الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية :)
أولاً : مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (231/15-7 – 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
ثانيًا : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد يوم الأربعاء 6 يونيو 2005م .
2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب .
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب .
- مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- العرض المقدم من الحكومة والذي يستعرض بالتفصيل أهداف الاتفاقية وتفاصيلها والمزايا والتحديات المتوقعة والخطوات التنفيذية .
4- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
5- جرى نقاش حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية واستعرض أعضاء اللجنة المنافع التي ستترتب على توقيع الاتفاقية والتي يمكن تلخيصها في :
أ . فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية والخدمات المالية الإسلامية بشكل خاص .
ب. إيجاد فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي في البحرين من خلال استقطاب استثمارات إقليمية للبحرين .
ج. توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى الدخل لهم .
د . زيادة فرص التصدير للمصانع القائمة بالبحرين .
واستعرض الأعضاء ما دار في العديد من الاجتماعات التي عقدوها من خلال اللجنة مع العديد من المسئولين من الحكومة البحرينية والأمريكية وأيضًا من خلال نشاطاتهم الخاصة في الجمعيات المهنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المصرفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي خرجت باستمرار بالتوصية لدعم توقيع هذه الاتفاقية لما لها من مزايا إيجابية على الاقتصاد الوطني .
كما استمع الأعضاء إلى شرح مفصل عن النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المشترك من مجلسي الشورى والنواب في العام الماضي للولايات المتحدة الأمريكية بغرض التباحث مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وطلب دعمهم للتوقيع على الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .
كما تناول الأعضاء بالبحث رأي القطاع الخاص البحريني ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين التي كان لها دور أساسي ومباشر في التفاوض من خلال مشاركة أعضائها في أعمال لجنة التفاوض والتي دأبت على الدعوة إلى سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية والعمل على التوقيع على اتفاقيات مماثلة على الأخص مع دول الاتحاد الأوروبية والشرق الأقصى .
بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ، واستأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي أوصى بالموافقة على المشروع لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وانتهت مناقشات اللجنة في هذا الشأن إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .
ثالثًا : مقرر اللجنة :
عينت اللجنة العضو السيد محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد خالد حسين المسقطي مقررًا احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
الموافقة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .
مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،
ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة .
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" صودق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004م ، والمرافقة لهذا القانون ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .
3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة .
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ م
الموافـق هـ "
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،
| الدتور هاشم حسن الباش |
جمال محمد فخرو |
| نائب رئيس لحنة الشئون المالية والاقتصادية |
رئيس لحنة الشئون المالية والاقتصادية |
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية :)
التاريخ : 6 يوليو 2005م
السيد الفاضل جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ 9يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 232/15- 7 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ 9 يوليو 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر واتفاقية القرض المرفقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لسلامته من الناحية القانونية والدستورية ".
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (231/15-7 - 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس . إجراءات اللجنة : لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه اتخذت اللجنة الإجراءات التالية : 1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد يوم الأربعاء 6 يونيو 2005م .
