع مشروع وطني ومشروع حساس جدًا لم أدرسه الدراسة الكافية ؛ لذلك امتنعت عن التصويت ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فؤاد الحاجي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإضافة الفقرات التالية بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور ، " :
" وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، " بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي سوف تنصب على التوصية بإضافة عبارة

" وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " . أولاً : بالرغم من ورود عبارة " محكمة التمييز " في أربع مواد من المشروع الأصلي الوارد من الحكومة الموقرة وهي المادة (10) المتعلقة بالطعن في قرار وزير العدل بالاعتراض أمام محكمة التمييز ، والمادة (12) المتعلقة بتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ، والمادة (25) المتعلقة بجواز أن يقوم الوزير بإقامة دعوى على الجمعية في حالة المخالفة ، والمادة (26) المتعلقة بطلب الوزير من المحكمة حل الجمعية ؛ إلا أن الحكومة في ديباجتها لم تشر إلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز . ثانيًا : صحيح أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب غيّرت عبارة " محكمة التمييز " إلى عبارة " المحكمة الكبرى " في المادتين (25) و(26) وأوصت بذلك إلا أنها لم تقم بتغيير عبارة " محكمة التمييز " في المادتين الأخريين (10) و(12) ، وعليه أوصت بإضافة عبارة " المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " في الديباجة . ثالثًا : إن مجلس النواب اتخذ قرارًا باستبدال عبارة " المحكمة الكبرى " في المواد الأربع المذكورة أعلاه بعبارة " محكمة التمييز " وحيث إنه قام باستبدالها فقد اتضح أنه لم يكن هناك حاجة لذكر عبارة " محكمة التمييز " ، في مواد المشروع المقر من جانب مجلس النواب ، ومع ذلك أبقى عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون " محكمة التمييز " ، في الديباجة . رابعًا : جاءت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة بمجلسنا وأوصت بإضافة تلك العبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " بالرغم من عدم وجود ذكر لعبارة " محكمة التمييز " في مواد المشروع كما جاء من اللجنة . وعليه أرى حذف هذه العبارة من الديباجة وعدم ذكرها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .


العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التفتت اللجنة إلى هذه النقطة ، ورأت الإبقاء على تلك العبارة وخاصة أن محكمة التمييز هي درجة من درجات التقاضي ، والحاصل أن
من يلجأ إلى المحكمة الكبرى قد يلجأ إلى المحاكم الأخرى وخاصة أن مجلس النواب تركها ، ونحن لم نجد خلافًا مع مجلس النواب يستدعي أن تحصل عملية التعديل والإرجاع بخصوص هذه الإضافة باعتبار المبرر الذي ذكرته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لا ترى أي إضافة على الديباجة ، وكان قرار اللجنة هو التوافق مع ما جاء به مجلس النواب الموقر ، فأرجو الموافقة على هذا القرار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خطأ مطبعي في الديباجة في الرقم الذي ذكر في تعديلات مجلس النواب في عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) " ، حيث إن الرقم الذي ذكر في نص الديباجة بعد التعديل هو رقم (29) ، فأرجو الانتباه إلى ذلك حتى لا يُفهم أن هناك خلافًا بين ما جاء به مجلس النواب وما جاءت به اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن اللجنة عندما تنبهت إلى هذا الموضوع استوضحت رأي المستشار القانوني للمجلس ، وإذا كنتم تتذكرون فإنه كان هناك رأيان بالنسبة للديباجة : رأي يقول : إن الديباجة هي جزء من المشروع . ورأي آخر يقول : إن الديباجة ليست جزءًا من المشروع ، وبالتالي فإن اللجنة رأت تجاوز هذه الإضافة تجاوبًا وتوافقًا مع مجلس النواب بناءً على هذا الفهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الاستيضاح عن هذا الخطإ المطبعي وكان من المفترض أن يتم السؤال عن ذلك ، وهذا - إن شاء الله - ما سنرجع إليه لاحقًا . أما بالنسبة لسبب تغيير عبارة " محكمة التمييز " إلى عبارة " المحكمة الكبرى " فإن التقاضي يكون على درجتين هما درجة المحكمة الكبرى ودرجة محكمة التمييز ، فوجود قانون محكمة التمييز في نص الديباجة لا يضر بل على العكس سيفيد القانون ؛ لأنها الدرجة الثانية من التقاضي ، فإذا وضعت المحكمة الكبرى فلك الحق في أن تذهب إلى محكمة التمييز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟

 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :

إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فؤاد الحاجي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " للمواطنين
- رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فؤاد الحاجي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة تطوعية ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " . توصي اللجنة بحذف كلمة " تطوعية " الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على المادة (2) وهي أن الدستور أشار إلى تشكيل الجمعيات السياسية ، ولذلك من المهم الإشارة كذلك إلى الدستور بجانب هذا القانون ، فأقترح التعديل يقرأ كالتالي : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا للدستور ولأحكام هذا القانون ... " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أنه لا داعي لهذه الإضافة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الأمر عادة ما يورد في الديباجة حتى يتم تلافي تكرار ذكر الدستور في المواد ، فتذكر في الديباجة عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، وهذا يحسم الموضوع ، وأي قانون يفصل ما جاء به الدستور ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وتعمل هذه الجمعيات باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا ، في إطار من الوحدة الوطنية . ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " . توصي اللجنة  باستبدال عبارة " وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما استدركه الأخ مقرر اللجنة من أن الصياغة الأصح هي " السلم الاجتماعي " وليس " السلام الاجتماعي " ، وكنت أتمنى أن يعدل المجلس الصياغة لتصبح " السلم الاجتماعي " . وسؤالي موجه إلى الإخوة  في اللجنة : لماذا ألغيت الفقرة الثالثة التي تقول : " ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " ؟ لم نجد أي مبرر في توصية اللجنة لإلغاء هذه الفقرة ولم يستعض عنها بفقرة ضمن الفقرة المعدلة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اكتفت اللجنة بالتعديل الوارد باعتبار أنه شامل ، أما الوجوب في عبارة "ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج
الاجتماعي ... " فهو مستحيل التنفيذ ومستحيل التحقيق ، فوجوب أن تمثل الجمعية النسيج الاجتماعي للبحرين هو من الاستحالة ، ومن غير المقبول أن نضع هذا الأمر في خانة الوجوب ، لأنه لا يمكن تحقيقه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به الأخ محمد هادي  الحلواجي ، وأحب أن أوضح للأخ جمال فخرو استحالة مزج النسيج الاجتماعي في جمعية
سياسية ، فالجمعية السياسية تمثل فكرًا سياسيًا ، وتوافق الأفراد على فكر سياسي هو الذي أوجب قيام هذه الجمعية لتمثيل تيار سياسي معين أو فكر سياسي أو فكر عقائدي سياسي ، فكيف يجتمع أفراد من مجتمع به تيارات سياسية متعددة في جمعية واحدة ؟! هذا من الاستحالة ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، كوني حضرت نقاش هذا القانون في مجلس النواب فإنني أود أن أجيب عن تساؤل الأخ جمال فخرو بالنسبة لأسباب حذف الفقرة التي
ذكرها ، فالسبب هو أنها وردت في المادة (4) في البند (13) والذي يقول : " ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة " ، هذا ما جاء في النص الأصلي وقد عُدِّل بشكل بسيط ، ولكن هذا البند يغني عن تلك الفقرة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما ذكره سعادة الوزير ، وأضيف إلى
ذلك أنه في منتصف الفقرة المعدلة من المادة (3) عبارة تقول : " في إطار من الوحدة الوطنية " ، وأعتقد أن هذه العبارة هي أيضًا عبارة شاملة تشمل إلى حد ما النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة بالإضافة إلى ما ورد في المادة (4) ، فأعتقد أن حذف هذه الفقرة لا يخل بمضمون المادة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :


المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي : 1- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا . 2- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع : (أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع . (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . 3- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة . 4- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . 5- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج . 6- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو  المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة . 7- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة . 8- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وتشكيلاتها وقيادتها ومصادر تمويلها . 9- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين " . توصية اللجنة :
● إضافة عبارة " أو اللغة " بعد عبارة " بسبب الجنس أو الأصل "  الواردة بالبند
(3) من المادة . ● إضافة عبارة " أو أفراد " بعد عبارة " أو تنظيمات أو جماعات " الواردة بالبند رقم (6) من المادة . ● استبدال عبارة " هياكلها التنظيمية " بعبارة " تشكيلاتها وقياداتها " الواردة بالبند رقم (8) من المادة . ● تقديم البند رقم (9) ليكون البند رقم (1) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود التالية له . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي : 1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين . 2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا . 3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع . (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . 4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . 6- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج . 7- ألا ترتبط الجمعية أو التعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة . 8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة . 9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في البند (6) الذي أصبح البند (7) بعد التعديل والذي يقول : " ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون ... " ، هذا هو النص الأصلي ، وأعتقد أنه تم نقل الخطإ عن مجلس النواب ، والصحيح هو كلمة
" تتعاون " وليس كلمة " التعاون " ، فأتمنى على المجلس الموافقة على تعديل ذلك بالرجوع إلى النص الأصلي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد تغيير البنود يجب أن يشار في البند (7) إلى البند رقم (3) بدلاً من البند رقم (2) من المادة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية
الجشي والأخ جمال فخرو . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية . 3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة . 4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني . 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " التابعة للدولة " في البند (5) بعد عبارة " أو أجهزة الأمن " الواردة في المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية : 1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية . 3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة . 4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني . 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (3) من المادة نفسها يقول : " أن يكون مقيمًا في المملكة عادة " ، فما المقصود من كلمة " عادة " ؟ يفترض أن يقال : بصورة
دائمة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة هذه الجزئية ورأت أن هذه الكلمة تعطي مجالاً أوسع للمواطنين - الذين يضطرون بسبب ظروف عملهم إلى التواجد خارج المملكة في بعض الأوقات من السنة أو في كثير من الأوقات - للانضمام إلى الجمعيات السياسية ، فكونهم مواطنين يحق لهم ممارسة هذا العمل السياسي ، ولو سكتت المادة وأجازت للمقيم فقط من المواطنين في المملكة حق الانضمام أو تأسيس الجمعيات ؛ لحددت وضيقت الحق القانوني للأفراد في الانضمام إلى هذه الجمعيات ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي : 1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهًا لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية . 3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية والأهداف التي تسعى إليها ، وبرامج ووسائل تحقيقها . 4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية : (أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل في عام 2002م واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . (ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله . (د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية . (هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي . (و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون . 6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من هذه الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة . 7- إجراءات اختيار الجمعية لمرشحيها لمجلس النواب والمجالس الأخرى المنتخبة على أساس ديمقراطي . 8- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها . 9- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة " وبرامج ووسائل تحقيقها " الواردة في نهاية البند الثالث من المادة . ● إضافة كلمة " وبرامجها " بعد عبارة " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية " الواردة في البند الثالث من المادة . ● استبدال نقطتين وشرطة بالنقطة الواردة في نهاية البند الرابع من المادة . ● حذف عبارة " المعدل في عام 2002م " الواردة بعد عبارة " ودستور مملكة البحرين " من الفقرة (أ) بالبند الرابع من المادة .
● إضافة عبارة " التابعة للدولة " بعد عبارة " وأجهزة الأمن " الواردة بالفقرة (هـ) من البند الرابع من المادة . ● حذف البند السابع من المادة مع إعادة ترقيم البنود التي تليه . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي : 1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهًا لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية . 2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية . 3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها . 4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية : (أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . (ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله . (د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية . (هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي . (و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها . 5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة . 7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها . 8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي (3) ملاحظات على المادة (6) . أولاً : في البند (2) ورد أنه من ضمن ما يجب أن يشتمل عليه هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
" عنوان المقر الرئيسي للجمعية ... " ، ونحن نعرف أنه لا يمكن أن توقع أي جمعية أو أي جهة على عقد مالم تؤسس أصلاً ، فكيف يشترط هذا القانون على المتقدم أن يقدم عنوان المقر الأساس ومقر الفروع إن وجدت مع طلبه ؟! ثانيًا : البند نفسه يقول :
" وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية " ، وسؤالي هو : هل يجوز أن يكون مقر الجمعية ضمن مؤسسة مهنية أو جمعية مهنية أخرى ؟ ولماذا استثنى القانون الجمعيات المهنية ؟ ثالثًا : البند (3) يقول : " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها ... " ، ونحن نعرف أن البرامج تصاغ من فترة لأخرى لكي تحقق بموجبها الأهداف ، ولا يمكن أن يكون لجمعية معينة برنامج واحد مادامت قائمة ، بل عندها أهداف وتتحول هذه الأهداف إلى برنامج من سنة لأخرى لكي تستطيع الجمعيات أن تحقق أهدافها ، وبالتالي أعتقد أن هناك كثيرًا من الصياغات غير صحيحة في هذه المادة وتحتاج إلى وقفة أو إحالة إلى اللجنة الموقرة للنظر فيها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع طرح في اللجنة أيضًا ، وعبارة " إن وجدت " تغني عن هذا الشرح بالتفصيل ، وخاصة أننا نعلم أن هناك كثيرًا من الجمعيات موجودة على أرض الواقع الآن ، وغاية ما هناك - بعد إقرار هذا القانون - أن على الجمعيات أن تنضوي تحت مظلته ، فبالتالي سوف يكون هناك مقر وسوف تكون هناك فروع أيضًا لهذه الجمعية ، فنحن نتعامل مع أمر واقع وموجود حاليًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : بالنسبة لما أثير حول موضوع عنوان المقر الرئيس للجمعية فهذا في حالة وجودها . ثانيًا : لا يمكن أن نتصور أنه يراد  إنشاء جمعية سياسية دون تحديد مقرها على الأقل في فترة التأسيس ، فإذا غيرّت هذا المقر فيجب أن تخطر الجهة التي تتولى الترخيص بهذا الأمر ، ويجب أن يكون هناك مقر . ثالثًا : لماذا لم تذكر كلمة " مهنية " ؟ وهل من الممكن أن تُنشأ جمعية داخل مقر النقابة ؟ الجمعية السياسية لا تُنشأ داخل مقر النقابة لأن لها شقًا عامًا وشقًا خاصًا ، فلا يمكن أن تُنشأ داخل مقر النقابة . وبالنسبة للمبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها فيجب أن يكون هناك تحديد مبدئي ، فعندما قامت هذه الجمعية فقد قامت على أهداف ستحاول تحقيقها بوسائل ، وليس المقصود أبدًا أن أضع برامج محددة لا أستطيع الخروج منها ، أي أن تتحرك كل جمعية وكل حزب حسب الوضع ، فأعتقد أن النص يخدم الهدف منه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن أوضحها لمجلسكم الموقر ، ففي المادة (4) التي تم إقرارها ذكرت شروط تأسيس أي جمعية سياسية أو استمرارها ، ونحن الآن لدينا جمعيات سياسية على أرض المملكة ، ومن ضمن الشروط الواردة في المادة (4) البند (9) ما يلي : " أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " ، وذلك تحقيقًا لمبدإ الشفافية للمواطن حتى ينضم إلى أي جمعية وهو على بينة ، أي أن عنده معلومات كافية بحيث يستطيع أن يطلع على كل ما يريده من أمور الجمعية ، فعند التأسيس يجب أن تعلن الجمعية عن مبادئها وبرامجها وأهدافها . فالمادة (6) تتكلم عن موضوع النظام الأساس ، والنظام الأساس يجب أن يشتمل على موضوع تحديد البرامج ، وقضية تغيير البرامج أو الأمور الأخرى لا غبار عليها ، ولكن يجب أن يكون هناك نظام أساس لكل جمعية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لما ذكره الزملاء إلا أن لدي بعض الملاحظات : أولاً : بالنسبة للبند (2) فكلنا نعرف ونقرأ اللغة العربية وتعودنا على الصيغ القانونية ، وعندما نقرأ عبارة " عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت ... " نعلم أن عبارة " إن وجدت " تعود على الفروع وليس على الأصل ، وبالتالي أرجو أن نكون دقيقين في قراءة اللغة العربية وفهمها ، فهناك خطأ واضح في هذه المادة ويجب علينا ألا نغفل عنه . ثانيًا : موضوع ذكر الجمعيات كلها واستثناء الجمعية المهنية ، فمع الأسف الشديد فإن لدينا في البحرين تجارب مع جمعيات مهنية - هي أسوأ من كل الجمعيات المذكورة في هذه القائمة - في احتضان جمعيات سياسية واحتضان برامج جمعيات سياسية ، وقد أصبحت بعض الجمعيات المهنية تُنسب إلى جمعية سياسية معينة ، ومع الأسف فإن القانون لا ينص على ذلك أو يتجاهله . ثالثًا : كما  ذكر الأخ وكيل وزارة العدل فإن هناك أهدافًا ووسائل لتحقيقها ، وكل تنظيم سياسي في كل مجلس إدارة جديد يأتي ببرامج محددة لكي يفعِّل أو يحقق أهدافه أو يأتي بالوسائل التي تحقق له أهدافه ، وبالتالي فإن ما تم إدراجه في هذه الفقرة غير صحيح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ جمال فخرو أنه خلال فترة تأسيس أي جمعية سياسية وفي اجتماع المؤسسين الذي يعقد قبل استكمال الإجراءات ؛ يتم تحديد المكان الرئيس ، بمعنى أن طلب التأسيس الموقع من (50) عضوًا أو أكثر يحدد فيه مكان المقر والعنوان الذي تم الاتفاق عليه . وبالنسبة للبرامج فإنه لابد أن يكون للجمعيات السياسية برنامج سياسي محدد لاستقطاب الأفراد أو المناصرين وهذا البرنامج يشرح وجهة نظرها في الشارع بحيث تستطيع أن تخاطب الشارع به وتستقطبه إلى جانبها ، ونحن عندما نتكلم عن البرنامج فليس المقصود منه البرنامج التفصيلي الذي يوضح كل تحركات الجمعية ؛ لأن الظروف تتغير والعلاقات بين الجمعية وتحالفاتها مع الجمعيات الأخرى تتغير ، وإنما المقصود هو الأهداف العامة للجمعية وطريقة مخاطبتها للشارع من خلال برنامج عام محدد ، ومن حق المؤسسات المسئولة الاطلاع على مثل هذه البرامج للتعرف على مدى ملاءمتها للوضع الداخلي في المملكة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لوجهة نظر الأخ جمال فخرو إلا أننا نتكلم في البند (2) عن عنوان بالإضافة إلى عنوانين ، وبالتالي نحن نتحدث عن مجموع ؛ ولذلك فإن عبارة " إن وجدت " تشمل العنوان إضافة إلى العناوين أي المجموع ، ولا يصح أن نقول : عنوان وعناوين إن وجد ، فنحن نتكلم عن مجموع ، وبالتالي فإن عبارة " إن وجدت " عبارة صحيحة من الناحية اللغوية . وبالنسبة للبند (3) فالشيء الذي ينطبق على البند (2) فيما يتعلق بالعنوان ينطبق تمامًا على البند (3) لأنه أخذ بالاعتبار الجمعيات السياسية القائمة بالفعل ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (6) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فؤاد الحاجي :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب تقديم إخطار كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي : 1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين . 2- قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ميلاد كل منهم وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان عمله وعنوانه .
3- صورة من البطاقة السكانية لكل من المؤسسين . 4- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه . 4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها . ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الإخطارات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم إخطار التأسيس " . توصية المادة : ● استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في بداية المادة . ● دمج البندين (3،2) مع إعادة صياغتهما وإعادة ترقيم البنود التي تليهما . ● إضافة عبارة " إن وجدت " في البند (4) من المادة . ●  استبدال كلمة " الطلبات " بكلمة " الإخطارات " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة . ● استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في نهاية المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي : 1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين . 2- قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية . 3- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت . 4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها . ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

  العضو فؤاد الحاجي :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيس الجمعية . ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين . ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية . ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين . ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا ، فعبارة " يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية " غير صحيحة ، فإما أن نقول :
" الطلب لتأسيس الجمعية " أو نقول : " طلب تأسيس الجمعية " ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (8) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة بالفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة بعد عبارة " من المادة السابقة ، أمام " . ● إضافة عبارة " مع علم الوصول " بعد عبارة " تبليغ هذا القرار " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .


العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : هل هناك فرق بين عبارة " خطاب مسجل " و عبارة " علم الوصول " أم المقصود واحد من كلتيهما ؟ أرجو أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرً ا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخطابات المسجلة بعلم الوصول هي أنه عندما يصل الخطاب يأتيك رد لونه أحمر ومكتوب فيه أن فلانًا الفلاني استلم الخطاب ، هذا في حالة التبليغ عن طريق البريد ، أما إذا كان التبليغ عن طريق المحكمة فإن موظفًا يذهب لإيصال الخطاب ويأتي بما يفيد علم الوصول ، والفكرة هي أن يكون الأمر رسميًا وبعلم الوصول ، وخاصة اشتراط أن يكون الإخطار بعلم الوصول أي أنه وصل إلى العنوان أو الشخص المقصود ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، قد لا يتطلب الأمر وجود رد ، حيث يتم التوقيع بالاستلام فقط . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد النقطة التي تفضلتَ بها وهي توقيع من أرسل إليه هذا الخطاب على الاستلام ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الملفت للنظر هو أنه في المادة (9) استخدمت عبارة " بخطاب مسجل " ، وفي المادة (10) استخدمت عبارة " مع علم الوصول " ، وبالتالي ليس هناك تناسق في استخدام الألفاظ ، فقد تعودنا على استخدام ألفاظ موحدة ، فإما أن نستخدم عبارة " مع علم الوصول " أو عبارة " بخطاب مسجل " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، من الممكن ألا تبعث المحكمة خطابات مسجلة ، ويكون الأمر بعلم الوصول مثل الإحضاريات . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوًا لأي سبب من الأسباب ، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون ، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح أن الشرط هو أن يصل عدد الأعضاء المؤسسين إلى (50) شخصًا ، والمادة تقول إذا قل العدد عن (50) يعتبر الطلب مرفوضًا ، وعندما ألغيت هذه المادة فكأنني أقول : إن العبرة هي أن يتقدم بطلب التأسيس (50) عضوًا في البداية و(10) أعضاء عند قبول الطلب ، وبالتالي يتم قبول الطلب ، بينما النص الأصلي هو الأصح ، وفي هذا المجلس عندما يتقدم مجموعة من الأعضاء باقتراح بتعديل وينسحب أحد الأعضاء فيجب أن يقوم أحد الأعضاء بتكملة المجموعة وإلا سقط الاقتراح ، وهنا يقل العدد من (50) إلى (10) أعضاء وكأن الطلب مقبول ! فلا أعرف كيف يفسر ذلك ؟! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أسباب حذف هذه المادة هي أنها وردت الفقرة التالية كشرط أساس في المادة (4) : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها
ما يلي : ... 2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا " ، وبالتالي فإن هذا الشرط مؤكد في المادة (4) ، ولا داعي لإعادة ذكره ، لأنه لا يجوز أن ينقص العدد عن (50) عضوًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (11) ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فؤاد الحاجي :
المادة  (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية . ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقًا لأحكام الفقرة السابقة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة  " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الكبرى بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية . ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقًا لأحكام الفقرة السابقة " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير . يجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك طبقًا للنظام الأساسي للجمعية . يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية ، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقًا للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : إذا كانت الجمعيات السياسية مصرحًا لها فما المانع من استخدام قاعات الجمعيات الأخرى ؟ هل هناك سبب لذلك ؟
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية " ، وحذفت هذه المادة لأن هناك قوانين سارية نظمت موضوع اجتماعات الجمعيات في المقار الخاصة بها ، فالمادة حذفت لأنها زائدة ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (14) ؟

 

(أغلبية موافقة)


الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فؤاد الحاجي :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة  للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية . وللجمعية قبول الهبات والتبرعات التي تودع من المواطنين البحرينيين في حساباتها بالمصرف المودع أموالها به التي تقدم عن طريق الحوالات المالية دون غيرها ، على ألا تزيد قيمة ما يقدمه المتبرع على عشرة آلاف دينار سنويًا وأن تكون معلنة . وعلى الجمعية أن تعلن اسم المتبرع لها وقيمة ما تبرع به في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية وذلك إذا زادت قيمة التبرع على ألف دينار في المرة الواحدة أو على ثلاثة آلاف دينار في العام الواحد . وإذا كان التبرع عينيًا ، تقوم الجمعية بتقديم قيمة التبرع طبقًا لقوانين المملكة ، وتسري عليه الأحكام المقررة في الفقرتين السابقتين . ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو من شخص بلا جنسية ، أو من شخص مجهول ، أو من أي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعًا بالجنسية البحرينية ، أو من مواطن دون سن الحادية والعشرين . ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة . وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (28) من هذا القانون " . توصية اللجنة : ● إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة على النحو التالي : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة " . ● حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة . ● حذف عبارة " أو من شخص بلا جنسية " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة . استبدال عبارة " وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة "  بعبارة " ، أو من أي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعًا بالجنسية البحرينية ، أو من مواطن دون سن الحادية والعشرين " . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية . وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة . ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو من شخص مجهول . وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة . ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة . وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (28) من هذا القانون " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تشوبها الكثير من العيوب في الصياغة ، وحتى نلاحظ العيب الأول سأقرأ صدر المادة وهو كالتالي : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي " ، فالصياغة بها العديد من العيوب ، والعبارات غير مترابطة نهائيًا ، ففي البداية حددت المادة أن الموارد تتكون من أمور معينة ثم ذكرت عبارة " في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي " ، وهذه العبارة منسوبة إلى إجراءات الصرف أي تصرف في الأوجه التي يحددها النظام الأساسي ، ومن غير المقبول أن نقول : " تتكون الموارد ... " ثم نقول : " في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي " ، هذا أولاً . ثانيًا : بعد ذلك تقول المادة : " على أن تكون معلنة ومشروعة " ، وهذا شرط جيد ولكن انظر إلى التعديل الذي وافق عليه الإخوان في اللجنة وهو تعديل مجلس النواب ، فهو يقول : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة " ، ونسيت اللجنة أن تضيف شرط العلنية والشرعية في حين أن المادة أصرت على شرط العلنية والشرعية لأعضاء الجمعية ولم تصر على شرط العلنية والشرعية للغير ، ولا يمكن أن يقبل أي عاقل بأن يتم في مادة قانونية الطلب من العضو الإعلان عن أمواله وشرعيتها وفي الوقت نفسه لا يطلب من الغريب ذلك ! كما ذكرت المادة أن التبرعات تكون من المؤسسات الوطنية وليست هناك أي فقرة في هذه القانون تعرف المؤسسات الوطنية ، وهذا عيب كبير لأنك قد تفهم من ذلك ما تشاء من الفهم ! ثم تأتي المادة وتقول :
" وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة " ، وهذه فقرة مطاطة فكثير من القوانين تحدد شكل الدعم وأحيانًا تحدد قيمة هذا الدعم بأن تربطه بعدد المقاعد في مجلس النواب أو تحدده بعدد الأعضاء أو تحدده بأمور أخرى ، وهنا تركت العملية مطلقة ، ولا نعلم من الذي سيحدد مقدار الدعم ونوعيته ؟ ثم اتفقت اللجنة مع مجلس النواب على إلغاء فقرة تتعلق بالتبرع العيني ، والنص الأصلي من المادة يقول : " وإذا كان التبرع عينًيا تقوم الجمعية بتقييم قيمة التبرع طبقًا لقوانين المملكة " ، ونسينا التبرع العيني الذي هو أهم من الدنانير العشرة أو الدنانير العشرين التي قد يتبرع بها أحد ، فقد يتم التبرع بأرض أو عقار أو عمارة ، وقد ألغينا ذلك من نص القانون . إذن هذه المادة شابتها العديد من العيوب في الصياغة وعدم ترابط العبارات ، وتم التركيز على علنية موارد أعضاء الجمعية ومشروعية أموالهم وتم نسيان الأطراف الأجنبية عن الجمعية وما ذكر في صدر المادة ، وبالتالي أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والإتيان بصياغة صحيحة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الثالثة من المادة تقول : " لا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو منظمة دولية " ، وأتوقف عند عبارة " منظمة دولية " ، فهناك منظمات إقليمية تشمل إقليمًا مثل مجلس التعاون والجامعة العربية وهما ليسا من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ، فأنا أتصور أنه من الضرورة أن تكون العبارة كالتالي : " أو منظمة إقليمية أو دولية " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة من المواد الهامة جدًا والتي تركز على أن تكون موارد الجمعية واضحة ومبينة . وبالنسبة للصياغة فأرى أن الصياغة سليمة بدليل ما ذكر من تبيان حصيلة عائد استثمار أموال الجمعية ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساس ، ومن المفترض أن يبين النظام الأساس للجمعية كيفية استثمار أموال الجمعية ، أي أن يبين الخطوط العريضة لاستثمار أموالها ، لماذا ؟ لأنه بحسب المادة (17) من هذا القانون سيقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق على موارد هذه الجمعية ويرفع تقريرًا عنها ، فيجب أن نكون دقيقين في ذلك . وقد تكلم الإخوة عن موضوع الشركات الوطنية ، وهناك شركات مسجلة في البحرين ولكنها ليست شركات وطنية مثل شركات ( الأوفشور ) ، والقضية هي أنه يجب أن يكون مصدر التبرع للجمعيات وطنيًا سواء من أشخاص بحرينيين أو شركات وطنية بحرينية ، وهذا هو الهدف ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ جمال فخرو أن صياغة هذه المادة من الناحية اللغوية هي صياغة سليمة ؛ لأن عبارة " في الأوجه التي يحددها نظامها
الأساسي " تعود على الاستثمار ، أي أن تستثمر الجمعية مواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساس ، فليس هناك أي خطإ في الصياغة . وبالنسبة لموضوع علنية ومشروعية الموارد المالية للجمعية فأعتقد أن عبارة " معلنة ومشروعة " تنطبق أيضًا على قبول الهبات والتبرعات ، فبما أن الهبات والتبرعات معلنة ومشروعة فإنها تعود على الموارد المالية للجمعية سواء كانت اشتراكات من الأعضاء أو تبرعات أو هبات ، ولا أعتقد أن عبارة " معلنة أو مشروعة " اقتصرت فقط على الاشتراكات والتبرعات وإنما شملت كل موارد الجمعية بما فيها الهبات ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات أخي وزميلي جمال فخرو فإن الفقرة الثانية تقول : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات " ، والهبات والتبرعات تتحول تلقائيًا إلى موارد لهذه الجمعية ، وبالتالي هي محكومة بصدر هذه المادة ، أي أن هذه الموارد لابد أن تكون داخل المملكة وفي الأوجه التي يحددها نظامها الأساس على أن تكون معلنة ومشروعة ، فالهبات والتبرعات تتحول إلى موارد ، وبالتالي هي مشروطة بالشرط الوارد في بداية هذه المادة ، والتبرعات تشمل التبرعات النقدية والتبرعات العينية أيضًا ، وهذه الجزئية تجيب عن السؤال الذي أورده أخي وزميلي جمال فخرو ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة المتعلقة بالتبرعات يجب أن تقرأ وفقًا للأصل العام الموجود في صدر المادة (16) . والفقرة الخامسة من المادة (20) تتكلم عن أنه يجب أن تحتفظ الجمعية بسجل وارداتها ومصروفاتها بصورة مفصلة ، وهناك قوانين في المملكة تتكلم عن الشفافية في المؤسسات كالقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن غسيل الأموال ، والذي يلزم بإمساك الدفاتر وبأن تكون هناك شفافية من الناحية المالية وإلا قد تتعرض أي مؤسسة للمساءلة حتى لو كانت مؤسسة فردية أو حتى الأفراد ، فأعتقد أن الهدف المراد من هذه المادة مغطى بشكل جيد ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة الأعضاء والأخ وكيل وزارة العدل لأنهم تكلموا وأفاضوا في كل الجزئيات . وبالنسبة لتساؤل الأخ جمال فخرو عن المؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة فأود أن أوضح أن القانون حدد المؤسسات الوطنية ، وهناك مؤسسات غير وطنية مسجلة وعاملة في المملكة ، والقانون حدد المؤسسات الوطنية لأنه لا توجد دولة تسمح لتنظيماتها السياسية - تحت أي مسمى - بتلقي تبرعات أو هبات من جهات أجنبية سواء كانت تعمل خارج حدودها السياسية أو داخل حدودها السياسية ؛ لأن هذه التبرعات والهبات تمس كيان الدولة وسيادتها ، وهذا ما لا تقبل به أي دولة لأنها هي المعنية أساسًا - وليست التنظيمات السياسية - بالاتفاق مع مؤسسات غير وطنية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري واحترامي لما ورد على لسان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخ وكيل وزارة العدل والإخوة الزملاء إلا أنني لا أستطيع أن أقبل بأن ما أتى في صدر المادة ينسحب على ما أتى في عجزها ، لقد صغنا قوانين على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية ، والآن من غير المقبول أن نغير
- في مثل هذه الحالات - مكان الفقرة الإضافية بأن ننقلها من عجز المادة إلى صدرها حتى يقال إن المقصود من ذلك أن ينطبق الأمر على الشيئين وليس على شيء واحد ، فالمادة تقول : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها " ، وبالتالي فإن عبارة " على أن تكون معلنة ومشروعة " مقصود بها الاشتراكات وحصيلة الاستثمار والتبرعات ، أي تبرعات الأعضاء واشتراكات الأعضاء وعائد استثمار أموال الأعضاء ، وقالت المادة : إنه يجب أن تكون الموارد معلنة ومشروعة ، ولكن عندما تضيف في نهاية المادة نوعًا جديدًا من التبرعات ولا تشترط فيها أن تكون معلنة ومشروعة فإنه بإمكان أي شخص أن يأخذ أموالاً غير معلنة وغير مشروعة ، وهو غير ملزم بأن يعلن ؛ لأن المادة لا تلزمه ، وشرط العلنية والشرعية أتى في صدر المادة على الأموال المقدمة من الأعضاء سواء كانت اشتراكات أو تبرعات وليس على الأموال الآتية من الغير . الأمر الآخر هو أنه لم يوضح الأخ مقرر اللجنة أو سعادة الوزير أو الأخ وكيل وزارة العدل ماهية المؤسسة الوطنية ، هل الشركة التي يملك البحرينيون (51%) من أسهمها ويملك الأجانب (49%) من أسهمها تعتبر مؤسسة وطنية ؟ هل الشركة التي يملكها المواطن الخليجي الذي يعامل معاملة البحريني تعتبر شركة وطنية ؟ هذه الأمور ستضعنا في موقف صعب عندما نأتي لنعرف المؤسسة الوطنية . إذن نحن اليوم مشرعون وعجزنا عن تحديد ذلك ، فسعادة الوزير عجز ولم يعطنا أي تفسير وكذلك الأخ وكيل وزارة العدل والأخ مقرر اللجنة ، فهل نصدر قانونًا من غير توضيح بعض الأمور ؟! فعلى الأقل يجب أن تعرّف المؤسسة الوطنية حتى تستقر الرؤية بحيث عندما نختلف في المستقبل على التفسير نرجع إلى مضابط جلسات هذا المجلس ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية المادة (16) تضع حكمًا عامًا يسري على ما هو تحتها ، فالجزء الثاني من المادة يتكلم عن قبول التبرعات والجهات التي لا يجوز قبول التبرعات منها ، ولكن الحكم الأساس هو في بداية هذه المادة . بالنسبة للمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة فإنه يتم الرجوع إلى قانون المؤسسة التي قامت بالتبرع ، فعلى سبيل المثال : إذا تبرعت شركة فلابد من الرجوع إلى القانون المطبق على هذه
الشركة ، وهنا يتبين إن كانت هذه الشركة هي مؤسسة وطنية عاملة في المملكة أو غير ذلك ، وهذا بحسب القانون المنظم لهذه المؤسسة ، وهذه القاعدة هي قاعدة إحالة إلى القوانين التي تنظم هذه المؤسسات ، ولا تستطيع أن تذكر بالتفصيل جميع المؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة ، لذلك تقوم بالإحالة إلى القوانين التي تنظمها ، وهذا هو فهمي لهذا الموضوع ، فلابد من الرجوع إلى القانون المنظم للمنشأة التي قدمت هذا التبرع ، فإذا كان ينص على أنها منشأة وطنية وفقًا لهذا القانون فالأمر هنا سليم ؛ لأنه لا يمكن أن أنظم جميع الأمور في تشريع واحد ، وهذا القانون يتكلم عن الموارد المالية ، وفي صدر المادة وضع الحكم العام ثم ذكر فيما يتعلق بالتبرعات نص خاص يجب ذكره في هذا الموضوع ، وأنا أعتقد أنه مورد من موارد الجمعية ويجب أن ينطبق عليه ما ورد في صدر المادة (16) ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاختلاف في تفسير المادة بين الأخ جمال فخرو من جهة وأعضاء اللجنة ووكيل وزارة العدل من جهة أخرى قد يحدث في أي مادة من مواد المشروع ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل هذا الاختلاف كافٍ لإعادة المادة إلى اللجنة وتعطيل إصدار القانون ؟ نحن أمام اختلاف في تفسير المادة ، فقد تعاد المادة إلى اللجنة وقد تعدل كما يريدها الأخ جمال فخرو ، ومن ثم تعاد إلى مجلس النواب وقد يصر مجلس النواب على تعديله ، فهل هذا الإصرار هو في صالح المشروع ؟ نحن أثناء اجتماعنا مع الجمعيات السياسية التي حضرت الاجتماع تم طرح موضوع تبرعات الجهات الأجنبية ، فهل ينطبق هذا الأمر على الدورات التدريبية وحضور المؤتمرات بحيث نمنع ذلك ؟ وكان جوابنا : لا ، فإذا كانت الدورة تدريبية أو أن المحاضر أتى إلى البحرين فإنه سيخضع لقوانين وأنظمة البحرين ، والقانون لا يمنع حضور الجمعية دورة تدريبية في الخارج أو أي مؤتمر يعقد في أي دولة ، والقصد من منع الحصول على التبرعات الأجنبية هو أنه قد يؤثر على القرار السياسي لهذه الجمعية وينتهك سيادة الدولة ، هذا هو مفهومنا لمنع قبول التبرعات من الجهات الأجنبية ، أما حضور الدورات والورش فإنه لن يحد من عمل الجمعيات ، وقد بين الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر أثناء نقاشنا مع الجمعيات السياسية ، وأطلب منه توضيح هذا
الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني إذا كان هناك خلاف قانوني . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي شبهة أو نقص في المادة (16) ؛ لأن التبرعات جزء من الموارد المالية ، والقانون اشترط أن تكون الموارد المالية - وهي الأصل - معلنة ومشروعة ، وهذا يعني أن التبرعات التي هي الفرع هي جزء من هذه الموارد ، فمن الطبيعي أن تكون مشروعة ومعلنة ، فإذا قلنا إن الموارد يجب أن تكون معلنة ومشروعة فإنه تحصيل حاصل أن تكون هذه التبرعات معلنة ، كذلك فإن جميع التبرعات العينية أو المادية أو الأراضي مسجلة في الدولة وتم التدقيق فيها من قبل مؤسسات الدولة ، ومن الطبيعي أن تكون مشروعة لأنها تحت رقابة الأجهزة المختصة في الدولة كأن تكون مسجلة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أو أن تكون تحت رقابة مؤسسة نقد البحرين ، أو أن تكون خاضعة لرقابة شركات تدقيق ، وإذا كانت حكومية فإنها تكون مراقبة من قبل ديوان الرقابة المالية ، ونحن لا نرى في هذه المادة أي عيب يستدعي إعادتها إلى اللجنة إلا إذا كنا نبحث عن مخرج لإعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد فاتني أن أشير إلى المادة (17) من مشروع
القانون والتي تتكلم عن ديوان الرقابة المالية والجهات السياسية تخضع مصادر تمويلها لرقابة ديوان الرقابة المالية ، لذلك أعتقد أن وجود هذه الضمانة ووجود قواعد الشفافية فيما يتعلق بموارد الجمعيات وأوجه صرفها يغني ويكفي ، وأعتقد أن المادة
(17) تجيب عن تساؤل الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (16) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (17) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي . وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية . ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية ، أو بناء على طلب وزير العدل ، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية ، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها ، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك . وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
 
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعفى مقار الجمعية وأموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة والبلدية " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من مشروع القانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اللجنة عندما حذفت هذه المادة أوجدت إشكالاً إداريًا ؛ لأنه عندما أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بحذف المادة (18) من مشروع القانون لم تكن تهدف إلى حذف فحواها من المشروع ، وإنما أوصت بإضافة فحواها وما ترمي إليه في فقرة إضافية في المادة (16) فكأنما نقلت عبارة " إعفاء مقار الجمعية وأموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة والبلدية " من مادة منفصلة إلى مادة أخرى مضافة . ومع ذلك وجدتُ أن مجلس النواب في قراراته استجاب لتوصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحذف المادة (18) وأقرها بالحذف ، ولكنه لم يأخذ بتوصية اللجنة بإضافة فحوى تلك المادة إلى المادة (16) من مشروع القانون ونصها : " تعفى مقار الجمعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية التي تترتب على الأموال غير المنقولة " ، وبذلك تركت مجالاً للحكومة لفرض ضرائب ورسوم على الأموال غير المنقولة للجمعية لعدم وجود نص يلزمها بالإعفاء ، وهذا شيء غريب ! ففي الوقت الذي تتجه الحكومة إلى إعفاء الجمعيات من الرسوم والضرائب قام مجلس النواب بإعطاء الفرصة أو المجال للحكومة لفرض تلك الضرائب والرسوم . وبناءً على قرار مجلس النواب أتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلسنا الموقر لتوصي بما أقره مجلس النواب من حذف المادة (18) وعدم إضافة العبارة المقترحة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في المادة (16) . وعليه أرى إما الإبقاء على نص المادة (18) كما أتت من الحكومة الموقرة وعدم حذفها أو الأخذ بما أوصت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بإضافة الفقرة المقترحة كفقرة أخيرة في المادة (16) ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح أن مجلس النواب أضاف في المادة (16) ما نصت عليه المادة (18) وبعد نقاش حول أسباب حذف هذه المادة من الأساس طرح تساؤل : كيف نعفي الجمعيات السياسية من الضرائب والرسوم ولا نعفي الجمعيات الخيرية التي تخدم المواطن والأيتام وغيرهم ؟! لهذا تم الاتفاق على حذف هذه الفقرة تمامًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص أتى من الحكومة فلماذا تحذفه ؟ أعتقد أنه
من الضرورة كمساعدة لهذه الجمعيات - أن تعفى من الرسوم ، وإذا كان في الأمر أي تمييز فإنه يجب أن تعدل القوانين المتعلقة بالجمعيات الخيرية ، وشكرًا .

