English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الثالثة والثلاثين - الرابع من شهر يوليو 2005م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

مضبطـة الجلسة الثالثة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

 

الرقـم : 33  
التاريخ : 27 جمادى الأولى 1426هـ
     4 يوليو 2005م

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1426هـ الموافق للرابع من شهر يوليو 2005م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

 

1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
3- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الخارجية :
1-  الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .
• من وزارة الداخلية :
1-  اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
2-  العقيد محمد راشد بوحمود وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية .
3-  العقيد حسن عيسى الصميم المدير العام للإدارة العامة للمرور .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
2- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

• من وزارة المالية :
1-  السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
2-  السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
3- السيد أحمد عثمان طاهر خبير إعلامي .

• من وزارة الصناعة والتجارة :
1-  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة .
2-  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

• من وزارة الشئون الاجتماعية :
1- السيدة حنان محمد كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
2- ياسين خضير المشهدانـي المستشار القانونـي للوزيرة .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :


النائب الأول للرئيس :

بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وعبدالرحمن جواهري وخالد المسقطي وعصام جناحي وجميل المتروك ومحمد
الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (40) السطر (19) أرجو تغيير كلمة
" للمكية " إلى عبارة " للملكية " ، وفي السطر (21) من الصفحة نفسها أرجو تغيير كلمة " القرارات " إلى كلمة " القدرات " . وفي الصفحة (116) السطر (16) أرجو إضافة عبارة " والزوجة " بعد عبارة " التي هي الأم " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (117) السطر (11) أرجو إضافة كلمة
" الموقرة " بعد كلمة " الحكومة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة والأخوات قبل مواصلة مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة أود أن ألفت عنايتكم إلى أن المجلس قد يحتاج إلى عقد جلسات استثنائية في الأيام القادمة ، ولذلك أريد قرارًا من المجلس بتفويض مكتب المجلس باتخاذ قرار عقد هذه الجلسات وتحديد مواعيدها ، وحسب اللائحة الداخلية فإن عقد الجلسات الاستثنائية هو بيد المجلس ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن حجم القروض الشخصية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، ونسبة الإعسار في هذا الشأن . وقد انتهت المدة المقررة للإجابة عن السؤال في 22/6/2005م ، ولم يرد إلينا جواب مكتوب ، ولكنه حسب المادة (129) من اللائحة الداخلية فإنه يحق للوزير أن يجيب شفاهة عن السؤال الموجه إليه ، فهل يود سعادة الوزير أن يجيب عن السؤال شفاهة ؟ تفضل .

وزيــــــر المالية :
معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسرني أن أجيب عن السؤال المطروح من قبل الأخ عبدالجليل الطريف ، والسؤال - كما ورد - هو : ما هو حجم القروض الشخصية للمواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود ؟ وما هي نسبة الإعسار في هذا الشأن ؟ وهل يمثل ذلك مشكلة ؟ وما هي خطة وزارتكم الموقرة لمعالجتها إن وجدت ؟ الجواب هو أنه بحسب إحصاءات مؤسسة نقد البحرين فقد بلغ إجمالي حجم القروض الشخصية في نهاية شهر مارس 2005م حوالي ألف وتسعة وستين مليون دينار ، وهو مبلغ يعادل
(46.2%) من إجمالي التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية والتي بلغت ألفين وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار ، وتشمل هذه الأرقام كل القروض ، منها ما هو مقدم بضمان الراتب ومنها ما هو مقدم بضمان ودائع مالية وضمانات عقارية ومختلف أنواع الضمانات ، ما يعني أنها ليست جميعًا قروضًا مقدمة لذوي الدخل المحدود . وللتوضيح أكثر فإننا إذا أخذنا في الاعتبار نسبة القروض المقدمة بضمان
الراتب - وهي قروض استهلاكية مقدمة لذوي الدخل المحدود إلى حدٍ ما ، لأن كثيرًا منهم يأخذون قروضًا بضمان الراتب وهم ليسوا بالضرورة من ذوي الدخل المحدود - نجد أن مقدارها في نهاية مارس 2005م يصل إلى سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار ، وهو مبلغ يمثل نسبة (31%) من إجمالي حجم التسهيلات المصرفية . النقطة المهمة هي أن القروض الشخصية ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني وأعطته الفرصة أن يكون له الخيار ليقترض متى ما رأى ذلك مناسبًا ، وأعتقد أن المواطن أقدر على تحديد مدى احتياجه للقرض وتحديد غرضه منه ، فهناك من يقترض لضرورات في حياته كالسيارة ، وهناك من يقترض للاستثمار ، لأنه ليست كل القروض الشخصية - حسب تعريفها - قروضًا مستخدمة لمواد استهلاكية أو لمواد يحتاج إليها الإنسان في حياته ، إذ إن هناك نسبة من هذه القروض توجه نحو الاستثمارات ، ومؤسسة نقد البحرين تحاول بين فترة وأخرى أن تطلع على مثل هذه الأرقام وأن تتأكد منها . وبالنسبة لحجم القروض الشخصية بشكل عام فإننا نجد أن الدراسة التي أجرتها المؤسسة ترى أن هذه النسبة متماشية مع ما هو موجود في دول مجلس التعاون ، وربما شهدت الفترة الأخيرة - من عام 2004م وقبل تطبيق القرار الأخير لمؤسسة نقد البحرين - بعضَ الزيادة في حجم القروض الشخصية لأن القرار وضع ضوابط للقرض الشخصي وطريقة تطبيقه . وفيما يتعلق بنسبة الإعسار - وهو جزء من السؤال - نجد أنها بحدود (3%) تقريبًا من حجم القروض الشخصية لعام 2003م ، وهي نسبة لا تشكل مشكلة رئيسة ، ولو أنها تشكل مشكلة فإن المصارف ستتعامل معها بشكل رئيس مع وجود رقابة من قبل مؤسسة نقد البحرين . بتاريخ 25 يونيو 2004م قامت المؤسسة بوضع نظام جديد للقروض الشخصية الهدف منه هو إعادة تعريف القروض الشخصية وتحديد مدتها الزمنية بسبع سنوات ، وألا يتعدى القرض الشخصي (50%) من إجمالي دخل الشخص المقترض ؛ وذلك لضمان قدرته على التسديد وعدم تأثير القرض على الالتزامات المعيشية الأخرى للأفراد والأسر ، وكذلك قامت المؤسسة بإلزام جميع المصارف التجارية بتأمين القروض الشخصية لحماية المقترضين من مخاطر العجز والوفاة ، وإلزامها بتحري الوضوح والشفافية في حملات الترويج الإعلامية وخاصة في وضع السعر الحقيقي للفائدة والرسوم الإدارية ورسوم التأمين التي يتحملها المقترض حتى تكون هذه المعلومات واضحة بالنسبة له ، وكذلك عمدت المؤسسة منذ سبتمبر 2004م إلى إصدار نشرة شهرية تبين أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان التي يمنحها كل بنك من البنوك التجارية العاملة في المملكة ، ووضعها كذلك في موقع مؤسسة نقد البحرين في الإنترنت . ولعل النقطة الرئيسة التي يجب التركيز عليها هي إنشاء مركز المعلومات الائتمانية الذي يسهل عملية إيجاد معلومات من المقترضين وقدرتهم على السداد والتزاماتهم ، ويساعد على تحديد حجم الالتزامات الموجودة بالنسبة للقروض ، وهذا المركز يتبع شركة
( بنفت ) التي تدير المفتاح المتعلق بـ ( atm ) ، وهو الآن في المراحل الأخيرة قبل التشغيل ، فالنظام مركب وستتم عملية الاختبار والتطبيق قريبًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يكتفي العضو السائل بإجابة سعادة الوزير أم يود التعقيب ؟

العضو عبدالجليل الطريف :
أود التعقيب سيدي الرئيس .

النائب الأول للرئيس :
تفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الشيخ أحمد ابن محمد آل خليفة وزير المالية على إجابته عن السؤال الذي تقدمت به قبل فترة ، والواقع أن سعادة الوزير أجاب عن السؤال وفق حكم المادة (129) من اللائحة الداخلية ، وهو حق مشروع بكل تأكيد لسعادة الوزير ، إلا أنني كنت أتمنى على سعادته لو أنه أجاب عن السؤال وفق المادة (128) من اللائحة الداخلية ؛ لأن حكمها - كما أعتقد - هو الأصل ، وهو ما التزم به أصحاب السعادة الوزراء الذين وُجهتْ إليهم أسئلة من إخوانهم أعضاء مجلس الشورى طيلة ثلاثة أدوار من عمر هذا المجلس الكريم ، وهو ما جسّد جانبًا هامًا من التعاون القائم بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى باعتباره أحد جناحي السلطة التشريعية ، ولاشك أن هذا التعاون الذي يؤكده باستمرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يجب أن يبقى المثل الذي يحتذى به . سعادة الوزير ، إن ما دعاني إلى طرح هذا السؤال الهام هو حالة الارتهان التي تقيد المقترضين من المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم في وضع لا يستطيعون معه مواصلة سداد الأقساط المترتبة عليهم ، ما يوقعهم ومن يعيلون في ظروف صعبة . لقد أشار سعادة الوزير في معرض إجابته إلى أن نسبة الإعسار هي (3%) ، طبعًا أرجو أن تكون هذه النسبة هي النسبة الحقيقية ، لأنه لو كان الإعسار في حدود هذه النسبة فلن تكون هناك مشكلة - كما تفضل سعادة الوزير - وسيتم التعامل مع هذه النسبة وهذا العدد المحدود بشكل سلس وبصورة سهلة . سيدي الرئيس ، هناك العديد من المواطنين يدفعون جل مداخيلهم لسداد القروض ، بعضهم يلتزم فعلاً بسداد القروض ولكنهم يعيشون على مبالغ زهيدة جدًا لا تكاد تفي بالنـزر اليسير من الاحتياجات نتيجة لارتباطهم بسداد هذه القروض ، والسبب في ذلك - كما هو معلوم - يعود إلى تغير نمط الحياة وتحرك بعض الاحتياجات لترتفع إلى مستوى الضرورة ، وفي الوقت نفسه تدني مستوى الأجور وبقائها مجمدة فترات طويلة في وقت ارتفعت فيه الأسعار بشكل متصاعد ودونما ضوابط تذكر ، كل ذلك مع توفير التسهيلات للاقتراض من قبل البنوك والمصارف والمؤسسات المالية . كما أن القروض التي تأخذ أشكالاً متعددة قد أدت إلى إفقار شريحة من أبناء هذا المجتمع ، وأرجو أن أكون مخطئًا في هذه الجزئية ، ولاشك أن الحكومة الموقرة ومن واقع مسئولياتها تجاه مواطنيها مدعوة لأن تتحرك لإيجاد حل لتخفيف هذه الديون عن كاهل مواطنيها وهم حريّون بذلك ، كيف لا ، ونحن نرى الدول تعمد إلى إلغاء الديون عن دول أخرى مُعسِرة لا يربط بينها سوى الشعور الإنساني ؟ فكيف بنا تجاه مواطنينا الذين نتحمل مسئولية مباشرة تجاههم ؟ لذا فإنني أدعو الحكومة الموقرة إلى إيجاد حل لهذا الموضوع الذي ليس بالجديد ، سواء برفع الأجور والرواتب ، أو كبح جماح ارتفاع أسعار السلع ، أو تقليل قيمة الرسوم لمجمل الخدمات ، وتخفيض قيمة الإيجارات للشقق والوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود . ونحن نتحدث عن هذه الضوابط والآمال نستذكر بكثير من التقدير والإعجاب المشاريع الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المفدى ، وكذلك المبادرات الإنسانية التي تصب في الاتجاه نفسه لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر - حفظهما الله - للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين ومن بينها إلغاء القروض الإسكانية . إنني أرى أنه مالم تتم المبادرة سريعًا إلى إيجاد علاج ناجع يأخذ في الحسبان ما أشرتُ إليه من معطيات فإن حُمّى القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود ستبقى تُلهِب بسياطها جزءًا لا يستهان به من جسم هذا المجتمع الذي يتوجب علينا تحصينه وحمايته . وبودي أن أشيد بالإجراءات الجديدة التي عمدت إليها مؤسسة النقد ووزارة المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط أكثر صرامة فيما يختص بالقروض الشخصية ، وأحب أن أثمن عاليًا ما أشار إليه سعادة الوزير من إنشاء مركز المعلومات الائتمانية الذي تزمع الوزارة - كما ذكر سعادته - إنشاءه عما قريب وأرجو أن يرى النور ليقوم بتأدية دوره في هذا المجال . على أية حال لاشك أنني أقدر عاليًا لسعادة الوزير وللمسئولين في وزارة المالية وللعاملين في مؤسسة نقد البحرين جهودَهم المخلصة ، ولاشك أننا نشترك جميعًا في الدفع نحو حماية مواطنينا الكرام ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

وزيـــــــــر المالية :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطتان أود التعليق عليهما : النقطة الأولى : تتعلق بالقول إن حالة الارتهان والقروض أدت إلى إفقار شريحة من شعب البحرين ، فالقروض حق للشخص متى ما رأى ذلك مناسبًا وله أن يضع المال المقترَض في المكان المناسب ، وأتذكر أنه كان عندي تحدٍّ - عندما كنت محافظًا للمؤسسة - : أين يقف دور مؤسسة نقد البحرين ؟ ومتى نكون مُتعدين على الحريات الشخصية للأفراد ؟ وأين يقف دور الأخ الأكبر سواء كان جهة تشريعية أو جهة رقابية ؟ وأين يبتدئ دور الحرية الشخصية للفرد في الاقتراض ، حتى نستطيع أن نضع الكثير من الضوابط ونسيطر على الاقتراض إلى أبعد حد ، ولئلا نصل – في الوقت نفسه - إلى نقطة نتدخل معها في الحرية الشخصية للفرد في الاقتراض وتوجيه هذه الأموال الوجهة المناسبة ؟ ولذلك لما عملنا على التعميم الذي صدر في يوليو 2004م كانت هذه النقطة تمثل هاجسًا رئيسًا بالنسبة لنا وذلك بأن ما ندخله من تغييرات سواء في مركز المعلومات المالية أو الأمور الأخرى من اشتراطات يجب أن يتناسب مع أفضل الممارسات في هذا المجال دوليًا ؛ حتى لا ينظر إلينا وكأننا نتعدى على الحرية الشخصية للأفراد في الاقتراض بالشكل الذي يرونه مناسبًا . النقطة الثانية : وزارة المالية مسئولة عن السياسة المالية ، ومؤسسة نقد البحرين مسئولة عن السياسة النقدية في البحرين ، ودوري كوزير هو أنني أمثل السياسة النقدية أيضًا أمام مجلس الشورى ومجلس
النواب ، ولكن السياسة النقدية سياسة منفصلة ولها مؤسسة خاصة بها ترعاها ، ولذلك فهي منفصلة تمامًا عن دور وزارة المالية المسئولة بشكل مباشر عن السياسة المالية في البحرين ، ولكني مسئول عن الجانبين أمام السلطة التشريعية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الوزير وأشاركه الرأي في أن البحرين بلد يعتمد الاقتصاد الحر والسوق المفتوح ، وبالتالي فإننا عندما نشير إلى هذا الموضوع فإننا لا ندعو إلى ممارسة ضغوط على المواطنين المحتاجين إلى أخذ قروض شخصية ، ولكن كل ما نأمله - كما تفضل سعادة الوزير - هو الاتفاق على وضع ضوابط لكيلا تنفلت الأمور ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وأشكر لسعادة الوزير حضوره وإجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة أولياء الأمور لإجراءات سلامة أطفالهم . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، ونظرًا لارتباط سعادته بمهمات رسمية فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة ، ولذلك سنكتفي بتعقيب من الأخ وكيل الوزارة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بخالص التقدير والشكر إلى معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لاستجابته السريعة وتجاوبه مع سؤالي المتعلق بمدى تطبيق ومراعاة إجراءات السلامة على الطريق بالنسبة للأطفال ، ولاسيما أثناء تواجدهم في المركبات . وما أسعدني في رد معالي الوزير هو ما ذكره من أن الوزارة تعد حاليًا مشروع قانون جديدًا للمرور ، الأمر الذي يعكس جدية الوزارة في سد الثغرات الموجودة في القانون القديم وهي كثيرة ، وتحديثه بما يتناسب مع التطورات المتسارعة التي طرأت على مسألة المرور في شوارع البحرين بحيث أصبحت مشكلة تستدعي التصدي لها ووضع الحلول لها . وقد بين معالي الوزير أن الغرامة على من يخالف اللائحة التنفيذية سيتم رفعها من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا كحد أعلى ، وفي رأيي أن تعريض حياة طفل للخطر تساوي أكثر من ذلك بكثير ، ولذا فنحن نتمنى أن يحتوي القانون الجديد على مواد إضافية تتعلق بحماية الطفل ، وأن تكون العقوبات المقررة متناسبة مع مسئولية الدولة عن تأمين سلامته ودرء الأخطار المترتبة على إهماله حتى لو كان المتسبب فيها والديه ، بل أقول : خاصة إذا كان المتسبب هما الوالدين اللذين من المفترض فيهما أن يكونا خير من يؤتمن على الطفل وسلامته . ونحن نتفق مع معالي الوزير في أن العبء الأكبر من المسئولية يقع على عاتق ولي الأمر لأنه في النهاية الخاسر الأكبر عندما يتعرض الطفل للخطر ، ولا نريد أن نشكك في عواطف أولياء الأمور ومحبتهم لأطفالهم ولكن المسألة هي بالدرجة الأولى مسألة وعي وإحساس بالمسئولية . وهنا يأتي دور الوزارة في وضع جهودها مع جهود الوزارات الأخرى كوزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم وغيرهما من المؤسسات ذات العلاقة لإثارة الوعي بهذا الموضوع المهم . إننا نشاهد بأم أعيننا كل يوم مناظر لأطفال رضّع يجلسون في حضن الأب أو الأم وهما أمام مقود السيارة دون أن يلفت ذلك نظر رجال المرور فضلاً عن المارّة وكأنما ذلك أمر طبيعي لا يستدعي الاهتمام ! أو نسمع ونقرأ عن أطفال تُركوا وحدهم في سيارة مغلقة ، ويكتفي رجال المرور بتنبيه ولي الأمر إلى عدم تكرار ذلك ، وماذا لو أعاد الكرة ؟! غرامة عشرة دنانير أو كحد أعلى خمسين دينارًا ! هل يعتبر هذا عقابًا رادعًا يوازي أهمية حياة الطفل ؟! إن الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في الاهتمام بأطفالها تصل في عقوباتها على الإهمال إلى حد اعتبار ولي الأمر غير كفء ورفع وصايته عن الطفل وإبعاده عنه ، إلا أننا كمجتمعات لها خصوصيتها وتحكمها تقاليد وعادات مختلفة لا يمكن أن نطالب بالوصول إلى هذا الحد من الإجراءات ، غير أن ذلك ينبغي ألا يشكل عائقًا أمام محاسبة الآباء والأمهات على الإهمال والاستهانة بحياة أطفالهم . وقد آن الأوان أن نرسخ فكرة أن الأطفال هم أيضًا مسئولية الدولة والمجتمع بقدر ما هم مسئولية الوالدين ، فإذا فشل الوالدان في حمايتهم فمن حق الدولة أن تتدخل لضمان سلامتهم . إن تسيير الدوريات هو في حد ذاته إجراء جيد ولكنه يبقى غير فعّال في ظل غياب العقوبات الرادعة التي من شأنها أن تشعر ولي الأمر بحجم ما ارتكبه من جناية في حق الطفل . وحبذا لو قامت وزارة الداخلية بجهود لجعل المواطنين شركاء في ضبط هذه المخالفات عن طريق إيجاد قنوات مفتوحة للتبليغ عنها ولضبطها ، ومن شأن ذلك أن يساهم في الوعي بأهمية هذه المسألة كما يستلزم الأمر تنظيم دورات تثقيفية وتوعوية لرجال المرور لإثارة وعيهم بهذا الأمر وإعطائهم الصلاحيات الكافية للتدخل وضبط المخالفات دون تساهل أو تهاون ، بل قد يستدعي الموضوع محاسبة رجل المرور في حالة ثبوت تهاونه في هذا الأمر ، ففي حين أن المادة (85) من قانون المرور خولت لرجال شرطة المرور صفة الضبطية القضائية وتحرير المخالفات فإن القانون نفسه لا يحتوي على أية مادة تتعلق بسلامة الأطفال مما يترك المجال مفتوحًا للتفسيرات الخاصة ، وبالتالي فإن هذه المادة لا يتم تفعيلها في هذا المجال . ما أود أن أقوله لمعالي الوزير هو أننا بحاجة إلى حملة وطنية شاملة شبيهة بحملة حزام الأمان التي نظمتها وزارة الداخلية بكل نجاح قبل سنوات وقادها من الشارع رجال أكفاء ، وتضافرت لإنجاحها جهود وزارة الداخلية مع أجهزة الإعلام ، وبعد أن كان الأمر في البداية موضع تندر فإنه سرعان ما لقي تجاوبًا من المواطنين وتحول تدريجيًا إلى سلوك طبيعي في حياتهم وجزءًا روتينيًا من تعاملهم مع السيارة ، ليس فقط بحكم القانون بل نتيجة الوعي بأهمية هذا الأمر ، وهذا ما نأمله بالنسبة للأطفال وهو أن تتضافر جهود وزارتكم الموقرة مع جهود وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم في هذه الحملة الوطنية الشاملة لبث الوعي بأهمية سلامة الأطفال في المركبات إلى جانب التطبيق الحازم للقوانين وتشديد العقوبات . نشكر معالي الوزير مرة أخرى كما نشكر سعادة وكيل وزارة الداخلية وجميع منسوبي الإدارة العامة للمرور لاهتمامهم بمصلحة المواطنين ، والشكر موصول لرجال المرور الأكفاء الذين نشهد لهم بالتفاني والإخلاص ، ونتطلع بكثير من الاهتمام والترقب إلى القانون الجديد للمرور الذي نأمل أن يأتي ملبيًا للطموحات وأن تتوافر فيه جميع ضمانات السلامة للمواطنين وعلى رأسهم الأطفال ، وألا تكون القرارات الإدارية بديلاً عن القوانين التي تستوجب العقوبات المحددة وتحقق سلامة وحماية الأطفال لأن هذه القرارات إنما تأتي لتطبيق القانون ، ولا يمكن أن تكون بديلاً عنها ، وشكرًا .          