2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على : ● قرار مجلس النواب . ● تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب . ● مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء . ● رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . ● العرض المقدم من الحكومة والذي يستعرض بالتفصيل أهداف الاتفاقية وتفاصيلها والمزايا والتحديات المتوقعة والخطوات التنفيذية . 3- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي . 4- جرى نقاش حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية واستعرض أعضاء اللجنة المنافع التي ستترتب على توقيع الاتفاقية والتي يمكن تلخيصها في : أ- فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية والخدمات المالية الإسلامية بشكل خاص . ب- إيجاد فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي في البحرين من خلال استقطاب استثمارات إقليمية للبحرين . ج- توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى الدخل لهم . د- زيادة فرص التصدير للمصانع القائمة بالبحرين . واستعرض الأعضاء ما دار في العديد من الاجتماعات التي عقدوها من خلال اللجنة مع العديد من المسئولين من الحكومة البحرينية والأمريكية وأيضًا من خلال نشاطاتهم الخاصة في الجمعيات المهنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المصرفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي أوصت - باستمرار - بدعم توقيع هذه الاتفاقية لما لها من مزايا إيجابية على الاقتصاد الوطني . كما استمع الأعضاء إلى شرح مفصل عن النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المشترك من مجلسي الشورى والنواب في العام الماضي للولايات المتحدة الأمريكية بغرض التباحث مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وطلب دعمهم للتوقيع على الاتفاقية بأسرع وقت ممكن . كما تناول الأعضاء بالبحث رأي القطاع الخاص البحريني ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين التي كان لها دور أساس ومباشر في التفاوض من خلال مشاركة أعضائها في أعمال لجنة التفاوض والتي دأبت على الدعوة إلى سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية والعمل على التوقيع على اتفاقيات مماثلة على الأخص مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأقصى . بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ، واستأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أوصت بالموافقة على المشروع لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وانتهت مناقشات اللجنة في هذا الشأن إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وسوف يحفظ التاريخ هذا الإنجاز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا نقر ونعترف بالمزايا والمنافع التي ستترتب على توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد سرد لنا الأخ مقرر اللجنة تلك المنافع ، ونحن نعرف أن معظم دول مجلس التعاون سوف تحذو حذو البحرين في توقيع اتفاقيات مماثلة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فهل تطمئننا الحكومة بأن توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقيع مع دول مجلس التعاون لا يؤثر سلبًا على الوضع الاستثماري والاقتصادي في البحرين مستقبلاً ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد كان لجهود سمو ولي العهد الأمين والمسئولين في المملكة وغرفة تجارة وصناعة البحرين أثر كبير في إنجاز هذه الاتفاقية الهامة ، وتعتبر مملكة البحرين من الدول الأربع التي وقعت هذه الاتفاقية ، وهذا يعتبر في حد ذاته اعترافًا بمتانة اقتصاد البحرين وثقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية به ، ونحن لا نشك بأن ميزان المدفوعات التجارية يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا لا يمنع أن يمهد توقيع هذه الاتفاقية للاستفادة قدر الإمكان مما ستوفره من غطاء تجاري وجمركي تعامل بموجبه منتجات البحرين وصادراتها معاملة خاصة ، والكل يعلم بأن الصادرات تتركز في النفط ومنتجاته والكيماويات وقطاع الملابس والخدمات البنكية ، ونحن بموجب هذه الاتفاقية لسنا نتطلع إلى أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بقدر حاجتنا إلى المحافظة على هذه الأسواق الحالية والتي يمكن أن تتأثر