الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أشكر الجمعيات التي تجاوبت مع الرسائل التي وجهت إليها ، فقد وجهت عشر رسائل إلى عشر جمعيات لم يحضر منها إلا أربع هي : جمعيةالعدالة والتنمية وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي وجمعية ميثاق العمل الوطني ، فنيابة عنكم - أيها الإخوة - أتوجه بالشكر إلى هذه الجمعيات . وقد اتفقنا معها في نقاط واختلفنا في نقاط أخرى كثيرة ، واستمعنا للآراء كافةً المؤيد منها والمعارض ، وللّجنة - في نهاية المطاف - أن تأخذ برأي من استمعت له أو أن ترفضه وتعمل بقناعتها ، وهذا ما عملت به اللجنة وتقدمت لكم بهذا التقرير . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحت سبب امتناعي في بداية الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع مشروع وطني ومشروع حساس جدًا لم أدرسه الدراسة الكافية ؛ لذلك امتنعت عن التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإضافة الفقرات التالية بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور ، " :
" وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، " بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي سوف تنصب على التوصية بإضافة عبارة
" وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " . أولاً : بالرغم من ورود عبارة " محكمة التمييز " في أربع مواد من المشروع الأصلي الوارد من الحكومة الموقرة وهي المادة (10) المتعلقة بالطعن في قرار وزير العدل بالاعتراض أمام محكمة التمييز ، والمادة (12) المتعلقة بتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ، والمادة (25) المتعلقة بجواز أن يقوم الوزير بإقامة دعوى على الجمعية في حالة المخالفة ، والمادة (26) المتعلقة بطلب الوزير من المحكمة حل الجمعية ؛ إلا أن الحكومة في ديباجتها لم تشر إلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز . ثانيًا : صحيح أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب غيّرت عبارة " محكمة التمييز " إلى عبارة " المحكمة الكبرى " في المادتين (25) و(26) وأوصت بذلك إلا أنها لم تقم بتغيير عبارة " محكمة التمييز " في المادتين الأخريين (10) و(12) ، وعليه أوصت بإضافة عبارة " المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " في الديباجة . ثالثًا : إن مجلس النواب اتخذ قرارًا باستبدال عبارة " المحكمة الكبرى " في المواد الأربع المذكورة أعلاه بعبارة " محكمة التمييز " وحيث إنه قام باستبدالها فقد اتضح أنه لم يكن هناك حاجة لذكر عبارة " محكمة التمييز " ، في مواد المشروع المقر من جانب مجلس النواب ، ومع ذلك أبقى عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون " محكمة التمييز " ، في الديباجة . رابعًا : جاءت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة بمجلسنا وأوصت بإضافة تلك العبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " بالرغم من عدم وجود ذكر لعبارة " محكمة التمييز " في مواد المشروع كما جاء من اللجنة . وعليه أرى حذف هذه العبارة من الديباجة وعدم ذكرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التفتت اللجنة إلى هذه النقطة ، ورأت الإبقاء على تلك العبارة وخاصة أن محكمة التمييز هي درجة من درجات التقاضي ، والحاصل أن
من يلجأ إلى المحكمة الكبرى قد يلجأ إلى المحاكم الأخرى وخاصة أن مجلس النواب تركها ، ونحن لم نجد خلافًا مع مجلس النواب يستدعي أن تحصل عملية التعديل والإرجاع بخصوص هذه الإضافة باعتبار المبرر الذي ذكرته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لا ترى أي إضافة على الديباجة ، وكان قرار اللجنة هو التوافق مع ما جاء به مجلس النواب الموقر ، فأرجو الموافقة على هذا القرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خطأ مطبعي في الديباجة في الرقم الذي ذكر في تعديلات مجلس النواب في عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) " ، حيث إن الرقم الذي ذكر في نص الديباجة بعد التعديل هو رقم (29) ، فأرجو الانتباه إلى ذلك حتى لا يُفهم أن هناك خلافًا بين ما جاء به مجلس النواب وما جاءت به اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن اللجنة عندما تنبهت إلى هذا الموضوع استوضحت رأي المستشار القانوني للمجلس ، وإذا كنتم تتذكرون فإنه كان هناك رأيان بالنسبة للديباجة : رأي يقول : إن الديباجة هي جزء من المشروع . ورأي آخر يقول : إن الديباجة ليست جزءًا من المشروع ، وبالتالي فإن اللجنة رأت تجاوز هذه الإضافة تجاوبًا وتوافقًا مع مجلس النواب بناءً على هذا الفهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الاستيضاح عن هذا الخطإ المطبعي وكان من المفترض أن يتم السؤال عن ذلك ، وهذا - إن شاء الله - ما سنرجع إليه لاحقًا . أما بالنسبة لسبب تغيير عبارة " محكمة التمييز " إلى عبارة " المحكمة الكبرى " فإن التقاضي يكون على درجتين هما درجة المحكمة الكبرى ودرجة محكمة التمييز ، فوجود قانون محكمة التمييز في نص الديباجة لا يضر بل على العكس سيفيد القانون ؛ لأنها الدرجة الثانية من التقاضي ، فإذا وضعت المحكمة الكبرى فلك الحق في أن تذهب إلى محكمة التمييز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " للمواطنين
- رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة تطوعية ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " . توصي اللجنة بحذف كلمة " تطوعية " الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على المادة (2) وهي أن الدستور أشار إلى تشكيل الجمعيات السياسية ، ولذلك من المهم الإشارة كذلك إلى الدستور بجانب هذا القانون ، فأقترح التعديل يقرأ كالتالي : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا للدستور ولأحكام هذا القانون ... " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أنه لا داعي لهذه الإضافة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الأمر عادة ما يورد في الديباجة حتى يتم تلافي تكرار ذكر الدستور في المواد ، فتذكر في الديباجة عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، وهذا يحسم الموضوع ، وأي قانون يفصل ما جاء به الدستور ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وتعمل هذه الجمعيات باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا ، في إطار من الوحدة الوطنية . ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما استدركه الأخ مقرر اللجنة من أن الصياغة الأصح هي " السلم الاجتماعي " وليس " السلام الاجتماعي " ، وكنت أتمنى أن يعدل المجلس الصياغة لتصبح " السلم الاجتماعي " . وسؤالي موجه إلى الإخوة في اللجنة : لماذا ألغيت الفقرة الثالثة التي تقول : " ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " ؟ لم نجد أي مبرر في توصية اللجنة لإلغاء هذه الفقرة ولم يستعض عنها بفقرة ضمن الفقرة المعدلة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اكتفت اللجنة بالتعديل الوارد باعتبار أنه شامل ، أما الوجوب في عبارة "ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج
الاجتماعي ... " فهو مستحيل التنفيذ ومستحيل التحقيق ، فوجوب أن تمثل الجمعية النسيج الاجتماعي للبحرين هو من الاستحالة ، ومن غير المقبول أن نضع هذا الأمر في خانة الوجوب ، لأنه لا يمكن تحقيقه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأحب أن أوضح للأخ جمال فخرو استحالة مزج النسيج الاجتماعي في جمعية
سياسية ، فالجمعية السياسية تمثل فكرًا سياسيًا ، وتوافق الأفراد على فكر سياسي هو الذي أوجب قيام هذه الجمعية لتمثيل تيار سياسي معين أو فكر سياسي أو فكر عقائدي سياسي ، فكيف يجتمع أفراد من مجتمع به تيارات سياسية متعددة في جمعية واحدة ؟! هذا من الاستحالة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، كوني حضرت نقاش هذا القانون في مجلس النواب فإنني أود أن أجيب عن تساؤل الأخ جمال فخرو بالنسبة لأسباب حذف الفقرة التي
ذكرها ، فالسبب هو أنها وردت في المادة (4) في البند (13) والذي يقول : " ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة " ، هذا ما جاء في النص الأصلي وقد عُدِّل بشكل بسيط ، ولكن هذا البند يغني عن تلك الفقرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما ذكره سعادة الوزير ، وأضيف إلى
