النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الأول : إنشاء الصندوق وأهدافه : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويتبع وزير الشئون الإسلامية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزير الشئون الاجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الإسلامية " الواردة في نهاية المادة .
● إضافة العبارة التالية إلى آخر المادة بعد عبارة " وزير الشئون الاجتماعية " وهي :
" الذي يشار إليه أينما ورد في هذا القانون بكلمة الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويتبع وزير الشئون الاجتماعية الذي يشار إليه أينما ورد في هذا القانون بكلمة الوزير " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة المنامة . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له داخل المملكة " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة مع مراعاة إعادة ترقيم ما يليها من مواد عند الموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتوصية اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تحذف هذه المادة بحسب توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) تشجيع زواج المواطنين من المواطنات . (ب) تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج .
(ج) المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
" الأسري والأمن الاجتماعي " بعبارة " العائلي في المجتمع " الواردة في آخر
البند (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) تشجيع زواج المواطنين من المواطنات . (ب) تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج . (ج) المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (3) لدي بعض الاستفهامات خصوصًا في الفقرة (ج) من هذه المادة وهي تقول : " المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع " فهذا يفتح مجالاً للتفسير مما يجعل المساءلة عن إنفاق الصندوق صعبة . وإذا
قلنا : " المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " فإنه يطرح تساؤلاً آخر هو : كيف نعمل على تحقيق هذا الاستقرار ؟ وقد نلجأ إلى مجالات قد تكون في خارج مجال الصندوق ؛ ولذلك أعتقد أن هذه الفقرة تحتاج إلى بعض التعديلات ، بحيث تكون المساهمة في حدود صلاحيات تشجيع الزواج ، فإطلاقها بهذا الشكل قد يؤدي إلى تفسير قد يكون خارج صلاحيات الصندوق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بمداخلته على الفقرة (ج) من هذه المادة ، ولكن مداخلتي تختلف بعض الشيء . أتساءل : كيف سيحقق هذا الصندوق ما ورد في الفقرة (ج) ؟! وهي تقول : " المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " ، فلا توجد هناك آلية لهذا الصندوق لتحقيق هذه الفقرة ، وجاءت هذه الفقرة مجرد فقرة إنشائية ليست لها علاقة بالأغراض والأهداف التي سوف يحققها الصندوق ، وأنا أفهم أن هدف الصندوق هو تحقيق زواج المواطنين من المواطنات ، وهو هدف واضح ومحدد لهذا الصندوق وكذلك بالنسبة للفقرة (ب) التي تقول : " تقديم المنح المالية لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج " وهو هدف واضح ومحدد أيضًا لهذا الصندوق ، فهاتان الفقرتان تسبقان أهداف الصندوق ، وأما المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي فتأتي في فترة لاحقة ، ولا توجد هناك آلية لتحقيق هذه الفقرة ، ولذلك أجدها فقرة إنشائية ليست لها علاقة بهدف الصندوق ولا تحقق الغرض ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لمداخلات الإخوة وتفهمي لهذا الموضوع أرى أن للاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي عدة مرتكزات وأحد ثوابته أنه يقرر حق الزواج ، والدستور نص عليه ، ولابد لإدارة هذا الصندوق من وضع آليات لعمل الصندوق مستقبلاً ، وصدورها بمرسوم ملكي سوف يأخذ أبعادًا أكبر ، وبالتالي لو أبقينا هذه الفقرة كهدف فربما تكون آليات عملها محدودة حاليًا ؛ ولكن تطويرها بعد ذلك من قبل المجلسين والسلطات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني سوف يأخذ أبعادًا أكبر في المستقبل ، والفقرة الآن تقرر حق الزواج ولكن فيما بعد سيدخل موضوع الإسكان أو موضوع العمل وغيرهما ، فيكون المجال رحبًا وواسعًا في تطوير هذه الآليات . فأرجو اعتماد هذه الفقرة وعدم تغييرها ؛ لأن وضع الآلية سيأخذ وقتًا ومن ثم سيحول إلى مجلس النواب ، ونحن نحاول الإسراع في إقرار هذا المشروع وإنشاء هذا الصندوق ليكون مكسبًا للمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدّر ما أثاره الأخَوَان الدكتور الشيخ علي
آل خليفة ويوسف الصالح . في الواقع أن الزواج هو تكوين أسرة ، والأسرة تهدف إلى نوع من الاستقرار ، ويكون من نتائج هذا الاستقرار العائلي وجود أمن في المجتمع ، إذن هذه الإيجابيات إنما هي نتائج مترتبة على الزواج . وهناك نقطة أحببت أن أنبه إليها وهي أننا استعملنا مصطلحات حديثة جاءت بها الوزارة المعنية وهي وزارة الشئون الاجتماعية ، حيث غيّرنا عبارة " الاستقرار العائلي في المجتمع " إلى عبارة " الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي " ، وهذه مصطلحات ومفردات جديدة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإضافة في هذه الفقرة جاءت في محلها ، خصوصًا إذا ركزنا على المادة (5) من الدستور وهي تقول : " (أ) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ... " . سيدي الرئيس ، كيف يكون هناك استقرار للأمن الاجتماعي بدون استقرار الأسرة ؟! تكلم القانون عن دعم تكوين هذه الأسرة المستقرة بالدعم المادي والمعنوي لها حسبما جاء في نصوص الدستور ، فالإضافة ليست إنشائية ، فالأمن الاجتماعي أحد أهم أسسه هو الأمن والاستقرار الأسري ، فأرجو إبقاء هذه الفقرة لما لها من أهمية . أما كيفية تحقيق هذه المفردة فهي موجودة في اللائحة التنفيذية للقانون ، أما نحن فلا نستطيع أن نشرح ونوضح كل الجزئيات والتفاصيل في القواعد القانونية العامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي فلو تلاحظون الفقرة (ج) تجدون أن أول كلمة هي " المساهمة " ، ولو كانت هذه الكلمة غير موجودة في بداية الفقرة وبدأت بعبارة " تحقيق الاستقرار ... " فمعنى ذلك أن هذا الصندوق فقط هو الذي يحقق الاستقرار ، لكن إضافة كلمة " المساهمة " في الفقرة يعني أن هناك جهات وآليات وأجهزة من ضمنها الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهما ، كلها تساهم في تحقيق الاستقرار وليس الصندوق وحده ، فالصندوق جزء من الكل ، وقد اتفقت الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلسنا الموقر على هذه الإضافة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الثانـي : إدارة الصندوق : المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وتسعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة بواقع عضو لكل جهة . ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الإسلامية . ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس . وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " ثمانية أعضاء من القطاعين الحكومي والأهلي " بعبارة " تسعة أعضاء على الأقل " الواردة في بداية المادة . ● استبدال عبارة " وزارة الشئون الاجتماعية " مع تقديمها على وزارة الشئون الإسلامية بعبارة " ووزارة العمل والشئون الاجتماعية " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ● استبدال عبارة " عضوان يمثلان " بعبارة " ثلاثة أعضاء يمثلون " . ● إلغاء عبارة " والمجلس الأعلى للمرأة " . ● استبدال عبارة " الوزير " بعبارة " وزير الشئون الإسلامية " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء من القطاعين الحكومي والأهلي ، على أن يكون من بينهم عضوان يمثلان وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية بواقع عضو لكل جهة . ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير . ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس . وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفاد ممثل وزارة الشئون الاجتماعية بعدم اختصاص وزارة الشئون الإسلامية ، فلماذا يكون هناك ممثلون عنها ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وزارة الشئون الإسلامية هي جزء من هذا القانون وبالتالي لابد أن تمثّل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان النص الأصلي المقترح هو أن تذكر وزارة الشئون الإسلامية ، وشهادة للتاريخ فسعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية - حفظه الله - دعم المشروع دعمًا كاملاً ، ووضع تصورات متقدمة جدًا لمالية الصندوق . وقد كانت وزارة الشئون الاجتماعية مشتركة مع وزارة العمل في السابق وبعد ذلك تم الفصل بين الوزارتين ، وقد أقر مجلس النواب أن وزارة الشئون الاجتماعية تأخذ هذا الموضوع ، ولكن موضوع الزواج والأمور الإسلامية تتعلق بوزارة الشئون الإسلامية ، ما يعني أن الموضوع من اختصاصها مثلما هو من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية التي تهتم بالشئون الاجتماعية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة المختصة برعاية مثل هذه المساعدات المخصصة للأسر والفقراء والمحتاجين ، ولديها الجهاز الكامل لبحث شئون المستفيدين من هذه المنح الخاصة بالزواج . الصحيح أن وزارة الشئون الإسلامية لها اختصاص في هذا الموضوع ، ولكن هذا الاختصاص شبه رسمي ولابد أن يمثل في الجهاز الحكومي ، حيث إن هذه الوزارة هي المختصة بتوثيق عقود الزواج وما يلحق به ، ولذلك تم الإيعاز إلى وزارة الشئون الاجتماعية بتولي هذا الجهاز من ناحية توفير الميزانية أو الاعتمادات المخصصة لإدارة مثل هذا الصندوق ، حيث إن وزارة الشئون الاجتماعية لديها جهاز مستقل ومتفرد لبحث مثل هذه الحالات ، وسوف يقوم بتوفير الجهد وتوفير كثير من الأموال التي ستصرف في وزارة العدل لو ألحقت بوزارة الشئون الإسلامية لإدارة مثل هذا الصندوق ، وقد تمت موافقة المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية على مثل هذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل أن نناقش المادة (5) بندًا بندًا لأن لنا تعليقات على هذه البنود كل على حدة ، وربما تكون هذه المادة أكثر عرضة للتغييرات والتعديلات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن سنناقش المادة (5) بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية : أ- وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ب) : نص البند كما ورد من الحكومة : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " الوزير لإقرارها " بعبارة " الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى ما أتت به الحكومة وهو عبارة
" الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن يوضح الأخ مقرر اللجنة رأي اللجنة ، فمجلس النواب قام بالتغيير ، ونص المشروع موجود ، فما هي وجهة نظر اللجنة ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للّجنة فإنها رأت أن تكون مهمة " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق " من اختصاص الوزير ، ولا ضرورة لرفع هذه القضايا التي تتعلق بصفة خاصة بهذا الصندوق إلى مجلس الوزراء ، أي أن الوزير هو الذي يبت في هذه الأمور ولا داعي لرفع اختصاصات من هذا النوع ومسئوليات تتعلق بلوائح إدارية وما شاكل إلى مجلس الوزراء ، بل ينبغي الاكتفاء بأن يبت فيها الوزير المختص ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وُفقت في وضع عبارة " الوزير لإقرارها " لأن الرئيس لا يحق له عرض اللوائح على مجلس الوزراء ، بل الوزير هو الذي يعرضها على مجلس الوزراء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة هل أنت مُصِرٌ على اقتراحك باعتماد نص الحكومة ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
سيدي الرئيس ، يوجد هنا اختلاف ، فحين نقول : " ورفعها إلى الوزير لإقرارها " فمعنى ذلك أننا وقفنا عند مستوى الوزير ، ولكن ما أتى به نص الحكومة يشير إلى أنها ترفع إلى مستوى مجلس الوزراء ، والرأي يرجع إلى المجلس : هل يريدها أن تكون على مستوى الوزير أم على مستوى مجلس الوزراء ؟ فإذا كانت الحكومة قد رأت أن هذا الأمر يرفع إلى مجلس الوزراء ، فلماذا نحن نخفضها إلى مستوى الوزير ؟! هذا هو رأيي ، والقرار راجع للمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هذه لوائح إدارية ومالية وفنية ، فكما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن نص الحكومة يشير إلى أن الرئيس يعرضها على مجلس الوزراء ، وهذا غير وارد لأن الوزير هو الذي يعرضها على مجلس الوزراء وليس الرئيس ، والرئيس قد لا يكون وزيرًا ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
ولكننا لم نقل بهذا ، بل قلنا : " الوزير لإقرارها " ، فإذا كان القصد هو أن يعرض الوزير اللوائح على مجلس الوزراء فهذا أمر آخر . أنا أطالب بأن يعرض الوزير اللوائح على مجلس الوزراء ...