إذا تأخرنا في التوقيع ، وأرى أنه لزامًا علينا أن نبادر بالتوقيع لأن هذه الاتفاقية في صالح المملكة أولاً وأخيرًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري كذلك أرحب بهذه الاتفاقية ، وأشكر وزارة المالية على ما قامت به من جهود أثناء المفاوضات ، وكذلك أشكر فرق العمل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن مجلس الشورى ومن جميع القطاعات المصرفية التي صاحبت وفد وزارة المالية ، ونحن نعلم أن هذه الاتفاقية جاءت كمبادرة من جلالة الملك ونحن نرحب بها ، وسوف تساعد على تحسين فرص التجارة وفرص العمل وسوف تؤثر بشكل عام على قطاع العمل والعمال وستحسن مستواهم . لدي سؤالان أوجهما إلى وزير المالية : هل قامت الوزارة بدراسة معينة عن الآثار الاقتصادية على اقتصاد البحرين والتي سوف تترتب على هذه الاتفاقية ؟ وهل وضعت الأسس لتنفيذ هذه الاتفاقية والاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية ، وما توفره من الامتيازات لفرص التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؟ هذا من أجل استغلال رجال الأعمال هذه الفرص أحسن استغلال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت بقية الإخوان الذين أكدوا أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . لا يخفى على الكثير أن هذه الاتفاقية قطعت شوطًا كبيرًا ، فكثير من الوفود الأمريكية لازالت في البلد وقد اطلعتْ على شروط هامة ، ومن ضمن هذه الشروط : الحكم الرشيد ، الشفافية ، الديمقراطية ، المشاركة الشعبية ، حرية الرأي العام ، حقوق الإنسان . فباعتقادي أن مملكة البحرين حققت انتصارًا كبيرًا بتوقيعها على هذه الاتفاقية مع أقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة ، وهذا سيفتح آفاقًا كبيرة للشعب البحريني ، وهو نموذج لحركة الإصلاح في الشرق الأوسط من خلال دفع التنمية الاقتصادية الواسعة التي ستكون من الفوائد الكبيرة لهذه الاتفاقية ، لكن في نفس الوقت لابد أن تضع الحكومة الموقرة - وأنا واثق من توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر - ثوابت مهمة في حالة تطبيق هذه الاتفاقية ، وخلق فرص العمل لأبناء البلد ، وتوجه سيدي صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يصب في خلق فرص العمل لأبناء البلد ، كما أن (300.000) عامل أجنبي لن تكون لنا حاجة بهم بعد تطبيق هذه الاتفاقية ، كما لا ننسى أن للصناعات الوطنية الأولوية في القطاع التجاري والقطاع البنكي ، وأشكر مجلس الوزراء على قراره الصادر يوم أمس والمتعلق بدعم مصانع الملابس الجاهزة ، فمسألة ( الكوتا ) سوف تنتهي ولكن الإخوان في الحكومة من خلال وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة سوف يدعمون هذا القطاع لأن كثيرًا من العاملات والعمال - خاصة في القرى - سوف يتأثرون جراء تطبيق هذه الاتفاقية ، وأريد أن أبين للإدارة الأمريكية الحالية والقادمة أن هذه الاتفاقية تتطلب دعم المشروع الإصلاحي لمملكة البحرين والابتعاد عن سياسة ( double stander )، فلابد أن تكون هذه المسائل واضحة لأن حكومة البحرين قدمت الكثير من التضحيات وواجهت الكثير من المشاكل من أجل تمرير هذه الاتفاقية ، وكان كل الشعب البحريني - من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها السلطة التشريعية بغرفتيها - وراء هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشكر الحكومة الموقرة على ضم نخبة من رجال الأعمال ضمن الفريق المفاوض لعقد اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية سواء عقدت الاجتماعات في واشنطن أو في المنامة ، وكذلك التقت مجموعة من التجار بكل الوفود الزائرة للبحرين فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، ومن خلال هذه المفاوضات أطمئنُ قطاع رجال الأعمال إلى أن هذه الاتفاقية ستصب جملةً وتفصيلاً في مصلحة البحرين . بالإضافة إلى المزايا التي عدَّدها كثير من الإخوة وكذلك الأخ مقرر اللجنة هناك ميزة أساسية لهذه الاتفاقية وهي الارتقاء بالبنية التشريعية لمملكة البحرين , فالاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لا تأتي من فراغ ، إنما تأتي بناءً على توفر المتطلبات حتى توقع هذه الدولة الاتفاقية مع