 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب ألا ننسى أنه في المادة السابقة - المادة (16) - تمت إضافة عبارة " وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة " ، فكيف نطلب من الحكومة المساهمة في دعم الجمعيات ونطالب بإعفاء الجمعيات من الضرائب وتمييزها عن بقية الجمعيات ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم لماذا يطالب البعض بإعفاء الجمعيات من الرسوم ؟! وكما قال الأخ الدكتور حمد السليطي فإن هناك تمييزًا ، فلماذا لا تعفى أيضًا الجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية الأخرى ؟ فمثل هذه الجمعيات ليست أفضل حالاً من الجمعيات السياسية ، ولكني مع تساوي الجمعيات جميعها وليست هناك جمعيات أفضل من جمعيات أخرى ، وإلغاء هذه المادة صحيح كما أعتقد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير لتوضيحه هذا الأمر ، فهو يقول : كيف تقدم الدولة الهبات والمساعدات إلى الجمعيات السياسية وفي نفس الوقت تأخذ عليها ضرائب ورسومًا ؟! إن إبقاء المشروع دون هذه المادة يعطي مجالاً في يوم من الأيام للحكومة لتفرض ضرائب ورسومًا ، كذلك فإن موارد الجمعيات السياسية لا تقتصر على مساهمة الحكومة ، فهناك الهبات والتبرعات وهناك عوائد الاستثمارات وكذلك الاشتراكات فمن الممكن أن تفرض الضرائب والرسوم على هذه الأمور ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم ، ويجب عدم التمييز بين الجمعيات وعدم المقارنة بين الجمعيات الخيرية والجمعيات السياسية ، ويجب تعديل القوانين بحيث تعفى جميع الجمعيات من الرسوم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (18) ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعتبر أموال الجمعية
في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية : 1- النظام الأساسي للجمعية . 2- البرنامج السياسي للجمعية . 3- أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم . 4- سجل قرارات قيادات الجمعية .
5- سجل واردات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة " . توصي اللجنة بتعديل البند رقم (4) على النحو التالي : " سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها " . بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل . " على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية : 1- النظام الأساسي
للجمعية . 2- البرنامج السياسي للجمعية . 3- أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم . 4- سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها . 5- سجل واردات الجمعية مصروفاتها بصورة مفصلة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي ، وذلك كله على النحو المقرر قانونًا . ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية ، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش . ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد " . توصي اللجنة بإضافة الفقرة " ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " في نهاية المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد . ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الإضافة غريبة في شكلها ، فكيف نعطي وزير العدل حق السماح لحزب سياسي أجنبي أن يفتح له فرعًا في البحرين ؟! إذا كان الإخوة في الحكومة أو اللجنة قد درسوا هذه المادة فأرجو أن يوضحوا لنا في قوانين أي بلد توجد مادة مماثلة لهذه المادة ؛ لأن الحزب السياسي عندما يفتح فرعًا فإنه يعني القبول بالتدخل الأجنبي في الأمور الداخلية ، ولا يمكن أن نسمح لوزير العدل أو غيره أن يرخص بفتح فرع لحزب سياسي أجنبي في البحرين ، لذلك تكلمت المواد جميعها عن اشتراط أن يكون أعضاء الجمعيات بحرينيين وكذلك التبرعات تكون من جهات بحرينية ، وقد رفضنا التمويل الأجنبي ، فكيف نصرح لوزير بأن يسمح بفتح فرع لحزب سياسي أجنبي ؟! واللجنة لم تذكر الأسباب التي دعت إلى هذه الإضافة ، وكذلك لم يذكر ذلك الإخوة في مجلس النواب ، فحبذا لو نسمع سبب إضافة هذه الفقرة ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلامي هو تكملة لما تفضل به الأخ جمال فخرو ، فالمادة تتحدث عن القواعد المنظمة لاتصال الجمعيات بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعدم الإجازة لأية جمعية بحرينية بأن تتحالف أو تتعاون مع أي حزب أو تنظيم أجنبي إلا وفقًا لتلك القواعد ، ثم تأتي المادة بفقرة إضافية تتعلق بحظر فتح فروع لجمعيات سياسية أو أحزاب سياسية أجنبية دون ترخيص . هناك تساؤلان حول هذه المادة : ما علاقة موضوع اتصال جمعيات بحرينية بأحزاب وتنظيمات أجنبية بعملية فتح فروع لجمعيات وأحزاب سياسية في البحرين ؟ وفي حالة الإجازة لجمعيات سياسية وأحزاب أجنبية بفتح فروع لها في البحرين هل يجوز للجمعيات البحرينية التعاون والتحالف معها ؟ وقد يأتي سؤال آخر : هل تفتح مدرسة أجنبية أو يدخل المملكة شخص غير بحريني - أجنبي - دون الحصول على إذن دخول أو ترخيص مسبق قبل الدخول ؟ إذا كان ذلك غير ممكن فما بالك بفتح فروع لجمعيات وأحزاب أجنبية في المملكة ؟! فمن البديهي عدم السماح لها بفتح فروع لها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ألا وهي وزارة العدل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الجزء الأول من هذه المادة واضح ولا غبار عليه ، أما الإضافة التي أضيفت فهي تشديد في الحظر ، وقد ذكر في بداية المادة : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأي جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد " . إذن هذا هو أول حظر . والحظر الثاني أتى في الفقرة المضافة فقد نصت على أن : " يحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " ، فهذا تشديد على هذا الموضوع حتى لا يساء استخدام القواعد التي وضعت ، وحتى لا نكتشف لاحقًا أن التعاون بين الجمعيات في البحرين والجمعيات الخارجية هو بمثابة فتح فروع لها في الخارج ، وكان هذا اقتراحًا من مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتكلم عن التعاون والتحالف ، وقد تقول الجمعيات التي أجاز لها وزير العدل التعاون والتحالف مع جهات أجنبية أو أحزاب وتنظيمات خارجية : إن هذا التعاون والتحالف يستدعي فتح فرع من الفروع ، وقد يُستغل هذا الأمر لفتح فرع لتلك الجهة في البحرين ، ولهذا جاء الحظر لئلا يكون الترخيص إلا في يد وزير العدل ، وقد تم فصل رخصة الاتصال عن رخصة فتح الفرع الآخر ، وحتى لو جاز لها الاتصال فإنه لا يجوز لها بالضرورة فتح فرع في البحرين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن عدم النص على هذا الأمر قد يفتح الباب لفتح فروع لجمعيات أو أحزاب سياسية خارجية في البحرين ، وهذا النص جاء من أجل سد هذه الذريعة الخطيرة ، ولم يأتِ هذا النص كعائق للجمعيات والأحزاب الأخرى ، وإنما تم وضع ضوابط عامة لمثل هذه الاتصالات لكي نضمن معرفة سلطات الدولة بما يجري على أرض الوطن ، وهذا حق مشروع ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي حول الفقرة المضافة ، فالقانون يختص بالجمعيات السياسية البحرينية ، فما هو الضير من فتح فروع لأحزاب وجمعيات
أجنبية ؟ وهل من الممكن - ونحن في بلد له قوانينه - أن يأتي حزب أو جمعية سياسية أجنبية وتفتح لها فرعًا أو مقرًا دون ترخيص ؟! أنا لا أعتقد ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، من الممكن أن يحدث ذلك ، وماذا تقول لو أن حزبًا شيوعيًا أتى وفتح فرعًا في البحرين ؟

العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
في هذه الحالة سيكون الأعضاء بحرينيين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة الأولى من هذه المادة هي في صالح الجمعيات ، فالمادة لم تغلق باب الاتصال والتعاون مع الأحزاب والمنظمات الخارجية ، وأيضًا أعطي لوزير العدل وضع الضوابط والقواعد التي يتم بموجبها هذا الاتصال حتى لا تكون هناك فوضى أو شبهات في هذا الاتصال . أما الفقرة الثانية التي تتعلق بفتح فروع للأحزاب فأنا أعتقد أن هذا موضوع آخر لا علاقة له بالموضوع الأول فهو موضوع مختلف تمامًا ، وأعتقد أنه إذا كان يتحتم على الجمعية الوطنية أن تعطى ترخيصًا فمن الأحرى أن تكون الجمعية التي تأتي من الخارج قد طلبت ترخيصًا
بذلك ، فالأمر ليس فوضى لأن لدينا قانونًا واضحًا وصريحًا يحكم الجمعيات ، ولذلك أعتقد أن هذه الفقرة مقحمة ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضح سعادة الوزير أن هذا الحظر هو للتأكيد . تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجزء الأول من هذه المادة يتعلق بعلاقة الداخل مع الخارج ، والجزء الثاني من المادة ينظم مسألة الجهات الخارجية عندما تريد فتح فروع لها في الداخل . وأعتقد أن موقع هذه الفقرة في هذه المادة جيد ويتلاءم مع عدم جواز اتصال الجمعيات البحرينية أو التحالف إلا بإذن من وزير العدل ، كذلك فإن فتح أي فرع لأي جمعية أو حزب سياسي في البحرين لابد أن يكون بتصريح من وزير
العدل ، وأعتقد أن المسألة واضحة وفيها نوع من التوازن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الإخوان بأن أعجب من هذه الفلسفة التي تكلموا فيها ! فمسألة أن آتي بقانون ينظم عمل الحزب أو الجمعية السياسية الوطنية وأعطي لوزير العدل أن ينظم بقرار عمل الحزب الأجنبي في البحرين ، فإنه في هذه الحالة تصبح البحرين مباحة ! نحن ننظم عمل الجمعية الوطنية بقانون ويأتي الوزير وينظم عمل الحزب الأجنبي بقرار ! كلنا يعرف مستوى القرار ومستوى القانون . هذه الفقرة أقحمت إقحامًا خاطئًا والرجوع عن الخطأ فضيلة ، فهذه الفقرة بها إضعاف للمادة وليس تقوية لها ، فلو قالت المادة : " ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين " وسكتت لاتفقتُ مع سعادة الوزير في أن هذه الفقرة فيها تقوية للمادة ، فالسلطة التشريعية مع جلالة الملك ينظمان عمل الجمعيات السياسية الوطنية ، أما الوزير فينظم عمل الحزب الأجنبي داخل البحرين ! شتان بين الثرى والثريا ، لقد طلبت من الحكومة أن تأتي بمثال لدولة في العالم يسمح قانونها لحزب سياسي أن يفتح له فرعًا بقرار من الوزير ، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر أو أن تشطب الإضافة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو افترضنا أن الوزير وافق على فتح فرع لحزب ما فهل تنطبق عليه مواد هذا القانون كأن يلتزم بأن يكون عدد أعضائه (50) عضوًا وغيرها من الأمور ؟ أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بعض الدول تسمح بفتح فروع لجمعيات أو أحزاب ، وهذا المشروع للمستقبل ، والتشديد في هذه المادة بدأ بالحظر وليس السماح ، فلو
قلنا : " يسمح " في بداية الفقرة لكان هناك إشكال كما يقول الأخ جمال فخرو ، ولكن الأساس هو الحظر وهذا القانون ينظم عمل الجمعيات السياسية ، ولو تطور هذا القانون وأتت جمعية وطلبت فتح فروع لها في دولة ما وكان نظام تلك الدولة يسمح بفتح فروع للجمعيات لديها ، فمن الوزير المختص بذلك ؟ وزير العدل هو الوزير المختص ، لكن يجب أن يكون الحظر هو الأساس ، والترخيص لا يعني أن يقوم بالترخيص بنفسه ولكن يجب أن يرجع إلى مجلس الوزراء في ذلك ، لأن هذا تنظيم للعمل السياسي لا غبار عليه ، ولكن الأساس في هذه الإضافة هو المنع حتى لا يفسر التعاون الأولي بأنه يؤدي إلى فتح فروع ، هذا هو الأساس من الإضافة ، وهذا ما نوقش في مجلس النواب ، وشكرًا .