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
هل تطالب بالأخذ بنص الحكومة الذي يقول : " ورفعها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا):
نعم ، ولكن يجب أن تكون لهذا الأمر آلية بأن تكون عن طريق الوزير ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة واضح ، فماذا تعني عبارة " رفعها إلى الوزير لإقرارها " ؟ هل يعني أنه يقرها أم ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها ؟ الأمر غير واضح هنا ، فإذا كان المقصود - كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي - أن الوزير هو الذي يحق له أن يرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ، فيجب أن تبدل العبارة بأن يقال :
" ورفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها " بدلاً من كلمة
" الرئيس " ، شكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الوزير لديه الآلية التي يستطيع من خلالها أن يأخذ موافقة مجلس الوزراء ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة أن هذا الصندوق محدود الصلاحيات إلى حد ما ومحدد في عمله ، وبالتالي لا داعي لإقحام مجلس الوزراء في موضوع محدود بهذا الحجم ، فيكفي أن يكون الوزير المختص هو جهة الاختصاص التي تقر هذا الأمر ، وإذا ما أنطنا مثل هذه المهمة بالوزير ليبت فيها سريعًا دون أن نقحم مجلس الوزراء في هذا الموضوع فإن ذلك يعطي الصندوق مرونة في عملية إنجاز مهماته ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص بعد تعديل مجلس النواب يتفق مع ما طرحه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فمجلس النواب يقترح أن يكون النص هكذا : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها لوزير الشئون الاجتماعية لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها " ، وأعتقد أن هذه هي الآلية في كثير من الهيئات الأخرى ، فأنا مع التعديل الذي ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة وبعض من الأعضاء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، مجلسكم الموقر وافق على المادة (1) المتعلقة بإنشاء صندوق للزواج تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وهناك مجلس إدارة يتولى إدارة الصندوق ويضع سياسته العامة ، فمجلس الإدارة يضع اللوائح الإدارية والمالية والفنية ويعرضها على الوزير لكون هذا الأخير مسئولاً أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب ، هذه هي الإجراءات ، وليس هناك خلط أو
غموض ، بل هو إجراء روتيني عادي ، وليس هناك إقحام لمجلس الوزراء في أمور إدارية ومالية وفنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تعديل اللجنة وأضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن الغتم ، فحسب سُلّم التدرج القانوني فإن الهيئات والمؤسسات تضع اللوائح والقرارات وترفعها إلى الوزير المختص ، وأجاز القانون - ونحن نمثل سلطة تشريعية تضع القانون - للسلطة التنفيذية أو السلطات المندرجة تحتها أن تضع قوانينها ولوائحها وترفعها إلى الوزير المختص ، إلا إذا جاء في بعض هذه القوانين والقرارات ما يخالف الدستور أو التشريعات المسنونة في مجلس الشورى أو مجلس النواب ، فهنا تعرض للموافقة أو عدمها ، ولكن حين تكون هذه القوانين واللوائح فنية وإدارية ومالية فلا داعي لإقحام مجلس الوزراء لمجرد الإقحام مع وجود الوزير المسئول عن التنفيذ ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نظرًا لوجود اختلاف قانونـي أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين لنا الرأي القانونـي فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة اتجهت إلى تقليل الخطوات المتعلقة بإقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية أسوة بمشروع قانون سابق هو مشروع قانون صندوق النفقة ، ففي الحقيقة لم تكن تعرض - ضمن مواد ذلك المشروع - هذه الأمور على مجلس الوزراء ، ولذلك فإن مجلس إدارة الصندوق يضع ابتداءً هذه اللوائح وأعطي الاختصاص للوزير لاعتمادها ، وهذا يتفق واقعًا مع المساءلة التي تكون لوزير الشئون الاجتماعية بالنسبة لشئون المجلس ، ولذلك ارتأت اللجنة الاكتفاء باعتماد الوزير دون إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء ، وأعتقد أن هذا الشيء صحيح ولا حاجة إلى إشغال مجلس الوزراء بهذه الأمور لأنها لا تحتاج إلى الموافقة عليها ، وكان هذا خيار اللجنة ، وأعتقد - من ناحية شخصية - أن هذا الخيار صحيح وسليم قانونًا لتقليل إجراءات هذه الأمور التي لا تحتاج إلى عدة جهات توافق عليها حتى يتم اعتمادها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ما أتت به اللجنة مناسب ، فهناك مستويات إدارية مختلفة ، فاللجنة رأت أن لرئيس المجلس أن يرفع اللوائح إلى الوزير ، وهذا الأخير له الخيار : فيمكن أن يوافق على بعض اللوائح دون الأخرى ما يستدعي عرضها على مجلس الوزراء ، فالوزير يقر هذا الأمر ، وكما شرح الأخ المستشار القانوني للمجلس فالأمر واضح الآن وأرى أن نصوّت عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن تعديل اللجنة يحقق الغرض لأن اللوائح التنظيمية والإدارية لا ترفع إلى مجلس الوزراء ، وهناك كثير من الأقسام والهيئات التابعة للوزارات تضع لوائحها وأنظمتها وترفعها إلى الوزير المختص ، فإن رأى الوزير أن يعرض هذه اللوائح فله ذلك ، وإن رأى أن بإمكانه أن يعتمدها مباشرة فله ذلك أيضًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي أقترحه هو النص الذي أتى من مجلس النواب وهو : " اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها لوزير الشئون الاجتماعية لعرضها على مجلس الوزراء قبل
إقرارها " ، فأنا أرى أن مجلس النواب والحكومة قد اتفقا على رفعها إلى مجلس الوزراء ، أعتقد أن هذا المشروع سوف يرجع إلى مجلس النواب وقد يصر على تعديله ، وأرى أن ما أتى به مجلس النواب هو الذي ينبغي أن نصوت عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت البند (ب) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ج) : نص البند كما ورد من الحكومة : " الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " قبل الوزير " بعبارة " الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من قبل الوزير " .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (د) : نص البند كما ورد من الحكومة : " قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " والأوقاف " بعد كلمة " الهبات " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد " .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة عبارة " والأوقاف " بعد عبارة