الولايات المتحدة الأمريكية ، والارتقاء بالبنية التشريعية هو من ضمن مزايا هذه الاتفاقية وهو علامة وسمعة جيدة للبحرين أمام جميع دول العالم بحيث تحفزها على القدوم إلى البحرين وإنشاء المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين . بالأمس - سيدي الرئيس - ناقش مجلس الوزراء الموقر موضوع دعم مصانع الملابس الجاهزة في البحرين والتي تعاني من مشاكل ، وذلك بعد أن قررت منظمة التجارة الدولية إلغاء نظام ( الكوتا ) الذي على أساسه قامت هذه المصانع في البحرين والتي استفادت من نظام ( الكوتا ) مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد إلغاء نظام ( الكوتا ) فقدت هذه المصانع ميزتها النسبية في إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة ، ولكن هذه الاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة ستعطي المصانع ميزة أخرى بأن تعاود إنتاجها وتصديرها وستكون في وضع تنافسي مع كثير من الدول الآسيوية وخاصة الهند وسيريلانكا والصين ، فهذه الميزة تضاف إلى هذه الاتفاقية ، ونحن نشيد بهذه الاتفاقية ونهنئ حكومة البحرين على توقيع هذه الاتفاقية الصعبة بعد فترة طويلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود إعلام من يريد منكم أن يحصل على نص كامل لهذه الاتفاقية بأن معي (5) نسخ إضافية . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نهنئ حكومة البحرين على توقيع الاتفاقية ، ونشيد بجهود جلالة الملك وبدوره البارز ولولا دعمه - مع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية - لما وُقعت هذه الاتفاقية التي تسعى إليها دول العالم كافة . والاشتراطات والمتطلبات التشريعية المتوافرة في البحرين من الشفافية - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - والديمقراطية وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني ؛ هي التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى الإسراع في توقيع هذه الاتفاقية ، وأعطت مملكة البحرين الدور المميز وأعطتها خصوصية في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية يمكن أن يكون فيها نوع من تمييز البحرين عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي لم توقع هذه الاتفاقية ، وأنا أعتقد أنها ستكون رافدًا من روافد دعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والوصول إلى التكامل الاقتصادي والصناعي الخليجي حتى توقع باقي دول مجلس التعاون هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، مما يؤكد الشراكة الخليجية من خلال دعم توجه مملكة البحرين ، ونظام المحاصصة الذي سيلغى في العام 2006م - كما ذكر الأخ يوسف الصالح - سيؤدي إلى التوجه إلى المنافسة والحرص على جودة المنتج أو السلعة ، فمثلاً : جمهورية الهند كانت من أكثر الدول المرحبة بإلغاء نظام المحاصصة ؛ لأنها عرفت أن جودة إنتاجها مرتبطة بإلغاء المحاصصة وهذا سيكون في صالحها مقارنة بباقي دول آسيا ، فنرجو أن تكون جودة صناعتنا والتنافس هما الدافع الأساسي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك تعتبر هذه الاتفاقية إنجازًا بارزًا يعكس جهود الحكومة الموقرة . وعلى ضوء هذه الاتفاقية أرى أنه يجب علينا الآن الاستعداد والتأهيل للمنافسة ، وأنا واثق بأن حكومة مملكة البحرين لديها كل الإمكانات للاستعداد لهذه الاتفاقية ، كما أنه يجب علينا أن نتعلم من الإيجابيات والاستفادة منها وأن نتعلم أيضًا من السلبيات من خلال دراسة تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال ، وبلاشك فإن هذه الدول لديها نجاحات ولكن أيضًا لديها إخفاقات ، وأتمنى أن نستفيد من هذه التجارب . وأشكر حكومة البحرين والإخوة في وزارة المالية على ما بذلوه من جهد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة أسئلة أوجهها إلى الأخ مقرر اللجنة : لقد تكلم الإخوان عن القيمة الإضافية وإيجابيات هذه الاتفاقية ، لكن هل نظرت اللجنة في موضوع سلبيات هذه الاتفاقية ؟ وما هو التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ؟ وهل هناك تأثير من الناحية السلبية أم لا ، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يتبادر إلى الذهن أننا – وذلك من خلال كلام جميع الأعضاء - نبصم على هذه الاتفاقية ، والجواب : لا ، نحن فقط نناقش أمرًا اقتصاديًا مهمًا سوف يكون له تأثير مهم على الاقتصاد البحريني وعلى الفرد البحريني وعلى زيادة دخل المواطن البحريني ، ولذلك نحن نناقش هذه الاتفاقية كأمر اقتصادي