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .

وكيل وزارة الداخلية :
شكرًا سعادة الرئيس ، أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخت الدكتورة بهية الجشي على طرحها هذا السؤال المهم الذي يبين حرصها على هذا الجانب . في الواقع ليس لدي ما أضيفه على رد سعادة وزير الداخلية ، ولكن أود أن أؤكد أن هناك مشروع قانون في طور الإعداد ، وأؤكد أننا قلقون - كما هي الأخت الدكتورة بهية الجشي قلقة - من هذا الجانب ، وسوف يتضمن القانون الجديد كل الإشارات التي بينتْها ، ونأمل أن تكون هناك عقوبات رادعة فعلاً بجانب الضبط القضائي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أشكر الأخ وكيل وزارة الداخلية لهذا التوضيح ، ونحن فعلاً في انتظار هذا القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وأشكر الأخ وكيل وزارة الداخلية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ،

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة
السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . هناك طلب بتقديم مناقشة البند المتعلق بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة على البند المتعلق بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ؛ وذلك نظرًا لارتباط سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمهمات رسمية ، فهل يوافق المجلس على
ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن ستتم الآن مناقشة البند المتعلق بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة . وأطلب من الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة :)

أولاً : مقدمة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم (185/15-5-2005م) المؤرخ في 31 مايو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

ثانيًا : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثالث عشر الذي عقد يوم الأحد 19 يونيو 2005م .
2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب .
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب .
- مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة وعن دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وهم :
- الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة  وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة .
- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .
- الأستاذة لونا عبدالله المعتز رئيس العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة .
- الأستاذ أحمد محفوظ القاضي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

4- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
5-  تدارست اللجنة مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة واطلعت على مذكرته الإيضاحية ، كما اطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، واسترشدت بالرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي أفاد بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت في ذلك كله إلى آراء المدعوين المشاركين في اجتماعات اللجنة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثل دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وجرى نقاش متعمق ومستفيض تم فيه طرح وجهات النظر المختلفة حول نصوص مواد المشروع حيث انتهت اللجنة إلى التوصيات المفصلة التي تم إيرادها في الجدول المرفق بهذا التقرير .

ثالثًا : مقرر اللجنة :
عينت اللجنة العضو الأستاذ خالد حسين المسقطي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد جميل علي المتروك مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما على النحو التالي :

مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة :

1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصـديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .


الفصل الأول
أحـكام عامــة

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط - وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة ، ويكون الغرض من هذا المنتج أداء وظيفة إلكترونية .
ويقصد بالتصميم كل ترتيب ثلاثي الأبعاد ، أيًا كانت طريقة التعبير عنه ، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرًا نشطًا ولبعض أو كل وصلات دائرة متكاملة ، أو أي ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يتمتع بالحماية كل تصميم جديد يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون .
ويعد التصميم جديدًا إذا كان نتاج جهد فكري بذلـه مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة .
كما يعد التصميم جديدًا ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته .
ولا ينال من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الأشهر الأثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب تسجيله ، وذلك وفقًا للقواعد الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا ينال كذلك من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به صاحب الحق في التصميم أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير " .

توصية اللجنة :
اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : -
- استبدال عبارة ( يتسم بالأصالة ) بكلمة ( جديد ) الواردة في الفقرة الأولى .
- استبدال عبارة ( متسمًا بالأصالة ) بكلمة ( جديدًا ) الواردة في الفقرة الثانية .
- استبدال عبارة ( متسمًا بالأصالة ) بكلمة ( جديدًا ) الواردة في الفقرة الثالثة .
- حذف الفقرة الأخيرة كلها من المادة والتي تبدأ بعبارة ( ولا ينال من جدة التصميم ) وتنتهي بعبارة ( أو عمل غير مشروع من الغير ) وذلك لأن هذه الفقرة متعلقة
( بالجدة ) ، وحيث إنه تم الاتفاق على استبدال كلمة ( الأصالة ) بكلمة ( الجدة ) أينما وردت ، فلم يعد هناك داعٍ للفقرة الأخيرة من المادة .

وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الوارد على هذه المادة جاء نتيجة للالتزام بنص المادة (35) من
" اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تريبس ) " والتي تشير إلى المادة (3) فقرة (2) من اتفاقية واشنطن ( اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ) الموقعة في 26 مايو 1989م .
نص المادة بعد التعديل :
" يتمتع بالحماية كل تصميم يتسم بالأصالة يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون . ويعد التصميم متسمًا بالأصالة إذا كان نتاج جهد فكري بذله مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة . كما يعد التصميم متسمًا بالأصالة ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته " .

4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

توصية اللجنة :
اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : -
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
المادة .
- استبدال عبارة ( تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها ) بعبارة ( طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة ) الواردة بعد عبارة ( تقيد فيه ) .
- حذف عبارة ( وما تم بشأنها ، وباستغلالها ) الواردة بعد عبارة ( وجميع البيانات المتعلقة
بها ) .
- وقد أجريت تلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع وذلك بهدف تحسين الصياغة ومنع أي لبس في المعنى وتوضيح طبيعة السجل وماذا يسجل به .

نص المادة بعد التعديل :
" تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

5- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم دائرة متكاملة وفقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان لديه في أراضي ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة حقيقية وفعالة لابتكار تصميمات الدوائر المتكاملة أو إنتاج هذه الدوائر " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

6- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية  .
واستثناءً من حكم المادة (2) من هذا القانون ، لا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

توصية اللجنة :
اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية على هذه المادة :
- حذف عبارة ( واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون ) الواردة في صدر الفقرة
الثانية .
- إضافة حرف ( و ) قبل عبارة ( لا يحول دون تسجيل التصميم ) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة ( أو استغلاله تجاريًا ) بكلمة ( أو استعماله ) الواردة بعد عبارة ( وصف التصميم ) .

نص المادة بعد التعديل :
" إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية .
ولا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استغلاله تجاريًا أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

7- بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يكون الحق في تصميم الدائرة المتكاملة للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في التصميم لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار التصميم من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ .
أما إذا كان قد توصل إلى ذات التصميم أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في التصميم للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

8- بالنسبة للمادة (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، يكون الحق في التصميم لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

9- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون
مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق الوارد عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل .

ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف .
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( أو شراء الحق المترتب عليه ) بعبارة ( أو شراء الحق الوارد عليه ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة .
- إضافة كلمة ( العموميين ) بين كلمتي ( الموظفين المدنيين ) الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بغرض التأكيد على أن المعنيين هنا موظفو الحكومة المدنيون . 

نص المادة بعد التعديل :
" إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل- تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون
مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل .
ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف .
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .
10- بالنسبة للمادة (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون بحسب الأحوال " .

توصية اللجنة :
- تعديل رقمي المادتين المشار إليهما في عجز هذه المادة إلى (7) و(8) بدلاً من (8) و(9) .

نص المادة بعد التعديل :
" يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا القانون بحسب الأحوال " .

11- بالنسبة للمادة (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي من الأعمال الآتية : -

(1) استنساخ تصميم محمي بكامله أو أي جزء جديد منه ، سواء تم ذلك بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى .
(2) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع تصميم محمي أو أية دائرة متكاملة أدمج فيها هذا التصميم ، أو أي منتج يحتوي على مثل هذه الدائرة طالما كان متضمنا لها ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

12- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعتبر مشروعًا كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أي منتج يتضمن مثل هذه الدائرة ، إذا كان الشخص الذي باشر تلك الأعمال أو أمر بها لا يعلم ولم يكن من شأنه أن يعلم عند حصوله على التصميم أنه تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو أن الدائرة المتكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أن المنتج يحتوي على هذه الدائرة .
ومع ذلك إذا قام صاحب الحق بإخطار هذا الشخص بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بأن التصميم الذي في حوزته تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو بأن الدائرة المتكاملة أو المنتج يتضمن تصميمًا محميًا تم استنساخه بطريقة غير مشروعة ، فإنه في هذه الحالة يجوز للشخص التصرف فيما لديه من مخزون وفي المنتجات التي تعاقد على شرائها قبل وصول الإخطار إليه ويكون ملزمًا بأن يدفع لصاحب الحق مبلغًا يعادل المقابل المعقول الذي يستحقه ، فيما لو تم الترخيص بذلك بإرادة الطرفين ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

13- بالنسبة للمادة (12) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" استثناءً من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية :
(1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الجدة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائـرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول .
(2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الجدة .
(3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة .
(4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " . 

توصية اللجنة :
- استبدال كلمة ( الأصالة ) بكلمة ( الجدة ) الواردة بعد عبارة ( يتوافر بشأنه شرط ) الواردة في الفقرة (1) من المادة ، وقد تم هذا التعديل للسبب ذاته المذكور بالنسبة للمادة
(2) من هذا القانون .
- استبدال كلمة ( الأصالة ) بكلمة ( الجدة ) الواردة في نهاية الفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك لنفس السبب المذكور بالنسبة للمادة (2) من هذا القانون .

نص المادة بعد التعديل :
" استثناءً من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية : -
(1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الأصالة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول .
(2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الأصالة .
(3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة .
(4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " . 

14- بالنسبة للمادة (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تكون مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في مملكة البحرين ، أو من تاريخ أول استغلال تجاري لها في المملكة أو في الخارج أي التاريخين أسبق .
وتنقضي مدة حماية التصميمات في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ
ابتكارها " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

15- بالنسبة للمادة (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل التصميم ، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحماية
التصميم .
ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعـديل .

الفصل الثانـي
تسـجيل التصميـم

16- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد .

ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم  قد تم استغلاله تجاريًا .
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة .

ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات .

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته .

ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيا لسائر الشروط تاريخًا لإيداعه " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد .
ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريًا .ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة .ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات .ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته .
ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيًا لسائر الشروط تاريخًا لإيداعه " .

17- بالنسبة للمادة (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز لطالب تسجيل التصميم ، في أي وقت قبل صدور قرار بشأن قبول الطلب ، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على بيانات التصميم ورسوماته بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية التصميم ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

18- بالنسبة للمادة (17) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
(ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب ، الإطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دون عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقا للقواعد الإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
(ج) يجوز لكل ذى شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر الفقرة (أ) من المادة .
- إجراء التصحيح الإملائي لكلمة ( الاطلاع ) الواردة بعد كلمة ( الطلب ) بحذف الهمزة .
- إجراء التصحيح الإملائي لكلمة ( ذى ) لتكون ( ذي ) الواردة قبل كلمة ( شأن ) في صدر الفقرة (ج) .

نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
(أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة
التنفيذية .
 (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب ، الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دُوِّن عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
(ج) يجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا .
ويفرض رسم على تقديم الاعتراض .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .

19- بالنسبة للمادة (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاعتراض .
ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة التجارة وفقاً للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " .

توصية اللجنة :
من أجل حسن الصياغة ووضوح المعنى ، اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديلات : -
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
المادة .
- حذف عبارة ( ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .
- نقل عبارة ( ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ودمجها بالفقرة الأولى وذلك بوضعها بعد عبارة ( دون تقديم أي اعتراض بشأنه ) ويؤدي هذا التعديل إلى ضمّ الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة .
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في عجز المادة .
- إضافة عبارة ( الإدارة المختصة ) بعد عبارة ( الذي تعده ) الواردة في نهاية المادة .
- وبالتالي تصبح المادة (18) مكونة من فقرتين وليس ثلاث فقرات كما يتضح من نص المادة الذي أقرته اللجنة .  

نص المادة بعد التعديل :
" يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاعتراض .
ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض " .

20- بالنسبة للمادة (19) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ".

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
صدوره " .

21- بالنسبة للمادة (20) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة ".

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة ( ذي ) بدلاً من ( ذى ) الواردة قبل كلمة ( شأن ) .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

الفصل الثالث
انتقال ملكية التصميم والترخيص بالانتفاع به ورهنه والحجز عليه

22- بالنسبة للمادة (21) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تنتقل ملكية التصميم ، كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلاله ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه .
ولا يكون نقل ملكية التصميم أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

23- بالنسبة للمادة (22) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .
وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .
وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ".

الفصل الرابع
الترخيص الإجباري باستغلال التصميم

24- بالنسبة للمادة (23) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لوزير التجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية :
(1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية .
(2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة التجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول .
ومع ذلك إذا ارتأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور .
 (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( لوزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( لوزير التجارة ) الواردة في صدر المادة .
- استبدال عبارة ( بوزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( بوزارة التجارة ) الواردة بعد عبارة
( قرار الإدارة المختصة ) .
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة بعد كلمة
( ارتأت ) .

نص المادة بعد التعديل :
" لوزير الصناعة والتجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية : -
(1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية .
(2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول .
ومع ذلك إذا ارتأت وزارة الصناعة والتجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور .
(3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

25- بالنسبة للمادة (24) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
"يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : -
(1) أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة .
(2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية .
(3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين .
(4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة
(23) من هذا القانون .
(5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من
أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص .
(6) إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
(7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير التجارة .
(8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل .
(9) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
(10) لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في نهاية الفقرة
(7) من المادة .
- استبدال عبارة ( لوزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( لوزير التجارة ) الواردة في صدر الفقرة
(10) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : -
(1) أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة .
(2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية .
(3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين .
(4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة
(23) من هذا القانون .
(5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص .
(6) إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
(7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير الصناعة و التجارة .
(8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل .
(9) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
(10) لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .

26- بالنسبة للمادة (25) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير التجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة بعد عبارة
( الإدارة المختصة في ) .
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة بعد كلمة
( يصدر ) .
نص المادة بعد التعديل :
" فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

27- بالنسبة للمادة (26) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : -

(1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
(2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه .
(3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون ".

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( لوزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( لوزير التجارة ) الواردة في صدر المادة .

نص المادة وبعد التعديل :
" لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : -

(1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
(2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه .
(3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون " .

 

الفصل الخامس
انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم
واعتبار قرار التسجيل كأن لم يكن

28- بالنسبة للمادة (27) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : -

(1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
(2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق
الغير .

(3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
 
(ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن .
(ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي : -

- عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( الحماية ) بكلمة
( الحقوق ) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان هذا الفصل .
- عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( مالك ) بعبارة
( صاحب الحق ) الواردة في صدر الفقرة (أ / 2) من هذه المادة ليتماشى ذلك مع التعديل الوارد أعلاه .
- عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( الحماية ) بكلمة
( الحقوق ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان الفصل .
- التصحيح الإملائي لكلمة ( قضي ) بدلاً من ( قضى ) الواردة في الفقرة (ج) قبل عبارة
( ببطلان ) .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : -

(1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
(2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق
الغير .
(3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

(ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن .
(ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقــوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضي ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

29- بالنسبة للمادة (28) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقا لأحكام هذه المادة ".

الفصل السادس
أحـكام متفرقـــة

30- بالنسبة للمادة (29) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية "  .

31- بالنسبة للمادة (30) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن الإطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

توصية اللجنة :
- التصحيح الإملائي لكلمة ( الاطلاع ) الواردة بعد كلمة ( يطلب ) بحذف الهمزة .
- التصحيح الإملائي لكلمة ( الاطلاع ) الواردة بعد الحرف ( عن ) بحذف الهمزة .

نص المادة بعد التعديل :
" لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

32- بالنسبة للمادة (31) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة بعد عبارة ( أن يتظلم إلى ) .

نص المادة بعد التعديل :
" مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

33- بالنسبة للمادة (32) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في عجز المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

34- بالنسبة للمادة (33) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه ".

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في صدر الفقرة الأولى .
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في عجز الفقرة الثالثة من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .


35- بالنسبة للمادة (34) :

نص المادة كما ورد في مشروع القانون :


" (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعـدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك الآتي :
(1) إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
(2) توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة .
(3)  وقف التعدي .
(ب) يجب أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له .
ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية .
(ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره .
(د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق .
(هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .
(و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

36- بالنسبة للمادة (35) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك عملاً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون " . 

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

37- بالنسبة للمادة (36) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في صدر المادة .
- إضافة عبارة ( خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ) بعد عبارة ( تنفيذ أحكام هذا القانون ) .
- وتمت الإضافة أعلاه بالاتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة من أجل تحديد المدة التي يصدر فيها الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بحيث لا تتجاوز (6) أشهر .

نص المادة بعد التعديل :
" يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .

38- بالنسبة للمادة (37) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ                        هـ
الموافق                           م "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

 الدكتور هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو
نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية


     (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة :)
التاريخ : 11 يونيو 2005م

سعادة العضو الأستاذ / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م

 بتاريخ 31 مايو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
(186/15- 5- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 4 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام القانون .

توصية اللجنة :
 وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(45) لسنة 2004م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)


النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . كما توصي بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما وردت تفصيلاً في تقرير اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة
والتجارة .