ذلك أنه في منتصف الفقرة المعدلة من المادة (3) عبارة تقول : " في إطار من الوحدة الوطنية " ، وأعتقد أن هذه العبارة هي أيضًا عبارة شاملة تشمل إلى حد ما النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة بالإضافة إلى ما ورد في المادة (4) ، فأعتقد أن حذف هذه الفقرة لا يخل بمضمون المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي : 1- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا . 2- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع : (أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع . (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . 3- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة . 4- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . 5- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج . 6- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة . 7- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة . 8- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وتشكيلاتها وقيادتها ومصادر تمويلها . 9- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين " . توصية اللجنة :
● إضافة عبارة " أو اللغة " بعد عبارة " بسبب الجنس أو الأصل " الواردة بالبند
(3) من المادة . ● إضافة عبارة " أو أفراد " بعد عبارة " أو تنظيمات أو جماعات " الواردة بالبند رقم (6) من المادة . ● استبدال عبارة " هياكلها التنظيمية " بعبارة " تشكيلاتها وقياداتها " الواردة بالبند رقم (8) من المادة . ● تقديم البند رقم (9) ليكون البند رقم (1) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود التالية له . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي : 1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين . 2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا . 3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع . (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . 4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . 6- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج . 7- ألا ترتبط الجمعية أو التعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة . 8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة . 9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في البند (6) الذي أصبح البند (7) بعد التعديل والذي يقول : " ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون ... " ، هذا هو النص الأصلي ، وأعتقد أنه تم نقل الخطإ عن مجلس النواب ، والصحيح هو كلمة
" تتعاون " وليس كلمة " التعاون " ، فأتمنى على المجلس الموافقة على تعديل ذلك بالرجوع إلى النص الأصلي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد تغيير البنود يجب أن يشار في البند (7) إلى البند رقم (3) بدلاً من البند رقم (2) من المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية
الجشي والأخ جمال فخرو . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية . 3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة . 4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني . 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " التابعة للدولة " في البند (5) بعد عبارة " أو أجهزة الأمن " الواردة في المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية : 1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية . 3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة . 4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني . 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (3) من المادة نفسها يقول : " أن يكون مقيمًا في المملكة عادة " ، فما المقصود من كلمة " عادة " ؟ يفترض أن يقال : بصورة
دائمة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة هذه الجزئية ورأت أن هذه الكلمة تعطي مجالاً أوسع للمواطنين - الذين يضطرون بسبب ظروف عملهم إلى التواجد خارج المملكة في بعض الأوقات من السنة أو في كثير من الأوقات - للانضمام إلى الجمعيات السياسية ، فكونهم مواطنين يحق لهم ممارسة هذا العمل السياسي ، ولو سكتت المادة وأجازت للمقيم فقط من المواطنين في المملكة حق الانضمام أو تأسيس الجمعيات ؛ لحددت وضيقت الحق القانوني للأفراد في الانضمام إلى هذه الجمعيات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي : 1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهًا لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية . 3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية والأهداف التي تسعى إليها ، وبرامج ووسائل تحقيقها . 4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية : (أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل في عام 2002م واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . (ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله . (د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية . (هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي . (و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون . 6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من هذه الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة . 7- إجراءات اختيار الجمعية لمرشحيها لمجلس النواب والمجالس الأخرى المنتخبة على أساس ديمقراطي . 8- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها . 9- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة " وبرامج ووسائل تحقيقها " الواردة في نهاية البند الثالث من المادة . ● إضافة كلمة " وبرامجها " بعد عبارة " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية " الواردة في البند الثالث من المادة . ● استبدال نقطتين وشرطة بالنقطة الواردة في نهاية البند الرابع من المادة . ● حذف عبارة " المعدل في عام 2002م " الواردة بعد عبارة " ودستور مملكة البحرين " من الفقرة (أ) بالبند الرابع من المادة .
● إضافة عبارة " التابعة للدولة " بعد عبارة " وأجهزة الأمن " الواردة بالفقرة (هـ) من البند الرابع من المادة . ● حذف البند السابع من المادة مع إعادة ترقيم البنود التي تليه . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي : 1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهًا لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية . 2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية . 3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها . 4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية : (أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . (ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله . (د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية . (هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي . (و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها . 5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة . 7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها . 8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي (3) ملاحظات على المادة (6) . أولاً : في البند (2) ورد أنه من ضمن ما يجب أن يشتمل عليه هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
" عنوان المقر الرئيسي للجمعية ... " ، ونحن نعرف أنه لا يمكن أن توقع أي جمعية أو أي جهة على عقد مالم تؤسس أصلاً ، فكيف يشترط هذا القانون على المتقدم أن يقدم عنوان المقر الأساس ومقر الفروع إن وجدت مع طلبه ؟! ثانيًا : البند نفسه يقول :
" وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية " ، وسؤالي هو : هل يجوز أن يكون مقر الجمعية ضمن مؤسسة مهنية أو جمعية مهنية أخرى ؟ ولماذا استثنى القانون الجمعيات المهنية ؟ ثالثًا : البند (3) يقول : " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها ... " ، ونحن نعرف أن البرامج تصاغ من فترة لأخرى لكي تحقق بموجبها الأهداف ، ولا يمكن أن يكون لجمعية معينة برنامج واحد مادامت قائمة ، بل عندها أهداف وتتحول هذه الأهداف إلى برنامج من سنة لأخرى لكي تستطيع الجمعيات أن تحقق أهدافها ، وبالتالي أعتقد أن هناك كثيرًا من الصياغات غير صحيحة في هذه المادة وتحتاج إلى وقفة أو إحالة إلى اللجنة الموقرة للنظر فيها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع طرح في اللجنة أيضًا ، وعبارة " إن وجدت " تغني عن هذا الشرح بالتفصيل ، وخاصة أننا نعلم أن هناك كثيرًا من الجمعيات موجودة على أرض الواقع الآن ، وغاية ما هناك - بعد إقرار هذا القانون - أن على الجمعيات أن تنضوي تحت مظلته ، فبالتالي سوف يكون هناك مقر وسوف تكون هناك فروع أيضًا لهذه الجمعية ، فنحن نتعامل مع أمر واقع وموجود حاليًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .
وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : بالنسبة لما أثير حول موضوع عنوان المقر الرئيس للجمعية فهذا في حالة وجودها . ثانيًا : لا يمكن أن نتصور أنه يراد إنشاء جمعية سياسية دون تحديد مقرها على الأقل في فترة التأسيس ، فإذا غيرّت هذا المقر فيجب أن تخطر الجهة التي تتولى الترخيص بهذا الأمر ، ويجب أن يكون هناك مقر . ثالثًا : لماذا لم تذكر كلمة " مهنية " ؟ وهل من الممكن أن تُنشأ جمعية داخل مقر النقابة ؟ الجمعية السياسية لا تُنشأ داخل مقر النقابة لأن لها شقًا عامًا وشقًا خاصًا ، فلا يمكن أن تُنشأ داخل مقر النقابة . وبالنسبة للمبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها فيجب أن يكون هناك تحديد مبدئي ، فعندما قامت هذه الجمعية فقد قامت على أهداف ستحاول تحقيقها بوسائل ، وليس المقصود أبدًا أن أضع برامج محددة لا أستطيع الخروج منها ، أي أن تتحرك كل جمعية وكل حزب حسب الوضع ، فأعتقد أن النص يخدم الهدف منه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن أوضحها لمجلسكم الموقر ، ففي المادة (4) التي تم إقرارها ذكرت شروط تأسيس أي جمعية سياسية أو استمرارها ، ونحن الآن لدينا جمعيات سياسية على أرض المملكة ، ومن ضمن الشروط الواردة في المادة (4) البند (9) ما يلي : " أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " ، وذلك تحقيقًا لمبدإ الشفافية للمواطن حتى ينضم إلى أي جمعية وهو على بينة ، أي أن عنده معلومات كافية بحيث يستطيع أن يطلع على كل ما يريده من أمور الجمعية ، فعند التأسيس يجب أن تعلن الجمعية عن مبادئها وبرامجها وأهدافها . فالمادة (6) تتكلم عن موضوع النظام الأساس ، والنظام الأساس يجب أن يشتمل على موضوع تحديد البرامج ، وقضية تغيير البرامج أو الأمور الأخرى لا غبار عليها ، ولكن يجب أن يكون هناك نظام أساس لكل جمعية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لما ذكره الزملاء إلا أن لدي بعض الملاحظات : أولاً : بالنسبة للبند (2) فكلنا نعرف ونقرأ اللغة العربية وتعودنا على الصيغ القانونية ، وعندما نقرأ عبارة " عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت ... " نعلم أن عبارة " إن وجدت " تعود على الفروع وليس على الأصل ، وبالتالي أرجو أن نكون دقيقين في قراءة اللغة العربية وفهمها ، فهناك خطأ واضح في هذه المادة ويجب علينا ألا نغفل عنه . ثانيًا : موضوع ذكر الجمعيات كلها واستثناء الجمعية المهنية ، فمع الأسف الشديد فإن لدينا في البحرين تجارب مع جمعيات مهنية - هي أسوأ من كل الجمعيات المذكورة في هذه القائمة - في احتضان جمعيات سياسية واحتضان برامج جمعيات سياسية ، وقد أصبحت بعض الجمعيات المهنية تُنسب إلى جمعية سياسية معينة ، ومع الأسف فإن القانون لا ينص على ذلك أو يتجاهله . ثالثًا : كما ذكر الأخ وكيل وزارة العدل فإن هناك أهدافًا ووسائل لتحقيقها ، وكل تنظيم سياسي في كل مجلس إدارة جديد يأتي ببرامج محددة لكي يفعِّل أو يحقق أهدافه أو يأتي بالوسائل التي تحقق له أهدافه ، وبالتالي فإن ما تم إدراجه في هذه الفقرة غير صحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ جمال فخرو أنه خلال فترة تأسيس أي جمعية سياسية وفي اجتماع المؤسسين الذي يعقد قبل استكمال الإجراءات ؛ يتم تحديد المكان الرئيس ، بمعنى أن طلب التأسيس الموقع من (50) عضوًا أو أكثر يحدد فيه مكان المقر والعنوان الذي تم الاتفاق عليه . وبالنسبة للبرامج فإنه لابد أن يكون للجمعيات السياسية برنامج سياسي محدد لاستقطاب الأفراد أو المناصرين وهذا البرنامج يشرح وجهة نظرها في الشارع بحيث تستطيع أن تخاطب الشارع به وتستقطبه إلى جانبها ، ونحن عندما نتكلم عن البرنامج فليس المقصود منه البرنامج التفصيلي الذي يوضح كل تحركات الجمعية ؛ لأن الظروف تتغير والعلاقات بين الجمعية وتحالفاتها مع الجمعيات الأخرى تتغير ، وإنما المقصود هو الأهداف العامة للجمعية وطريقة مخاطبتها للشارع من خلال برنامج عام محدد ، ومن حق المؤسسات المسئولة الاطلاع على مثل هذه البرامج للتعرف على مدى ملاءمتها للوضع الداخلي في المملكة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لوجهة نظر الأخ جمال فخرو إلا أننا نتكلم في البند (2) عن عنوان بالإضافة إلى عنوانين ، وبالتالي نحن نتحدث عن مجموع ؛ ولذلك فإن عبارة " إن وجدت " تشمل العنوان إضافة إلى العناوين أي المجموع ، ولا يصح أن نقول : عنوان وعناوين إن وجد ، فنحن نتكلم عن مجموع ، وبالتالي فإن عبارة " إن وجدت " عبارة صحيحة من الناحية اللغوية . وبالنسبة للبند (3) فالشيء الذي ينطبق على البند (2) فيما يتعلق بالعنوان ينطبق تمامًا على البند (3) لأنه أخذ بالاعتبار الجمعيات السياسية القائمة بالفعل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (6) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب تقديم إخطار كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي : 1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين . 2- قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ميلاد كل منهم وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان عمله وعنوانه .
3- صورة من البطاقة السكانية لكل من المؤسسين . 4- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه . 4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها . ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الإخطارات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم إخطار التأسيس " . توصية المادة : ● استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في بداية المادة . ● دمج البندين (3،2) مع إعادة صياغتهما وإعادة ترقيم البنود التي تليهما . ● إضافة عبارة " إن وجدت " في البند (4) من المادة . ● استبدال كلمة " الطلبات " بكلمة " الإخطارات " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة . ● استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في نهاية المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي : 1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين . 2- قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية . 3- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت . 4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها . ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيس الجمعية . ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين . ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية . ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين . ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا ، فعبارة " يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية " غير صحيحة ، فإما أن نقول :
" الطلب لتأسيس الجمعية " أو نقول : " طلب تأسيس الجمعية " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (8) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة بالفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة بعد عبارة " من المادة السابقة ، أمام " . ● إضافة عبارة " مع علم الوصول " بعد عبارة " تبليغ هذا القرار " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : هل هناك فرق بين عبارة " خطاب مسجل " و عبارة " علم الوصول " أم المقصود واحد من كلتيهما ؟ أرجو أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرً ا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .
وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخطابات المسجلة بعلم الوصول هي أنه عندما يصل الخطاب يأتيك رد لونه أحمر ومكتوب فيه أن فلانًا الفلاني استلم الخطاب ، هذا في حالة التبليغ عن طريق البريد ، أما إذا كان التبليغ عن طريق المحكمة فإن موظفًا يذهب لإيصال الخطاب ويأتي بما يفيد علم الوصول ، والفكرة هي أن يكون الأمر رسميًا وبعلم الوصول ، وخاصة اشتراط أن يكون الإخطار بعلم الوصول أي أنه وصل إلى العنوان أو الشخص المقصود ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، قد لا يتطلب الأمر وجود رد ، حيث يتم التوقيع بالاستلام فقط . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد النقطة التي تفضلتَ بها وهي توقيع من أرسل إليه هذا الخطاب على الاستلام ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الملفت للنظر هو أنه في المادة (9) استخدمت عبارة " بخطاب مسجل " ، وفي المادة (10) استخدمت عبارة " مع علم الوصول " ، وبالتالي ليس هناك تناسق في استخدام الألفاظ ، فقد تعودنا على استخدام ألفاظ موحدة ، فإما أن نستخدم عبارة " مع علم الوصول " أو عبارة " بخطاب مسجل " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، من الممكن ألا تبعث المحكمة خطابات مسجلة ، ويكون الأمر بعلم الوصول مثل الإحضاريات . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوًا لأي سبب من الأسباب ، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون ، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح أن الشرط هو أن يصل عدد الأعضاء المؤسسين إلى (50) شخصًا ، والمادة تقول إذا قل العدد عن (50) يعتبر الطلب مرفوضًا ، وعندما ألغيت هذه المادة فكأنني أقول : إن العبرة هي أن يتقدم بطلب التأسيس (50) عضوًا في البداية و(10) أعضاء عند قبول الطلب ، وبالتالي يتم قبول الطلب ، بينما النص الأصلي هو الأصح ، وفي هذا المجلس عندما يتقدم مجموعة من الأعضاء باقتراح بتعديل وينسحب أحد الأعضاء فيجب أن يقوم أحد الأعضاء بتكملة المجموعة وإلا سقط الاقتراح ، وهنا يقل العدد من (50) إلى (10) أعضاء وكأن الطلب مقبول ! فلا أعرف كيف يفسر ذلك ؟! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أسباب حذف هذه المادة هي أنها وردت الفقرة التالية كشرط أساس في المادة (4) : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها
ما يلي : ... 2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا " ، وبالتالي فإن هذا الشرط مؤكد في المادة (4) ، ولا داعي لإعادة ذكره ، لأنه لا يجوز أن ينقص العدد عن (50) عضوًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (11) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية . ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقًا لأحكام الفقرة السابقة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الكبرى بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية . ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقًا لأحكام الفقرة السابقة " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير . يجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك طبقًا للنظام الأساسي للجمعية . يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية ، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقًا للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : إذا كانت الجمعيات السياسية مصرحًا لها فما المانع من استخدام قاعات الجمعيات الأخرى ؟ هل هناك سبب لذلك ؟
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية " ، وحذفت هذه المادة لأن هناك قوانين سارية نظمت موضوع اجتماعات الجمعيات في المقار الخاصة بها ، فالمادة حذفت لأنها زائدة ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (14) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية . وللجمعية قبول الهبات والتبرعات التي تودع من المواطنين البحرينيين في حساباتها بالمصرف المودع أموالها به التي تقدم عن طريق الحوالات المالية دون غيرها ، على ألا تزيد قيمة ما يقدمه المتبرع على عشرة آلاف دينار سنويًا وأن تكون معلنة . وعلى الجمعية أن تعلن اسم المتبرع لها وقيمة ما تبرع به في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية وذلك إذا زادت قيمة التبرع على ألف دينار في المرة الواحدة أو على ثلاثة آلاف دينار في العام الواحد . وإذا كان التبرع عينيًا ، تقوم الجمعية بتقديم قيمة التبرع طبقًا لقوانين المملكة ، وتسري عليه الأحكام المقررة في الفقرتين السابقتين . ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو من شخص بلا جنسية ، أو من شخص مجهول ، أو من أي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعًا بالجنسية البحرينية ، أو من مواطن دون سن الحادية والعشرين . ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة . وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (28) من هذا القانون " . توصية اللجنة : ● إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة على النحو التالي : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة " . ● حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة . ● حذف عبارة " أو من شخص بلا جنسية " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة . استبدال عبارة " وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة " بعبارة " ، أو من أي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعًا بالجنسية البحرينية ، أو من مواطن دون سن الحادية والعشرين " . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية . وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة . ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو من شخص مجهول . وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة . ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة . وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (28) من هذا القانون " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تشوبها الكثير من العيوب في الصياغة ، وحتى نلاحظ العيب الأول سأقرأ صدر المادة وهو كالتالي : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي " ، فالصياغة بها العديد من العيوب ، والعبارات غير مترابطة نهائيًا ، ففي البداية حددت المادة أن الموارد تتكون من أمور معينة ثم ذكرت عبارة " في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي " ، وهذه العبارة منسوبة إلى إجراءات الصرف أي تصرف في الأوجه التي يحددها النظام الأساسي ، ومن غير المقبول أن نقول : " تتكون الموارد ... " ثم نقول : " في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي " ، هذا أولاً . ثانيًا : بعد ذلك تقول المادة : " على أن تكون معلنة ومشروعة " ، وهذا شرط جيد ولكن انظر إلى التعديل الذي وافق عليه الإخوان في اللجنة وهو تعديل مجلس النواب ، فهو يقول : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة " ، ونسيت اللجنة أن تضيف شرط العلنية والشرعية في حين أن المادة أصرت على شرط العلنية والشرعية لأعضاء الجمعية ولم تصر على شرط العلنية والشرعية للغير ، ولا يمكن أن يقبل أي عاقل بأن يتم في مادة قانونية الطلب من العضو الإعلان عن أمواله وشرعيتها وفي الوقت نفسه لا يطلب من الغريب ذلك ! كما ذكرت المادة أن التبرعات تكون من المؤسسات الوطنية وليست هناك أي فقرة في هذه القانون تعرف المؤسسات الوطنية ، وهذا عيب كبير لأنك قد تفهم من ذلك ما تشاء من الفهم ! ثم تأتي المادة وتقول :
" وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة " ، وهذه فقرة مطاطة فكثير من القوانين تحدد شكل الدعم وأحيانًا تحدد قيمة هذا الدعم بأن تربطه بعدد المقاعد في مجلس النواب أو تحدده بعدد الأعضاء أو تحدده بأمور أخرى ، وهنا تركت العملية مطلقة ، ولا نعلم من الذي سيحدد مقدار الدعم ونوعيته ؟ ثم اتفقت اللجنة مع مجلس النواب على إلغاء فقرة تتعلق بالتبرع العيني ، والنص الأصلي من المادة يقول : " وإذا كان التبرع عينًيا تقوم الجمعية بتقييم قيمة التبرع طبقًا لقوانين المملكة " ، ونسينا التبرع العيني الذي هو أهم من الدنانير العشرة أو الدنانير العشرين التي قد يتبرع بها أحد ، فقد يتم التبرع بأرض أو عقار أو عمارة ، وقد ألغينا ذلك من نص القانون . إذن هذه المادة شابتها العديد من العيوب في الصياغة وعدم ترابط العبارات ، وتم التركيز على علنية موارد أعضاء الجمعية ومشروعية أموالهم وتم نسيان الأطراف الأجنبية عن الجمعية وما ذكر في صدر المادة ، وبالتالي أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والإتيان بصياغة صحيحة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الثالثة من المادة تقول : " لا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو منظمة دولية " ، وأتوقف عند عبارة " منظمة دولية " ، فهناك منظمات إقليمية تشمل إقليمًا مثل مجلس التعاون والجامعة العربية وهما ليسا من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ، فأنا أتصور أنه من الضرورة أن تكون العبارة كالتالي : " أو منظمة إقليمية أو دولية " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة من المواد الهامة جدًا والتي تركز على أن تكون موارد الجمعية واضحة ومبينة . وبالنسبة للصياغة فأرى أن الصياغة سليمة بدليل ما ذكر من تبيان حصيلة عائد استثمار أموال الجمعية ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساس ، ومن المفترض أن يبين النظام الأساس للجمعية كيفية استثمار أموال الجمعية ، أي أن يبين الخطوط العريضة لاستثمار أموالها ، لماذا ؟ لأنه بحسب المادة (17) من هذا القانون سيقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق على موارد هذه الجمعية ويرفع تقريرًا عنها ، فيجب أن نكون دقيقين في ذلك . وقد تكلم الإخوة عن موضوع الشركات الوطنية ، وهناك شركات مسجلة في البحرين ولكنها ليست شركات وطنية مثل شركات ( الأوفشور ) ، والقضية هي أنه يجب أن يكون مصدر التبرع للجمعيات وطنيًا سواء من أشخاص بحرينيين أو شركات وطنية بحرينية ، وهذا هو الهدف ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ جمال فخرو أن صياغة هذه المادة من الناحية اللغوية هي صياغة سليمة ؛ لأن عبارة " في الأوجه التي يحددها نظامها
الأساسي " تعود على الاستثمار ، أي أن تستثمر الجمعية مواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساس ، فليس هناك أي خطإ في الصياغة . وبالنسبة لموضوع علنية ومشروعية الموارد المالية للجمعية فأعتقد أن عبارة " معلنة ومشروعة " تنطبق أيضًا على قبول الهبات والتبرعات ، فبما أن الهبات والتبرعات معلنة ومشروعة فإنها تعود على الموارد المالية للجمعية سواء كانت اشتراكات من الأعضاء أو تبرعات أو هبات ، ولا أعتقد أن عبارة " معلنة أو مشروعة " اقتصرت فقط على الاشتراكات والتبرعات وإنما شملت كل موارد الجمعية بما فيها الهبات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات أخي وزميلي جمال فخرو فإن الفقرة الثانية تقول : " وللجمعية قبول الهبات والتبرعات " ، والهبات والتبرعات تتحول تلقائيًا إلى موارد لهذه الجمعية ، وبالتالي هي محكومة بصدر هذه المادة ، أي أن هذه الموارد لابد أن تكون داخل المملكة وفي الأوجه التي يحددها نظامها الأساس على أن تكون معلنة ومشروعة ، فالهبات والتبرعات تتحول إلى موارد ، وبالتالي هي مشروطة بالشرط الوارد في بداية هذه المادة ، والتبرعات تشمل التبرعات النقدية والتبرعات العينية أيضًا ، وهذه الجزئية تجيب عن السؤال الذي أورده أخي وزميلي جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .
وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة المتعلقة بالتبرعات يجب أن تقرأ وفقًا للأصل العام الموجود في صدر المادة (16) . والفقرة الخامسة من المادة (20) تتكلم عن أنه يجب أن تحتفظ الجمعية بسجل وارداتها ومصروفاتها بصورة مفصلة ، وهناك قوانين في المملكة تتكلم عن الشفافية في المؤسسات كالقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن غسيل الأموال ، والذي يلزم بإمساك الدفاتر وبأن تكون هناك شفافية من الناحية المالية وإلا قد تتعرض أي مؤسسة للمساءلة حتى لو كانت مؤسسة فردية أو حتى الأفراد ، فأعتقد أن الهدف المراد من هذه المادة مغطى بشكل جيد ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة الأعضاء والأخ وكيل وزارة العدل لأنهم تكلموا وأفاضوا في كل الجزئيات . وبالنسبة لتساؤل الأخ جمال فخرو عن المؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة فأود أن أوضح أن القانون حدد المؤسسات الوطنية ، وهناك مؤسسات غير وطنية مسجلة وعاملة في المملكة ، والقانون حدد المؤسسات الوطنية لأنه لا توجد دولة تسمح لتنظيماتها السياسية - تحت أي مسمى - بتلقي تبرعات أو هبات من جهات أجنبية سواء كانت تعمل خارج حدودها السياسية أو داخل حدودها السياسية ؛ لأن هذه التبرعات والهبات تمس كيان الدولة وسيادتها ، وهذا ما لا تقبل به أي دولة لأنها هي المعنية أساسًا - وليست التنظيمات السياسية - بالاتفاق مع مؤسسات غير وطنية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري واحترامي لما ورد على لسان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخ وكيل وزارة العدل والإخوة الزملاء إلا أنني لا أستطيع أن أقبل بأن ما أتى في صدر المادة ينسحب على ما أتى في عجزها ، لقد صغنا قوانين على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية ، والآن من غير المقبول أن نغير
- في مثل هذه الحالات - مكان الفقرة الإضافية بأن ننقلها من عجز المادة إلى صدرها حتى يقال إن المقصود من ذلك أن ينطبق الأمر على الشيئين وليس على شيء واحد ، فالمادة تقول : " تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها " ، وبالتالي فإن عبارة " على أن تكون معلنة ومشروعة " مقصود بها الاشتراكات وحصيلة الاستثمار والتبرعات ، أي تبرعات الأعضاء واشتراكات الأعضاء وعائد استثمار أموال الأعضاء ، وقالت المادة : إنه يجب أن تكون الموارد معلنة ومشروعة ، ولكن عندما تضيف في نهاية المادة نوعًا جديدًا من التبرعات ولا تشترط فيها أن تكون معلنة ومشروعة فإنه بإمكان أي شخص أن يأخذ أموالاً غير معلنة وغير مشروعة ، وهو غير ملزم بأن يعلن ؛ لأن المادة لا تلزمه ، وشرط العلنية والشرعية أتى في صدر المادة على الأموال المقدمة من الأعضاء سواء كانت اشتراكات أو تبرعات وليس على الأموال الآتية من الغير . الأمر الآخر هو أنه لم يوضح الأخ مقرر اللجنة أو سعادة الوزير أو الأخ وكيل وزارة العدل ماهية المؤسسة الوطنية ، هل الشركة التي يملك البحرينيون (51%) من أسهمها ويملك الأجانب (49%) من أسهمها تعتبر مؤسسة وطنية ؟ هل الشركة التي يملكها المواطن الخليجي الذي يعامل معاملة البحريني تعتبر شركة وطنية ؟ هذه الأمور ستضعنا في موقف صعب عندما نأتي لنعرف المؤسسة الوطنية . إذن نحن اليوم مشرعون وعجزنا عن تحديد ذلك ، فسعادة الوزير عجز ولم يعطنا أي تفسير وكذلك الأخ وكيل وزارة العدل والأخ مقرر اللجنة ، فهل نصدر قانونًا من غير توضيح بعض الأمور ؟! فعلى الأقل يجب أن تعرّف المؤسسة الوطنية حتى تستقر الرؤية بحيث عندما نختلف في المستقبل على التفسير نرجع إلى مضابط جلسات هذا المجلس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .
وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية المادة (16) تضع حكمًا عامًا يسري على ما هو تحتها ، فالجزء الثاني من المادة يتكلم عن قبول التبرعات والجهات التي لا يجوز قبول التبرعات منها ، ولكن الحكم الأساس هو في بداية هذه المادة . بالنسبة للمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة فإنه يتم الرجوع إلى قانون المؤسسة التي قامت بالتبرع ، فعلى سبيل المثال : إذا تبرعت شركة فلابد من الرجوع إلى القانون المطبق على هذه
الشركة ، وهنا يتبين إن كانت هذه الشركة هي مؤسسة وطنية عاملة في المملكة أو غير ذلك ، وهذا بحسب القانون المنظم لهذه المؤسسة ، وهذه القاعدة هي قاعدة إحالة إلى القوانين التي تنظم هذه المؤسسات ، ولا تستطيع أن تذكر بالتفصيل جميع المؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة ، لذلك تقوم بالإحالة إلى القوانين التي تنظمها ، وهذا هو فهمي لهذا الموضوع ، فلابد من الرجوع إلى القانون المنظم للمنشأة التي قدمت هذا التبرع ، فإذا كان ينص على أنها منشأة وطنية وفقًا لهذا القانون فالأمر هنا سليم ؛ لأنه لا يمكن أن أنظم جميع الأمور في تشريع واحد ، وهذا القانون يتكلم عن الموارد المالية ، وفي صدر المادة وضع الحكم العام ثم ذكر فيما يتعلق بالتبرعات نص خاص يجب ذكره في هذا الموضوع ، وأنا أعتقد أنه مورد من موارد الجمعية ويجب أن ينطبق عليه ما ورد في صدر المادة (16) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاختلاف في تفسير المادة بين الأخ جمال فخرو من جهة وأعضاء اللجنة ووكيل وزارة العدل من جهة أخرى قد يحدث في أي مادة من مواد المشروع ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل هذا الاختلاف كافٍ لإعادة المادة إلى اللجنة وتعطيل إصدار القانون ؟ نحن أمام اختلاف في تفسير المادة ، فقد تعاد المادة إلى اللجنة وقد تعدل كما يريدها الأخ جمال فخرو ، ومن ثم تعاد إلى مجلس النواب وقد يصر مجلس النواب على تعديله ، فهل هذا الإصرار هو في صالح المشروع ؟ نحن أثناء اجتماعنا مع الجمعيات السياسية التي حضرت الاجتماع تم طرح موضوع تبرعات الجهات الأجنبية ، فهل ينطبق هذا الأمر على الدورات التدريبية وحضور المؤتمرات بحيث نمنع ذلك ؟ وكان جوابنا : لا ، فإذا كانت الدورة تدريبية أو أن المحاضر أتى إلى البحرين فإنه سيخضع لقوانين وأنظمة البحرين ، والقانون لا يمنع حضور الجمعية دورة تدريبية في الخارج أو أي مؤتمر يعقد في أي دولة ، والقصد من منع الحصول على التبرعات الأجنبية هو أنه قد يؤثر على القرار السياسي لهذه الجمعية وينتهك سيادة الدولة ، هذا هو مفهومنا لمنع قبول التبرعات من الجهات الأجنبية ، أما حضور الدورات والورش فإنه لن يحد من عمل الجمعيات ، وقد بين الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر أثناء نقاشنا مع الجمعيات السياسية ، وأطلب منه توضيح هذا
الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني إذا كان هناك خلاف قانوني . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي شبهة أو نقص في المادة (16) ؛ لأن التبرعات جزء من الموارد المالية ، والقانون اشترط أن تكون الموارد المالية - وهي الأصل - معلنة ومشروعة ، وهذا يعني أن التبرعات التي هي الفرع هي جزء من هذه الموارد ، فمن الطبيعي أن تكون مشروعة ومعلنة ، فإذا قلنا إن الموارد يجب أن تكون معلنة ومشروعة فإنه تحصيل حاصل أن تكون هذه التبرعات معلنة ، كذلك فإن جميع التبرعات العينية أو المادية أو الأراضي مسجلة في الدولة وتم التدقيق فيها من قبل مؤسسات الدولة ، ومن الطبيعي أن تكون مشروعة لأنها تحت رقابة الأجهزة المختصة في الدولة كأن تكون مسجلة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أو أن تكون تحت رقابة مؤسسة نقد البحرين ، أو أن تكون خاضعة لرقابة شركات تدقيق ، وإذا كانت حكومية فإنها تكون مراقبة من قبل ديوان الرقابة المالية ، ونحن لا نرى في هذه المادة أي عيب يستدعي إعادتها إلى اللجنة إلا إذا كنا نبحث عن مخرج لإعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .
وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد فاتني أن أشير إلى المادة (17) من مشروع
القانون والتي تتكلم عن ديوان الرقابة المالية والجهات السياسية تخضع مصادر تمويلها لرقابة ديوان الرقابة المالية ، لذلك أعتقد أن وجود هذه الضمانة ووجود قواعد الشفافية فيما يتعلق بموارد الجمعيات وأوجه صرفها يغني ويكفي ، وأعتقد أن المادة
(17) تجيب عن تساؤل الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (16) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (17) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي . وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية . ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية ، أو بناء على طلب وزير العدل ، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية ، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها ، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك . وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعفى مقار الجمعية وأموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة والبلدية " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من مشروع القانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اللجنة عندما حذفت هذه المادة أوجدت إشكالاً إداريًا ؛ لأنه عندما أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بحذف المادة (18) من مشروع القانون لم تكن تهدف إلى حذف فحواها من المشروع ، وإنما أوصت بإضافة فحواها وما ترمي إليه في فقرة إضافية في المادة (16) فكأنما نقلت عبارة " إعفاء مقار الجمعية وأموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة والبلدية " من مادة منفصلة إلى مادة أخرى مضافة . ومع ذلك وجدتُ أن مجلس النواب في قراراته استجاب لتوصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحذف المادة (18) وأقرها بالحذف ، ولكنه لم يأخذ بتوصية اللجنة بإضافة فحوى تلك المادة إلى المادة (16) من مشروع القانون ونصها : " تعفى مقار الجمعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية التي تترتب على الأموال غير المنقولة " ، وبذلك تركت مجالاً للحكومة لفرض ضرائب ورسوم على الأموال غير المنقولة للجمعية لعدم وجود نص يلزمها بالإعفاء ، وهذا شيء غريب ! ففي الوقت الذي تتجه الحكومة إلى إعفاء الجمعيات من الرسوم والضرائب قام مجلس النواب بإعطاء الفرصة أو المجال للحكومة لفرض تلك الضرائب والرسوم . وبناءً على قرار مجلس النواب أتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلسنا الموقر لتوصي بما أقره مجلس النواب من حذف المادة (18) وعدم إضافة العبارة المقترحة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في المادة (16) . وعليه أرى إما الإبقاء على نص المادة (18) كما أتت من الحكومة الموقرة وعدم حذفها أو الأخذ بما أوصت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بإضافة الفقرة المقترحة كفقرة أخيرة في المادة (16) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح أن مجلس النواب أضاف في المادة (16) ما نصت عليه المادة (18) وبعد نقاش حول أسباب حذف هذه المادة من الأساس طرح تساؤل : كيف نعفي الجمعيات السياسية من الضرائب والرسوم ولا نعفي الجمعيات الخيرية التي تخدم المواطن والأيتام وغيرهم ؟! لهذا تم الاتفاق على حذف هذه الفقرة تمامًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص أتى من الحكومة فلماذا تحذفه ؟ أعتقد أنه
من الضرورة كمساعدة لهذه الجمعيات - أن تعفى من الرسوم ، وإذا كان في الأمر أي تمييز فإنه يجب أن تعدل القوانين المتعلقة بالجمعيات الخيرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب ألا ننسى أنه في المادة السابقة - المادة (16) - تمت إضافة عبارة " وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة " ، فكيف نطلب من الحكومة المساهمة في دعم الجمعيات ونطالب بإعفاء الجمعيات من الضرائب وتمييزها عن بقية الجمعيات ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم لماذا يطالب البعض بإعفاء الجمعيات من الرسوم ؟! وكما قال الأخ الدكتور حمد السليطي فإن هناك تمييزًا ، فلماذا لا تعفى أيضًا الجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية الأخرى ؟ فمثل هذه الجمعيات ليست أفضل حالاً من الجمعيات السياسية ، ولكني مع تساوي الجمعيات جميعها وليست هناك جمعيات أفضل من جمعيات أخرى ، وإلغاء هذه المادة صحيح كما أعتقد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير لتوضيحه هذا الأمر ، فهو يقول : كيف تقدم الدولة الهبات والمساعدات إلى الجمعيات السياسية وفي نفس الوقت تأخذ عليها ضرائب ورسومًا ؟! إن إبقاء المشروع دون هذه المادة يعطي مجالاً في يوم من الأيام للحكومة لتفرض ضرائب ورسومًا ، كذلك فإن موارد الجمعيات السياسية لا تقتصر على مساهمة الحكومة ، فهناك الهبات والتبرعات وهناك عوائد الاستثمارات وكذلك الاشتراكات فمن الممكن أن تفرض الضرائب والرسوم على هذه الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم ، ويجب عدم التمييز بين الجمعيات وعدم المقارنة بين الجمعيات الخيرية والجمعيات السياسية ، ويجب تعديل القوانين بحيث تعفى جميع الجمعيات من الرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (18) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعتبر أموال الجمعية
في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية : 1- النظام الأساسي للجمعية . 2- البرنامج السياسي للجمعية . 3- أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم . 4- سجل قرارات قيادات الجمعية .