منفصل ، وفي نفس الوقت لا نريد أن نُدخِل الأمور السياسية في الأمور الاقتصادية ، فهناك مواقف للولايات المتحدة وغيرها من الدول قد تتعارض مع مواقفنا ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين كفيلة بمعالجة هذه الأمور ، فنحن في المجلس نعالج أمرًا اقتصاديًا ويجب أن نركز عليه من دون أن نخلط بينه وبين الأمور السياسية الأخرى كمواقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية فلسطين أو العراق أو الإخوة في غوانتنامو ، فكلنا نريد أن نطبق مبادئ حقوق الإنسان في البحرين وفي كل الدول الأخرى وكذلك نطالب الدول المتقدمة بتطبيقها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشار الإخوان فإن مملكة البحرين وقّعت هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة نتيجة لوجود ميزات لدى مملكة البحرين ، وقد أشار إليها الإخوان وهي تتعلق بالتشريع والاتصالات ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد توقيع هذه الاتفاقية : هل هناك تحديات ؟ وهل ستترتب على مملكة البحرين التزامات بأن يصار إلى تطوير البنية التشريعية والبنى الاقتصادية مثلاً ؟ ستكون كل هذه الأمور موضع تساؤل بين فترة وأخرى وموضع قياس ليتم الضغط أيضًا على مملكة البحرين للمضي قُدمًا بشكل أكثر فيما يتعلق بهذه الأمور ، هذا ما أود أن أستوضحه ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك لا توجد اتفاقية فيها فوائد فقط بل قد توجد فيها سلبيات ، ولكن السلبيات لا تمنعنا من توقيع الاتفاقيات ، نحن نوقع الاتفاقية ونمضي قُدمًا لأن حسنات الاتفاقية وفوائدها تفوق بكثير السلبيات الموجودة فيها ، ولن نعرف السلبيات إلا إذا وقّعنا الاتفاقية وبدأنا العمل بها ، ومن خلال التجربة والممارسة سنتجاوز السلبيات الموجودة فيها خطوة خطوة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن جواب الأخ مقرر اللجنة غير كافٍ ، وأعتقد أن وزارة المالية لها تفسيرات أخرى حول هذه الاتفاقية ، فلا يمكن الدخول في اتفاقية بدون التفكير في المساوئ والإيجابيات المترتبة على توقيعها . أعتقد أن هذه الطريقة طريقة سلبية جدًا ، وأنا متأكد أن وزارة المالية لديها تصورات واضحة بالنسبة لسلبيات هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــــر الماليــــة :
معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسعدني أن أشارككم اليوم النقاش حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة . لقد وردت بعض التساؤلات وأود أن أعلق عليها بشكل عام ، فكان أول تساؤل عن مدى استفادة البحرين من الاتفاقية وعن إمكان أن توقع دول أخرى في المنطقة عليها ، وأود أن أوضح أن هناك مبدءًا رئيسًا يسمى مبدأ التراكم ، أي أن القيمة المضافة التي هي (35%) والتي يجب أن تضاف في البحرين قبل السماح بالتصدير - وهذا حينما توقع أكثر من دولة في نفس المنطقة على اتفاقية التجارة الحرة - توزع على أكثر من دولة استنادًا إلى مبدإ التراكم ، وعندما توقع دول مجلس التعاون أو دول أخرى في المنطقة على الاتفاقية فإن التجارة البينية من المتوقع أن تكون بشكل أكبر نتيجة لوجود هذه الاتفاقية . بالنسبة للسؤال الآخر : هل هناك منافسات وتحديات ؟ نحن في هذه الاتفاقية نجد أن أكبر سوق وأقوى قوة اقتصادية في العالم أصبحت مفتوحة للتاجر البحريني وللتاجر الذي يستخدم البحرين كمركز للقيمة المضافة وللتصدير من البحرين إلى الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق في العالم ، فبالتالي هي فرصة كبيرة جدًا بالنسبة للقطاع التجاري والقطاع الصناعي في البحرين . وقد وردت نقطة أخرى حول السلبيات ، ونحن نرى أن السلبيات بسيطة وهي الخسارة من قيمة الجمارك ، وهي مبلغ بسيط جدًا في الفترة الأولى لبداية تطبيق هذه الاتفاقية ، لكن حينما نرى التوجه العالمي في مجال التجارة الحرة نجد أن العالم كله يتجه الآن إلى رفع القيود بكل أشكالها ، فالاتفاقيات الثنائية هي الوسيلة الأسرع بين الدول للوصول إلى هذه النتيجة قبل أن يصل إليها العالم من خلال الاتفاقيات مع أكثر من دولة من خلال منظمة التجارة العالمية ، فنحن لدينا الفرصة لنميز أنفسنا بالاتفاقية التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي لنضع الصناعات في وضع تنافسي أفضل ولكي نجذبها إلى البحرين لتستطيع التصدير إلى الولايات المتحدة قبل أن تلحق بنا الدول الأخرى . وبالنسبة لفرص العمل فقد رأينا اتفاقيات وُقعت في دول أخرى ومن خلالها تم توفير الآلاف من فرص العمل ، فنحن في البحرين نركز على نوعية الوظائف المستحدثة التي تتناسب مع رغبات البحرينيين ، فمعيار النجاح بالنسبة لنا يختلف عن باقي الدول الأخرى التي تنظر إلى الآلاف من الوظائف ، فبالنسبة لنا فإن المعيار هو : كم وظيفة يمكن أن توفر في البحرين وتكون لها قيمة مضافة جيدة ويكون متوسط الراتب متماشيًا مع رغبات البحرينيين ؟ فنحن نرى أننا في وضع جيد جدًا . أما بالنسبة للسؤال عن نظرتنا لعملية تفعيل مثل هذه الاتفاقية فأود أن أوضح أن الخطوات بدأت في جانبين : الجانب الأول : أن الاتفاقية غطت كل الجوانب التشريعية في مملكة البحرين وتم التأكد منها ، ولم يكن توقيع هذه الاتفاقية ليتم لو لم يكن هناك تأكد من أن كل القوانين في البحرين تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في كل المجالات وفي كل الجوانب . الجانب الثاني : هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات وقد بدأت المراسلات بخصوصها مع كل الوزارات ، وكل الوزارات وافقت على هذه التعديلات وكلها موجودة في الاتفاقية ، وكلها مقبولة من الوزارات المختصة وكلها أشياء نعتقد أنها إجرائية وبسيطة ولن تؤثر بشكل رئيس ، وكل هذه الأمور ذكرت في الاتفاقية بكل تفاصيلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك شك في الاستفادة من توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية . الآثار الإيجابية ستفوق كثيرًا الآثار السلبية وستكون مبنية على توقيعنا على هذه الاتفاقية . ولكنْ لدي تساؤل للإخوان في وزارة
المالية يتعلق بمبدإ التراكم - كما ذكر سعادة الأخ وزير المالية - وتحقيق ما لا يقل عن (35%) من القيمة المضافة للسلع حتى يتم تصنيفها ضمن هذه الاتفاقية وذلك ليتم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، لا يخفى علينا أن البحرين دولة مستوردة لجميع المواد الخام ، وكوني أحد المصنعين في المملكة أرى أن التكلفة هي عبارة عن أجور العمل بالإضافة إلى المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج
غالبًا ، والسؤال : هل الإخوان في وزارة المالية أخذوا في الاعتبار هذا المبدأ ؟ وهل سيتحقق مبدأ التراكم الذي ينص على ما لا يقل عن (35%) من القيمة المضافة للسلع حتى تكون مشمولة ضمن السلع التي يمكن تصديرها إلى الولايات المتحدة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيد الرئيس ، شدتني ملاحظات سعادة الأخ وزير المالية . بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة أتمنى كذلك على الحكومة الموقرة ودول مجلس التعاون أن تسرع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ؛ لأن عملية التوازن في العلاقات الدولية عملية هامة جدًا في المرحلة القادمة ، ودول الاتحاد الأوروبي دول صديقة وقريبة منا في كثير من المسائل ، هذا من جانب . من جانب آخر وددت أن أبين للمجلس دور مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سيدي سمو ولي العهد ، فكل المسائل التي نراها الآن هي من صنع هذا المجلس وبرئاسة سمو ولي العهد ، فبالتالي فإن الملفات القادمة ملفات حساسة وهامة ، ولابد أن يتطلع الإخوان إلى دعم هذا المجلس بكل الإمكانات ، ولابد أن يجسّد ذلك عند مناقشة الميزانية العامة للدولة ، ولن نقبل أبدًا بما رصد في الميزانية العامة للدولة لمجلس التنمية الاقتصادية بل يجب أن نضاعف ميزانيته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة وهي أن الحكومة الموقرة خطت خطوات كبيرة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني لمملكة البحرين ، وأذكر مثالاً على ذلك : شركة ( ألبا ) وشركة ( أسري ) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ومصنع تكرير النفط وغيرها ، فالبحرين لديها بنية قوية ساعدتها في تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على الدخل المحدود للنفط ، فحبذا لو تكون هناك معاملة تبادلية في هذه الأمور على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالمصانع التي ضخت فيها الدولة ملايين الدولارات ، أي أن يكون هناك تبادل بحيث تتم الاستفادة مما تنتجه شركة
( ألبا ) من المواد الخام أو من معمل تكرير النفط أو من شركة ( أسري ) وغيرها . هذا ما أردت إيضاحه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)