" قبول التبرعات والهبات " ستضع الصندوق في إشكال إداري ، حيث إن للأوقاف إدارتين مختصتين بذلك ، وتخصيص وقف حتى لو كان للصندوق المعني سيضع هذا الوقف تحت إحدى إدارتي الأوقاف ولن يكون تحت إدارة الصندوق ، ولدي مثال ملموس في ذلك : حيث إن أحد الأفراد تبرع هذه الأيام بأرض لأحد الصناديق الخيرية تحت اسم ( وقف لمساعدة محتاجي القرية ) ، وعندما ذهب لتسجيلها باسم ذلك الصندوق توقفت المحكمة المعنية ورأت تسجيلها باسم إدارة الأوقاف لكونها وقفًا ولم تسجلها باسم الصندوق الخيري ، وعليه أرى عدم إضافة عبارة " والأوقاف " والاكتفاء بالبند كما ورد من الحكومة تجنبًا للإشكال الإداري واعتبار ما يقدم للصندوق تبرعًا أو هبة أو وصية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك كثير من الأوقاف تم إيقافها على الصناديق الخيرية والهيئات ويذهب ريعها لهذه الصناديق والهيئات مع أنها مسجلة باسم إدارة الأوقاف ، فهذا إجراء روتيني من أجل الحفاظ عليها كممتلكات شبه حكومية ، ولكن ريع هذه الأوقاف يذهب إلى مثل هذه الصناديق الخيرية التي يعم نفعها على المواطنين ، وليس في هذا ضير أو مخالفة للقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق في جزئية مع ما جاء به الأخ السيد حبيب مكي ، فهناك إدارتان مسئولتان عن الأوقاف سواء كانت أوقافًا للمآتم أو المساجد أو للعوائل أو الفقراء . إننا اليوم أعلى سلطة تشريعية ونحن - في هذا المجلس
الموقر - من يسن القوانين والتشريعات ، فإذا ووفق على هذا المشروع وخرج من تحت قبة هذا البرلمان فسنكون نحن من عدّل هذا المشروع وأعطاه القوة . وإذا سجل الوقف في إحدى إدارتي الأوقاف فسيكون ريع هذا الوقف مخصصًا لهذا الصندوق . أرجو الموافقة على التعديل لأهميته ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة ناقشنا هذا البند بالتفصيل ، وكما هو معروف فإن ( الوقف على ما أوقف عليها ) ، فإذا أوقف على جمعية فهو يخص هذه الجمعية ، وتسميته وقفًا لا تعني أنه مختص بإدارة الأوقاف ، نحن نتكلم عن تخصيص شيء كقطعة أرض تبرعًا لمصلحة هذا المجلس ، فكون الاسم وقفًا لا يعني أنه تابع للأوقاف ، فهو وقف على ما أوقف عليه ، ونحن ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل وأعتقد أن ما أقرته اللجنة هو الصحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل ما ذكره الإخوة هو عين الصواب ، وما أوقع الأخ السيد حبيب مكي في الإشكال هو أن النظام الذي تعمل بموجبه الصناديق الخيرية لا يتيح مثل هذا الأمر ، أي تسجيل أرض أو وقف باسم هذه الصناديق الخيرية ، ولكننا هنا يمكن أن نشرّع في هذا المشروع نقطة معينة وهي أن يذهب ريع الأوقاف التي تخصص باسم هذا الصندوق لصالحه ، وأعتقد أنه لا يمكن أن يعلو صوت فوق صوت القانون ، وعليه أعتقد أن ما أوردته اللجنة سليم تمامًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي شك أن الريع أو الدخل أو الفوائد أو العائد سوف يكون لهذا الصندوق ، ولكن الوقف سوف يكون تحت تصرف إدارة
الأوقاف لكونه وقفًا ، وصحيح أن ريع المساجد أو المآتم مثلاً يذهب إليها ، ولكن الأوقاف هي تحت تصرف إدارة الأوقاف وهذه الإدارة هي تحت إمرة وزارة الشئون الإسلامية ، والجهتان مختلفتان ، فالإشكال إداري هنا ، وهو ما يجب أن نتجنبه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، أود أن أوضح أن من حق الواقف أن يحدد المشرف على الوقف وأن يحدد الجهة التي تستفيد من ريعه ، وهذا الحكم هو المعمول به في البحرين وإن كان يسجل كوقف في إدارة الأوقاف . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على النص الذي تقدمت به اللجنة ، فتاريخيًا كانت للأوقاف أدوار إنسانية في مساعدة أهالي القرى وبقية المناطق ، فإذا جسدنا هذا الأمر لهذا القانون فسنمنع اللغط الكبير الذي يدور في المجتمع البحريني حول الأوقاف على مدى سنين طويلة ، ولذلك أعتقد أن التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية وكذلك الأوقاف تعطي المسحة الإنسانية والشعبية والوطنية ، والهدف هو مساعدة ذوي الدخل المحدود وهو أهم شيء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الشرح الذي تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف بالنسبة لهذا الموضوع . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لو أن هذه الصناديق الموجودة أغلقت لأي سبب من الأسباب ، فإلى أين يذهب الريع في هذه الحالة ؟ فأعتقد أن ما قامت به اللجنة صحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة لأن مسألة الوقف داخلة في الناحية الشرعية ولها نظامها ، وكثير من الناس يفضلون أن يوقفوا ما لديهم بدلاً من أن يهبوه ، ولذلك أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة صحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت البند (د) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (هـ) : نص البند كما ورد من الحكومة : " تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " بعد موافقة الوزير " في نهاية البند . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة الوزير " .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدي رأيي في إضافة عبارة " بعد موافقة الوزير " في عجز الفقرة ، لدي تساؤل : هل تطال المساءلة الوزير أم أنها تقتصر على مجلس إدارة الصندوق ؟ ومن خلال خبرتي فإنه بالرغم من أن إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية تابعتان لوزارة الشئون الإسلامية إلا أن المساءلة لا تطالهما وتقتصر على مجلسي الإدارتين ، فيرجى التوضيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، الوزير مسئول أمام المجلس الوطني بغرفتيه وخاصة بالنسبة للسؤال عن إدارة هذا الصندوق ، وبما أن الوزير مسئول أمام هاتين الغرفتين فلابد من ذكر مُسمّاه في القانون حتى تتم له الصفة القانونية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (و) : نص البند كما ورد من الحكومة : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " قبل عبارة " طبقًا لأحكام هذا القانون" . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " . وكما أوضحت في بداية مداخلتي فإننا وافقنا على هذا التعديل انسجامًا مع الإخوة في مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل : كيف يمكن أن يكون الصرف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟! فهل هناك صرف يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وصرف مخالف لهذه الأحكام ؟! هذا صندوق للزواج مهمته تقديم المعونات والمنح لمن يحتاج إليها ، فكيف يتم الصرف منه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟! أعتقد أن هذه العبارة مُقحَمة . أما العبارة الواردة في النص
الأصلي : " وفقًا لأحكام هذا القانون " فهي العبارة الصحيحة وبها يتم الإجراء الصحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي هو - تقريبًا - كتعقيب الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو كالتالي : ما الفائدة التي نرجوها من إدخال عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " في هذه الفقرة ؟ إن الصرف هو مجرد صرف مستحقات زواج للمعوزين في أوجه صرف محددة حسب اللوائح ، وهي مسألة اجتماعية أكثر منها مسألة شرعية إلا إذا كانت المساعدة تقتصر على المهر فقط لتكون مسألة شرعية ، نعم يمكن باتباع أحكام الشريعة الإسلامية فتح حسابات للصندوق في مصارف إسلامية تجنبًا للإشكال الشرعي ، وهذا الاعتبار تكفلت به المادة (9) من هذا المشروع ، أما عملية الإيداع والصرف فلا داعي لذكرها ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء هذا التعديل منسجمًا مع تعديل الإخوة في مجلس النواب لإزالة أي لبس أو أي قلق ؛ لأن أكثر طالبي هذه المعونات التي تصرف للزواج وتكوين الأُسَر يريدون الاطمئنان بأن هذه الأموال لم تستعمل في استثمارات ربوية أو تشوبها شائبة . سيدي الرئيس ، توافقًا مع رؤى الإخوة في مجلس النواب وتعميمًا للفائدة على أبناء المملكة وافقنا على هذه العبارة