 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره سعادة الأخ الوزير من أن هذه المادة تعالج موضوع الاتصال بالخارج أي علاقة الداخل بالخارج ، فالمادة مترابطة ويجب قراءتها هكذا لا تجزئتها ، فالفقرة الأولى مرتبطة بالثانية ، أما إذا قرأناها مجزأة فسنفهمها فهمًا مغايرًا ، حيث إن الفقرة الأولى منحت الوزير حق وضع قواعد الاتصال ، فهناك جمعيات - كما نعلم جميعًا - تلتقي أيديولوجيًا وفكريًا مع مثيلاتها في الخارج ، ونحن نرى أمامنا حركات كثيرة تدخل في هذا الإطار ، وبما أن الأصل هو المنع فإن القانون أعطى الحكومة ممثلةً في وزير العدل - ولم يعطِ الوزير وحده - الحق في الترخيص بناء على تقييم الحكومة لكل حالة حسب توافقها مع هذا القانون . لذلك لا أرى أي تضارب بين الفقرتين ؛ لأن الفقرة الأولى تُكمل الفقرة الثانية ، والمنع هو الأساس ، وهذه مادة احترازية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشار الإخوان وسعادة الوزير فإن الأصل هو
المنع ، وأعطي الترخيص لوزير العدل إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك ، ووضع ضوابط ومعايير كأن تكون هناك حاجة لفتح المعاملة بالمثل ونحن في عالم متحرك ، وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذه المادة وفق هذا الإطار . سيدي الرئيس ، ما أعجب له هو أن الإخوان في بداية المناقشة كانوا يجأرون بالشكوى ويرددون العديد من الهواجس والمخاوف بأن هذا القانون قد يأتي ليضيّق على الجمعيات السياسية ، وعندما يأتي نص ليعالج موضوعًا بهذا الشكل المرن ويفتح المجال أمام الجمعيات السياسية نأتي لنورد كل هذه الهواجس والمخاوف وندعو إلى إلغاء هذا النص الذي يعطي مثل هذه المرونة ! ولذلك أقترح - سيدي الرئيس - التصويت على المادة كما وردت من اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (23) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من محكمة التمييز بناء على دعوى يقيمها الحكم على وجه السرعة بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ستة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة . وتصدر المحكمة في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا حكمًا نهائيًا ينشر في الجريدة الرسمية . ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
● وضع فاصلة بعد كلمة " يقيمها " الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة .
 ● حذف عبارة " على وجه السرعة " الواردة بعد عبارة " بناء على دعوى يقيمها " الواردة في المادة . ● استبدال عبارة " ثلاثة أشهر " بعبارة " ستة أشهر " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ● إعادة صوغ الفقرة الثانية على النحو التالي : " وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يومًا " . ● إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية تنص على أنه " ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية " . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى  بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة . وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا . ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية . ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر
بالإيقاف " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت اللجنة طلبت وضع فاصلة بعد كلمة
" يقيمها " فإن عبارة " بناء على دعوى يقيمها " يجب أن تصبح جملة اعتراضية وسيقتضي الأمر أيضًا وضع فاصلة قبل كلمة " بناء " وبعد عبارة " المحكمة الكبرى " حتى تستقيم الصياغة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة التمييز الحكم على وجه السرعة بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها . وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل . وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة
" محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . حذف عبارة " على وجه السرعة " الواردة بعد عبارة " من محكمة التمييز الحكم " الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة . ● إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية تنص على أنه " ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية " . ● إضافة عبارة " من تاريخ صيرورته نهائيًا " بعد عبارة " وينفذ الحكم " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . ● حذف عبارة " من تاريخ صدوره " الواردة بعد عبارة " بحل الجمعية " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها . وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية . ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل . وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيًا بحل الجمعية ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية " .

 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (27) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيمًا سياسيًا غير مشروع ولو كان مستترًا في وصف جمعية أو نادٍ أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيًا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التنظيم السياسي غير المشروع معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية . وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المشار إليها وإغلاق أماكنها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها " . توصية اللجنة : ● حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها . ● الاكتفاء بما ورد بقانون العقوبات في المواد من (147) إلى (177) ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية ، وكان الجاني يعلم بذلك " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " سنة " بكلمة " سنتين " الواردة في نص المادة . ● استبدال كلمة " ألف " بعبارة " ثلاثة آلاف " الواردة في نص
المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة وبعد والتعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالاً من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية ، وكان الجاني يعلم بذلك " . توصية اللجنة : ● حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها . ● الاكتفاء بما ورد بقانون العقوبات في المواد من (147) إلى (177) ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها .  وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معًا " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و(29) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها ، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا ساعد الإبلاغ في الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة " . توصي اللجنة  بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها لتعلقها بالمادتين (27)
و(29) ، اللتين أوصت اللجنة بحذفهما ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " كل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطاً سياسيًا ، يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (35)
: نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ :          هـ الموافق          م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ رأي أعضاء المجلس على قبول أخذ الرأي النهائي بصفة الاستعجال قبل نهاية هذه الجلسة . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، ألتزم بما ذكرته سابقًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن سنعود إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، وقد وزع عليكم استدراك بهذا الخصوص . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى إدارة الصندوق

مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . توصية اللجنة : تم إضافة عبارة " ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " بعد عبارة " قرار من الوزير " الواردة في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين
بها " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (11) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تودع أموال الصندوق النقدية في حساب باسمه في المصرف الذي يحدده الوزير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تصبح كالتالي : " تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده الوزير " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه سابقًا فإنه يجب ألا نميز بين البنوك الوطنية وغير الوطنية ، وأعتقد أنه من الأجدر أن نمنح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد الجهة المناسبة لإيداع الأموال فيها وخاصة أن هذا الصندوق سوف يعتمد على التبرعات ، فإذا ميزنا أحد البنوك عن الآخر فلاشك أن البنوك الأخرى لن تساهم في التبرعات ، وبعض البنوك معروفة بتبرعاتها ، وبالتالي سوف نحرم هذا الصندوق من هذه التبرعات ، أقصد - سيدي الرئيس - أنه إذا حددنا إيداع التبرعات في البنوك الإسلامية فقط فلن تساهم البنوك الأخرى غير الإسلامية بتبرعاتها لهذا الصندوق ، وهذا ما رأيناه في واقع الحياة اليومية ؛ لأن هذه البنوك وخاصة البنوك الوطنية سوف تقوم بالتبرع عندما يتم فتح حساب لديها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وأعتقد أن تحديد أنواع المصارف بأنها مصارف إسلامية وغير إسلامية وإدراج ذلك في قوانيننا قد يكون سابقة خطيرة ، والأصح هو أن نترك لمجلس إدارة صندوق النفقة والوزير المعني صلاحية تحديد الجهة المناسبة لإيداع أموال الصندوق فيها ، وحتى لا تكون هناك سابقة نحتذي بها في المستقبل في العديد من المشروعات بأن نحدد طبيعة المصرف مما يسبب التضييق على عمل مجالس الإدارات ونضيق العمل المصرفي في البحرين ، وبالتالي أتمنى على الإخوان الموافقة على إبقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، رأي مجلس النواب هو أن هذا المشروع مشروع إسلامي ، وبالتالي تم اقتراح إيداع الأموال في مصرف إسلامي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا جميعًا نتفق على أهمية هذا القانون وأهمية سرعة إصداره ، وكنت أتمنى أن يبين لكم الأخ مقرر اللجنة المواد التي وافق مجلس النواب فيها على مقترحات مجلس الشورى حتى يمرر هذا القانون ، فقد وافق على أكثر من (6) أو (7) مواد حتى يمرر القانون . هذه الأموال ستصرف في أمور شرعية تتعلق بالنفقة ، فوجهة نظر الإخوة في مجلس النواب هي أن هذه الأموال يجب أن تودع في مصرف وطني إسلامي ، فأنا أعتقد أنه من المصلحة العامة ومصلحة هذا القانون الموافقة على هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صرف النفقة في أمور شرعية لا يتعارض مطلقًا مع وضع هذه الأموال في مصرف وطني ، وهل يعني أنه إذا كانت الأموال وضعت في مصرف وطني غير إسلامي لا يمكن صرفها في أمور شرعية ؟! أعتقد أن الربط بين الأمرين غير صحيح ، وأنا أعلم أن هناك كثيرًا من البنوك في البحرين غير إسلامية ومعروف عنها التبرع للأعمال الخيرية وللمؤسسات الوطنية العاملة في مجال العمل الاجتماعي ، وأعتقد أن تحديد مصرف إسلامي سيكون عائقًا للبنوك الأخرى ؛ لأنه عندما تحدد مصرفًا إسلاميًا كأنك قفلت الطريق أمام البنوك الأخرى ، فهذا سيؤدي إلى أن هذه البنوك ستأخذ موقفًا من هذا الصندوق ، فأحد موارد الصندوق الأساسية هو التبرعات ، وسوف يُسد باب كبير من أبواب التبرعات وهو الباب الذي تأتي منه تبرعات البنوك الوطنية ، فأنا لا أرى أي ضرورة هنا للنص على المصارف الإسلامية ، وأعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو النص الصحيح ويجب أن نبقي عليه كما هو حتى نضمن أن الصندوق لا يمر بعثرات مالية في المستقبل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أشير إلى ما أشار إليه سعادة الوزير عن مدى تعاون مجلس النواب مع مقترحات ومرئيات مجلسكم الموقر . النقطة الأولى : الموضوع نفسه أثير في قضية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقد بارك مجلسكم الموقر هذا القرار ، فلا أدري لماذا نتوقف الآن هنا ؟! وخاصة أننا نعلم بأن مثل هذا الصندوق سوف يخدم فئة من المواطنين هم محتاجون إليه ، وعدم إقرار هذا القانون سوف يزيد من هذه الحاجة . النقطة الثانية : كثير من الناس - حتى مع ضعفهم - يضطرون إلى عدم الاقتراض وعدم اللجوء إلى البنوك غير الإسلامية خوفًا من الوقوع في إشكالات شرعية ، لكن لم نسمع أن هناك من الطرف الآخر من يشتكي من التعامل مع البنوك الإسلامية ، فلماذا لا نسهل هذا الأمر على الإخوة الذين يريدون أن يراعوا أحكام الشريعة ؟ في هذا الأمر أنا اتبعت الشريعة وشملت الفائدة الجميع ، هناك من الناس من لا يرغب في التعامل مع البنوك غير الإسلامية ، لكن جميع الناس ليس لديهم مانع من التعامل مع البنوك الإسلامية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق الأخ محمد هادي الحلواجي وسعادة الوزير في هذا الموضوع ، وأعتقد أننا نتكلم عن موضوع النفقة وهو موضوع يختص بمواضيع شرعية وإسلامية ، وأستبعد إمكانية أن تتبرع البنوك الأخرى وتعطي هبات لمثل هذا المشروع ونحن عادة ما نختلف في مثل هذه الأمور ، ولكن في هذا الموضوع بالذات أعتقد أنه لا غبار على المادة كما تمت الإشارة إليها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، المصلحة العامة هي التي سوف تحدد إذا كان مجلس الشورى اليوم سيوافق على توصية مجلس النواب أم لا ؟ نحن مررنا قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن نتعامل مع البنوك الإسلامية ؛ لأنه أول مشروع يختص بتنظيم الشئون الإسلامية وتتوافق عليه جميع فئات المجتمع ، والمجلس يتكون من علماء دين وميزانيته ستكون من الدولة ، ولم نمانع من ذكر موضوع البنوك الإسلامية حتى لا نرجعه مرة ثانية إلى مجلس النواب . أما في هذا القانون - كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي - فإن ميزانية الصندوق ستكون من أموال الدولة وكذلك من التبرعات ، وهناك مؤسسات وطنية تقدم دعمًا ماديًا بسخاء إلى هذه المؤسسات الاجتماعية ، فلماذا نحرمها بمجرد أن نميز فقط البنوك الإسلامية عن البنوك الوطنية الأخرى ؟!  علمًا بأن هناك مصرفين فقط يتعاملان بالطريقة الشرعية الإسلامية . فسؤالي هو : هل سنقوم مستقبلاً بتحويل المصارف في كل قوانيننا من المؤسسات الوطنية إلى المؤسسات الإسلامية ؟! هذا هو السؤال المطروح أمامنا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا معك في هذا الأمر ولكن هناك حاجة إلى تمرير هذا القانون بصفة الاستعجال ، وهذا ليس بطلب من الحكومة وإنما الاستعجال من أصحاب الحاجة
فقط ، وقد اعتدنا دائمًا أن نذكر البنوك فقط دون تحديد . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين للإخوان أنه إذا كان مجلس الإدارة
يضع أموال هذا الصندوق في بنك إسلامي فهل ستمتنع هذه المؤسسات والمصارف
عن دعم هذا المشروع ، لأن مجلس الإدارة وضع هذه الموارد وهذه الميزانية في بنك إسلامي ؟! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن أبين لكم سبب إصرار مجلس النواب على إبقاء التعديل ، السبب هو أن هنالك فئة كبيرة موجودة لا تتعامل إلا مع البنوك الإسلامية ، فبالرغم من أننا بينا لهم أنه سيتم بعون الله وضع هذه الأموال في بنك إسلامي إلا أنهم قالوا : لا ، نحن نريد أن نؤكد هذا الأمر حتى لا يتحرج أحد من الاستفادة من هذه النفقة ، هناك أناس كثيرون يتهربون - مثلاً - من الاستفادة من قروض بنك الإسكان لأنهم ينظرون لها من الناحية الدينية ، أي يوجد فيها نوع من الربا أو غير ذلك ، فالآن هناك من يرى العمل بالطريقة الإسلامية . أعتقد أن مجلس النواب قد اعتمد على التعديلات التي وضعتموها من أجل أن يمر هذا القانون ، وهذا الموضوع لا يحتاج إلى هذا النقد ، والنص على البنوك الإسلامية وضع حتى يزيل أي حرج عن المواطنين وبالتالي تتم الاستفادة من هذا الصندوق ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . أطرح للتصويت المادة (11) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ رأي أعضاء المجلس على قبول أخذ الرأي النهائي بصفة الاستعجال قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في فعاليات الاجتماعين الرابع عشر والخامس عشر للّجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، والاجتماع الخامس للجمعية العمومية للاتحاد ، والتي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 28-29 أبريل 2005م . تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة ملاحظات على التقرير : أولاً : هناك خطأ في عنوان المشاركة ورد في الصفحة (225) من جدول الأعمال ، فالصحيح هو تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في فعاليات الاجتماع الرابع عشر للّجنة التنفيذية ، والاجتماع الخامس للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، وليس الاجتماع الخامس عشر . ثانيًا : لقد سبق أن أعددت تقريرًا شاملاً لهذا المؤتمر وقدمته إلى مكتب الرئيس وإلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بتاريخ 4 يوليو 2005م ، ولكني لم أجده على جدول أعمال هذه الجلسة ، وللعلم فإن هذه هي المرة الثانية التي لا يدرج فيها تقريري على جدول الأعمال ، فلقد سبق أن قدمت تقريرًا بشأن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في الاجتماع السابق مع بعض أعضاء مجلس النواب ولم يدرج على جدول أعمال جلسة المجلس ، فلم يتضمن جدول الأعمال إلا المرفقات وتقرير مكتب الاتحاد الكشفي في دولة الكويت . أخيرًا : أود أن أشكر سعادة الرئيس والأمانة العامة على توزيع التقرير المعد من قبلنا على أصحاب السعادة أعضاء المجلس صباح هذا اليوم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة فخرية نحن وزعنا على الأعضاء التقرير الذي وصلنا من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، ولكنها لم ترفق التقرير الذي قمتِ بتقديمه
إليها . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن ترسل - سيدي الرئيس - خطابًا رسميًا إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تذكر فيه أن ما عرض علينا هو الجزء المرفق مع تقرير اليوم وليس تقرير الأخت الدكتورة فخرية ديري ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأقوم بإرسال هذا الخطاب إن شاء الله . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وبالنسبة لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة فسوف نأخذ أولاً رأي أعضاء المجلس على أخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال ، وسوف تكون طريقة التصويت نداءً بالاسم . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ومشروع القانون بشأن الجمعيات السياسية - وبما أنه لم تمر ساعة على الانتهاء من مناقشتهما - فإنه من المفترض أن يؤخذ رأي المجلس بأغلبية الأعضاء على قبول أخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال وذلك نداءً بالاسم ، ويكون ذلك على المشروعين ، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي بالأغلبية العادية لكل من المشروعين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نأخذ رأي أعضاء المجلس على أخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال على المشروعين بقانونين كل على حدة . وسنبدأ بمشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية ، لأنه قد يكون أحد الأعضاء موافقًا على أحد المشروعين ولكنه معترض على المشروع الآخر . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، حاليًا يؤخذ الرأي بأغلبية الأعضاء على قبول أخذ الرأي النهائي مباشرة ، وبعد ذلك يتم أخذ الرأي النهائي لكل من المشروعين على حدة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنبدأ بأخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال على مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية .

(وهنا قام سعادة الرئيس بتلاوة أسماء الأعضاء نداءً بالاسم لأخذ رأيهم بصفة الاستعجال في قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المذكور )

العضو إبراهيم بشمي :
( غير موجود ) .

العضو أحمد بوعلاي :
موافق .

العضو ألس سمعان :
موافقة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
موافقة .
العضو جمال فخرو :
ممتنع .

العضو جميل المتروك :
موافق .

العضو السيد حبيب مكي :
موافق .

العضو الدكتور حمد السليطي :
موافق .

العضو حمد النعيمي :
موافق .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
موافق .

العضو خالد الشريف :
موافق .

العضو خالد المسقطي :
موافق .

العضو راشد السبت :
موافق .

العضو عبدالجليل الطريف :
موافق .
العضو عبدالحسن بوحسين :
موافق .

العضو عبدالرحمن جمشير :
موافق .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
موافق .

العضو عبدالرحمن الغتم :
موافق .

العضو عبدالمجيد الحواج :
ممتنع .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
موافقة .

العضو فؤاد الحاجي :
موافق .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
موافقة .

العضو فيصل فولاذ :
ممتنع .

العضو محمد حسن باقر :
موافق .
العضو محمد هادي الحلواجي :
موافق .

العضو منصور بن رجب :
موافق .

العضو الدكتور منصور العريض :
موافق .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
موافقة .

العضو وداد الفاضل :
موافقة .

العضو يوسف الصالح :
( غير موجود ) .

الرئيس فيصل بن رضي الموسوي :
موافق .

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن أغلبية أعضاء المجلس موافقون على أخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة .
 (وهنا قام سعادة الرئيس بتلاوة أسماء الأعضاء نداءً بالاسم لأخذ رأيهم بصفة الاستعجال في قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المذكور)

العضو إبراهيم بشمي :
( غير موجود ) .

العضو أحمد بوعلاي :
موافق .

العضو ألس سمعان :
موافقة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
موافقة .

العضو جمال فخرو :
موافق .

العضو جميل المتروك :
موافق .

العضو السيد حبيب مكي :
موافق .

العضو الدكتور حمد السليطي :
موافق .

العضو حمد النعيمي :
موافق .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
ممتنع .

العضو خالد الشريف :
موافق .

العضو خالد المسقطي :
موافق .

العضو راشد السبت :
موافق .

العضو عبدالجليل الطريف :
موافق .

العضو عبدالحسن بوحسين :
موافق .

العضو عبدالرحمن جمشير :
موافق .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
موافق .

العضو عبدالرحمن الغتم :
موافق .

العضو عبدالمجيد الحواج :
ممتنع .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
موافقة .