وزير الصناعة والتجارة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب السعادة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، بادي ذي بدء يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس على تكرمه باستشارة وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن ، وأتقدم بنبذة مختصرة عن هذا القانون لتأكيد موافقة الحكومة الموقرة على ما أتى به المشروع وما ألحق من تعديلات تكرمتم بها . فمشروع قانون تصميمات الدوائر المتكاملة يأتي ضمن مجموعة المشاريع بقوانين لحماية الملكية الصناعية التي هي أحد فرعي الملكية الفكرية ، حيث تُشرف وزارة الصناعة والتجارة على فرع الملكية الصناعية والمتضمن (7) مشاريع بقوانين وقد تم إصدار (3) قوانين منها حتى الآن ، وقد يكون هذا المشروع هو القانون الرابع أو الخامس ، كما أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو استكمال منظومة التشريعات في هذا المجال لمنح الفرص للمبدعين والمخترعين من خلال التسجيل في مكتب البراءات الوطني . ويعتبر قانون تصميمات الدوائر المتكاملة قانونًا جديدًا يطبق لأول مرة في مملكة البحرين ، هذا القانون يكاد يكون قريبًا جدًا من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، إلا أن هناك فوارق معينة روعيت في هذا القانون من أهمها : التعريف الأساسي للدائرة المتكاملة وهي أي منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط - وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة ، ويكون الغرض الأساسي لهذا المنتج هو أداء وظيفة إلكترونية معينة . ومن الفوارق الأخرى فترة الحماية حيث تكون (10) سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب أو (15) سنة من تاريخ الابتكار . وسوف تلتزم مملكة البحرين بتسجيل هذه التصميمات وحمايتها فترة من الزمن طبقًا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة بالنسبة لاتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية والمنبثق عن منظمة التجارة العالمية ، ولكوننا نطبق هذا النوع من التسجيل لأول مرة في البحرين فإنه يستوجب أن يكون التسجيل لفترة تجريبية تقرر فيما بعد بحيث يمكننا أن نبني رؤية مستقبلية أخرى حسب التجارب اللاحقة . وتجدر الإشارة إلى أننا بصدد استكمال ما تبقى من مشاريع الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الملكية الفكرية والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية . واجتازت مملكة البحرين - والحمد لله - مرحلة الدراسة والتمحيص التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية بشكل مميز مما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز سمعة البحرين . سيدي الرئيس ، أيها الإخوة ، ننتهز هذه المناسبة لنتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر على الجهود التي بذلتها في مناقشة مواد هذا المشروع ، والتي كان لها الأثر الكبير في التوصل إلى صيغة مشتركة تم الاتفاق عليها مع كل من إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية . وأود أن أؤكد لمجلسكم الموقر موافقة الوزارة والحكومة الموقرة على كافة التعديلات التي خلصت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يعتبر هذا القانون من بين الأدوات التشريعية والتنفيذية المتصلة بالملكية الصناعية ، وما يؤطر لها من اتفاقيات دولية ومعاهدات دخلت البحرين طرفًا فيها كاتفاقية ( تريبس ) ومعاهدة باريس وغيرها ، وأعتقد أن إعداد هذا القانون يحقق الغاية الاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها في الندوة الوطنية حول الملكية الفكرية لأعضاء مجلس النواب ، والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 ( الويبو ) بالتعاون مع وزارة الإعلام ، حيث جرى الإعلان عن العمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة تتماشى مع المتطلبات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وتتوافق مع كون مملكة البحرين طرفًا في معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية وفي مكتب البراءات لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية . ولقد اطلعنا وعالجنا في هذا المجلس مصفوفة من القوانين المماثلة كمشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وغيرها ، ونحن بصدد النظر في هذا المشروع - مشروع قانون الدوائر المتكاملة - وما يتصل به من أشباه الموصلات ، والواقع أن الحاجة الاستراتيجية للمملكة لمواكبة مثل هذه التشريعات العالمية أمر لا جدال فيه لما لهذه المواكبة من دور رديف اتجاه الاسم والصورة الحضارية للمملكة ، واتجاه الالتزام الدولي بإنتاج الأطر القانونية لتنفيذ تبعات البروتوكولات والمعاهدات ذات الصلة ، والواقع أن مراجعتنا لمواد ونصوص هذا المشروع أكدت التماثل النوعي بين هذا المشروع والقوانين الشبيهة في الدول الأخرى ، كما أكدت تكامل مواد هذا المشروع مع قوانين الملكية الصناعية السابق طرحها وإقرارها ، وعليه فإننا ندعم مثل هذه القوانين ونقف إلى جانب المزيد منها ، شاكرين ومقدرين لكل من ساهم في مناقشة هذا المشروع وصياغته على النحو الذي جاء عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصـديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
الفصل الأول : أحكام عامة : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط -  وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة ، ويكون الغرض من هذا المنتج أداء وظيفة إلكترونية . ويقصد بالتصميم كل ترتيب ثلاثي الأبعاد ، أيًا كانت طريقة التعبير عنه ، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصراً نشطًا ولبعض أو كل وصلات دائرة متكاملة ، أو أي ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتمتع بالحماية كل تصميم جديد يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون . ويعد التصميم جديدًا إذا كان نتاج جهد فكري بذلـه مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة . كما يعد التصميم جديدًا ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته . ولا ينال من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب تسجيله ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا ينال كذلك من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به صاحب الحق في التصميم أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● استبدال عبارة " يتسم بالأصالة " بكلمة
" جديد " الواردة في الفقرة الأولى . ● استبدال عبارة " متسمًا بالأصالة " بكلمة
" جديدًا " الواردة في الفقرة الثانية . ● استبدال عبارة " متسمًا بالأصالة " بكلمة
" جديدًا " الواردة في الفقرة الثالثة . ● حذف الفقرة الأخيرة كلها من المادة والتي تبدأ بعبارة " ولا ينال من جدة التصميم " وتنتهي بعبارة " أو عمل غير مشروع من الغير " وذلك لأن هذه الفقرة متعلقة " بالجدة " ، وحيث إنه تم الاتفاق على استبدال كلمة " الأصالة " بكلمة " الجدة " أينما وردت ، فلم يعد هناك داعٍ للفقرة الأخيرة من المادة . وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الوارد على هذه المادة جاء نتيجة للالتزام بنص المادة ( 35) من " اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تريبس )" والتي تشير إلى المادة (3) فقرة (2) من اتفاقية واشنطن " اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة " الموقعة في 26 مايو 1989م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتمتع بالحماية كل تصميم يتسم بالأصالة يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون . ويعد التصميم متسمًا بالأصالة إذا كان نتاج جهد فكري بذله مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة . كما يعد التصميم متسمًا بالأصالة ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الشامل . مقارنة بين هذا المشروع والمشروع السابق الذي هو بشأن الرسوم والنماذج الصناعية نجد أنه عند مناقشتنا لمشروع القانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية أقر مجلسكم الموقر وحسب توصيات اللجنة الموقرة استخدام عبارة " متسمًا بالجدة " وحذف كلمة " الأصالة " وهو ما أقره مجلس النواب أيضًا في هذا المشروع على هذه المادة . في حين نجد أن اللجنة الموقرة في هذه المادة توصي باستخدام عبارة " يتسم بالأصالة " ولم تستخدم كلمة " الجدة " على عكس ما كان في مشروع القانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . فهل يتفضل الأخ مقرر اللجنة أو الحكومة الموقرة بتقديم الأسباب التي دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى هذا الاختيار ؟ وخاصة أن الاختيارات والتعديلات تمت باتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الصفحة (47) من مضبطة جلسة الأسبوع الماضي نجد رد الأخ جمال فخرو على هذه النقطة واضحًا ، فكلمة
" الجدة " تعطي مرونة أكثر في وصفها للرسم في تلك المادة . ونحن استخدمنا الآن كلمة " الأصالة " في هذه المادة ، ولو رجعنا إلى اتفاقية واشنطن سنجد أن الترجمة واضحة فهي تعني " الأصالة " ولا تعني " الجدة " سواءً باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية ، ولو وددتم الرجوع إلى مرفقات المشروع ستجدون شروط الأصالة مذكورة في المادة (2) من اتفاقية واشنطن وهي : " (أ)  يطبق الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) (أ) على التصميمات ( الطوبوغرافيات ) الأصلية التي هي ثمرة الجهد الفكري الذي يبذله المبتكر بنفسه ، والتي لا تكون مألوفة لمبتكري التصميمات ( الطوبوغرافيات ) وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها ". فالتعاريف واضحة ويجب ألا نخلط بين تعريفات وأخرى وإلا سوف يقع تضارب بين اتفاقيات دولية وقوانين وطنية ، وقد صوت المجلس على قبول ذلك في الأسبوع الماضي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأرجع إلى التعريفات ، والأصل هو أن يؤخذ المعنى من القانون باللغة الإنجليزية ، وقد قلت سابقًا إنه يجب أن تكون هذه الكلمات موحدة ومتفَقًا عليها ، وهذا ما أثار الجدل في هذا القانون والقانون الذي سبقه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر مقرر اللجنة على التوضيح ولكنه ليس واضحًا بالنسبة لي ! لدي سؤال بسيط : أليس في الرسم والنموذج الصناعي تشغيل للفكر والابتكار أم أن هناك فقط الجدة لشيء جديد ؟ أعتقد أن الرسم والنموذج الصناعي فيه نوع من الابتكار وتشغيل الفكر ، فلست أنا الوحيد - في هذا المجلس - الذي لم يفهم هذا الموضوع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة .

وكيل وزارة الصناعة والتجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تعرفون فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) تركت الخيار في مجموعة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية للجدة أو الأصالة حسب كل حالة ، والدول التي ستنضم إلى هذه الاتفاقية والدول المنضمة إليها حاليًا ستأخذ بتوصيات هذه الاتفاقية ، وهذه الاتفاقية ارتأت في هذا القانون بالذات أن تستخدم كلمة " الأصالة " لأنها الأنسب لهذه الحالات ، فهذا القانون دولي وكل الدول تأخذ بالأصالة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ،  هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

 

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو الدكتور هاشم الباش :

المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . ● استبدال عبارة " تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها " بعبارة " طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة " الواردة بعد عبارة " تقيد فيه " . ● حذف عبارة " وما تم بشأنها ، وباستغلالها " الواردة بعد عبارة " وجميع البيانات المتعلقة بها " . ● وقد أجريت تلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع وذلك بهدف تحسين الصياغة ومنع أي لبس في المعنى وتوضيح طبيعة السجل وماذا يسجل
به . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم دائرة متكاملة وفقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان لديه في أراضي ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة حقيقية وفعالة لابتكار تصميمات الدوائر المتكاملة أو إنتاج هذه الدوائر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية . واستثناءً من حكم المادة
(2) من هذا القانون ، لا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية على هذه المادة : ● حذف عبارة " واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون " الواردة في صدر الفقرة الثانية . ● إضافة حرف " و " قبل عبارة " لا يحول دون تسجيل التصميم " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . ● استبدال عبارة
" أو استغلاله تجاريًا " بكلمة " أو استعماله " الواردة بعد عبارة " وصف التصميم " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة
المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية . ولا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استغلاله تجاريًا أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (6) من مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج والصناعية أدخلت اللجنة عبارة " أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " بعد عبارة " الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية " ، فلماذا لم تدخل هذه العبارة في المادتين (4 ، 5) ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ،  تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا نقارن بين مواد هذا القانون ومواد القانون الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، نحن نتكلم عن حالتين مختلفتين وعن قانونين مختلفين وإن اتفقا في عدد من الصياغات ، فهذا القانون يتكلم عن الدوائر المتكاملة والقانون السابق يتكلم عن الرسم والنموذج الصناعي ، فهناك فرق كبير بين ما ينظم الرسم والنموذج الصناعي ويعرفه ويحدده وبين ما ينظم ويعرف ويحدد الدوائر
المتكاملة ، وليس هناك مجال للمقارنة بين القانونين ، والمقارنة ليست متساوية
ومتوازنة ، فهما قانونان مختلفان ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة  ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون الحق في تصميم الدائرة المتكاملة للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في التصميم لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار التصميم من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى ذات التصميم أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في التصميم للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، يكون الحق في التصميم لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : "إذا ابتكر
العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق الوارد عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " . توصية اللجنة :
● استبدال عبارة " أو شراء الحق المترتب عليه " بعبارة " أو شراء الحق الوارد عليه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة . ● إضافة كلمة
" العموميين " بين كلمتي " الموظفين المدنيين " الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بغرض التأكيد على أن المعنيين هنا موظفو الحكومة المدنيون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :

إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون بحسب الأحوال ". توصي اللجنة بتعديل رقمي المادتين المشار إليهما في عجز هذه المادة إلى (7)
و(8) بدلاً من (8) و(9) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا القانون بحسب الأحوال " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي من الأعمال الآتية : (1) استنساخ تصميم محمي بكامله أو أي جزء جديد منه ، سواء تم ذلك بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى . (2) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع تصميم محمي أو أية دائرة متكاملة أدمج فيها هذا التصميم ، أو أي منتج يحتوي على مثل هذه الدائرة طالما كان متضمنًا لها ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعتبر مشروعًا كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أي منتج يتضمن مثل هذه الدائرة ، إذا كان الشخص الذي باشر تلك الأعمال أو أمر بها لا يعلم ولم يكن من شأنه أن يعلم عند حصوله على التصميم أنه تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو أن الدائرة المتكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أن المنتج يحتوي على هذه الدائرة . ومع ذلك إذا قام صاحب الحق بإخطار هذا الشخص بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بأن التصميم الذي في حوزته تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو بأن الدائرة المتكاملة أو المنتج يتضمن تصميمًا محميًا تم استنساخه بطريقة غير مشروعة ، فإنه في هذه الحالة يجوز للشخص التصرف فيما لديه من مخزون وفي المنتجات التي تعاقد على شرائها قبل وصول الإخطار إليه ويكون ملزمًا بأن يدفع لصاحب الحق مبلغًا يعادل المقابل المعقول الذي يستحقه ، فيما لو تم الترخيص بذلك بإرادة الطرفين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :


المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية : (1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الجدة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائـرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول . (2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الجدة . (3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة . (4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة
(10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة
" الأصالة " بكلمة " الجدة " الواردة بعد عبارة " يتوافر بشأنه شرط " الواردة في الفقرة (1) من المادة ، وقد تم هذا التعديل للسبب ذاته المذكور بالنسبة للمادة
(2) من هذا القانون . ● استبدال كلمة " الأصالة " بكلمة " الجدة " الواردة في نهاية الفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك لنفس السبب المذكور بالنسبة للمادة (2) من هذا القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية : (1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الأصالة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول . (2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الأصالة . (3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة . (4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :


المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تكون مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في مملكة البحرين ، أو من تاريخ أول استغلال تجاري لها في المملكة أو في الخارج أي التاريخين أسبق . وتنقضي مدة حماية التصميمات في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكارها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل التصميم ، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحماية التصميم . ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة
أشهر ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
الفصل الثانـي : تسجيل التصميم : المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد . ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريًا . ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات . ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته . ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيا لسائر الشروط تاريخًا
لإيداعه ". توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد . ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم  قد تم استغلاله تجاريًا . ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات . ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته . ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيًا لسائر الشروط تاريخًا
لإيداعه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لطالب تسجيل التصميم ، في أي وقت قبل صدور قرار بشأن قبول الطلب ، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على بيانات التصميم ورسوماته بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية التصميم ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعـديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (17) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط

الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب ، الإطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دون عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقًا للقواعد الإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك . (ج) يجوز لكل ذى شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر الفقرة (أ) من المادة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " الاطلاع " بحذف الهمزة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " ذى " لتكون  " ذي " الواردة قبل كلمة " شأن " في صدر الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب، الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دُوِّن عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك . (ج) يجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعـلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض  مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاعتراض . ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة التجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " . توصية اللجنة : من أجل حسن الصياغة ووضوح المعنى ، اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديلات : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . ● حذف عبارة " ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . ● نقل عبارة " ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة

 التنفيذية " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ودمجها بالفقرة الأولى وذلك بوضعها بعد عبارة " دون تقديم أي اعتراض بشأنه " ويؤدي هذا التعديل إلى ضمّ الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة . ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة
" وزارة التجارة " الواردة في عجز المادة . ● إضافة عبارة " الإدارة المختصة " بعد عبارة " الذي تعده " الواردة في نهاية المادة . ● وبالتالي تصبح المادة (18) مكونة من فقرتين وليس ثلاث فقرات كما يتضح من نص المادة الذي أقرته اللجنة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة
للاعتراض . ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
صدوره ". توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ  صدوره " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للإدارة

المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذى شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة
التجارة " الواردة في صدر المادة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " ذي " بدلاً من
" ذى " الواردة قبل كلمة " شأن " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو الدكتور هاشم الباش :
الفصل الثالث : انتقال ملكية التصميم والترخيص بالانتفاع به ورهنه والحجز عليه : المادة (21) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تنتقل ملكية التصميم ، كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلاله ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه . ولا يكون نقل ملكية التصميم أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
" وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في الفقرة الثانية من
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو الدكتور هاشم الباش :
الفصل الرابع : الترخيص الإجباري باستغلال التصميم : المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير التجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية : (1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ،  على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية . (2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة التجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول . ومع ذلك إذا ارتأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور . (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " لوزير الصناعة  والتجارة " بعبارة " لوزير التجارة " الواردة في صدر المادة . ● استبدال عبارة " بوزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " بوزارة التجارة " الواردة بعد عبارة " قرار الإدارة المختصة " . ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة بعد كلمة " ارتأت " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لوزير الصناعة والتجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية :
(1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية . (2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول . ومع ذلك إذا ارتأت وزارة الصناعة و التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور . (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : (1)  أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة . (2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية . (3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين . (4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليهافي البند (1) من المادة (23) من هذا القانون . (5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص . (6) إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير التجارة . (8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل . (9) لايسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (10) لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " . توصية
اللجنة : ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في نهاية الفقرة (7) من المادة . ● استبدال عبارة " لوزير الصناعة والتجارة " بعبارة
" لوزير التجارة " الواردة في صدر الفقرة (10) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : (1) أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة . (2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية . (3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم  بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين . (4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون . (5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص . (6)  إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير الصناعة والتجارة . (8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل . (9) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (10) لوزير الصناعة و التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير التجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ". توصية اللجنة :
● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة بعد عبارة " الإدارة المختصة في " . ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة بعد كلمة " يصدر " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

 


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير
التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : (1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . (2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه . (3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون ". توصي اللجنة باستبدال عبارة " لوزير الصناعة والتجارة " بعبارة " لوزير التجارة " الواردة في صدر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : (1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . (2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه . (3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون . (2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن . (ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي :
● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان هذا الفصل . ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " مالك " بعبارة " صاحب الحق " الواردة في صدر الفقرة ( أ / 2 ) من هذه المادة ليتماشى ذلك مع التعديل الوارد أعلاه . ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة  " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان الفصل . ● التصحيح الإملائي لكلمة " قضي " بدلاً من " قضى " الواردة في الفقرة (ج) قبل عبارة " ببطلان " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون . (2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على
ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن . (ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضي ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
الفصل السادس : أحكام متفرقة : المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الإطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " . توصية اللجنة : ● التصحيح الإملائي لكلمة
" الإطلاع " الواردة بعد عبارة " لكل شخص أن يطلب " بحذف الهمزة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " الواردة بعد عبارة " ويستحق رسم عن " بحذف الهمزة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (31) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
" وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة بعد عبارة " أن يتظلم
إلى " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


 

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (32) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في عجز المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في صدر الفقرة الأولى . ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في عجز الفقرة الثالثة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك الآتي : (1) إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (2) توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند
(1) من هذه الفقرة . (3) وقف التعدي . (ب) يجب أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له . ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية . (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره . (د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق . (هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره
به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . (و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

 

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (35) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك عملاً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط
- بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم
عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (36) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصية اللجنة :
● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في صدر المادة . ● إضافة عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " بعد عبارة " تنفيذ أحكام هذا القانون " . وتمت الإضافة أعلاه بالاتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة من أجل تحديد المدة التي يصدر فيها الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بحيث لا تتجاوز (6) أشهر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .


النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (37) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر
الرفاع بتاريـخ :               هـ الموافق                    م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية :)

التاريخ :  21 يونيو 2005م
 بتاريخ 24 مايو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس

مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

وبتاريخ 7 يونيو 2005م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 18 يونيو 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :


1. الدكتور عبدالله أحمد منصور   وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة .
2. السيد محمد حمد المحميد  مدير إدارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية .
3. الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .
4. الدكتور حسن علي العالي مدير إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البحرين .
5. السيدة إيمان الدوسري   رئيس قسم المنظمات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة .

     كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي.
      
     وبتاريخ 13 يونيو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

     وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا للموضوع .


     تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. وزارة الخارجية :

-  أكدت أهمية التصديق على هذه الاتفاقية لما سيسفر عنها من إزالة جميع العقبات والعوائق الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية .

2. وزارة الصناعة والتجارة :

-  أبدت ترحيبها بهذه الاتفاقية معربةً عن أهمية الدور الذي بذلته الحكومة من خلال وضع وتأطير الأنظمة والقوانين الكفيلة بمساعدة القطاع الخاص في مملكة البحرين الذي يقع على عاتقه العمل على جني ثمار هذه الاتفاقية عند إقرارها .

3. غرفة تجارة وصناعة البحرين :

أولاً : إن هذه الاتفاقية تتماشى مع أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تستند إلى أحكام الفقرة التاسعة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وإلى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بشأن شهادة المنشأ العربية ، وقد بدأ تطبيق هذه الاتفاقية منذ مطلع العام الحالي 2005م ، وهي تحث الدول العربية الأعضاء على بدء إقامة مناطق تجارة حرة وصولاً للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، ومن هذا المنطلق تم إبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية .

     والقطاع الخاص في مملكة البحرين شأنه شأن باقي القطاعات الخاصة في الدول
العربية ، يرحب بمثل هذه التوجهات خصوصًا إذا ما تزامن معها إزالة العقبات والعوائق أمام حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة بين هذه الدول .
ثانيًا :  إن حجم المبادلات التجارية مع الجمهورية اللبنانية في الوقت الحاضر يعتبر ضئيلاً
نسبياً ، حيث لم يتجاوز حجم الصادرات عام 2004م المليون دينار بحريني ، في حين بلغ حجم الواردات من لبنان (3) ملايين دينار ، وبالتالي فإن هناك صافي عجز في الميزان التجاري بلغ (2) مليون دينار بحريني . وتتكون صادرات البحرين إلى لبنان من الألمنيوم ومنتجاته ، في حين تتكون واردات البحرين من لبنان ، من الفواكه والخضراوات والمنتجات السكرية والمجوهرات والمطبوعات . لذلك فإننا نتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين بشكل عام وتسهم كذلك في زيادة الصادرات البحرينية بشكل خاص ، حيث إنه وكما تعرفون فإن واردات الخضراوات والفواكه إلى دول مجلس التعاون معفية من الضرائب أو تتراوح بحدود
(5%) وهي نسبة ضئيلة ، في حين أن نسبة الضرائب الجمركية على صادرات البحرين إلى لبنان تعتبر مرتفعة نسبيًا ، وبالتالي فإن إزالة هذه الضرائب يسهل دخول هذه الصادرات إلى السوق اللبناني .

ثالثًا :  كان يمكن أن تكون استفادة المملكة والقطاع الخاص أكبر من هذه الاتفاقية لو أنها اشتملت على تحرير قطاع الخدمات ، حيث إن العديد من المؤسسات المصرفية والمالية تمتلك فروعًا وأعمالاً ومشاريع في الجمهورية اللبنانية ، وكذلك هناك استثمارات بحرينية وخليجية كبيرة في قطاع العقارات والسياحة إلا أن هذه الاتفاقية ربطت تحرير قطاع الخدمات بمجمل مفاوضات تحرير هذا القطاع بين الدول العربية الجارية حالياً ، وهذا سيأخذ بعض الوقت ، لذلك فإننا نوصي بأن تسعى الجهة التي تمثل المملكة في هذه المفاوضات الخاصة بالاتفاقية ، في العمل على التسريع بتحرير هذا القطاع وذلك من أجل تعظيم استفادة المملكة من هذه الاتفاقية .
     وبناءً على ما سبق فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعم قيام المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة . 

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م .