ودعمناها ، وهذا هو المقصود منها ، وإلا فإن الخيار متروك لرئيس الصندوق أو للوزير بأن يفتح الحسابات المصرفية في أي بنك يرتئيه ، لكن بشرط ألا تشوب هذه الأموال أي شائبة بسبب استثمار هذه الأموال في استثمارات ربوية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقول النص الأصلي : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " ، ومجلس النواب أضاف إضافة أخرى ونحن نحترم رأيه ، ولكن أحب أن أوضح أن لدينا موروثات اجتماعية وأسسًا هامة وراسخة لا نستطيع التخلي عنها ، والإخوة في مجلس النواب يمثلون كُتلاً في
المجتمع ، فبغض النظر عن نقاط الاختلاف والاتفاق أرى أن أهم شيء هو أن هذه الأموال - في نهاية المطاف - ستصب في مصلحة المواطن سواء كان من الرفاع أو من بني جمرة أو من الحد أو من المحرق ، وقد ذكر العضو فؤاد الحاجي مسألة
مهمة ، فقد تتساءل بعض العوائل وهذا من حقها ، فاحترامًا لتقاليدنا وديننا وموروثنا الاجتماعي يجب أن نؤكد ذلك ، فهذا واقع ويجب ألا نبتعد عن هذا الواقع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا ربطنا بين عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " بعبارة " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية ... " الواردة في المادة (9) فقد لا نحتاج إلى الإشارة إلى المصارف الإسلامية ، أي أن هناك قوانين للإيداع بحيث يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نعدل المادة (9) بحيث تنص على أن " تودع أموال الصندوق في المصارف ... " فهذا تعديل قد يزيل الإشكال الذي تكلمنا عنه سابقًا وهو أننا في بلد يوجد فيه الكثير من المصارف ، ويجب ألا نحدد مصارف بعينها لكيلا تكون هناك محاباة لبعض المصارف ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن الإيداع يمكن أن نتكلم عن المصارف الإسلامية ، ولكننا في هذا البند إنما نتكلم عن عبارة " الصرف منها " أي تقديم المنح من الصندوق ، فكيف تقدم المنح وفقًا لأحكام الشريعة
الإسلامية ؟! فهذا الأمر لا علاقة له بالربا أو بقبول الأسر أو عدم قبولها ، فكيف تودع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟! أما موضوع الإيداع فله اعتبارات أخرى ، وقد نتطرق إليها عند مناقشة المادة (9) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم مسألة إيداع الأموال في مصارف إسلامية ولكن هل يعني صرفها وفقًا للشريعة الإسلامية أن يحرم مواطن بحريني غير مسلم من الاستفادة منها ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (هـ) من هذه المادة - المادة (5) - تشير إلى " تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة الوزير " ، إذن المجلس يحدد أوجه الاستثمار ، وحينما يتم توجيه الاستثمار فإنه يحتاج إلى الصرف من ميزانية الصندوق أو من أمواله المودعة في المصرف ، وهنا صرف في أوجه الاستثمار يتفق مع الشريعة الإسلامية ، وبهذا نستطيع أن نوجد التوفيق بين البند (ج) والبند (و) ، وعندما يقرر المجلس الاستثمار فإنه سيصرف من الأموال المتوفرة لديه ويجب أن يكون الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت الإشارة إلى أنه ليس هناك خلاف جذري فيما طرحه الإخوان بخصوص تعديل اللجنة ، ونحن في اللجنة توقفنا كثيرًا عند هذه المسألة ، وقد تباينت الآراء بخصوصها ، ولكننا رجحنا الإبقاء على التعديل انسجامًا مع تعديل مجلس النواب لنؤكد أن كل مجالات الصرف ستتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . وفيما يتعلق بمداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي فإننا لم نغفل عبارة " وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم ما تفضل به الإخوان ، ولدي الآن (3) نقاط : النقطة الأولى : فتح الحساب ، وقد تصدت له المادة (9) بحيث يكون في مصارف إسلامية ، وهذا الأمر لا غبار عليه . النقطة الثانية : الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية . النقطة الثالثة : الصرف ، ويجب أن يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، فما هو الداعي لجعل هذا الصندوق تابعًا لوزارة الشئون الاجتماعية ؟ ولماذا لا يكون - كما اقترح مقدم الاقتراح - تابعًا لوزارة الشئون الإسلامية ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة من أننا سنصطدم بالمادة (9) ، ولقد قلت سابقًا إنه من الأفضل أن نذكر عبارة " المصارف الوطنية " بحيث لا نفرق بين المصارف ، وإذا فرقنا بينها وقلنا هذه مصارف إسلامية وتلك غير إسلامية فهل معنى ذلك أن رواتبنا التي تصرف لنا من مصارف غير إسلامية حرام ؟! لهذا أعتقد أنه علينا أن نتريث في هذه الأمور ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعي لهذا النقاش وجدت أن هذا الموضوع مهم ولابد من الوقوف عنده . سيدي الرئيس ، النص الذي اقترحته لم يكن به هذه التفاصيل ، ولكن الإخوة في مجلس النواب أضافوا عليه وكذلك الإخوة في اللجنة ، ولفت انتباهي كلام الأخ السيد حبيب مكي ، فموضوع الإيداع وفتح الحساب لا خلاف عليه ولكن موضوع الصرف يجب الوقوف عنده ، فأنا إنسان أؤمن بالتعددية ، وموضوع الصرف وفق الشريعة الإسلامية سيضعنا في مشكلة ؛ لأن هذا المجتمع متسامح ومتعدد الديانات ، ونحن الآن نضع ثوابت ، وفي السنوات القادمة ربما يدخل مجلس الشورى في إشكال ، ولذا يجب الانتباه لمثل هذه الأمور ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المقصود بالصرف هو أنه من أجل الاستثمار فمن الأحرى نقل عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " إلى الفقرة (هـ) بحيث تكون كالتالي : " تحديد أوجه استثمار الصندوق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ..." ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، حذف هذه العبارة أفضل ، لأنه كيف يمكن أن أفتح حسابًا في البنك وفقًا للشريعة الإسلامية ؟! وهل هناك طريقة لفتح الحساب وفقًا للشريعة الإسلامية ؟! فذكر هذه العبارة لا يتماشى مع مسألة فتح الحساب والصرف . وفيما يتعلق بالاستثمار فإنه يمكن أن يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كأن تستثمر الأموال في أمور معينة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا ، من الملاحظ أن هناك رؤيتين للتعامل في هذا المجتمع : رؤية لديها أيديولوجية معينة وتريد أن تشكل بها المجتمع من خلال تعاملاتها ، ورؤية المجتمع المدني الذي نؤمن به دون أن يكون هناك اتجاه معين مسيطر . سيدي الرئيس ، لدي اقتراح محدد وهو أن لدينا قسمًا للبحوث والدراسات وعليه أن يعطينا دراسة متكاملة عن هاتين الرؤيتين : رؤية من يريد أن ( يؤسلم ) المجتمع ، ورؤية أصحاب فكرة المجتمع المدني . إذن نحن نريد دراسة تكون دليلاً لأعضاء مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الأمور ، وشكرًا .
