English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الرابعة والثلاثين - الحادي عشر من شهر يوليو 2005م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

جدول أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين
الاثنين 11/7/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التـشريـعي الأول

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- الرسائل الواردة :


  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
 
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم  (1) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2006م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، (إضافة مادة رقم (158) مكرر (1)) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .

4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية .

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة .

6-  تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم .

7- تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم .

8- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
 
9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي .

10- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .

11- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م .

12- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

13- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة     (39) من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج   المنفعة ، والمقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي .

14- ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2010 09:33 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010