مشروع القانون :
1. الديباجة :

نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، والموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صودق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/2004م، والمرافقة لهذا
القانون " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :


" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

  
 السيد حبيب مكي هاشم   الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
 نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني   رئيس لجنة الشئون الخارجية  والدفاع والأمن الوطني

                        


(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية :)

التاريخ : 13 يونيو  2005م

سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون رقم (   ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  والجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م
 بتاريخ 7 يونيو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
(189/15- 6- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 وبتاريخ 12 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، والاتفاقية المرافقة له وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور والقانون .

توصية اللجنة :
 وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  والجمهورية العربية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية  والقانونية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

النائب الأول للرئيـــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، دخول دول مجلس التعاون في اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الجمهورية اللبنانية سيساعد على زيادة صادراتها إلى الجمهورية اللبنانية وتحسين الميزان التجاري ، فحاليًا الميزان التجاري مع الجمهورية اللبنانية غير صحيح وهي تتفوق علينا فيه ، وبدخولنا في هذه الاتفاقية ستزيد صادراتنا ، وخاصة أن الجمهورية اللبنانية تمر حاليًا بمرحلة إعادة الإعمار مما يجعلها سوقًا كبيرًا للمصدِّرين الخليجيين بمن فيهم البحرينيون ، مع الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية المرتفعة في الجمهورية اللبنانية مقارنة بالرسوم الجمركية في دول المجلس والتي تتراوح بين (0 - 5%) ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتضمن هذا المشروع بقانون المعروض على المجلس الموقر بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية الشقيقة ؛ محورين : المحور الأول : يتصل بالشأن الخليجي ضمن مجموعة دول مجلس التعاون . والمحور الثاني : يتصل بالموقف البحريني من قيام هذه المنطقة على نحو خاص ومدى الفائدة والإيجابيات التي ستنعكس جراء إقامة هذه المنطقة على الاقتصاد البحريني وعلى المواطن والمستثمر ومختلف شرائح العملية الاقتصادية في المملكة . أما الجزء المتصل بالشأن الخليجي فهذا المشروع يمثل أداة تشريعية يفترض أن تلجأ إليها المملكة لتوثيق الاتفاقية وإقرارها بحسب المقتضى الذي نصت عليه الاتفاقية ذاتها وبحسب النظام المتبع داخل مجلس التعاون ، وبالتالي فإن موافقة السلطة التشريعية ومنها هذا المجلس الموقر هي عمل إجرائي يجري في جميع دول المجلس لإضفاء الغطاء التشريعي على الاتفاقية . وأما الجزء الخاص بانعكاس هذه الاتفاقية على الاقتصاد البحريني وعلى المواطن فقد تم إشباعه تمامًا بالشرح الذي تقدمت به الجهات المعنية ، وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وقد لمسنا من مختلف الآراء والشروحات المرفقة كمًّا إيجابيًا واضحًا ستعكسه هذه المنطقة والاتفاقية المؤسسة لها على ميزان التبادل التجاري بين البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة لصالح البحرين ومحفظة صادراتها على وجه الخصوص . ومع أن محفظة الصادرات اللبنانية إلى البحرين تتميز بانخفاض قيمة الرسوم الجمركية على مفرداتها إلا أن هذه المفردات جميعها من الشريحة الاستهلاكية التي تصل مباشرة إلى المواطن ، ما يعني أن أي خفض على الرسوم الجمركية فيها سينعكس لصالح المواطن ، ثم إن هذه الاتفاقية ستضاف إلى مجموعة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارة الناظمة لمسألة إزالة العقبات والعوائق أمام التجارة البينية العربية ومقررات جامعة الدول العربية بهذا الخصوص . وجملة القول إن هذه الاتفاقية وما يترتب عليها من إنشاء لمنطقة التجارة الحرة تعتبر رديفًا مهمًا لسياسة الالتحاق بعالم التجارة الحرة ، باعتبارها سياسة استراتيجية لمملكة البحرين . وإذ نؤكد دعمنا لهذه الاتفاقية ومباركتنا لها فإننا نتقدم بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت في تنويرنا بمعطيات هذه الاتفاقية وإضاءة جوانبها لهذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا ندعم ونؤيد التصديق على هذه الاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية العربية اللبنانية لما لهذه الاتفاقية من إسهامات في تعزيز المبادلات التجارية بين بلدان المجلس والإسهام في زيادة الصادرات البحرينية بشكل خاص . سيدي الرئيس ، إن إزالة الضرائب على الصادرات البحرينية إلى السوق اللبناني سوف تنعكس إيجابًا ليس على سلعة الصادرات من الألمونيوم فقط بل سيسهل دخول المجوهرات ومشغولات الذهب والتي تميزت بها مملكة البحرين وأصبحت لها سمعه إقليمية وعربية وذلك لجهود الرقابة الصارمة من قبل مكتب فحص الذهب والمجوهرات ولجودة وحرفية صناعة هذه السلعة من قبل صُنّاعها في المملكة ، كما أننا ندعم ونؤيد توصية غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي أن تسعى الجهة التي تمثل المملكة في هذه المفاوضات إلى العمل على تسريع تحرير قطاع الخدمات والمتمثل في مؤسسات مصرفية ومالية تمتلك فروعًا وأعمالاً ومشاريع واستثمارات في الجمهورية اللبنانية ، وذلك من أجل تعظيم استفادة المملكة من هذه الاتفاقية ، ولذلك فإننا ندعو مجلسكم الموقر للموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . أود أن أنوه بالتالي : دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين والوقوف على رأيها بشأن الاتفاقية هو ما طالب به هذه المجلس ، باعتبار أن الغرفة هي الجهة الأكثر ارتباطًا لفحوى ومضمون هذه الاتفاقية ، وهو ما نأمل أن يتم وضعه في الحسبان عند دراسة اتفاقيات كهذه . كما أن توقيع اتفاقيات بشكل جماعي بين دول المجلس مع الأطراف الأخرى عربية وإقليمية ودولية هو توجه سليم ، وهو ما طالب به هذا المجلس أيضًا في أكثر من مناسبة . لاشك أن هذا الاتفاق يجيئ في إطار تصحيح مسار الميزان التجاري ليصب في مصلحة دول مجلس التعاون وبشكل خاص مصلحة مملكة البحرين التي تسعى لإيجاد توازن بين حجم الصادرات والواردات مع لبنان الشقيق ، وذلك من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك . نثمن دور الحكومة الموقرة الساعي إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات الداعمة للاستثمارات ، وتمكين القطاع الخاص من ممارسة دور أكبر بما يدعم الاقتصاد الوطني . كما نشيد بدول مجلس التعاون في سعيها نحو تفعيل مبدإ التعاون والتكامل على مختلف الأصعدة ، وبخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن هذه الاتفاقية تصب في صالح الميزان التجاري البحريني ، والتوقيع عليها سيشجع دولاً أخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مما سيزيد من حجم التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون وغيرها من الدول العربية الأخرى . سيدي الرئيس ، الشيء الملفت للنظر هو أن رأي وزارة الصناعة والتجارة لم يكن بالرأي الوافي أو المفصل كما جاء في رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ولم يتطرق رأي الوزارة ولو إلى الحد الأدنى من المزايا التي ستعود على المملكة ممثلة في القطاع الخاص ، إذ لم يشر الرد إلى دول مجلس التعاون ورؤيتها مجتمعة تجاه هذه الاتفاقية ، وهل تمت مناقشة هذه الاتفاقية مع نظيرات الوزارة في دول مجلس التعاون ؟ جاء في أهداف الاتفاقية ومنافعها والمعدة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في الصفحة (38) من جدول الأعمال في البند الخامس ؛ عدم استثناء التبغ ومشتقاته ، فلماذا يتم استثناء المشروبات الروحية خاصة إذا علمنا بأن الضريبة الجمركية كبيرة عليها علمًا بأن بعض المشروبات تصنع هناك ؟ وبودي أن أسأل الأخ مقرر اللجنة : هل تم توقيع هذه الاتفاقية من الجانب اللبناني ؟ ومتى ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للسؤال الأول فأعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة بينت أمورًا كثيرة وهي موجودة في التقرير نفسه ، حيث يوجد قرار الوزارة وهو واضح جدًا . وبالنسبة للسؤال الآخر فأعتقد أن ما ذكر جاء متماشيًا مع ما هو موجود في جميع الدول ، مثلاً : هل يمكن أن نغلق فنادق ؟ والتبغ مؤثر على الصحة وهذا هو ما يقال دائمًا ، وكان التركيز على ذلك ، وعالميًا يتم التركيز على التبغ في جميع الاتفاقيات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية .

مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أتطرق إلى (3) نقاط . النقطة الأولى هي : أن الجهة المنوط بها التفاوض حول هذه الاتفاقية هي وزارة المالية ، وأرى في جدول الأعمال أن اللجنة دعت جميع جهات الدولة ولم تدعُ وزارة المالية إلى حضور اجتماعاتها ، على الرغم من أن الرسالة صدرت من وزير المالية ووجهت إلى السيد محمد بن إبراهيم المطوع لعرض هذا الموضوع على مجلسي الشورى والنواب ، فوزارة المالية استبعدت عن حضور اجتماعات اللجنة بالرغم من أن الفريق التفاوضي كان برئاسة وزارة المالية ، وهو متمثل في شخصي أنا ، فأنا رئيس الفريق التفاوضي البحريني . النقطة الثانية : تتعلق بسؤال الأخ عبدالجليل الطريف ، وأود أن أوضح أنه يوجد في جدول الأعمال رأي حول هذا الموضوع لغرفة تجارة وصناعة البحرين وهو يتكون من صفحتين . النقطة الثالثة : تتعلق بسؤال الأخ محمد حسن باقر عما إذا قامت دول مجلس التعاون والجمهورية اللبنانية بالتوقيع ، فأود أن أوضح أن تفاوضنا حول هذه الاتفاقية كان بشكل جماعي كدول مجلس التعاون الخليجي ، وتم التوقيع عليها في بيروت بحضور الوزير المعني من الجانب اللبناني والوزير الشيخ محمد الصباح من دولة الكويت ، حيث كانت الرئاسة لدى دولة الكويت في العام الماضي ، وعلى ضوء ذلك عرضت الاتفاقية على مجلسكم الموقر لأخذ رأيه في هذا الموضوع . وعودة إلى النقطة الأولى أكرر أن وزارة المالية لم تدعَ إلى حضور اجتماعات اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذه الاتفاقيات عندما تصل إلى اللجنة لتناقَش فإن وزارة الخارجية تكون قد أخذت آراء الجهات التنفيذية الأخرى في هذه الاتفاقية . ولتوضيح الأمر : توقِّع وزارة الخارجية اتفاقيات في أمور متخصصة جدًا كالملكية الفكرية مثلاً وأثناء مناقشتها لهذه الاتفاقيات تأخذ آراء وزارة الإعلام أو وزارة الصناعة والتجارة وهكذا ، فهذه الاتفاقيات عندما تصل إلى المجلس الموقر فإنها تكون مدروسة من قبل الجهاز التنفيذي بأكمله ، فالحكومة الموقرة تقوم بالدراسة بشكل عام ، ونحن في اللجنة عندما ندعو الوزارات المختصة نأخذ في الاعتبار دعوة الجهة المسئولة مباشرة عن الاتفاقية ، ووزارة الصناعة والتجارة أعطتنا كل التصورات بخصوص الاتفاقية ، كما أن لوزارة الخارجية ووزارة المالية تصورات أيضًا ، فليس من المعقول أن ندعو (6) أو (7) وزارات معنية ، فنحن نأخذ الخلاصة من السلطة التنفيذية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من تقرير اللجنة أن هناك إجماعًا على أهمية هذه الاتفاقية ، فهي تصب في صالح صادرات البحرين إلى الجمهورية اللبنانية ، وهذا الأمر لاشك فيه ، فالاتفاقية مهمة وجيدة ، ولكن هناك ملاحظة مهمة جدًا وقد أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي بشأن تحرير قطاع الخدمات ، فالاتفاقية لم تشمل قطاع الخدمات ، ورأي الغرفة هو أن هناك مشاريع عقارية واستثمارية وسياحية كبيرة جدًا في البحرين وفي دول مجلس التعاون كذلك ، فتحرير قطاع الخدمات سيصب في صالح دول المجلس بما فيها مملكة البحرين ، ولذلك أرجو من الحكومة الموقرة أن تسعى مع دول مجلس التعاون إلى عقد اتفاقية لتحرير التجارة في مجال الخدمات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أرد على السؤالين الموجهين من الأخ محمد حسن باقر . بالنسبة للاستثناءات فقد تصدت لها المادة (8) من الاتفاقية ، وقد تطرق الأخ محمد حسن باقر إلى موضوع الكحول أو الخمور ، وهذا الموضوع مذكور ، فقد ذكر في المادة (8) من الاتفاقية التالي : " لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من الطرفين لأسباب دينية أو صحية ... " ، ومن المعلوم أن الكحول محرم دينيًا . كما تطرق الأخ محمد حسن باقر إلى ما ورد في الصفحة (38) من جدول الأعمال وقال : إن الإعفاء يشمل التبغ ، وفي الحقيقة هو لا يشمل التبغ . أما بالنسبة للنقطة التي طرحها الأخ الدكتور حمد السليطي فهناك المادة (12) ، حيث إن هناك توجهًا من الطرفين - وأعني دول مجلس التعاون والجمهورية اللبنانية - إلى مباشرة التفاوض لتحرير تجارة الخدمات ، فهناك توصية بهذا الشأن في المادة (12) ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح ما فهمه خطأ الأخ محمد علي طالب ممثل وزارة المالية ، إذ إنني أشدت بتوجه اللجنة إلى دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ رأيها ، بل طالبت بالالتزام بمثل هذا التوجه عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ، ولم تكن مداخلتي بشأن عدم دعوة الغرفة ، بل على العكس ، حيث أشدت بتلك النقطة وطالبت بالاستمرار فيها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية .

مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لجميع من حضر الاجتماعات فهم يمثلون جميع وزارات الدولة ، إلا أنني كنت أقصد أننا كجهة معنية لم نكن نعلم باجتماعات اللجنة وما دار فيها من نقاشات حتى نكون مستعدين . أما بخصوص موضوع الخدمات فنحن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية اتفقنا على أن تكون التعرفة الجمركية على السلع من تاريخ 1/1/2005م بنسبة (0%) ، وقد انتهينا من موضوع السلع ولله الحمد ، وبقي لدينا موضوع الخدمات ، وهناك لجنة اجتمعت (4) مرات تقريبًا ، والآن نحن في طور الإعداد لموضوع الخدمات ، وإن شاء الله سننتهي منه خلال الفترة القادمة ، والجامعة العربية ستطبق موضوع الخدمات بشكل ثنائي ، أي ستكون التزامات الدول في موضوع الخدمات بشكل ثنائي ومن ثم ستكون الخدمات موحدة ، وإن شاء الله سنسير على نفس منوال إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى في موضوع السلع والخدمات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للسؤال الموجه من الأخ الدكتور حمد السليطي ففي الحقيقة هو سؤال مهم جدًا ، ولكن أعتقد أن الأخ محمد علي طالب أجاب عنه ، علمًا بأن مملكة البحرين لديها اتفاقيات كثيرة مع الجمهورية اللبنانية ، بعضها تم تنفيذه وبعضها قيد التنفيذ وبعضها - كما تفضل الأخ محمد علي طالب - جارٍ النقاش فيها ، فأعتقد أن موضوع الخدمات - كما تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي - موضوع مهم جدًا ، وأعتقد أنه سيكون موجودًا في المستقبل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، والموقعة في مدينة بيروت بتاريخ
11/5/2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من
الحكومة .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية
اللبنانية ، الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء صندوق الزواج . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء صندوق الزواج :)

التاريخ : 25 يونيو 2005م

 بتاريخ 18 مايو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن إنشاء صندوق الزواج ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

أولاً : إجراءات اللجنة :
 عقدت اللجنة خمسة اجتماعات بتواريخ 24-31 مايو و4 و14 و25 يونيو 2005م بحثت خلالها مشروع القانون بشكل مستفيض ، وناقشته من حيث المبدأ ، ثم درسته مادةً مادة .
 وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 31 مايو 2005م كل من :
1- أ. حنان محمد كمال مدير إدارة المساعدات الاجتماعية / وزارة الشئون الاجتماعية .
2- أ. ياسين الخضر   المستشار القانوني بوزارة الشئون الاجتماعية .
3- أ. صلاح تركي  المستشار القانوني بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء / دائرة الشئون القانونية .

 كما دعت اللجنة إلى اجتماعها المذكور وزارة الشئون الإسلامية التي اعتذرت عن حضور الاجتماع ؛ معللة ذلك بعدم الاختصاص في الموضوع .

 وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يوينو 2005م كل من :
1. السيدة لولوة صالح العوضي  الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة .
2. السيدة ضوية العلوي معاون الأمين العام لشئون متابعة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية .

 وقد شارك في كافة اجتماعات اللجنة كذلك كل من :
-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
-  السيد محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
-  السيد زهير حسن مكي   الاختصاصي القانوني بالمجلس .

ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
1)  وزارة الشئون الاجتماعية :
أبدى ممثلو وزارة الشئون الاجتماعية اتفاقهم مع مشروع القانون من حيث المبدأ ، موضحين أن خضوع الصندوق لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية يتفق مع اختصاصات الوزارة ، وأن لدى الوزارة طاقمًا مدربًا لدراسة الحالات التي تنطبق عليها الشروط لاستحقاق المنحة المالية للزواج وتنفيذ أحكام القانون .
كما اتفقوا مع مجمل التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون .

2) رأي المجلس الأعلى للمرأة :
أوضحت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رأي المجلس الأعلى للمرأة بشأن المشروع فيما يتعلق باختصاص المجلس ، وذلك في النقطتين التاليتين :

-  إن الهدف من إنشاء الصندوق هدف نبيل وهو مساعدة المقبلين على الزواج عن طريق    منحهم إعانة مالية كما جرى عليه العمل في بعض الدول الخليجية ومنها دولة الكويت ،   والإمارات العربية المتحدة ، وفقًا للآليات المعمول بها في هاتين الدولتين .

- رجوعًا إلى ارتباط نشاط الصندوق مع اختصاص المجلس الأعلى ، فإن المجلس قد انتهى إلى أن اختصاص صندوق الزواج بمنح الإعانات المالية للمقبلين على الزواج لا يرتبط - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - بالاختصاص النوعي للمجلس الأعلى للمرأة باعتبار أن ذلك يدخل ضمن التنمية الاجتماعية التي هي أحد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية
أصلاً ، وبالتالي فإن المجلس لا يرى مبررًا لعضويته في مجلس الإدارة .
 
وقد اتفقت اللجنة مع المجلس الأعلى للمرأة بشأن ما طرح من مرئيات بهذا الخصوص .

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف         مقررًا أصليـًا .
2. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري            مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن إنشاء صندوق الزواج من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .

خامسًا : مشروع القانون  :
1- الديباجة :

نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على الديباجة كما وردت من الحكومة .

الفصل الأول
 إنشاء الصندوق وأهدافه
2- بالنسبة للمادة (1) :

نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" ينشأ صندوق يسمى (صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويتبع وزير الشئون الإسلامية " .

توصية اللجنة :
• استبدال عبارة ( وزير الشئون الاجتماعية ) بعبارة ( وزير الشئون الإسلامية ) الواردة في نهاية المادة .
• إضافة العبارة التالية إلى آخر المادة بعد عبارة ( وزير الشئون الاجتماعية ) وهي :
" الذي يشار إليه أينما ورد في هذا القانون بكلمة الوزير " .

نص المادة بعد التعديل :
" ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع

بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويتبع وزير الشئون الاجتماعية الذي يشار إليه أينما ورد في هذا القانون بكلمة الوزير " .

3 - بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة المنامة .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له داخل المملكة " .

توصية اللجنة :
حذف هذه المادة مع مراعاة إعادة ترقيم ما يليها من مواد عند الموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية.

4 - بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون
" يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية :
أ‌- تشجيع زواج المواطنين من المواطنات .
ب-  تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج .
ج-  المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع .

توصية اللجنة :
• استبدال عبارة ( الأسري والأمن الاجتماعي ) بعبارة ( العائلي في المجتمع ) الواردة في آخر البند (ج) .

نص المادة بعد التعديل :
" يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية :
أ  - تشجيع زواج المواطنين من المواطنات .
ب- تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج .
ج- المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " .

 

الفصل الثانـي
إدارة الصندوق

5 - بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وتسعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة بواقع عضو لكل جهة .  
ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الإسلامية .
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة " .

توصية اللجنة :
-  استبدال عبارة ( ثمانية أعضاء من القطاعين الحكومي والأهلي ) بعبارة ( تسعة أعضاء على الأقل ) الواردة في بداية المادة .
-  استبدال عبارة ( وزارة الشئون الاجتماعية ) مع تقديمها على وزارة الشئون الإسلامية بعبارة ( ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
-  استبدال عبارة ( عضوان يمثلان ) بعبارة ( ثلاثة أعضاء يمثلون ) .
-  إلغاء عبارة ( والمجلس الأعلى للمرأة ) .
-  استبدال عبارة ( الوزير ) بعبارة ( وزير الشئون الإسلامية ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء من القطاعين الحكومي والأهلي ، على أن يكون من بينهم عضوان يمثلان وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية بواقع عضو لكل جهة . 
ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .  ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ".