العضو فيصل فولاذ :
أثني على ذلك .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنكتفي بهذا القدر من النقاش ، ومن الأفضل إعادة البند (هـ) إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته وفق ما طرح من نقاش ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ز) : نص البند كما ورد من الحكومة : " تعيين مدير الصندوق والموظفين اللازمين لحسن سير العمل به وتحديد درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص البند كما ورد من
الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ح) : نص البند كما ورد من الحكومة : " اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه " . توصي اللجنة بحذف هذا البند وذلك لأن حسابات الصندوق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية ، مع إعادة ترتيب الفقرات .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الإدارات الحكومية فيها مدقق حسابات ، لأن ديوان الرقابة المالية مهمته المراقبة وليس التدقيق في الحسابات ، وأعتقد أن حذف هذا البند غير صحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ إبراهيم بشمي بملاحظاته ، فهذا البند ضروري لأن موضوع الرقابة يختلف عن التدقيق ، وهناك الكثير من المؤسسات تضع أكثر من مدقق خارجي بالإضافة إلى المدقق الداخلي ، ومن الخطإ حذف هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اتجهت اللجنة إلى تحقيق هدف وهو تقليص المصروفات بالنسبة لصندوق الزواج ، وبما أن قانون ديوان الرقابة المالية قد حدد اختصاصات الديوان بالرقابة على حسابات الوزارات وفروعها والمؤسسات والدوائر التابعة لها ؛ فإن هذا المصروف لا محل له من حيث تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات الصندوق ، في حين أن ديوان الرقابة المالية سيتكفل بذلك بموجب المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية ، لهذا فإنه لا داعي لتعيين مدقق حسابات ، وعلى الوزارة المعنية أن تجيب عن ملاحظات ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، التدقيق يختلف عما يقوم به ديوان الرقابة المالية ، فالتدقيق هو من الإجراءات الإدارية ، والإدارة تستفيد منه لكي تدقق في جميع مساراتها وليس المسار المالي فقط ، ولا يمكننا أن نعتمد على الرقابة فقط ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة بالنسبة للفرق بين التدقيق والرقابة . وأود الإشارة إلى المادة (1) التي تنص على أن " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الزواج ) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة ... ويتبع وزير الشئون
الاجتماعية ... " ، فهذا الصندوق ليس مؤسسة حكومية بل هو مؤسسة لها الشخصية الاعتبارية ، وأعتقد أن مسألة وجود مدقق حسابات ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة أن هناك ديوانًا للرقابة المالية يراقب مصروفات الصندوق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة ، وأرى أن مسألة تقليص المصروفات - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - كمبرر لإلغاء البند (ح) فكرة يجب عدم الموافقة عليها ، وأتفق مع الإخوان على ضرورة تعيين مدقق حسابات يختلف أداؤه عن أداء ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن تقليص النفقات مبرر للاستغناء عن مدقق الحسابات ؛ لأن مدقق الحسابات هو الذي يساعد مجلس الإدارة على توضيح الصورة وإعطائه فكرة عن الوضع المالي للصندوق ، وإذا لم تكن لمجلس الإدارة جهة لتدقيق الحسابات فكيف يمكنه أن يواجه ديوان الرقابة المالية عندما يأتي ليدقق في الحسابات ؟ ووجود مدقق الحسابات هو لإعطاء نوع من التوازن في التدقيق بين ديوان الرقابة المالية وأي مؤسسة محاسبية للتدقيق يعينها مجلس الإدارة . ومسألة إلغاء مدقق الحسابات بحجة توفير النفقات غير مقبولة أبدًا ، ولقد ناقشنا هذا الأمر في اللجنة وكان رأيي حينها هو عدم الموافقة على ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع جميع الإخوة الذين أكدوا وجود مدقق للحسابات ، وأميل أكثر إلى التعديل الذي أجراه مجلس النواب على هذا البند ، وبودي لو نصوت عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بطبيعة عمل المدقق الخارجي فهي عملية معروفة لدى المؤسسات والشركات كافة ، فشركات التدقيق الخارجي تعتمد على معايير دولية متعارف عليها ، وهذه المعايير تتطور وتتجدد ، ونحن لسنا على علم بالمعايير التي يتبعها ديوان الرقابة المالية ، فهل هي المعايير نفسها التي تتبعها شركات التدقيق ؟ كذلك هناك أمر معروف لدينا - وأنت سيدي الرئيس خير العارفين بها - وهو أن أهم أداء يرفعه المدقق الخارجي هو خطاب الإدارة ، وخطاب الإدارة هو ما تُرصد فيه جميع الملاحظات على الحسابات وكذلك نقاط الضعف التي تواجه الإدارات ، الأمر الذي يساعد على إحكام الرقابة في إدارة شئون الصندوق ، لهذا فإن وجود المدقق الخارجي ضروري وأساسي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، للعلم فإن ديوان الرقابة المالية يطلب من جميع الأجهزة والمؤسسات التي تخضع لرقابته إنهاء عقود المدققين الخارجيين ويطلب منها تعيين مدققين داخليين . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن يجب أن نطبق النظام المحاسبي الصحيح ، والنظام المحاسبي الصحيح يفرض وجود مدقق خارجي ، ويجب ألا ننظر إلى التكاليف ، وما أضافه مجلس النواب في هذا الشأن بتعيين مدقق حسابات بشكل سنوي هو ما تعمل به الحكومات وهو الصحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح - إذا كان المجلس يرى الأخذ بالنص كما جاء من الحكومة - بإعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته بشكل متكامل مع الأخذ بملاحظات الإخوة الأعضاء وكذلك تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن نصوت على ما اقترحه مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قاله الأخ مقرر اللجنة بإعادة هذا البند إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بحذف البند (ح) ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت إعادة هذا البند إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ط) : نص البند كما ورد من الحكومة : " اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون
تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ي) : نص البند كما ورد من الحكومة : " إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بما يلزم من توصيات ومقترحات " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البندان (ب) و(ج) المتعلقان باقتراح اللوائح اللازمة لسير العمل وكذلك إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية نصّا على رفعهما إلى الوزير المختص ، حيث اكتفيا بعرضهما على الوزير وعدم عرضهما أو رفعهما إلى مجلس الوزراء ، فاللجنة حذفت من البندين ما يخص ذلك ، والسؤال : لماذا أوصت اللجنة بإبقاء رفع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق إلى مجلس الوزراء وليس إلى الوزير ؟ يرجى توضيح ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هذا الصندوق يتبع وزير الشئون الاجتماعية فمن واجبه أن يعرض - ضمن خطته الوزارية - جميع المقترحات والتوصيات والخطط الخاصة بالوزارة التي هو مسئول عنها أمام الحكومة ومجلس الوزراء وبالأخص مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا رجعنا إلى مناقشة المستويات الإدارية ، فمادمنا عرضنا كل الأمور على الوزير سابقًا فيجب أن نسير في السياق نفسه ونعرض هنا التقارير على الوزير قبل رفعها إلى مجلس الوزراء ، والوزير هو الذي يقرر إن كان الأمر يتطلب رفع التقارير إلى مجلس الوزراء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح صياغة لهذا البند وهي كالتالي : " إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعًا بما يلزم من توصيات ومقترحات " ؛ حتى يكون هناك اتساق بين هذا البند والبندين (أ , ب) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (ي) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ك) : نص البند كما ورد من الحكومة : " النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ل) : نص البند كما ورد من الحكومة : " أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يجعلني أنظر إلى البندين (ك ، ل) مجتمعين ، فالبند (ك) يقول : " النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق " ، بمعنى أن الرئيس يعرض بعض المسائل التي هي من اختصاصاته على المجلس ليناقشها ، وبعد ذلك نقفز إلى مجلس الوزراء ! فما هي مهمة الوزير ؟! أعتقد أن هذه ليست وزارة إنما هي إدارة للصندوق ! ومن المفترض أن تأتي الاختصاصات من الوزير وليس من مجلس الوزراء ، فأقترح أن يكون نص البند (ل) كالتالي : " لأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير
المختص ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يقوله الأخ السيد حبيب مكي هو الصحيح إداريًا ، فنحن نتكلم عن صندوق ونرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ! كأننا نتكلم عن وزارة ولا نتكلم عن صندوق للمساعدة على الزواج ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، أقترح استبدال عبارة " الوزير المختص " بعبارة
" مجلس الوزراء " ليكون البند كالتالي : " أية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ المستشار القانوني
للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، التصويت الذي جرى كان لأخذ موافقة المجلس على بحث الاقتراح أو استبعاده ، فكانت نتيجة التصويت هي الموافقة على مناقشته ، فالآن يفتح باب النقاش حول هذا الاقتراح ، ومن الناحية القانونية هناك انسجام بين البند (ل) والبند (ي) ، وهذا البند الأخير يتكلم عن إعداد تقرير سنوي وافق المجلس على رفعه إلى مجلس الوزراء ، فمن خلال هذه التوصيات ربما يجد مجلس الوزراء إضافة اختصاصات معينة للصندوق استنادًا إلى التقرير الذي سيرفع إليه ، والمجلس وافق على ذلك ، إذن ما ورد في البند (ل) منسجم من الناحية القانونية مع ما وافق عليه المجلس الموقر في البند (ي) ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما وافق عليه المجلس الموقر في البند (ي) من رفع التقارير إلى مجلس الوزراء يتناقض مع ما سوف نتفق عليه الآن في هذا البند من رفع التقارير إلى الوزير ، فلذلك يجب أن يكون هناك انسجام بين البنود ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، فإذا وافقتم على هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي فسيكون هناك تناقض بينه وبين البند (ي) ...
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
نعم سيدي الرئيس ، ولذلك أرى أننا استعجلنا في الموافقة على البند
(ي) ...
النائب الأول للرئيس :
الأصوب هو إعادة البند (ل) إلى اللجنة لدراسته والخروج بصياغة مناسبة لا تتسبب في أي تناقض مع بنود أخرى ...
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، إذن لِنُعِدْه إلى اللجنة حتى نخرج من هذا الإشكال ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن كثيرًا من أعضاء المجلس قد انخفضت فاعليتهم - وأنا أحدهم - نتيجة لطول النقاش ، وأعتقد أن علينا أن نكون في أحسن حالتنا عندما نصدر قرارات ، وأرى أن طول النقاش قد يؤدي أحيانًا إلى عدم وصولنا إلى الطريق الصحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أقترح - في حالة وجود تعديل معين على أي مادة أو أي بند -الإحالة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فهذا أفضل ، وإذا وافقتم على البند (ل) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي فسيتطلب الأمر إعادة النظر في البند (ي) ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
لو سمحت لي سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي اللجنة إلا أن هذا هو ما أتخوف منه ، فاللجنة ستأخذ برأيها كما يكرره الأخ مقرر اللجنة مع احترامي
له ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ السيد حبيب ، اللجنة تبدي توصيتها ولكن المجلس سيد قراره ...
العضو السيد حبيب مكي (مقاطعًا) :
أتمنى على اللجنة أن تعود إلى ما وافق عليه المجلس في البند (ي) ...
النائب الأول للرئيس :
الأخ السيد حبيب ، لقد ذكرنا أننا إذا وافقنا على البند (ل) بتعديلك فيجب إعادة النظر في البند (ي) ، وحسب اللائحة الداخلية فإن من حق اللجنة أن تطلب إعادة المناقشة في أي مادة أو أي بند . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو الإعادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة البند (ل) إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . لقد انتهينا من مناقشة المادة (5) ، وقد أعيدت البنود (و) و(ح) و(ل) إلى اللجنة ، ونظرًا لارتباط البند (ل) بالبند (ي) فبإمكان اللجنة أن تطلب إعادة مناقشة البند (ي) إذا أخذت بتعديل الأخ السيد حبيب مكي على البند (ل) . وننتقل الآن إلى المادة (6) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق تمثيله لدى الغير وأمام القضاء ويتولى تنفيذ قرارات
المجلس " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعقد مجلس إدارة الصندوق أربع اجتماعات في كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " . توصية اللجنة : ● تصويب الخطإ اللغوي بتغيير كلمة " أربع " إلى " أربعة " في السطر الأول من المادة . ● إضافة عبارة " بشكل دوري " بعد عبارة " أربعة اجتماعات " . ● استبدال كلمة " الحاجة " بكلمة " الضرورة " . ● استبدال العبارة التالية " الوزير أو الرئيس أو أغلبية أعضائه " بكلمة " رئيسه " الواردة في الفقرة الأولى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعقد مجلس إدارة الصندوق أربعة اجتماعات بشكل دوري في كل عام وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من الوزير أو الرئيس أو أغلبية أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الثالث : موارد الصندوق وإدارتها : المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتكون موارد الصندوق مما يأتي : أ- ما تخصصه الدولة له من أموال ثابتة أو منقولة في بداية إنشائه أو ما قد تقدمه له من إعانات فيما بعد . ب- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي تقدم له من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد . ج- عائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى " . توصية اللجنة : ● إعادة صياغة البند (أ) على النحو الآتي : " ما تخصصه له الدولة من أموال ثابتة أو منقولة سنويًا " . ● إضافة عبارة " والأوقاف " بعد عبارة
" التبرعات والهبات " الواردة في البند (ب) . ● استبدال عبارة " ترد إليه " بعبارة " تقدم له " الواردة في البند (ب) . ● إضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " في نهاية البند (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" تتكون موارد الصندوق مما يأتي : أ – ما تخصصه له الدولة من أموال ثابتة أو منقولة سنويًا . ب- التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية التي ترد إليه من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد . ج- عائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة . ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه " . توصي اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الأولى على النحو التالي : " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية التي يحددها مجلس الإدارة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصارف الإسلامية التي يحددها مجلس الإدارة . ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو القانون الثاني الذي نميز فيه فئة عن فئة أخرى ، فأرجو ألا نستمر في تمييز البنوك الإسلامية عن البنوك الأخرى في
المملكة . الأمر الآخر هو أن هذا الصندوق يعتمد على التبرعات ، فيجب إعطاء مجلس الإدارة قوة تفاوضية أكبر بأن نسمح له بأن يحدد الجهة التي يرغب في فتح حساب لديها . ومرة أخرى أكرر أنه يجب ألا نميز بين فئة وأخرى سواء في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو السياسي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على مداخلته ، فالأضواء مسلطة على أي شيء يحدث في هذا المجلس أو أي جهة في المملكة من قبل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، والتوجه إلى تمييز طرف عن آخر له تداعيات دولية كثيرة ، هذا مع احترامي وتقديري لما تقدم به الإخوة في مجلس النواب ، فكل كلمة لها تأويل ، وهذا التأويل ليس في صالح المملكة ولا في صالح تجربتنا ولا في صالح وضعنا المالي والاستثماري ، فأرجو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وكما ذكرت فإن الأضواء مسلطة على أي شيء يخرج من هذا المجلس أو من اللجان ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لها علاقة بالبنود التي أعدناها إلى اللجنة والتي قلنا فيها إن الاستثمار يكون حسب الشريعة الإسلامية ، ولذلك أرى أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة حتى تأتي منسجمة مع البنود التي أعدناها إلى اللجنة ، وبذلك نبتعد عما تطرق إليه الإخوان من تحديد بنوك معينة وهو الأمر الذي يرى بعض الناس أن به محاباة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى الموافقة على النص كما جاء من الحكومة دون تحديد مصارف معينة ، وشكرًا .