العضو فؤاد الحاجي :
موافق .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
موافقة .

العضو فيصل فولاذ :
موافق .

العضو محمد حسن باقر :
موافق .

العضو محمد هادي الحلواجي :
موافق .

العضو منصور بن رجب :
موافق .

العضو الدكتور منصور العريض :
موافق .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
موافقة .

العضو وداد الفاضل :
موافقة .


العضو يوسف الصالح :
( غير موجود ) .

الرئيس فيصل بن رضي الموسوي :
موافق .

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن أغلبية أعضاء المجلس موافقون على أخذ الرأي النهائي الآن وبصفة الاستعجال ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وصلني طلب موقع من (22) عضوًا بشأن إدراج بيان تحت بند ما يستجد من أعمال بخصوص مسيرة لجنة العاطلين عن العمل ، فهل يوافق المجلس على إدراج البيان المذكور تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يدرج هذا البيان . وسوف أقرأه عليكم : " تابع مجلس الشورى بقلق عميق التصرفات والممارسات غير المسئولة التي أقدم عليها البعض تحت غطاء ما يسمى بلجنة العاطلين عن العمل ، تلك التصرفات والأعمال الخارجة عن روح القانون والنظام ، والتي انتهكت قيم وأعراف شعب البحرين والإجماع الوطني ، وتحدَّت بشكل سافر أسس ومبادئ الديمقراطية ، واستهدفت تعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي الذي تنعم به البلاد ، خاصة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، والذي أصبح أحد الثوابت والركائز الأساسية لسياسية المملكة القائمة على دعائم الحرية والديمقراطيةواحترام حقوق الإنسان . إن مجلس الشورى الذي يتشرف بإسهامه جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب الموقر في نشر مظلة القانون ، وترسيخ قيم ومبادئ التشريع ، ويدعم بشكل مطلق سلطة القانون والنظام ؛ لا يقبل أبدًا أن تصدر أي إساءة من أي جهة كانت إلى أي من السلطات في البلاد ، ومن بينها السلطة التشريعية التي يمثلها المجلس الوطني بغرفتيه ، والذي يقوم بدور مفصلي في هذه الفترة الواعدة بكل معطيات الخير من تاريخ البحرين الحديث . وإن المجلس الذي يدعم بشكل مطلق أجواء الأمن والنظام ويسهم في تعزيز مبادئ الحرية والتعبير لَيؤكد تأييده للإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الأمنية المختصة التي تمكنت من احتواء تلك الاستفزازات وتطويقها بما أسهم في تجنيب البلاد أي هزات غير محمودة العواقب . إن مجلس الشورى ومن واقع واجباته الوطنية إذ يدين أي محاولة للنيل من السلطة التشريعية لَيؤكد ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بمسئولياتها خاصة في مثل هذه الظروف للإسهام في تفويت الفرصة على كل من يتربص شرًا بالوطن والمواطنين ويهدف إلى جر البلاد إلى منـزلقات خطيرة ، لنسهم جميعًا في تعزيز الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة بين أفراد المجتمع البحريني بأسره ، لنتجه جميعًا ودون أن يتخلف أحد مهما تعددت الآراء والاجتهادات نحو تعظيم مكانة البحرين ، وترسيخ عزتها ومنعتها ، بناءً وتنميةً وتطويرًا وتحديثًا يدًا بيد مع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه " . هل يوافق المجلس على إصدار هذا البيان ؟ 

 (موافقة بالإجماع)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يعتبر هذا البيان صادرًا عن المجلس . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2005م بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب ، واسمحوا لي بقراءته :


أمر ملكي رقم (17) لسنة ‏‏2005م‏‏‏
‏بفض دور الانعقاد الثالث
للفصل التشريعي لمجلسي الشورى والنواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2004م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد ،

أمرنا بالآتـي :
مادة أولى

يفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1426هـ الموافق 21 يوليو 2005م .

مادة ثانية


ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

    ملك مملكة البحرين
 حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1426هـ
الموافق 19 يوليو 2005م   

(انتهى الأمر الملكي)

الرئيـــــــــــــــــس :
السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين ، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول ، يسعدني أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على الجهود التي بذلتموها خدمة للوطن ولأبنائه الكرام . لقد كان لتفانيكم وجهودكم المخلصة ومداخلاتكم القيمة والموضوعية في المجلس وفي اللجان أكبر الأثر على الإنجاز الكبير الذي حققه المجلس خلال دور الانعقاد الثالث . فقد نظر مجلسكم الموقر خلال هذا الدور (63) مشروع قانون ، انتهينا فيها إلى إقرار (45) مشروعًا بقانون تمت إحالتها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر لتصديق جلالة الملك عليها ، كما أعاد مجلسكم (8) مشروعات إلى مجلس النواب ، ومايزال (10) مشروعات قيد الدرس ، بينما كان عدد المشروعات بقانون في الدور الثاني (34) مشروعًا . كما تقدمتم خلال هذا الدور بـ (14) اقتراحًا بقانون تم إقرار (7) منها أحيلت إلى الحكومة الموقرة لصياغتها ، وأرجأ المجلس اثنين كما رفض اقتراحين ، وماتزال (3) اقتراحات قيد الدرس . كما توجهتم بـ (28) سؤالاً إلى أصحاب السعادة الوزراء ، حيث أجابوا عنها مشكورين . فالشكر لكم موصولاً بشكرنا لأصحاب السعادة الوزراء على استجابتهم الكريمة لحضور جلسات مجلسكم الموقر واجتماعات لجانه ، فقد كان لإيضاحاتهم وبياناتهم وإجاباتهم عن الأسئلة أكبر الأثر في إنجازات المجلس . كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على تعاونه ودعمه الكريم وصبره وتحمله أعباء المسئولية الوطنية التي نحرص عليها جميعًا . كما أتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس النواب على مشاركتنا في إثراء الحياة التشريعية وتعاونهم معنا في جميع المجالات . كما لا يفوتني تقديم شكري إلى أصحاب السعادة نائبي الرئيس اللذين بذلا معي جهدهما وإخلاصهما في تسيير أعمال المجلس . وكذلك أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مكتب المجلس على إنجازاتهم التي يشهد لها الجميع بمناقشة القوانين والاقتراحات المحالة إليهم وسرعة إنجازها في الوقت الذي حدده لهم مكتب المجلس . كما يسرني ونيابة عن إخواني أعضاء المجلس تقديم الشكر إلى سعادة الأمين العام وإلى منتسبي الأمانة العامة وإلى جميع موظفي المجلس على الدور المساند الكبير الذي يقومون به والعمل المتميز الذي نلاحظه . فشكرًا للجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
صاحب المعالي الرئيس ، الأخوات والإخوة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقر ، هانحن اليوم نختتم معًا دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، ذلك الدور الذي شهد له الجميع بأنه كان دورًا مميزًا من كل النواحي لاسيما فيما شهده من نشاط تشريعي حافل أوضح بما لا يدع مجالاً للشك الدور الهام الذي يتولاه مجلس الشورى في المجال التشريعي . ونود في هذا اليوم أن نشيد بجهود صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى وحكمته في إدارة الجلسات ونشيد أيضًا بجهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس . ولاشك أن التعاون الإيجابي والبناء الذي شهده هذا المجلس سواء على صعيد التعاون بين مجلسكم الموقر وبين مجلس النواب أو التعاون مع الحكومة ؛ كان له أكبر الأثر فيما أثمر عنه هذا الدور من إنجازات في المجال التشريعي . ونحن في الحكومة سنواصل بإذن الله التعاون مع مجلسكم الموقر في كل ما فيه رفعة لهذا الوطن وإنجاح المسيرة الديمقراطية التي ترعاها قيادتنا الرشيدة في ظل العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ، ودعم سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، ومؤازرة سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، واسمح لي - ونحن في نهاية دور الانعقاد العادي الثالث وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي الأعضاء - بأن أتقدم إلى معاليكم بخالص شكرنا وتقديرنا على حسن إدارتكم للجلسات وعلى حكمتكم وتشجيعكم لنا أثناء المناقشة . سيدي الرئيس ، إن حكمتكم المعهودة في إدارة الجلسات قد سهلت لنا مهمتنا في هذا العمل التشريعي الشاق الذي شاركنا فيه مجلس النواب الموقر رئيسًا وأعضاءً ، كما نتمنى لمعالي رئيس مجلس النواب الأخ خليفة بن أحمد الظهراني الشفاء العاجل بإذن الله تعالى من وعكته الصحية الطارئة ، شاكرين له ولإخواننا في مجلس النواب تعاونهم الصادق ومواقفهم الوطنية المخلصة لخدمة المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وللوطن والمواطنين ، سائلين المولى العلي القدير أن يستمر هذا التعاون . كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر والسادة الوزراء على تعاونهم مع السلطة التشريعية بغرفتيها ، متمنين أن يستمر هذا التعاون لما فيه خير الوطن والمواطنين ، وأخص بالشكر سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على تعاونه الصادق وتفانيه في هذا العمل الشاق . سيدي الرئيس ، لا يفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأمين العام والأمينَين المساعدَين والإخوة القانونيين في المجلس وجميع موظفي الأمانة العامة على بذلهم الجهد لتسهيل مهمتنا في هذا العمل التشريعي ، ولا ننسى أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الصحافيين ورجال الإعلام على تغطيتهم هذه الجلسات وتفانيهم في عملهم ، وأشكر جميع الإخوة الأعضاء على ما أبدوه من تعاون مع الرئاسة مما سهل من مهمتنا في هذا العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا بدوري أتوجه بالشكر العميق إلى الإخوة الصحافيين ورجال الإعلام . كما يشرفني أن أرفع باسمي وباسمكم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قائد مسيرتنا الديمقراطية وباني نهضتنا الحديثة ، مجددين العهد والولاء لملكنا والوطن ، متمنين أن يسدد على طريق الخير خطاه . كما يشرفنا أن نشيد بجهود الحكومة الموقرة وبالتعاون الملحوظ مع المجلس بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، والذي كان لتوجيهاته السديدة لأعضاء حكومته ولنا انعكاس إيجابي على أعمال هذا المجلس . كما نتشرف بتقديم شكرنا وتقديرنا إلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمه ومساندته ومتابعته لأعمال المجلس . وفق الله الجميع لخدمة هذه المملكة الغالية ومواطنيها ، وإلى أن نلتقي جميعًا على الخير مع بداية دور الانعقاد العادي الرابع أتمنى لكم عطلة سعيدة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة مختتمًا دور الانعقاد العادي الثالث ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


(رفعت الجلسة عند الساعة 3:30 عصرًا)

 

 

 عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام

  الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

  الأمين العام لمجلس الشورى

 رئيس مجلس الشورى 

                     
                 

 

(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 29/08/2010 10:55 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010