6 - بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية :

أ  -  وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه .
ب-  اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها .
ج-  الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .
د -  قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد .
هـ-  تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن .
و -  الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له .
ز -  تعيين مدير الصندوق والموظفين اللازمين لحسن سير العمل به وتحديد درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية .
ح-  اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه .
ط-  اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته .
ي-  إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بما يلزم من توصيات ومقترحات .
ك-  النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق .
ل-  أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته " .

توصية اللجنة :
-  تم استبدال عبارة ( الوزير لإقرارها ) بعبارة ( الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها ) في البند (ب) .
-  تم استبدال عبارة ( قبل الوزير ) بعبارة ( الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ) في البند (ج) .
-  إضافة عبارة ( والأوقاف ) بعد كلمة ( الهبات ) في البند (د) .
-  إضافة عبارة ( بعد موافقة الوزير ) في نهاية البند (هـ) من المادة .
-  إضافة عبارة ( وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ) قبل عبارة ( طبقًا لأحكام هذا القانون ) في البند (و) .
-  حذف البند (ح) من المادة ، وذلك لأن حسابات الصندوق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية مع إعادة ترتيب الفقرات .

نص المادة بعد التعديل :
" يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية :

أ -  وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه .
ب -  اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها .
ج -  الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من قبل الوزير .
د -  قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد .
هـ-  تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة
الوزير .
و -  الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا
له .
ز -  تعيين مدير الصندوق والموظفين اللازمين لحسن سير العمل به وتحديد درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية .
ح -  اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته .
ط -  إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بما يلزم من توصيات ومقترحات .
ي -  النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق .
ك -  أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته " .

7 - بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق تمثيله لدى الغير وأمام القضاء ويتولى تنفيذ قرارات
المجلس ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

8 - بالنسبة للمادة (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعقد مجلس إدارة الصندوق أربع اجتماعات في كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه .
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " .
توصية اللجنة :
-  تصويب الخطإ اللغوي بتغيير كلمة ( أربع ) إلى ( أربعة ) في السطر الأول من المادة .
-  إضافة عبارة ( بشكل دوري ) بعد عبارة ( أربعة اجتماعات ) .
-  استبدال كلمة ( الحاجة ) بكلمة ( الضرورة ) .
-  استبدال العبارة التالية ( الوزير أو الرئيس أو أغلبية أعضائه ) ، بكلمة ( رئيسه ) الواردة في الفقرة الأولى .

نص المادة بعد التعديل :
" يعقد مجلس إدارة الصندوق أربعة اجتماعات بشكل دوري في كل عام وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من الوزير أو الرئيس أو أغلبية أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه .
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " .

الفصل الثالث
موارد الصندوق وإدارتها

9 - بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ - ما تخصصه الدولة له من أموال ثابتة أو منقولة في بداية إنشائه أو ما قد تقدمه له من إعانات فيما بعد .
ب - التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي تقدم له من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد .
ج - عائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى " .

توصية اللجنة :
-  إعادة صياغة البند (أ) على النحو الآتي : ( ما تخصصه له الدولة من أموال ثابتة أو منقولة سنويًا ) .
-  إضافة عبارة ( والأوقاف ) بعد عبارة ( التبرعات والهبات ) الواردة في البند (ب) .
-  استبدال عبارة ( ترد إليه ) بعبارة ( تقدم له ) الواردة في البند (ب) .
-  إضافة عبارة ( وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ) في نهاية البند (ج) .

نص المادة بعد التعديل :
" تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ –  ما تخصصه له الدولة من أموال ثابتة أو منقولة سنويًا .
ب -  التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية التي ترد إليه من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد .
ج -  عائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " .

10 - بالنسبة للمادة (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة .
ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه " .

توصية اللجنة :
إعادة صياغة الفقرة الأولى على النحو التالي :
( تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية التي يحددها مجلس الإدارة ) .

نص المادة بعد التعديل :
" تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية التي يحددها مجلس الإدارة .
ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه " .

11- بالنسبة للمادة (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

الفصل الرابع
الخدمات التي يقدمها الصندوق

12- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" يقدم الصندوق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود منحة مالية في الحدود ووفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

13- بالنسبة للمادة (12) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يشترط للحصول على المنحة ما يلي :
أ -  أن يكون طالب المنحة من مواطني مملكة البحرين .
ب -  ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا .
ج -  أن تكون الزوجة متمتعة بجنسية مملكة البحرين .
د  -  أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود .
هـ-  ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل .
و  -  تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة .
ز  -  أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " .

توصية اللجنة :
-  إعادة صياغة ودمج البندين (أ) و (ج) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود .
-  إضافة عبارة ( ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط ) في نهاية البند (د) .


نص المادة بعد التعديل :
" يشترط للحصول على المنحة ما يلي :
أ  - أن يكون طالب المنحة والزوجة من مواطني مملكة البحرين .
ب - ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا .
ج - أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود .
د  - أن لا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط .
هـ- تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة .
و  - أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " .


الفصل الخامس
أحكام عامة


14- بالنسبة للمادة (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تعفى جميع أملاك ومعاملات ودعاوى صندوق الزواج من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة دون تعديل .

15- بالنسبة للمادة (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يصدر وزير الشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .


توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( الوزير ) بعبارة ( وزير الشئون الإسلامية ) الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

16- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمي
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتـاريخ :                   هـ
الموافق :                      م " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه بشأنه ،،،

 عبدالجليل إبراهيم آل طريف  محمد هادي الحلواجي 
 نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية   رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


                                    
                                  
 
(انتهى التقرير)

النائب الأول للرئيـــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا مشروع آخر يصب في دعم مبدإ التكافل الاجتماعي خرج في الأساس من رحم هذا المجلس الموقر ليضاف إلى إنجازات أعضائه الكرام ، وهنا نستذكر بالشكر الزميل الأخ فيصل فولاذ الذي يعود إليه الفضل في فكرة المشروع ، والشكر موصول لمجلس النواب والحكومة الموقرة وهذا المجلس الكريم الذي سيسهل إقراره ليصار بعد ذلك إلى الإفادة منه من خلال المساعدة في وضع اللبنات الأولى لتكوين النواة الأساسية لبناء الأسرة التي هي أبرز دعائم المجتمع والتي نص عليها دستور مملكة البحرين . لقد آثرت اللجنة التوافق مع مجلس النواب حيال بعض التعديلات التي تم إدخالها ، سواء ما يتعلق منها بتحديد المصارف بالإسلامية التي تودع فيها أموال الصندوق ، أو إضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " في الفقرة (و) من المادة (5) ، والمادة (8) ، وذلك لتغليب رفع أي شبهة شرعية ، خاصة بالنسبة لمن يود المساهمة في دعم الصندوق ، ولأن الأمر أيضًا يتعلق بالزواج الذي يعني بناء حياة جديدة وإنجاب ذرية ، ولتسهيل إقرار المشروع . كما أنه أخذًا بقناعة المجلس الأعلى للمرأة بعدم الاختصاص وعدم تعلق مشروع القانون به فقد تم اعتماد رأي المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن ، رغم أن اللجنة كانت في الأصل تميل إلى إشراك المجلس في هذا المشروع ؛ لذا فإن اللجنة توصي مجلسكم الموقر بالتالي : 1- الموافقة على مشروع القانون بشأن إنشاء صندوق الزواج من حيث المبدأ . 2- توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال . والأمر معروض على المجلس الموقر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أكد سيدي جلالة الملك المفدى – حفظه الله ورعاه - في كثير من المناسبات الوطنية وكلماته السامية وكذلك يوم أمس في ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر ؛ على تحسين الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين ، وهذا الأمر يعتبر من أهم مرتكزات المشروع الوطني لجلالته حفظه الله ورعاه ، وإن هذا المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الزواج الذي قُدّم في دور انعقاد سابق يجيء في هذا السياق والتوجه الملكي السامي ، ولما يتمتع به مجلسنا الموقر رئيسًا وأعضاءً من قيم وطنية عالية لها التقدير والاحترام من الجميع ، وهذا دليل على المشاركة الفعالة لمجلسنا الموقر - كغرفة في المجلس الوطني - في بناء الوطن والمواطن خصوصًا دعم ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع الحكومة الرشيدة برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر ، وفي هذه الفترة القصيرة قمنا بعدة إنجازات لصالح الوطن والمواطن ، ولاقى صندوق الزواج اهتمامًا كبيرًا لما من شأنه مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود من الجنسين كما عبرت عن ذلك الصحافة ووسائل الإعلام ، والشكر موصول لها لدعمها هذا الصندوق ونقل أنبائه بأمانة وموضوعية واهتمام ، وإن الجهد المشترك الجماعي بين مجلسنا الموقر ومجلس النواب هدفه تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وفي مقدمة ذلك تقرير حق الزواج لأبناء الوطن ، وتوفير فرص الحياة الكريمة الأخرى من إسكان وعمل وغيرها ، وأتقدم لسيدي رئيس الوزراء الموقر وأصحاب السعادة الوزراء بخالص الاعتزاز والاحترام لدعمهم لهذا الصندوق ، وهذا ليس بجديد على الحكومة الرشيدة وترسيخها الدائم للمشاركة والتعاون في بناء الوطن والمواطن بين الحكومة والسلطة التشريعية بغرفتيها لتحقيق الإنجازات لصالح الوطن ، وأتقدم أيضًا بخالص التقدير والثناء إلى مجلسنا الموقر على الدور الهام الذي قام به في دعمه ورعايته لهذا المقترح بقانون والموافقة الجماعية عليه عندما تم تقديمه للمجلس في الدور السابق ، وكذلك للإخوة أعضاء مجلس النواب على المتابعة لإنجاحه وإخراجه إلى النور ، وأشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقديرهم القيم ودعمهم لهذا المشروع ، وأيضًا أشكر الإخوة في وزارة الشئون الاجتماعية ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والإخوة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى ، وأخيرًا أبدي اعتزازي وتقديري للموقف المشرف والوطني الذي وقفه المجلس الأعلى للمرأة ودعمه لهذا المشروع والذي تم من خلاله التنفيذ الأول للتعاون المشترك بين المجلسين من خلال تحويل هذا المشروع إلى المجلس الأعلى للمرأة بحكم اختصاصه لوضع مرئياته الهامة على مشروع القانون ، ولذلك فإن الأهداف التي نسعى لتحقيقها هذا الصندوق - كما قدمتُ في مذكرتي التفسيرية - هي : أولاً : تشجيع زواج المواطنين من المواطنات ، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك . ثانيًا : تقديم المنح المالية لمواطني مملكة البحرين من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على الزواج . ثالثًا : الحد من ظاهرة الزواج من الأجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية . رابعًا : المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي والسلم الاجتماعي في المملكة ، وهذا استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة (5) من الدستور والتي تنص على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ... " . وأخيرًا ، نأمل من مجلسكم الموقر دعم مشروع القانون والموافقة عليه لأهميته الاجتماعية والوطنية للمواطن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلب الكلمة قبلي الأخ أحمد بوعلاي فأرجو إعطاءه الكلمة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أقدّر الدراسة المستوفاة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصدد مشروع القانون بشأن صندوق الزواج ، غير أن مداخلتي المقتضبة لن تتعدى المضامين النبيلة العامة لهذا المشروع الوطني الكبير وبأسلوب ربما يكون في نظر البعض خطابيًا ليس إلا ! سيدي الرئيس ، كم سيسعد الشباب من الجنسين بهذه اللفتة الكريمة من لدن القيادة والحكومة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حفظهم الله وأعزهم ، والشكر موصول لصاحب الفكرة الأخ فيصل فولاذ . إن مشروع القانون بشأن صندوق الزواج سيجني ثماره شبابنا في تكوين أسرهم ، والأسرة هي الأساس في بناء المجتمع المتحضر ، ومن أقدر وأجدر من الشباب الذين هم عنصر القوة وهم أداة
التغيير والتطوير في المجتمعات الناهضة ؟ وتقدر نسبة الشباب من الجنسين بين سن
(18- 35) سنة ما يقارب من (65%) من الشعب البحريني ، والحكومة الموقرة قدمت القدوة والمثل بدعمها السخي لهذا المشروع الوطني الكبير ليحتذي به الموسرون والمقتدرون وممن أنعم الله عليهم من طيبات ما رزقهم لكي يسهموا ويشاركوا في دعم هذا الصندوق السامي الأهداف والمضامين . أملنا كبير بأن يرى هذا المشروع النبيل النور بأسرع وقت ممكن ؛ لتصب نتائجه الطيبة في مصب التنمية الاجتماعية من أجل خير الشباب خاصة والمواطنين الأوفياء عامة كصدقة جارية وسنّة حميدة  وفي ذلك فليتنافس المتنافسون  . وفي الختام فإن هذا المشروع لهو استثمار مربح للإنسان البحريني المستحق يؤتي أكله كل حين ومكان في الدنيا والآخرة بإذن الله ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعلن هنا دون تردد تأييدي التام لمشروع صندوق الزواج ، كما أشكر الأخ فيصل فولاذ على هذا الاقتراح الذي أجده واحدًا من أهم المشاريع الاجتماعية التي أنجزها مجلسكم الموقر لتمتين الاستقرار والأمن الاجتماعي وبلورة الهوية الوطنية الأصيلة للمملكة عبر تزاوج المواطنين . إن هذا المشروع الرائد يجيء ضمن الدور التشريعي الهام الذي يتولاه المجلس على الصعيد المجتمعي الذي - في تقديري - يأتي في سلم الأولويات القصوى ، خاصة مع ما تشير إليه الإحصاءات من تصاعد أرقام غير المتزوجين من البحرينيات ومن البحرينيين ، ونشوء توجه لدى البحرينيين للزواج من الخارج . وبرغم أن هذا المشروع الرائد لا يختلف اثنان على أهميته ، إلا أنني أجد هنا ثغرة هامة عُدلت في هذا المشروع وليس كما جاء في نصه الأصلي ، وينبغي أن نلتفت إليها وهي الشروط المتشددة التي ينص عليها مشروع قانون صندوق الزواج للتقدم لنيل المعونة ، وأرى أن هذه الشروط تمس بكرامة المواطن الذي لا أشك بأن جميع المسئولين في مملكتنا الرشيدة يحرصون على رفعتها ، فإنني أستغرب كيف ينص مشروع القانون الذي أمامكم على أن يثبت المتقدم حاجته ؟! أوليس أكرم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أن نسقط هذا الشرط الماسَّ بكرامتهم ، وأن نقترح نظامًا أكثر تكريمًا يضمن للمواطن المستحق لمعونة الزواج أن ينال استحقاقه في ذات الوقت الذي يحفظ فيه كرامته ، كأن نكتفي بكشف الراتب على سبيل المثال وإثبات أنه لم يسبق له الزواج دون الحاجة إلى إلزامه بإثبات حاجته ؟ ويمكن لنا أن نسترشد هنا بتجربـتَي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقتين في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد عبرّنا في 19 أبريل 2004م وعند عرض مشروع القانون المقترح من الأخ فيصل فولاذ ؛ عن سعادتنا بهذا المقترح ودعمنا المطلق له ، وقلنا يومها : إن هذا المقترح يضاف إلى مصفوفة القوانين الموجهة بشكل مباشر للمواطن ، والتي كان مصدرها مجلس الشورى وهو الأب الشرعي لها ، ولعل من بوادر نجاح هذا الصندوق وأهميته ودوره الاجتماعي الركين ؛ هذا الترحيب به المنقطع النظير سواء من رأس الحكومة صاحب سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أو من المجلس الأعلى للمرأة وكذلك من مختلف مؤسسات الوطن الرسمية والأهلية وصولاً إلى مجلسي الشورى والنواب . ومع أن ظروفًا حالت دون الإسراع بإقرار وتشكيل هذا
الصندوق الذي كان متوقعًا مباشرته لأعماله في العام 2004م ؛ إلا أننا نقول دائمًا أن تصل متأخرًا لبعض الوقت خير من ألا تصل مطلقًا . مرة أخرى نتقدم بالشكر والثناء للأخ فيصل فولاذ ، وللجنة الشئون التشريعية والقانونية على مطالعتها ، وللحكومة الرشيدة على استجابتها لهذا المقترح وإدراجه كمشروع قانون . والله الموفق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الأول : إنشاء الصندوق وأهدافه : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويتبع وزير الشئون الإسلامية " . توصية اللجنة : ●  استبدال عبارة " وزير الشئون الاجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الإسلامية " الواردة في نهاية المادة .
● إضافة العبارة التالية إلى آخر المادة بعد عبارة " وزير الشئون الاجتماعية " وهي :
" الذي يشار إليه أينما ورد في هذا القانون بكلمة الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويتبع وزير الشئون الاجتماعية الذي يشار إليه أينما ورد في هذا القانون بكلمة الوزير " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة المنامة . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له داخل المملكة " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة مع مراعاة إعادة ترقيم ما يليها من مواد عند الموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتوصية اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تحذف هذه المادة بحسب توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (3)  :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) تشجيع زواج المواطنين من المواطنات . (ب) تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج .
(ج) المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
" الأسري والأمن الاجتماعي " بعبارة " العائلي في المجتمع " الواردة في آخر
البند (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) تشجيع زواج المواطنين من المواطنات . (ب) تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج . (ج) المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (3) لدي بعض الاستفهامات خصوصًا في الفقرة (ج) من هذه المادة وهي تقول : " المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع " فهذا يفتح مجالاً للتفسير مما يجعل المساءلة عن إنفاق الصندوق صعبة . وإذا
قلنا : " المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " فإنه يطرح تساؤلاً آخر هو : كيف نعمل على تحقيق هذا الاستقرار ؟ وقد نلجأ إلى مجالات قد تكون في خارج مجال الصندوق ؛ ولذلك أعتقد أن هذه الفقرة تحتاج إلى بعض التعديلات ، بحيث تكون المساهمة في حدود صلاحيات تشجيع الزواج ، فإطلاقها بهذا الشكل قد يؤدي إلى تفسير قد يكون خارج صلاحيات الصندوق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بمداخلته على الفقرة (ج) من هذه المادة ، ولكن مداخلتي تختلف بعض الشيء . أتساءل : كيف سيحقق هذا الصندوق ما ورد في الفقرة (ج) ؟! وهي تقول : " المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " ، فلا توجد هناك آلية لهذا الصندوق لتحقيق هذه الفقرة ، وجاءت هذه الفقرة مجرد فقرة إنشائية ليست لها علاقة بالأغراض والأهداف التي سوف يحققها الصندوق ، وأنا أفهم أن هدف الصندوق هو تحقيق زواج المواطنين من المواطنات ، وهو هدف واضح ومحدد لهذا الصندوق وكذلك بالنسبة للفقرة (ب) التي تقول : " تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج " وهو هدف واضح ومحدد أيضًا لهذا الصندوق ، فهاتان الفقرتان تسبقان أهداف الصندوق ، وأما المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي فتأتي في فترة لاحقة ، ولا توجد هناك آلية لتحقيق هذه الفقرة ، ولذلك أجدها فقرة إنشائية ليست لها علاقة بهدف الصندوق ولا تحقق الغرض ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لمداخلات الإخوة وتفهمي لهذا الموضوع أرى أن للاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي عدة مرتكزات وأحد ثوابته أنه يقرر حق الزواج ، والدستور نص عليه ، ولابد لإدارة هذا الصندوق من وضع آليات لعمل الصندوق مستقبلاً ، وصدورها بمرسوم ملكي سوف يأخذ أبعادًا أكبر ، وبالتالي لو أبقينا هذه الفقرة كهدف فربما تكون آليات عملها محدودة حاليًا ؛ ولكن تطويرها بعد ذلك من قبل المجلسين والسلطات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني سوف يأخذ أبعادًا أكبر في المستقبل ، والفقرة الآن تقرر حق الزواج ولكن فيما بعد سيدخل موضوع الإسكان أو موضوع العمل وغيرهما ، فيكون المجال رحبًا وواسعًا في تطوير هذه الآليات . فأرجو اعتماد هذه الفقرة وعدم تغييرها ؛ لأن وضع الآلية سيأخذ وقتًا ومن ثم سيحول إلى مجلس النواب ، ونحن نحاول الإسراع في إقرار هذا المشروع وإنشاء هذا الصندوق ليكون مكسبًا للمجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدّر ما أثاره الأخَوَان الدكتور الشيخ علي
آل خليفة ويوسف الصالح . في الواقع أن الزواج هو تكوين أسرة ، والأسرة تهدف إلى نوع من الاستقرار ، ويكون من نتائج هذا الاستقرار العائلي وجود أمن في المجتمع ، إذن هذه الإيجابيات إنما هي نتائج مترتبة على الزواج . وهناك نقطة أحببت أن أنبه إليها وهي أننا استعملنا مصطلحات حديثة جاءت بها الوزارة المعنية وهي وزارة الشئون الاجتماعية ، حيث غيّرنا عبارة " الاستقرار العائلي في المجتمع " إلى عبارة " الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " ، وهذه مصطلحات ومفردات جديدة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإضافة في هذه الفقرة جاءت في محلها ، خصوصًا إذا ركزنا على المادة (5) من الدستور وهي تقول : " (أ) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ... " . سيدي الرئيس ، كيف يكون هناك استقرار للأمن الاجتماعي بدون استقرار الأسرة ؟! تكلم القانون عن دعم تكوين هذه الأسرة المستقرة بالدعم المادي والمعنوي لها حسبما جاء في نصوص الدستور ، فالإضافة ليست إنشائية ، فالأمن الاجتماعي أحد أهم أسسه هو الأمن والاستقرار الأسري ، فأرجو إبقاء هذه الفقرة لما لها من أهمية . أما كيفية تحقيق هذه المفردة فهي موجودة في اللائحة التنفيذية للقانون ، أما نحن فلا نستطيع أن نشرح ونوضح كل الجزئيات والتفاصيل في القواعد القانونية العامة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي فلو تلاحظون الفقرة (ج) تجدون أن أول كلمة هي " المساهمة " ، ولو كانت هذه الكلمة غير موجودة في بداية الفقرة وبدأت بعبارة " تحقيق الاستقرار ... " فمعنى ذلك أن هذا الصندوق فقط هو الذي يحقق الاستقرار ، لكن إضافة كلمة " المساهمة " في الفقرة يعني أن هناك جهات وآليات وأجهزة من ضمنها الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهما ، كلها تساهم في تحقيق الاستقرار وليس الصندوق وحده ، فالصندوق جزء من الكل ، وقد اتفقت الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلسنا الموقر على هذه الإضافة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الثانـي : إدارة الصندوق : المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وتسعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة بواقع عضو لكل جهة . ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الإسلامية . ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس . وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " ثمانية أعضاء من القطاعين الحكومي والأهلي " بعبارة " تسعة أعضاء على الأقل " الواردة في بداية المادة . ● استبدال عبارة " وزارة الشئون الاجتماعية " مع تقديمها على وزارة الشئون الإسلامية بعبارة " ووزارة العمل والشئون الاجتماعية " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ● استبدال عبارة " عضوان يمثلان " بعبارة " ثلاثة أعضاء يمثلون " . ● إلغاء عبارة " والمجلس الأعلى للمرأة " . ● استبدال عبارة " الوزير " بعبارة " وزير الشئون الإسلامية " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء من القطاعين الحكومي والأهلي ، على أن يكون من بينهم عضوان يمثلان وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية بواقع عضو لكل جهة . ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير . ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس . وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفاد ممثل وزارة الشئون الاجتماعية بعدم اختصاص وزارة الشئون الإسلامية ، فلماذا يكون هناك ممثلون عنها ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وزارة الشئون الإسلامية هي جزء من هذا القانون وبالتالي لابد أن تمثّل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان النص الأصلي المقترح هو أن تذكر وزارة الشئون الإسلامية ، وشهادة للتاريخ فسعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية - حفظه الله - دعم المشروع دعمًا كاملاً ، ووضع تصورات متقدمة جدًا لمالية الصندوق . وقد كانت وزارة الشئون الاجتماعية مشتركة مع وزارة العمل في السابق وبعد ذلك تم الفصل بين الوزارتين ، وقد أقر مجلس النواب أن وزارة الشئون الاجتماعية تأخذ هذا الموضوع ، ولكن موضوع الزواج والأمور الإسلامية تتعلق بوزارة الشئون الإسلامية ، ما يعني أن الموضوع من اختصاصها مثلما هو من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية التي تهتم بالشئون الاجتماعية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة المختصة برعاية مثل هذه المساعدات المخصصة للأسر والفقراء والمحتاجين ، ولديها الجهاز الكامل لبحث شئون المستفيدين من هذه المنح الخاصة بالزواج . الصحيح أن وزارة الشئون الإسلامية لها اختصاص في هذا الموضوع ، ولكن هذا الاختصاص شبه رسمي ولابد أن يمثل في الجهاز الحكومي ، حيث إن هذه الوزارة هي المختصة بتوثيق عقود الزواج وما يلحق به ، ولذلك تم الإيعاز إلى وزارة الشئون الاجتماعية بتولي هذا الجهاز من ناحية توفير الميزانية أو الاعتمادات المخصصة لإدارة مثل هذا الصندوق ، حيث إن وزارة الشئون الاجتماعية لديها جهاز مستقل ومتفرد لبحث مثل هذه الحالات ، وسوف يقوم  بتوفير الجهد وتوفير كثير من الأموال التي ستصرف في وزارة العدل لو ألحقت بوزارة الشئون الإسلامية لإدارة مثل هذا الصندوق ، وقد تمت موافقة المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية على مثل هذا الموضوع ، وشكرًا .