5- سجل واردات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة " . توصي اللجنة بتعديل البند رقم (4) على النحو التالي : " سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها " . بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل . " على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية : 1- النظام الأساسي
للجمعية . 2- البرنامج السياسي للجمعية . 3- أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم . 4- سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها . 5- سجل واردات الجمعية مصروفاتها بصورة مفصلة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي ، وذلك كله على النحو المقرر قانونًا . ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية ، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش . ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد " . توصي اللجنة بإضافة الفقرة " ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " في نهاية المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد . ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الإضافة غريبة في شكلها ، فكيف نعطي وزير العدل حق السماح لحزب سياسي أجنبي أن يفتح له فرعًا في البحرين ؟! إذا كان الإخوة في الحكومة أو اللجنة قد درسوا هذه المادة فأرجو أن يوضحوا لنا في قوانين أي بلد توجد مادة مماثلة لهذه المادة ؛ لأن الحزب السياسي عندما يفتح فرعًا فإنه يعني القبول بالتدخل الأجنبي في الأمور الداخلية ، ولا يمكن أن نسمح لوزير العدل أو غيره أن يرخص بفتح فرع لحزب سياسي أجنبي في البحرين ، لذلك تكلمت المواد جميعها عن اشتراط أن يكون أعضاء الجمعيات بحرينيين وكذلك التبرعات تكون من جهات بحرينية ، وقد رفضنا التمويل الأجنبي ، فكيف نصرح لوزير بأن يسمح بفتح فرع لحزب سياسي أجنبي ؟! واللجنة لم تذكر الأسباب التي دعت إلى هذه الإضافة ، وكذلك لم يذكر ذلك الإخوة في مجلس النواب ، فحبذا لو نسمع سبب إضافة هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلامي هو تكملة لما تفضل به الأخ جمال فخرو ، فالمادة تتحدث عن القواعد المنظمة لاتصال الجمعيات بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعدم الإجازة لأية جمعية بحرينية بأن تتحالف أو تتعاون مع أي حزب أو تنظيم أجنبي إلا وفقًا لتلك القواعد ، ثم تأتي المادة بفقرة إضافية تتعلق بحظر فتح فروع لجمعيات سياسية أو أحزاب سياسية أجنبية دون ترخيص . هناك تساؤلان حول هذه المادة : ما علاقة موضوع اتصال جمعيات بحرينية بأحزاب وتنظيمات أجنبية بعملية فتح فروع لجمعيات وأحزاب سياسية في البحرين ؟ وفي حالة الإجازة لجمعيات سياسية وأحزاب أجنبية بفتح فروع لها في البحرين هل يجوز للجمعيات البحرينية التعاون والتحالف معها ؟ وقد يأتي سؤال آخر : هل تفتح مدرسة أجنبية أو يدخل المملكة شخص غير بحريني - أجنبي - دون الحصول على إذن دخول أو ترخيص مسبق قبل الدخول ؟ إذا كان ذلك غير ممكن فما بالك بفتح فروع لجمعيات وأحزاب أجنبية في المملكة ؟! فمن البديهي عدم السماح لها بفتح فروع لها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ألا وهي وزارة العدل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الجزء الأول من هذه المادة واضح ولا غبار عليه ، أما الإضافة التي أضيفت فهي تشديد في الحظر ، وقد ذكر في بداية المادة : " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأي جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقًا لهذه القواعد " . إذن هذا هو أول حظر . والحظر الثاني أتى في الفقرة المضافة فقد نصت على أن : " يحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل " ، فهذا تشديد على هذا الموضوع حتى لا يساء استخدام القواعد التي وضعت ، وحتى لا نكتشف لاحقًا أن التعاون بين الجمعيات في البحرين والجمعيات الخارجية هو بمثابة فتح فروع لها في الخارج ، وكان هذا اقتراحًا من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتكلم عن التعاون والتحالف ، وقد تقول الجمعيات التي أجاز لها وزير العدل التعاون والتحالف مع جهات أجنبية أو أحزاب وتنظيمات خارجية : إن هذا التعاون والتحالف يستدعي فتح فرع من الفروع ، وقد يُستغل هذا الأمر لفتح فرع لتلك الجهة في البحرين ، ولهذا جاء الحظر لئلا يكون الترخيص إلا في يد وزير العدل ، وقد تم فصل رخصة الاتصال عن رخصة فتح الفرع الآخر ، وحتى لو جاز لها الاتصال فإنه لا يجوز لها بالضرورة فتح فرع في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن عدم النص على هذا الأمر قد يفتح الباب لفتح فروع لجمعيات أو أحزاب سياسية خارجية في البحرين ، وهذا النص جاء من أجل سد هذه الذريعة الخطيرة ، ولم يأتِ هذا النص كعائق للجمعيات والأحزاب الأخرى ، وإنما تم وضع ضوابط عامة لمثل هذه الاتصالات لكي نضمن معرفة سلطات الدولة بما يجري على أرض الوطن ، وهذا حق مشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي حول الفقرة المضافة ، فالقانون يختص بالجمعيات السياسية البحرينية ، فما هو الضير من فتح فروع لأحزاب وجمعيات
أجنبية ؟ وهل من الممكن - ونحن في بلد له قوانينه - أن يأتي حزب أو جمعية سياسية أجنبية وتفتح لها فرعًا أو مقرًا دون ترخيص ؟! أنا لا أعتقد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، من الممكن أن يحدث ذلك ، وماذا تقول لو أن حزبًا شيوعيًا أتى وفتح فرعًا في البحرين ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
في هذه الحالة سيكون الأعضاء بحرينيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة الأولى من هذه المادة هي في صالح الجمعيات ، فالمادة لم تغلق باب الاتصال والتعاون مع الأحزاب والمنظمات الخارجية ، وأيضًا أعطي لوزير العدل وضع الضوابط والقواعد التي يتم بموجبها هذا الاتصال حتى لا تكون هناك فوضى أو شبهات في هذا الاتصال . أما الفقرة الثانية التي تتعلق بفتح فروع للأحزاب فأنا أعتقد أن هذا موضوع آخر لا علاقة له بالموضوع الأول فهو موضوع مختلف تمامًا ، وأعتقد أنه إذا كان يتحتم على الجمعية الوطنية أن تعطى ترخيصًا فمن الأحرى أن تكون الجمعية التي تأتي من الخارج قد طلبت ترخيصًا
بذلك ، فالأمر ليس فوضى لأن لدينا قانونًا واضحًا وصريحًا يحكم الجمعيات ، ولذلك أعتقد أن هذه الفقرة مقحمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضح سعادة الوزير أن هذا الحظر هو للتأكيد . تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .
وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجزء الأول من هذه المادة يتعلق بعلاقة الداخل مع الخارج ، والجزء الثاني من المادة ينظم مسألة الجهات الخارجية عندما تريد فتح فروع لها في الداخل . وأعتقد أن موقع هذه الفقرة في هذه المادة جيد ويتلاءم مع عدم جواز اتصال الجمعيات البحرينية أو التحالف إلا بإذن من وزير العدل ، كذلك فإن فتح أي فرع لأي جمعية أو حزب سياسي في البحرين لابد أن يكون بتصريح من وزير
العدل ، وأعتقد أن المسألة واضحة وفيها نوع من التوازن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الإخوان بأن أعجب من هذه الفلسفة التي تكلموا فيها ! فمسألة أن آتي بقانون ينظم عمل الحزب أو الجمعية السياسية الوطنية وأعطي لوزير العدل أن ينظم بقرار عمل الحزب الأجنبي في البحرين ، فإنه في هذه الحالة تصبح البحرين مباحة ! نحن ننظم عمل الجمعية الوطنية بقانون ويأتي الوزير وينظم عمل الحزب الأجنبي بقرار ! كلنا يعرف مستوى القرار ومستوى القانون . هذه الفقرة أقحمت إقحامًا خاطئًا والرجوع عن الخطأ فضيلة ، فهذه الفقرة بها إضعاف للمادة وليس تقوية لها ، فلو قالت المادة : " ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين " وسكتت لاتفقتُ مع سعادة الوزير في أن هذه الفقرة فيها تقوية للمادة ، فالسلطة التشريعية مع جلالة الملك ينظمان عمل الجمعيات السياسية الوطنية ، أما الوزير فينظم عمل الحزب الأجنبي داخل البحرين ! شتان بين الثرى والثريا ، لقد طلبت من الحكومة أن تأتي بمثال لدولة في العالم يسمح قانونها لحزب سياسي أن يفتح له فرعًا بقرار من الوزير ، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر أو أن تشطب الإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو افترضنا أن الوزير وافق على فتح فرع لحزب ما فهل تنطبق عليه مواد هذا القانون كأن يلتزم بأن يكون عدد أعضائه (50) عضوًا وغيرها من الأمور ؟ أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بعض الدول تسمح بفتح فروع لجمعيات أو أحزاب ، وهذا المشروع للمستقبل ، والتشديد في هذه المادة بدأ بالحظر وليس السماح ، فلو
قلنا : " يسمح " في بداية الفقرة لكان هناك إشكال كما يقول الأخ جمال فخرو ، ولكن الأساس هو الحظر وهذا القانون ينظم عمل الجمعيات السياسية ، ولو تطور هذا القانون وأتت جمعية وطلبت فتح فروع لها في دولة ما وكان نظام تلك الدولة يسمح بفتح فروع للجمعيات لديها ، فمن الوزير المختص بذلك ؟ وزير العدل هو الوزير المختص ، لكن يجب أن يكون الحظر هو الأساس ، والترخيص لا يعني أن يقوم بالترخيص بنفسه ولكن يجب أن يرجع إلى مجلس الوزراء في ذلك ، لأن هذا تنظيم للعمل السياسي لا غبار عليه ، ولكن الأساس في هذه الإضافة هو المنع حتى لا يفسر التعاون الأولي بأنه يؤدي إلى فتح فروع ، هذا هو الأساس من الإضافة ، وهذا ما نوقش في مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره سعادة الأخ الوزير من أن هذه المادة تعالج موضوع الاتصال بالخارج أي علاقة الداخل بالخارج ، فالمادة مترابطة ويجب قراءتها هكذا لا تجزئتها ، فالفقرة الأولى مرتبطة بالثانية ، أما إذا قرأناها مجزأة فسنفهمها فهمًا مغايرًا ، حيث إن الفقرة الأولى منحت الوزير حق وضع قواعد الاتصال ، فهناك جمعيات - كما نعلم جميعًا - تلتقي أيديولوجيًا وفكريًا مع مثيلاتها في الخارج ، ونحن نرى أمامنا حركات كثيرة تدخل في هذا الإطار ، وبما أن الأصل هو المنع فإن القانون أعطى الحكومة ممثلةً في وزير العدل - ولم يعطِ الوزير وحده - الحق في الترخيص بناء على تقييم الحكومة لكل حالة حسب توافقها مع هذا القانون . لذلك لا أرى أي تضارب بين الفقرتين ؛ لأن الفقرة الأولى تُكمل الفقرة الثانية ، والمنع هو الأساس ، وهذه مادة احترازية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشار الإخوان وسعادة الوزير فإن الأصل هو
المنع ، وأعطي الترخيص لوزير العدل إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك ، ووضع ضوابط ومعايير كأن تكون هناك حاجة لفتح المعاملة بالمثل ونحن في عالم متحرك ، وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذه المادة وفق هذا الإطار . سيدي الرئيس ، ما أعجب له هو أن الإخوان في بداية المناقشة كانوا يجأرون بالشكوى ويرددون العديد من الهواجس والمخاوف بأن هذا القانون قد يأتي ليضيّق على الجمعيات السياسية ، وعندما يأتي نص ليعالج موضوعًا بهذا الشكل المرن ويفتح المجال أمام الجمعيات السياسية نأتي لنورد كل هذه الهواجس والمخاوف وندعو إلى إلغاء هذا النص الذي يعطي مثل هذه المرونة ! ولذلك أقترح - سيدي الرئيس - التصويت على المادة كما وردت من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (23) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من محكمة التمييز بناء على دعوى يقيمها الحكم على وجه السرعة بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ستة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة . وتصدر المحكمة في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا حكمًا نهائيًا ينشر في الجريدة الرسمية . ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
● وضع فاصلة بعد كلمة " يقيمها " الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة .
● حذف عبارة " على وجه السرعة " الواردة بعد عبارة " بناء على دعوى يقيمها " الواردة في المادة . ● استبدال عبارة " ثلاثة أشهر " بعبارة " ستة أشهر " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ● إعادة صوغ الفقرة الثانية على النحو التالي : " وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يومًا " . ● إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية تنص على أنه " ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية " . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة . وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا . ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية . ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر
بالإيقاف " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت اللجنة طلبت وضع فاصلة بعد كلمة
" يقيمها " فإن عبارة " بناء على دعوى يقيمها " يجب أن تصبح جملة اعتراضية وسيقتضي الأمر أيضًا وضع فاصلة قبل كلمة " بناء " وبعد عبارة " المحكمة الكبرى " حتى تستقيم الصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة التمييز الحكم على وجه السرعة بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها . وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل . وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة
" محكمة التمييز " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . حذف عبارة " على وجه السرعة " الواردة بعد عبارة " من محكمة التمييز الحكم " الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة . ● إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية تنص على أنه " ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية " . ● إضافة عبارة " من تاريخ صيرورته نهائيًا " بعد عبارة " وينفذ الحكم " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . ● حذف عبارة " من تاريخ صدوره " الواردة بعد عبارة " بحل الجمعية " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها . وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية . ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل . وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيًا بحل الجمعية ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيمًا سياسيًا غير مشروع ولو كان مستترًا في وصف جمعية أو نادٍ أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيًا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التنظيم السياسي غير المشروع معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية . وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المشار إليها وإغلاق أماكنها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها " . توصية اللجنة : ● حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها . ● الاكتفاء بما ورد بقانون العقوبات في المواد من (147) إلى (177) ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية ، وكان الجاني يعلم بذلك " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " سنة " بكلمة " سنتين " الواردة في نص المادة . ● استبدال كلمة " ألف " بعبارة " ثلاثة آلاف " الواردة في نص
المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة وبعد والتعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالاً من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديًا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية ، وكان الجاني يعلم بذلك " . توصية اللجنة : ● حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها . ● الاكتفاء بما ورد بقانون العقوبات في المواد من (147) إلى (177) ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها . وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معًا " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و(29) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها ، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا ساعد الإبلاغ في الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها لتعلقها بالمادتين (27)
و(29) ، اللتين أوصت اللجنة بحذفهما ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " كل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطاً سياسيًا ، يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (35) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ : هـ الموافق م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)