 

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ...

العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل أن نناقش المادة (5) بندًا بندًا لأن لنا تعليقات على هذه البنود كل على حدة ، وربما تكون هذه المادة أكثر عرضة للتغييرات والتعديلات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن سنناقش المادة (5) بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية : أ- وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ب) : نص البند كما ورد من الحكومة : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " الوزير لإقرارها " بعبارة " الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى ما أتت به الحكومة وهو عبارة
" الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن يوضح الأخ مقرر اللجنة رأي اللجنة ، فمجلس النواب قام بالتغيير ، ونص المشروع موجود ، فما هي وجهة نظر  اللجنة ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للّجنة فإنها رأت أن تكون مهمة " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق " من اختصاص الوزير ، ولا ضرورة لرفع هذه القضايا التي تتعلق بصفة خاصة بهذا الصندوق إلى مجلس الوزراء ، أي أن الوزير هو الذي يبت في هذه الأمور ولا داعي لرفع اختصاصات من هذا النوع ومسئوليات تتعلق بلوائح إدارية وما شاكل إلى مجلس الوزراء ، بل ينبغي الاكتفاء بأن يبت فيها الوزير المختص ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وُفقت في وضع عبارة " الوزير لإقرارها " لأن الرئيس لا يحق له عرض اللوائح على مجلس الوزراء ، بل الوزير هو الذي يعرضها على مجلس الوزراء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة هل أنت مُصِرٌ على اقتراحك باعتماد نص الحكومة ؟

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
سيدي الرئيس ، يوجد هنا اختلاف ، فحين نقول : " ورفعها إلى الوزير لإقرارها " فمعنى ذلك أننا وقفنا عند مستوى الوزير ، ولكن ما أتى به نص الحكومة يشير إلى أنها ترفع إلى مستوى مجلس الوزراء ، والرأي يرجع إلى المجلس : هل يريدها أن تكون على مستوى الوزير أم على مستوى مجلس الوزراء ؟ فإذا كانت الحكومة قد رأت أن هذا الأمر يرفع إلى مجلس الوزراء ، فلماذا نحن نخفضها إلى مستوى الوزير ؟! هذا هو رأيي ، والقرار راجع للمجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هذه لوائح إدارية ومالية وفنية ، فكما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن نص الحكومة يشير إلى أن الرئيس يعرضها على مجلس الوزراء ، وهذا غير وارد لأن الوزير هو الذي يعرضها على مجلس الوزراء وليس الرئيس ، والرئيس قد لا يكون وزيرًا ...

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
ولكننا لم نقل بهذا ، بل قلنا : " الوزير لإقرارها " ، فإذا كان القصد هو أن يعرض الوزير اللوائح على مجلس الوزراء فهذا أمر آخر . أنا أطالب بأن يعرض الوزير اللوائح على مجلس الوزراء ...

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
هل تطالب بالأخذ بنص الحكومة الذي يقول : " ورفعها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " ؟

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا):
نعم ، ولكن يجب أن تكون لهذا الأمر آلية بأن تكون عن طريق الوزير ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة واضح ، فماذا تعني عبارة " رفعها إلى الوزير لإقرارها " ؟ هل يعني أنه يقرها أم ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها ؟ الأمر غير واضح هنا ، فإذا كان المقصود - كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي - أن الوزير هو الذي يحق له أن يرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ، فيجب أن تبدل العبارة بأن يقال :
" ورفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها " بدلاً من كلمة
" الرئيس " ، شكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الوزير لديه الآلية التي يستطيع من خلالها أن يأخذ موافقة مجلس الوزراء ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة أن هذا الصندوق محدود الصلاحيات إلى حد ما ومحدد في عمله ، وبالتالي لا داعي لإقحام مجلس الوزراء في موضوع محدود بهذا الحجم ، فيكفي أن يكون الوزير المختص هو جهة الاختصاص التي تقر هذا الأمر ، وإذا ما أنطنا مثل هذه المهمة بالوزير ليبت فيها سريعًا دون أن نقحم مجلس الوزراء في هذا الموضوع فإن ذلك يعطي الصندوق مرونة في عملية إنجاز مهماته ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص بعد تعديل مجلس النواب يتفق مع ما طرحه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فمجلس النواب يقترح أن يكون النص هكذا : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها لوزير الشئون الاجتماعية لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " ، وأعتقد أن هذه هي الآلية في كثير من الهيئات الأخرى ، فأنا مع التعديل الذي ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة وبعض من الأعضاء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، مجلسكم الموقر وافق على المادة (1) المتعلقة بإنشاء صندوق للزواج تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وهناك مجلس إدارة يتولى إدارة الصندوق ويضع سياسته العامة ، فمجلس الإدارة يضع اللوائح الإدارية والمالية والفنية ويعرضها على الوزير لكون هذا الأخير مسئولاً أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب ، هذه هي الإجراءات ، وليس هناك خلط أو
غموض ، بل هو إجراء روتيني عادي ، وليس هناك إقحام لمجلس الوزراء في أمور إدارية ومالية وفنية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تعديل اللجنة وأضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن الغتم ، فحسب سُلّم التدرج القانوني فإن الهيئات والمؤسسات تضع اللوائح والقرارات وترفعها إلى الوزير المختص ، وأجاز القانون - ونحن نمثل سلطة تشريعية تضع القانون - للسلطة التنفيذية أو السلطات المندرجة تحتها أن تضع قوانينها ولوائحها وترفعها إلى الوزير المختص ، إلا إذا جاء في بعض هذه القوانين والقرارات ما يخالف الدستور أو التشريعات المسنونة في مجلس الشورى أو مجلس النواب ، فهنا تعرض للموافقة أو عدمها ، ولكن حين تكون هذه القوانين واللوائح فنية وإدارية ومالية فلا داعي لإقحام مجلس الوزراء لمجرد الإقحام مع وجود الوزير المسئول عن التنفيذ ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نظرًا لوجود اختلاف قانونـي أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين لنا الرأي القانونـي فليتفضل .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة اتجهت إلى تقليل الخطوات المتعلقة بإقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية أسوة بمشروع قانون سابق هو مشروع قانون صندوق النفقة ، ففي الحقيقة لم تكن تعرض - ضمن مواد ذلك المشروع - هذه الأمور على مجلس الوزراء ، ولذلك فإن مجلس إدارة الصندوق يضع ابتداءً هذه اللوائح وأعطي الاختصاص للوزير لاعتمادها ، وهذا يتفق واقعًا مع المساءلة التي تكون لوزير الشئون الاجتماعية بالنسبة لشئون المجلس ، ولذلك ارتأت اللجنة الاكتفاء باعتماد الوزير دون إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء ، وأعتقد أن هذا الشيء صحيح ولا حاجة إلى إشغال مجلس الوزراء بهذه الأمور لأنها لا تحتاج إلى الموافقة عليها ، وكان هذا خيار اللجنة ، وأعتقد - من ناحية شخصية - أن هذا الخيار صحيح وسليم قانونًا لتقليل إجراءات هذه الأمور التي لا تحتاج إلى عدة جهات توافق عليها حتى يتم اعتمادها ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ما أتت به اللجنة مناسب ، فهناك مستويات إدارية مختلفة ، فاللجنة رأت أن لرئيس المجلس أن يرفع اللوائح إلى الوزير ، وهذا الأخير له الخيار : فيمكن أن يوافق على بعض اللوائح دون الأخرى ما يستدعي عرضها على مجلس الوزراء ، فالوزير يقر هذا الأمر ، وكما شرح الأخ المستشار القانوني للمجلس فالأمر واضح الآن وأرى أن نصوّت عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن تعديل اللجنة يحقق الغرض لأن اللوائح التنظيمية والإدارية لا ترفع إلى مجلس الوزراء ، وهناك كثير من الأقسام والهيئات التابعة للوزارات تضع لوائحها وأنظمتها وترفعها إلى الوزير المختص ، فإن رأى الوزير أن يعرض هذه اللوائح فله ذلك ، وإن رأى أن بإمكانه أن يعتمدها مباشرة فله ذلك أيضًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي أقترحه هو النص الذي أتى من مجلس النواب وهو : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها لوزير الشئون الاجتماعية لعرضها على مجلس الوزراء قبل
إقرارها " ، فأنا أرى أن مجلس النواب والحكومة قد اتفقا على رفعها إلى مجلس الوزراء ، أعتقد أن هذا المشروع سوف يرجع إلى مجلس النواب وقد يصر على تعديله ، وأرى أن ما أتى به مجلس النواب هو الذي ينبغي أن نصوت عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي
 آل خليفة ؟


 

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت البند (ب) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ج) : نص البند كما ورد من الحكومة : " الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " قبل الوزير " بعبارة " الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من قبل الوزير " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟


(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (د) : نص البند كما ورد من الحكومة : " قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " والأوقاف " بعد كلمة " الهبات " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة عبارة " والأوقاف " بعد عبارة
" قبول التبرعات والهبات " ستضع الصندوق في إشكال إداري ، حيث إن للأوقاف إدارتين مختصتين بذلك ، وتخصيص وقف حتى لو كان للصندوق المعني سيضع هذا الوقف تحت إحدى إدارتي الأوقاف ولن يكون تحت إدارة الصندوق ، ولدي مثال ملموس في ذلك : حيث إن أحد الأفراد تبرع هذه الأيام بأرض لأحد الصناديق الخيرية تحت اسم ( وقف لمساعدة محتاجي القرية ) ، وعندما ذهب لتسجيلها باسم ذلك الصندوق توقفت المحكمة المعنية ورأت تسجيلها باسم إدارة الأوقاف لكونها وقفًا ولم تسجلها باسم الصندوق الخيري ، وعليه أرى عدم إضافة عبارة " والأوقاف " والاكتفاء بالبند كما ورد من الحكومة تجنبًا للإشكال الإداري واعتبار ما يقدم للصندوق تبرعًا أو هبة أو وصية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك كثير من الأوقاف تم إيقافها على الصناديق الخيرية والهيئات ويذهب ريعها لهذه الصناديق والهيئات مع أنها مسجلة باسم إدارة الأوقاف ، فهذا إجراء روتيني من أجل الحفاظ عليها كممتلكات شبه حكومية ، ولكن ريع هذه الأوقاف يذهب إلى مثل هذه الصناديق الخيرية التي يعم نفعها على المواطنين ، وليس في هذا ضير أو مخالفة للقانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق في جزئية مع ما جاء به الأخ السيد حبيب مكي ، فهناك إدارتان مسئولتان عن الأوقاف سواء كانت أوقافًا للمآتم أو المساجد أو للعوائل أو الفقراء . إننا اليوم أعلى سلطة تشريعية ونحن - في هذا المجلس
الموقر - من يسن القوانين والتشريعات ، فإذا ووفق على هذا المشروع وخرج من تحت قبة هذا البرلمان فسنكون نحن من عدّل هذا المشروع وأعطاه القوة . وإذا سجل الوقف في إحدى إدارتي الأوقاف فسيكون ريع هذا الوقف مخصصًا لهذا الصندوق . أرجو الموافقة على التعديل لأهميته ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة ناقشنا هذا البند بالتفصيل ، وكما هو معروف فإن ( الوقف على ما أوقف عليها ) ، فإذا أوقف على جمعية فهو يخص هذه الجمعية ، وتسميته وقفًا لا تعني أنه مختص بإدارة الأوقاف ، نحن نتكلم عن تخصيص شيء كقطعة أرض تبرعًا لمصلحة هذا المجلس ، فكون الاسم وقفًا لا يعني أنه تابع للأوقاف ، فهو وقف على ما أوقف عليه ، ونحن ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل وأعتقد أن ما أقرته اللجنة هو الصحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل ما ذكره الإخوة هو عين الصواب ، وما أوقع الأخ السيد حبيب مكي في الإشكال هو أن النظام الذي تعمل بموجبه الصناديق الخيرية لا يتيح مثل هذا الأمر ، أي تسجيل أرض أو وقف باسم هذه الصناديق الخيرية ، ولكننا هنا يمكن أن نشرّع في هذا المشروع نقطة معينة وهي أن يذهب ريع الأوقاف التي تخصص باسم هذا الصندوق لصالحه ، وأعتقد أنه لا يمكن أن يعلو صوت فوق صوت القانون ، وعليه أعتقد أن ما أوردته اللجنة سليم تمامًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي شك أن الريع أو الدخل أو الفوائد أو العائد سوف يكون لهذا الصندوق ، ولكن الوقف سوف يكون تحت تصرف إدارة

الأوقاف لكونه وقفًا ، وصحيح أن ريع المساجد أو المآتم مثلاً يذهب إليها ، ولكن الأوقاف هي تحت تصرف إدارة الأوقاف وهذه الإدارة هي تحت إمرة وزارة الشئون الإسلامية ، والجهتان مختلفتان ، فالإشكال إداري هنا ، وهو ما يجب أن نتجنبه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، أود أن أوضح أن من حق الواقف أن يحدد المشرف على الوقف وأن يحدد الجهة التي تستفيد من ريعه ، وهذا الحكم هو المعمول به في البحرين وإن كان يسجل كوقف في إدارة الأوقاف . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على النص الذي تقدمت به اللجنة ، فتاريخيًا كانت للأوقاف أدوار إنسانية في مساعدة أهالي القرى وبقية المناطق ، فإذا جسدنا هذا الأمر لهذا القانون فسنمنع اللغط الكبير الذي يدور في المجتمع البحريني حول الأوقاف على مدى سنين طويلة ، ولذلك أعتقد أن التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية وكذلك الأوقاف تعطي المسحة الإنسانية والشعبية والوطنية ، والهدف هو مساعدة ذوي الدخل المحدود وهو أهم شيء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الشرح الذي تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف بالنسبة لهذا الموضوع . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لو أن هذه الصناديق الموجودة أغلقت لأي سبب من الأسباب ، فإلى أين يذهب الريع في هذه الحالة ؟ فأعتقد أن ما قامت به اللجنة صحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة لأن مسألة الوقف داخلة في الناحية الشرعية ولها نظامها ، وكثير من الناس يفضلون أن يوقفوا ما لديهم بدلاً من أن يهبوه ، ولذلك أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة صحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت البند (د) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (هـ) : نص البند كما ورد من الحكومة : " تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " بعد موافقة الوزير " في نهاية البند . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة الوزير " .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدي رأيي في إضافة عبارة " بعد موافقة الوزير " في عجز الفقرة ، لدي تساؤل : هل تطال المساءلة الوزير أم أنها تقتصر على مجلس إدارة الصندوق ؟ ومن خلال خبرتي فإنه بالرغم من أن إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية تابعتان لوزارة الشئون الإسلامية إلا أن المساءلة لا تطالهما وتقتصر على مجلسي الإدارتين ، فيرجى التوضيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
  شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، الوزير مسئول أمام المجلس الوطني بغرفتيه وخاصة بالنسبة للسؤال عن إدارة هذا الصندوق ، وبما أن الوزير مسئول أمام هاتين الغرفتين فلابد من ذكر مُسمّاه في القانون حتى تتم له الصفة القانونية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (و) : نص البند كما ورد من الحكومة : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " قبل عبارة " طبقًا لأحكام هذا القانون" . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " . وكما أوضحت في بداية مداخلتي فإننا وافقنا على هذا التعديل انسجامًا مع الإخوة في مجلس النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل : كيف يمكن أن يكون الصرف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟! فهل هناك صرف يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وصرف مخالف لهذه الأحكام ؟! هذا صندوق للزواج مهمته تقديم المعونات والمنح لمن يحتاج إليها ، فكيف يتم الصرف منه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟! أعتقد أن هذه العبارة مُقحَمة . أما العبارة الواردة في النص
الأصلي : " وفقًا لأحكام هذا القانون " فهي العبارة الصحيحة وبها يتم الإجراء الصحيح ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي هو - تقريبًا - كتعقيب الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو كالتالي : ما الفائدة التي نرجوها من إدخال عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " في هذه الفقرة ؟ إن الصرف هو مجرد صرف مستحقات زواج للمعوزين في أوجه صرف محددة حسب اللوائح ، وهي مسألة اجتماعية أكثر منها مسألة شرعية إلا إذا كانت المساعدة تقتصر على المهر فقط لتكون مسألة شرعية ، نعم يمكن باتباع أحكام الشريعة الإسلامية فتح حسابات للصندوق في مصارف إسلامية تجنبًا للإشكال الشرعي ، وهذا الاعتبار تكفلت به المادة (9) من هذا المشروع ، أما عملية الإيداع والصرف فلا داعي لذكرها ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء هذا التعديل منسجمًا مع تعديل الإخوة في مجلس النواب لإزالة أي لبس أو أي قلق ؛ لأن أكثر طالبي هذه المعونات التي تصرف للزواج وتكوين الأُسَر يريدون الاطمئنان بأن هذه الأموال لم تستعمل في استثمارات ربوية أو تشوبها شائبة . سيدي الرئيس ، توافقًا مع رؤى الإخوة في مجلس النواب وتعميمًا للفائدة على أبناء المملكة وافقنا على هذه العبارة
ودعمناها ، وهذا هو المقصود منها ، وإلا فإن الخيار متروك لرئيس الصندوق أو للوزير بأن يفتح الحسابات المصرفية في أي بنك يرتئيه ، لكن بشرط ألا تشوب هذه الأموال أي شائبة بسبب استثمار هذه الأموال في استثمارات ربوية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقول النص الأصلي : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " ، ومجلس النواب أضاف إضافة أخرى ونحن نحترم رأيه ، ولكن أحب أن أوضح أن لدينا موروثات اجتماعية وأسسًا هامة وراسخة لا نستطيع التخلي عنها ، والإخوة في مجلس النواب يمثلون كُتلاً في
المجتمع ، فبغض النظر عن نقاط الاختلاف والاتفاق أرى أن أهم شيء هو أن هذه الأموال - في نهاية المطاف - ستصب في مصلحة المواطن سواء كان من الرفاع أو من بني جمرة أو من الحد أو من المحرق ، وقد ذكر العضو فؤاد الحاجي مسألة
مهمة ، فقد تتساءل بعض العوائل وهذا من حقها ، فاحترامًا لتقاليدنا وديننا وموروثنا الاجتماعي يجب أن نؤكد ذلك ، فهذا واقع ويجب ألا نبتعد عن هذا الواقع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا ربطنا بين عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " بعبارة " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية ... " الواردة في المادة (9) فقد لا نحتاج إلى الإشارة إلى المصارف الإسلامية ، أي أن هناك قوانين للإيداع بحيث يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نعدل المادة (9) بحيث تنص على أن " تودع أموال الصندوق في المصارف ... " فهذا تعديل قد يزيل الإشكال الذي تكلمنا عنه سابقًا وهو أننا في بلد يوجد فيه الكثير من المصارف ، ويجب ألا نحدد مصارف بعينها لكيلا تكون هناك محاباة لبعض المصارف ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن الإيداع يمكن أن نتكلم عن المصارف الإسلامية ، ولكننا في هذا البند إنما نتكلم عن عبارة " الصرف منها " أي تقديم المنح من الصندوق ، فكيف تقدم المنح وفقًا لأحكام الشريعة
الإسلامية ؟! فهذا الأمر لا علاقة له بالربا أو بقبول الأسر أو عدم قبولها ، فكيف تودع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟! أما موضوع الإيداع فله اعتبارات أخرى ، وقد نتطرق إليها عند مناقشة المادة (9) ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم مسألة إيداع الأموال في مصارف إسلامية ولكن هل يعني صرفها وفقًا للشريعة الإسلامية أن يحرم مواطن بحريني غير مسلم من الاستفادة منها ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (هـ) من هذه المادة - المادة (5) - تشير إلى " تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة الوزير " ، إذن المجلس يحدد أوجه الاستثمار ، وحينما يتم توجيه الاستثمار فإنه يحتاج إلى الصرف من ميزانية الصندوق أو من أمواله المودعة في المصرف ، وهنا صرف في أوجه الاستثمار يتفق مع الشريعة الإسلامية ، وبهذا نستطيع أن نوجد التوفيق بين البند (ج) والبند (و) ، وعندما يقرر المجلس الاستثمار فإنه سيصرف من الأموال المتوفرة لديه ويجب أن يكون الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت الإشارة إلى أنه ليس هناك خلاف جذري فيما طرحه الإخوان بخصوص تعديل اللجنة ، ونحن في اللجنة توقفنا كثيرًا عند هذه المسألة ، وقد تباينت الآراء بخصوصها ، ولكننا رجحنا الإبقاء على التعديل انسجامًا مع تعديل مجلس النواب لنؤكد أن كل مجالات الصرف ستتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . وفيما يتعلق بمداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي فإننا لم نغفل عبارة " وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم ما تفضل به الإخوان ، ولدي الآن (3) نقاط : النقطة الأولى : فتح الحساب ، وقد تصدت له المادة (9) بحيث يكون في مصارف إسلامية ، وهذا الأمر لا غبار عليه . النقطة الثانية : الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية . النقطة الثالثة : الصرف ، ويجب أن يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، فما هو الداعي لجعل هذا الصندوق تابعًا لوزارة الشئون الاجتماعية ؟ ولماذا لا يكون - كما اقترح مقدم الاقتراح - تابعًا لوزارة الشئون الإسلامية ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة من أننا سنصطدم بالمادة (9) ، ولقد قلت سابقًا إنه من الأفضل أن نذكر عبارة " المصارف الوطنية " بحيث لا نفرق بين المصارف ، وإذا فرقنا بينها وقلنا هذه مصارف إسلامية وتلك غير إسلامية فهل معنى ذلك أن رواتبنا التي تصرف لنا من مصارف غير إسلامية حرام ؟! لهذا أعتقد أنه علينا أن نتريث في هذه الأمور ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعي لهذا النقاش وجدت أن هذا الموضوع مهم ولابد من الوقوف عنده . سيدي الرئيس ، النص الذي اقترحته لم يكن به هذه التفاصيل ، ولكن الإخوة في مجلس النواب أضافوا عليه وكذلك الإخوة في اللجنة ، ولفت انتباهي كلام الأخ السيد حبيب مكي ، فموضوع الإيداع وفتح الحساب لا خلاف عليه ولكن موضوع الصرف يجب الوقوف عنده ، فأنا إنسان أؤمن بالتعددية ، وموضوع الصرف وفق الشريعة الإسلامية سيضعنا في مشكلة ؛ لأن هذا المجتمع متسامح ومتعدد الديانات ، ونحن الآن نضع ثوابت ، وفي السنوات القادمة ربما يدخل مجلس الشورى في إشكال ، ولذا يجب الانتباه لمثل هذه الأمور ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المقصود بالصرف هو أنه من أجل الاستثمار فمن الأحرى نقل عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " إلى الفقرة (هـ) بحيث تكون كالتالي : " تحديد أوجه استثمار الصندوق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ..." ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، حذف هذه العبارة أفضل ، لأنه كيف يمكن أن أفتح حسابًا في البنك وفقًا للشريعة الإسلامية ؟! وهل هناك طريقة لفتح الحساب وفقًا للشريعة الإسلامية ؟! فذكر هذه العبارة لا يتماشى مع مسألة فتح الحساب والصرف . وفيما يتعلق بالاستثمار فإنه يمكن أن يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كأن تستثمر الأموال في أمور معينة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا ، من الملاحظ أن هناك رؤيتين للتعامل في هذا المجتمع : رؤية لديها أيديولوجية معينة وتريد أن تشكل بها المجتمع من خلال تعاملاتها ، ورؤية المجتمع المدني الذي نؤمن به دون أن يكون هناك اتجاه معين مسيطر . سيدي الرئيس ، لدي اقتراح محدد وهو أن لدينا قسمًا للبحوث والدراسات وعليه أن يعطينا دراسة متكاملة عن هاتين الرؤيتين : رؤية من يريد أن ( يؤسلم ) المجتمع ، ورؤية أصحاب فكرة المجتمع المدني . إذن نحن نريد دراسة تكون دليلاً لأعضاء مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الأمور ، وشكرًا .

العضو فيصل فولاذ :
أثني على ذلك .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنكتفي بهذا القدر من النقاش ، ومن الأفضل إعادة البند (هـ) إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته وفق ما طرح من نقاش ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ز) : نص البند كما ورد من الحكومة : " تعيين مدير الصندوق والموظفين اللازمين لحسن سير العمل به وتحديد درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص البند كما ورد من
الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ح) : نص البند كما ورد من الحكومة : " اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه " . توصي اللجنة بحذف هذا البند وذلك لأن حسابات الصندوق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية ، مع إعادة ترتيب الفقرات .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الإدارات الحكومية فيها مدقق حسابات ، لأن ديوان الرقابة المالية مهمته المراقبة وليس التدقيق في الحسابات ، وأعتقد أن حذف هذا البند غير صحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ إبراهيم بشمي بملاحظاته ، فهذا البند ضروري لأن موضوع الرقابة يختلف عن التدقيق ، وهناك الكثير من المؤسسات تضع أكثر من مدقق خارجي بالإضافة إلى المدقق الداخلي ، ومن الخطإ حذف هذا البند ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اتجهت اللجنة إلى تحقيق هدف وهو تقليص المصروفات بالنسبة لصندوق الزواج ، وبما أن قانون ديوان الرقابة المالية قد حدد اختصاصات الديوان بالرقابة على حسابات الوزارات وفروعها والمؤسسات والدوائر التابعة لها ؛ فإن هذا المصروف لا محل له من حيث تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات الصندوق ، في حين أن ديوان الرقابة المالية سيتكفل بذلك بموجب المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية ، لهذا فإنه لا داعي لتعيين مدقق حسابات ، وعلى الوزارة المعنية أن تجيب عن ملاحظات ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، التدقيق يختلف عما يقوم به ديوان الرقابة المالية ، فالتدقيق هو من الإجراءات الإدارية ، والإدارة تستفيد منه لكي تدقق في جميع مساراتها وليس المسار المالي فقط ، ولا يمكننا أن نعتمد على الرقابة فقط ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة بالنسبة للفرق بين التدقيق والرقابة . وأود الإشارة إلى المادة (1) التي تنص على أن " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة ... ويتبع وزير الشئون
الاجتماعية ... " ، فهذا الصندوق ليس مؤسسة حكومية بل هو مؤسسة لها الشخصية الاعتبارية ، وأعتقد أن مسألة وجود مدقق حسابات ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة أن هناك ديوانًا للرقابة المالية يراقب مصروفات الصندوق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة ، وأرى أن مسألة تقليص المصروفات - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - كمبرر لإلغاء البند (ح) فكرة يجب عدم الموافقة عليها ، وأتفق مع الإخوان على ضرورة تعيين مدقق حسابات يختلف أداؤه عن أداء ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن تقليص النفقات مبرر للاستغناء عن مدقق الحسابات ؛ لأن مدقق الحسابات هو الذي يساعد مجلس الإدارة على توضيح الصورة وإعطائه فكرة عن الوضع المالي للصندوق ، وإذا لم تكن لمجلس الإدارة جهة لتدقيق الحسابات فكيف يمكنه أن يواجه ديوان الرقابة المالية عندما يأتي ليدقق في الحسابات ؟ ووجود مدقق الحسابات هو لإعطاء نوع من التوازن في التدقيق بين ديوان الرقابة المالية وأي مؤسسة محاسبية للتدقيق يعينها مجلس الإدارة . ومسألة إلغاء مدقق الحسابات بحجة توفير النفقات غير مقبولة أبدًا ، ولقد ناقشنا هذا الأمر في اللجنة وكان رأيي حينها هو عدم الموافقة على ذلك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع جميع الإخوة الذين أكدوا وجود مدقق للحسابات ، وأميل أكثر إلى التعديل الذي أجراه مجلس النواب على هذا البند ، وبودي لو نصوت عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بطبيعة عمل المدقق الخارجي فهي عملية معروفة لدى المؤسسات والشركات كافة ، فشركات التدقيق الخارجي تعتمد على معايير دولية متعارف عليها ، وهذه المعايير تتطور وتتجدد ، ونحن لسنا على علم بالمعايير التي يتبعها ديوان الرقابة المالية ، فهل هي المعايير نفسها التي تتبعها شركات التدقيق ؟ كذلك هناك أمر معروف لدينا - وأنت سيدي الرئيس خير العارفين بها - وهو أن أهم أداء يرفعه المدقق الخارجي هو خطاب الإدارة ، وخطاب الإدارة هو ما تُرصد فيه جميع الملاحظات على الحسابات وكذلك نقاط الضعف التي تواجه الإدارات ، الأمر الذي يساعد على إحكام الرقابة في إدارة شئون الصندوق ، لهذا فإن وجود المدقق الخارجي ضروري وأساسي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، للعلم فإن ديوان الرقابة المالية يطلب من جميع الأجهزة والمؤسسات التي تخضع لرقابته إنهاء عقود المدققين الخارجيين ويطلب منها تعيين مدققين داخليين . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن يجب أن نطبق النظام المحاسبي الصحيح ، والنظام المحاسبي الصحيح يفرض وجود مدقق خارجي ، ويجب ألا ننظر إلى التكاليف ، وما أضافه مجلس النواب في هذا الشأن بتعيين مدقق حسابات بشكل سنوي هو ما تعمل به الحكومات وهو الصحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح - إذا كان المجلس يرى الأخذ بالنص كما جاء من الحكومة - بإعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته بشكل متكامل مع الأخذ بملاحظات الإخوة الأعضاء وكذلك تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .


العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن نصوت على ما اقترحه مجلس النواب ، وشكرًا .
 
 النائب الأول للرئيس :

شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قاله الأخ مقرر اللجنة بإعادة هذا البند إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بحذف البند (ح) ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت إعادة هذا البند إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ط) : نص البند كما ورد من الحكومة : " اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون
تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟


(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ي) : نص البند كما ورد من الحكومة : " إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بما يلزم من توصيات ومقترحات " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البندان (ب) و(ج) المتعلقان باقتراح اللوائح اللازمة لسير العمل وكذلك إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية نصّا على رفعهما إلى الوزير المختص ، حيث اكتفيا بعرضهما على الوزير وعدم عرضهما أو رفعهما إلى مجلس الوزراء ، فاللجنة حذفت من البندين ما يخص ذلك ، والسؤال : لماذا أوصت اللجنة بإبقاء رفع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق إلى مجلس الوزراء وليس إلى الوزير ؟ يرجى توضيح ذلك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هذا الصندوق يتبع وزير الشئون الاجتماعية فمن واجبه أن يعرض - ضمن خطته الوزارية - جميع المقترحات والتوصيات والخطط الخاصة بالوزارة التي هو مسئول عنها أمام الحكومة ومجلس الوزراء وبالأخص مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا رجعنا إلى مناقشة المستويات الإدارية ، فمادمنا عرضنا كل الأمور على الوزير سابقًا فيجب أن نسير في السياق نفسه ونعرض هنا التقارير على الوزير قبل رفعها إلى مجلس الوزراء ، والوزير هو الذي يقرر إن كان الأمر يتطلب رفع التقارير إلى مجلس الوزراء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح صياغة لهذا البند وهي كالتالي : " إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعًا بما يلزم من توصيات ومقترحات " ؛ حتى يكون هناك اتساق بين هذا البند والبندين (أ , ب) ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (ي) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ك) : نص البند كما ورد من الحكومة : " النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ل) : نص البند كما ورد من الحكومة : " أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يجعلني أنظر إلى البندين (ك ، ل) مجتمعين ، فالبند (ك) يقول : " النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق " ، بمعنى أن الرئيس يعرض بعض المسائل التي هي من اختصاصاته على المجلس ليناقشها ، وبعد ذلك نقفز إلى مجلس الوزراء ! فما هي مهمة الوزير ؟! أعتقد أن هذه ليست وزارة إنما هي إدارة للصندوق ! ومن المفترض أن تأتي الاختصاصات من الوزير وليس من مجلس الوزراء ، فأقترح أن يكون نص البند (ل) كالتالي : " لأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير
المختص ... " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يقوله الأخ السيد حبيب مكي هو الصحيح إداريًا ، فنحن نتكلم عن صندوق ونرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ! كأننا نتكلم عن وزارة ولا نتكلم عن صندوق للمساعدة على الزواج ! وشكرًا .


النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب هل لديك اقتراح محدد ؟

العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، أقترح استبدال عبارة " الوزير المختص " بعبارة
" مجلس الوزراء " ليكون البند كالتالي : " أية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص ... " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ المستشار القانوني
للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، التصويت الذي جرى كان لأخذ موافقة المجلس على بحث الاقتراح أو استبعاده ، فكانت نتيجة التصويت هي الموافقة على مناقشته ، فالآن يفتح باب النقاش حول هذا الاقتراح ، ومن الناحية القانونية هناك انسجام بين البند (ل) والبند (ي) ، وهذا البند الأخير يتكلم عن إعداد تقرير سنوي وافق المجلس على رفعه إلى مجلس الوزراء ، فمن خلال هذه التوصيات ربما يجد مجلس الوزراء إضافة اختصاصات معينة للصندوق استنادًا إلى التقرير الذي سيرفع إليه ، والمجلس وافق على ذلك ، إذن ما ورد في البند (ل) منسجم من الناحية القانونية مع ما وافق عليه المجلس الموقر في البند (ي) ،
وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما وافق عليه المجلس الموقر في البند (ي) من رفع التقارير إلى مجلس الوزراء يتناقض مع ما سوف نتفق عليه الآن في هذا البند من رفع التقارير إلى الوزير ، فلذلك يجب أن يكون هناك انسجام بين البنود ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، فإذا وافقتم على هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي فسيكون هناك تناقض بينه وبين البند (ي) ...

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
نعم سيدي الرئيس ، ولذلك أرى أننا استعجلنا في الموافقة على البند
(ي) ...

النائب الأول للرئيس :
الأصوب هو إعادة البند (ل) إلى اللجنة لدراسته والخروج بصياغة مناسبة لا تتسبب في أي تناقض مع بنود أخرى ...

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، إذن لِنُعِدْه إلى اللجنة حتى نخرج من هذا الإشكال ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن كثيرًا من أعضاء المجلس قد انخفضت فاعليتهم - وأنا أحدهم - نتيجة لطول النقاش ، وأعتقد أن علينا أن نكون في أحسن حالتنا عندما نصدر قرارات ، وأرى أن طول النقاش قد يؤدي أحيانًا إلى عدم وصولنا إلى الطريق الصحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أقترح - في حالة وجود تعديل معين على أي مادة أو أي بند -الإحالة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فهذا أفضل ، وإذا وافقتم على البند (ل) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي فسيتطلب الأمر إعادة النظر في البند (ي) ...

العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
لو سمحت لي سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي اللجنة إلا أن هذا هو ما أتخوف منه ، فاللجنة ستأخذ برأيها كما يكرره الأخ مقرر اللجنة مع احترامي
له ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ السيد حبيب ، اللجنة تبدي توصيتها ولكن المجلس سيد قراره ...

العضو السيد حبيب مكي (مقاطعًا) :
أتمنى على اللجنة أن تعود إلى ما وافق عليه المجلس في البند (ي) ...

النائب الأول للرئيس :
الأخ السيد حبيب ، لقد ذكرنا أننا إذا وافقنا على البند (ل) بتعديلك فيجب إعادة النظر في البند (ي) ، وحسب اللائحة الداخلية فإن من حق اللجنة أن تطلب إعادة المناقشة في أي مادة أو أي بند . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو الإعادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة البند (ل) إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . لقد انتهينا من مناقشة المادة (5) ، وقد أعيدت البنود (و) و(ح) و(ل) إلى اللجنة ، ونظرًا لارتباط البند (ل) بالبند (ي) فبإمكان اللجنة أن تطلب إعادة مناقشة البند (ي) إذا أخذت بتعديل الأخ السيد حبيب مكي على البند (ل) . وننتقل الآن إلى المادة (6) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق تمثيله لدى الغير وأمام القضاء ويتولى تنفيذ قرارات
المجلس " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعقد مجلس إدارة الصندوق أربع اجتماعات في كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " . توصية اللجنة : ● تصويب الخطإ اللغوي بتغيير كلمة " أربع " إلى " أربعة " في السطر الأول من المادة . ● إضافة عبارة " بشكل دوري " بعد عبارة " أربعة اجتماعات " . ● استبدال كلمة " الحاجة "  بكلمة " الضرورة " . ● استبدال العبارة التالية " الوزير أو الرئيس أو أغلبية أعضائه "  بكلمة " رئيسه " الواردة في الفقرة الأولى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعقد مجلس إدارة الصندوق أربعة اجتماعات بشكل دوري في كل عام وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من الوزير أو الرئيس أو أغلبية أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الثالث : موارد الصندوق وإدارتها : المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتكون موارد الصندوق مما يأتي : أ- ما تخصصه الدولة له من أموال ثابتة أو منقولة في بداية إنشائه أو ما قد تقدمه له من إعانات فيما بعد . ب- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي تقدم له من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد . ج- عائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى " . توصية اللجنة : ● إعادة صياغة البند (أ) على النحو الآتي : " ما تخصصه له الدولة من أموال ثابتة أو منقولة سنويًا " . ● إضافة عبارة " والأوقاف " بعد عبارة
" التبرعات والهبات " الواردة في البند (ب) . ● استبدال عبارة " ترد إليه " بعبارة " تقدم له " الواردة في البند (ب) . ● إضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " في نهاية البند (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" تتكون موارد الصندوق مما يأتي : أ – ما تخصصه له الدولة من أموال ثابتة أو منقولة سنويًا . ب- التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية التي ترد إليه من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد . ج- عائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة . ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه " . توصي اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الأولى على النحو التالي : " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية التي يحددها مجلس الإدارة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية التي يحددها مجلس الإدارة . ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو القانون الثاني الذي نميز فيه فئة عن فئة أخرى ، فأرجو ألا نستمر في تمييز البنوك الإسلامية عن البنوك الأخرى في
المملكة . الأمر الآخر هو أن هذا الصندوق يعتمد على التبرعات ، فيجب إعطاء مجلس الإدارة قوة تفاوضية أكبر بأن نسمح له بأن يحدد الجهة التي يرغب في فتح حساب لديها . ومرة أخرى أكرر أنه يجب ألا نميز بين فئة وأخرى سواء في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو السياسي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على مداخلته ، فالأضواء مسلطة على أي شيء يحدث في هذا المجلس أو أي جهة في المملكة من قبل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، والتوجه إلى تمييز طرف عن آخر له تداعيات دولية كثيرة ، هذا مع احترامي وتقديري لما تقدم به الإخوة في مجلس النواب ، فكل كلمة لها تأويل ، وهذا التأويل ليس في صالح المملكة ولا في صالح تجربتنا ولا في صالح وضعنا المالي والاستثماري ، فأرجو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وكما ذكرت فإن الأضواء مسلطة على أي شيء يخرج من هذا المجلس أو من اللجان ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لها علاقة بالبنود التي أعدناها إلى اللجنة والتي قلنا فيها إن الاستثمار يكون حسب الشريعة الإسلامية ، ولذلك أرى أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة حتى تأتي منسجمة مع البنود التي أعدناها إلى اللجنة ، وبذلك نبتعد عما تطرق إليه الإخوان من تحديد بنوك معينة وهو الأمر الذي يرى بعض الناس أن به محاباة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى الموافقة على النص كما جاء من الحكومة دون تحديد مصارف معينة ، وشكرًا .

العضو فيصل فولاذ :
أثنّي على ذلك .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبق أن ناقشنا فقرة مشابهة عند مناقشتنا مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقد اقترحت وقتذاك أن نرجع إلى النص الحكومي لأنه أقوم وأعدل ويتماشى مع الدستور في مسألة عدم التمييز ، وأنا في هذه المادة أؤيد النص الحكومي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد حاجة إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وأرى أن نصوت على النص كما أتى من الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيـــس :
سأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بإعادة المادة (9) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


 

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الرابع : الخدمات التي يقدمها الصندوق : المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقدم الصندوق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود منحة مالية في الحدود ووفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية وسوف نناقشها بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط للحصول على المنحة ما يلي : أ- أن يكون طالب المنحة من مواطني مملكة البحرين " . توصي اللجنة بإعادة صياغة ودمج البندين (أ) و(ج) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود . وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل : " يشترط للحصول على المنحة ما يلي : أ- أن يكون طالب المنحة والزوجة من مواطني مملكة البحرين " .
 
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على البند (أ) ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية
الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة ملاحظات على هذه المادة . أولاً أتفق مع اللجنة في تعديلها البند (أ) . البند (ب) يقول : " ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا " ، أي عندما يصل عمره إلى (18) عامًا يمكنه أن يطلب المنحة ، واتفاقية حقوق الطفل تقول إن سن الطفولة يمتد حتى (18) عامًا ، فهل يعني هذا أن الصندوق يعطي منحة لطفل عمره (18) عامًا ليتزوج وهو قد أنهى لتوِّه الدراسة الثانوية ؟! كيف يستطيع هذا الطفل أن يتزوج ويفتح بيتًا ؟! هل الزواج هو مجرد مهر ؟! يُعطى مهرًا ليقدمه ! الزواج مسئولية ، فماذا بعد تقديم المهر والزواج ؟! أقترح أن تضاف إلى هذه المادة فقرة تفيد بأنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على المنحة أن يكون له عمل ، فإذا تقدم شخص عاطل عن العمل إلى الصندوق بطلب منحة زواج ثم تزوج ، فكيف سيعيل عائلته ؟! وكيف
سيعيش ؟! هذه الشروط الواردة في المادة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وإعادة صياغة ، ولذلك أقترح أن تطرح للنقاش الآن ومن ثم تعاد إلى اللجنة لتأخذ اقتراحات الأعضاء بالاعتبار وبعد ذلك تعاد صياغة هذه المادة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية ، هذه المادة تتكون من عدة بنود ، وسوف أطرح اقتراحك للتصويت لاحقًا ، ونحن الآن نناقش البند (أ) . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت البند (أ) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (ب) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ب) : نص البند كما ورد من الحكومة : " ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخت الدكتورة بهية الجشي على ضرورة رفع سن المتقدم ، فأعتقد أن سن (18) عامًا قليل ويجب أن نرفع عمر المتقدم ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المشروع كما قدمه صاحب الاقتراح هو صندوق للإعانة على الزواج ، وسن البلوغ حسب الشريعة الإسلامية هو (12) عامًا ، أما ما تقوله أي منظمة دولية من أن سن الطفولة هو حتى (18) عامًا فهو أمر غير مقبول ، فنحن لم نرَ طفلاً وقد نبتت لحيته ! ويجب ألا نسير وفق الاشتراطات والمواصفات الدولية ، لأن القائمين على تلك المنظمات يحكمون حسب عادات وسلوكيات مجتمعاتهم ، فهم لديهم المساكنة قبل الزواج وتبدأ من (12) عامًا ، وهذا شيء متعارف عليه ولا يخالف أي عادات أو تقاليد في المجتمعات الغربية ، أما مجتمعاتنا العربية المسلمة فلها عاداتها وتقاليدها ، وصاحب المقترح ذكر أن السن (18) عامًا ، فما الضير في أن يتقدم شخص عمره (18) عامًا بطلب للإعانة وفي الوقت نفسه يكون متقدمًا بطلب وظيفة ؟ سيدي الرئيس ، قوة دفاع البحرين تقبل الأشخاص من سن (18) عامًا ، والقانون يحاسب الشخص إذا بلغ هذا السن ، والشخص ببلوغه هذا السن يكون مكلفًا ومسئولاً عن أفعاله قانونًا ، ومن غير المقبول أن نأخذ بالاشتراطات الدولية ونغفل قيم المجتمع الذي نعيش
فيه ! كما أنه من غير المقبول أن نرفع سن المتقدم ، أرفعه إلى كم ؟! هل أرفعه إلى (40) عامًا ؟! إذا بلغ الشخص (40) عامًا فهو ليس بحاجة إلى الزواج فقد تبقت له (10) سنوات قبل أن يموت !! أنا مع المقترح الأصلي وأرجو الموافقة عليه ، وأرجو حين صوغ الحجج أن نضع باعتبارنا عادات وتقاليد مجتمعنا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية هل لديكِ اقتراح محدد ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
لدي رأي ...
النائب الأول للرئيـــس (موضحًا) :
هل لديكِ اقتراح محدد ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي :
سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي بالكلام لأن الأخ فؤاد الحاجي ...

النائب الأول للرئيـــس :
نحن لا نريد أن تردي على الأخ فؤاد الحاجي ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
يجب أن أوضح وجهة نظري ، لأن الأخ فؤاد الحاجي ذكر الاشتراطات الدولية وهي ليست اشتراطات دولية ، بل هي اتفاقية ...

النائب الأول للرئيـــس (موضحًا أكثر) :
هل لديكِ اقتراح محدد ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي :
نعم سيدي الرئيس ، لدي اقتراح وهو أن يرفع السن من (18) عامًا إلى ما لا يقل عن (20) عامًا ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـــس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو عقد شخص قرانه وهو في سن (17) عامًا وتنطبق عليه جميع الشروط وانتظر إلى أن بلغ عمره (18) عامًا أو (20) عامًا ومن ثم تزوج فسوف لن تصرف له هذه المنحة ، لِنكنْ واقعيين ، هذا هو
القانون ، إذا عقد الشخص وهو في سن (17) عامًا وانتظر إلى أن بلغ (20) عامًا فسوف لن يعطى هذه المنحة وإن كانت تنطبق عليه بقية الشروط ، فأحد الشروط حدد بلوغ الشخص سن (18) عامًا وهذا الشخص لم يبلغ هذا السن ولكن بقية الشروط تنطبق عليه ، فهل يستطيع الصندوق إعطاء هذا الشخص المنحة ؟ في هذه الحالة لا يستطيع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن يتم توضيح الهدف ، فالهدف هو مساعدة من لا يستطيع الزواج ، فعلى الأقل أن يكون الشخص قد عمل بضع سنوات وادخر مبلغًا من المال ، وإذا لم يستطع الزواج فالحكومة تساعده ، فليس الهدف أن يتخرج من الثانوية العامة وتزوجه الحكومة ! وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع حساس جدًا ؛ لأن هناك وجهتي
نظر ، إحداهما ترى مساعدة الشباب بعد سن (18) عامًا أي بعد تخطي مرحلة
الطفولة ، وهناك الكثير من الشباب عندما يلتحقون بالجامعة فإنهم يكونون متزوجين ، والكثير منهم لا يستطيع إعالة نفسه فضلا عن إعالة أسرة ، ووجهة النظر هذه تقول : فلنساعد هؤلاء الشباب . أما وجهة النظر الأخرى فتقول : بما أن هذا الصندوق للمساعدة فإنه غير ملزم بالمساعدة إلا لمن هو في السن الذي يحدده الصندوق . ونظرًا لحساسية الموضوع أقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لإعطائه المزيد من الدراسة الاجتماعية ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نتفادى موضوع السن ولتأكيد ما ذكرَته كل من الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت وداد الفاضل أقترح عدم ذكر موضوع السن وإضافة شرط آخر - كما ذكرت الأخت وداد الفاضل - كأن تمضي على توظيف صاحب الطلب ثلاث سنوات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الصندوق له إدارة وهذه الإدارة ستضع
الشروط ، ويمنح المتقدم - وكنت أود أن تذكر المتقدمة أيضًا ولكن هذا الأمر لم يوضع في المشروع - إذا كان مستوفيًا لجميع الشروط منحةَ الزواج ، وفي الغرب قد يتأخر سن البلوغ إلى سن (17) عامًا ، أما عندنا فقد يبدأ من سن (12)
عامًا ، ولا يمكن أن نقارن بين أوضاع الغرب وأوضاعنا سواء من الناحية الفسيولوجية أو من الناحية الاجتماعية ، وشكرًا .   

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن يرجع الإخوة والأخوات إلى الأهداف ، فقد ذُكر في المادة (3) البند (ج) التالي : " المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع " ، ولو افترضنا أن طلابًا في الثانوية العامة تخرجوا وتتراوح أعمارهم بين
(18-19) عامًا واتجهوا إلى الصندوق وأرادوا أن يتزوجوا ، فهل نكون قد حققنا الاستقرار والأمن الاجتماعي أم حققنا مشكلة ؟ أعتقد أن في هذا الأمر خطورة ؛ لأن الهدف لم يتحقق ، ولأن الزواج ليس لخلق أسرة لا تتوافر فيها مقومات الأسرة ، فهذا الموضوع ليس كما يعتقد البعض ( أحبك وتحبني ) ، ولهذا أعتقد أنه يجب إعادة هذا البند إلى اللجنة لوضع المعايير ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الإخوان فإن الموضوع حساس ، والموضوع - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - ليس الهدف منه الزواج فقط بل ما بعد الزواج كذلك ، وصحيح أن الصندوق سيعطي مساعدات للزواج ولكن ماذا بعد الزواج ؟ وماذا لو كان الزوج لا يملك مصدر رزق ؟ فقد تضيع الأسرة . ولهذا يجب أن نعيد النظر في تحديد السن ، وليس فقط أن يكون الزوج قد أنهى دراسته في المدرسة ، فأرجو إعادة هذا البند لدراسته بشكل متعمق ، وشكرًا .    

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن ألفت انتباه إخواني الأعضاء إلى أننا أمام مشروع قانون متكامل ويجب ألا ننظر إلى هذا المشروع من خلال فقرة أو جزئية واحدة ، بل يجب أن نقرأ هذا المشروع بشكل متكامل ، فهناك مجلس إدارة ذكرته المادة (5) وذكرت أن هذا المجلس يضع السياسة العامة للصندوق ، والمادة (12) مكونة من عدد من البنود ، وهذه البنود بها العديد من الاشتراطات ، وأعتقد أن من واجبنا أن نقرأ القانون بشكل متكامل . كذلك فإن هناك جهات عديدة
- جزاها الله خيرًا - تقوم بمساعدة المقبلين على الزواج ، وهذه الجهات لا تضع هذه الشروط القاسية التي أشار إليها الإخوة الأعضاء - مع احترامي لهم جميعًا - فيما يتعلق بموضوع السن وغيره ، وما أستغربه - مع احترامي لطرح الإخوان والأخوات – هو أن تتم المطالبة بعدم إعطاء هذه المساعدة لمن لا يعمل ، هناك أعداد كبيرة من إخوانكم من المواطنين عاطلون عن العمل ، فهل نضيف على هذا العبء عبئًا آخر بأن نحرمهم من المساعدة في حالة وجود مثل هذا الصندوق ؟! وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب ولا أعرف ما هو وجه الحساسية من مناقشة موضوع يتطلب مسئولية وهدفه تكوين أسرة مستقرة ؟! فكيف يستطيع شاب عمره (18) عامًا ولا يعمل أن يكوِّن أسرة ؟! وكيف نساعده ونعطيه منحة لكي يتزوج ؟! وإذا تزوج وهو لا يعمل فنحن نضيف أعباءً أخرى عليه ، وهذا ليس هدفنا وإنما هدفنا تحقيق نوع من التوازن في مشاريعنا ، فالزواج ليس مهرًا وحفلة تقام ، ومن ثم نقول له اذهب وتكفل بنفسك ، هذا الموضوع يجب أن نناقشه بصراحة ، وإذا كان هناك شاب عمره (18) سنة متخرج من الثانوية العامة ولا يعمل ولا يستطيع تحمل أعباء تكوين أسرة وكان أهله قادرين على تزويجه ففي هذه الحالة هو حر ، ولكن الصندوق يجب أن تكون له سياسة أخرى بحيث لا يضيف مشاكل اجتماعية أخرى ، وشكرًا . 

 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مداخلات الأعضاء يتضح أن المستفيد من الصندوق يجب أن ينهي الثانوية العامة أو أن يكون جامعيًا أو أنهى الدراسة الجامعية . سيدي الرئيس ، من خلال نظرة إلى الأسواق في البحرين نعرف أن بها شبابًا يعملون تتراوح أعمارهم بين (15-18) سنة ويقومون بأعمال مجزية ويستطيعون - بحسب دخلهم - تكوين أسرة ، وما هو الضير من أن يستفيد هؤلاء من هذا القانون ؟ ولماذا نشترط أن ينهي الشخص الدراسة الجامعية أو الثانوية ويأتي بشهادة عمل تبين أنه يعمل في مؤسسة ما ؟ هناك أعمال يعمل فيها شباب ، والرجولة ليست بالشهادة ، والرجولة هي عندما تكون لدى الشاب قابلية لتكوين أسرة وتحمل مسئولية أسرة ، وكما تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن سن البلوغ قد يبدأ عندنا من (12) عامًا ، فالشخص قد يعمل من سن ( 12- 18) عامًا  في ورشة أو في شركة أي أنه أمضى (6) سنوات في العمل ، فلماذا لا يستفيد من هذا القانون ؟!  وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
 
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طال النقاش في موضوع المعايير ، وفي حقيقة الأمر يصعب علينا وضع معايير لكل الحالات ، ونحن الآن نبدأ بالاختلاف حول كل معيار ، وأرى أن يترك وضع المعايير لمجلس الإدارة ولسياسته ، فقد يكون هناك شخص أنهى الثانوية العامة ويستحق المساعدة وآخر لا يستحق المساعدة ، ومن الصعب أن نضع المعايير لتصب في مصلحة جميع الأفراد ، ولهذا أرى أن يترك وضع المعايير لمجلس الإدارة وذلك حسب سياسته التي تتغير حسب الظروف وحسب إمكانات الصندوق ، فنحن يصعب علينا وضع المعايير التي تحتاج إلى ديناميكية التغيير ، ولهذا أتمنى أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولأخذ جميع الظروف في الاعتبار ، وشكرًا .

العضو فيصل فولاذ :
أثنـي على ذلك .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو إعادة البند إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة البند (ب) إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبد الجليل الطريف  :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (ج) تم دمجه مع البند (أ) . البند (د) : نص البند كما ورد من الحكومة : " أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل
المحدود " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " من ذوي الدخل المحدود " وردت في أكثر من مادة من هذا المشروع ودون تحديد ذوي الدخل المحدود ، وأنا أتساءل هنا
- وأرجو من مقرر اللجنة الإجابة - : هل هذا الأمر متروك للائحة الداخلية ؟ وهل متروك لمجلس الإدارة أن يقرر اللازم ؟ وهل هناك اتفاق حول من هم ذوو الدخل المحدود ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أجاب عنه ممثلو وزارة الشئون الاجتماعية ، وأوضحوا أن هناك مقاييس وشروطًا معينة لمن تصرف لهم المساعدات ، وهذه الشروط تنطبق على الأسر المحتاجة التي تُدعم من وزارة الشئون الاجتماعية ، ولْيطمئن الجميع فهناك معايير ومقاييس تأخذ بها الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تم تحديد ذوي الدخل المحدود فيجب أن يشار إلى ذلك في المشروع ، وشكرًا .   

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت إعادة المادة كاملة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ونحن الآن نناقش بنودها ! وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت إعادة البند (د) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (هـ) : نص البند كما ورد من الحكومة : " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " في نهاية البند . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مشكلة ، للحصول على المنحة اشترطت هذه المادة توافر شروط ، ولماذا نأتي في هذا البند ونقول : " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " ؟ وعبارة " ممن تنطبق عليه الشروط " ليس لها داعٍ ؛ لأن الشروط وضعت سابقًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
 
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن المادة بها بنود أرى إعادتها إلى اللجنة لتنظر في إضافة بند يكون نصه التالي : " أن يكون موظفًا أو صاحب عمل " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نحن الآن نناقش البند (هـ) ، وإذا كان لديك اقتراح بإضافة بنود فاطرحه بعد الانتهاء من التصويت على البنود . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى الإخوة في اللجنة الموقرة وكذلك إلى الإخوة في مجلس النواب لإضافة عبارة " ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " ؛ لأنهم أخذوا في الاعتبار مداخلتي التي قدمتها عندما عرض الاقتراح على المجلس ، وأشكرهم جزيلاً لأن هذا الشخص المتوفاة زوجته يحتاج إلى وقفة اجتماعية من المجتمع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " ألا يكون
متزوجًا " ؛ لأن هذه العبارة تعني أنه قد يكون مُطلِّقًا أو أن تكون زوجته توفيت ، أما عبارة " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل " فهي لن تحل مشكلة من لم يتزوج ، ونحن نريد مساعدة من لم يتزوج ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ راشد السبت في أن عبارة " ممن تنطبق عليه الشروط " هي تحصيل حاصل ويجب أن تحذف وأقترح أن نضيف عبارة " ألا يكون قد حصل على منحة سابقة من الصندوق " لأن الصندوق يقدم للشخص منحة للزواج مرة واحدة ، وشكرًا . 

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قد يفتح المجال للشخص بأن يتزوج ومن ثم يطلق مادام أنه سيحصل على منحة للزواج ، وشكرًا . 

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فما ذنب شخص حصل على منحة زواج وتزوج ووافت المنية زوجته ؟ وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت إعادة البند (هـ) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (و) : نص البند كما ورد من الحكومة : " تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ز) : نص البند كما ورد من الحكومة : " أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

(أغلبية موافقة)

 
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة المادة (12) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الخامس : أحكام عامة : المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعفى جميع أملاك ومعاملات ودعاوى صندوق الزواج من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبداالجليل الطريف :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير الشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير الشئون الإسلامية " الواردة في بداية
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وافقنا على إعادة بعض بنود المادة (12) إلى اللجنة فهل يحق لها أن تعيد دراسة المادة كاملة ؟ والأخ الدكتور منصور العريض طلب إعادة المادة كاملة إلى اللجنة . كذلك ألا تعتبر عبارة " أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق" إضافة إلى الشروط التي وافقنا على ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد انتهينا من مناقشة المادة (12)
، وإذا كان لديكِ تعديلات على بعض بنودها فعليكِ تقديم طلب بإعادة مناقشتها . الأخت الدكتورة فوزية الصالح لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وافقنا على إعادة المادة (12) كاملة إلى
اللجنة ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لم نوافق على إعادة المادة كاملة ، فما اقترحه الأخ الدكتور منصور العريض لم نصوت عليه . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قرر المجلس في البداية التصويت على المادة بندًا بندًا ، وتمت الموافقة على إعادة (3) بنود إلى اللجنة ، ولو تبين للّجنة أن إعادة النظر في البنود التي قرر المجلس إعادتها تصطدم مع بنود أو مواد أخرى قد تم إقرارها فإن اللجنة ستقترح إعادة مناقشة هذه البنود أو المواد التي تمت الموافقة عليها ، والقرار النهائي للمجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن اقترحت إضافة بند إلى المادة (12) وطلبت مني ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ الدكتور عبدالرحمن قدِّمْ طلبًا كتابيًا للمجلس قبل انتهاء المداولة في المشروع ، فاللائحة الداخلية تجيز لك ذلك . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :

       أطرح للتصويت المادة (14) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبداالجليل الطريف :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء
 - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتـاريخ :   هـ الموافق :           م " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على مكتب المجلس أن يدعو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لنقاش هذا المشروع لأن به مواد تتعلق بالمرأة والطفل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، من حق لجنة الشئون التشريعية والقانونية الاستعانة بأي لجنة أخرى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، ولقد أعيدت بعض البنود إلى اللجنة . وقد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)

 

 

 عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام

  الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

 الأمين العام لمجلس الشورى

  رئيس مجلس الشورى


            
                                      

(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 11:27 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010