العضو فيصل فولاذ :
أثنّي على ذلك .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبق أن ناقشنا فقرة مشابهة عند مناقشتنا مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقد اقترحت وقتذاك أن نرجع إلى النص الحكومي لأنه أقوم وأعدل ويتماشى مع الدستور في مسألة عدم التمييز ، وأنا في هذه المادة أؤيد النص الحكومي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد حاجة إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وأرى أن نصوت على النص كما أتى من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
سأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بإعادة المادة (9) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الرابع : الخدمات التي يقدمها الصندوق : المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقدم الصندوق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود منحة مالية في الحدود ووفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية وسوف نناقشها بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط للحصول على المنحة ما يلي : أ- أن يكون طالب المنحة من مواطني مملكة البحرين " . توصي اللجنة بإعادة صياغة ودمج البندين (أ) و(ج) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود . وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل : " يشترط للحصول على المنحة ما يلي : أ- أن يكون طالب المنحة والزوجة من مواطني مملكة البحرين " .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على البند (أ) ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية
الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة ملاحظات على هذه المادة . أولاً أتفق مع اللجنة في تعديلها البند (أ) . البند (ب) يقول : " ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا " ، أي عندما يصل عمره إلى (18) عامًا يمكنه أن يطلب المنحة ، واتفاقية حقوق الطفل تقول إن سن الطفولة يمتد حتى (18) عامًا ، فهل يعني هذا أن الصندوق يعطي منحة لطفل عمره (18) عامًا ليتزوج وهو قد أنهى لتوِّه الدراسة الثانوية ؟! كيف يستطيع هذا الطفل أن يتزوج ويفتح بيتًا ؟! هل الزواج هو مجرد مهر ؟! يُعطى مهرًا ليقدمه ! الزواج مسئولية ، فماذا بعد تقديم المهر والزواج ؟! أقترح أن تضاف إلى هذه المادة فقرة تفيد بأنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على المنحة أن يكون له عمل ، فإذا تقدم شخص عاطل عن العمل إلى الصندوق بطلب منحة زواج ثم تزوج ، فكيف سيعيل عائلته ؟! وكيف
سيعيش ؟! هذه الشروط الواردة في المادة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وإعادة صياغة ، ولذلك أقترح أن تطرح للنقاش الآن ومن ثم تعاد إلى اللجنة لتأخذ اقتراحات الأعضاء بالاعتبار وبعد ذلك تعاد صياغة هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية ، هذه المادة تتكون من عدة بنود ، وسوف أطرح اقتراحك للتصويت لاحقًا ، ونحن الآن نناقش البند (أ) . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـــس :
أطرح للتصويت البند (أ) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (ب) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ب) : نص البند كما ورد من الحكومة : " ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخت الدكتورة بهية الجشي على ضرورة رفع سن المتقدم ، فأعتقد أن سن (18) عامًا قليل ويجب أن نرفع عمر المتقدم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المشروع كما قدمه صاحب الاقتراح هو صندوق للإعانة على الزواج ، وسن البلوغ حسب الشريعة الإسلامية هو (12) عامًا ، أما ما تقوله أي منظمة دولية من أن سن الطفولة هو حتى (18) عامًا فهو أمر غير مقبول ، فنحن لم نرَ طفلاً وقد نبتت لحيته ! ويجب ألا نسير وفق الاشتراطات والمواصفات الدولية ، لأن القائمين على تلك المنظمات يحكمون حسب عادات وسلوكيات مجتمعاتهم ، فهم لديهم المساكنة قبل الزواج وتبدأ من (12) عامًا ، وهذا شيء متعارف عليه ولا يخالف أي عادات أو تقاليد في المجتمعات الغربية ، أما مجتمعاتنا العربية المسلمة فلها عاداتها وتقاليدها ، وصاحب المقترح ذكر أن السن (18) عامًا ، فما الضير في أن يتقدم شخص عمره (18) عامًا بطلب للإعانة وفي الوقت نفسه يكون متقدمًا بطلب وظيفة ؟ سيدي الرئيس ، قوة دفاع البحرين تقبل الأشخاص من سن (18) عامًا ، والقانون يحاسب الشخص إذا بلغ هذا السن ، والشخص ببلوغه هذا السن يكون مكلفًا ومسئولاً عن أفعاله قانونًا ، ومن غير المقبول أن نأخذ بالاشتراطات الدولية ونغفل قيم المجتمع الذي نعيش
فيه ! كما أنه من غير المقبول أن نرفع سن المتقدم ، أرفعه إلى كم ؟! هل أرفعه إلى (40) عامًا ؟! إذا بلغ الشخص (40) عامًا فهو ليس بحاجة إلى الزواج فقد تبقت له (10) سنوات قبل أن يموت !! أنا مع المقترح الأصلي وأرجو الموافقة عليه ، وأرجو حين صوغ الحجج أن نضع باعتبارنا عادات وتقاليد مجتمعنا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية هل لديكِ اقتراح محدد ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
لدي رأي ...
النائب الأول للرئيـــس (موضحًا) :
هل لديكِ اقتراح محدد ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي بالكلام لأن الأخ فؤاد الحاجي ...
النائب الأول للرئيـــس :
نحن لا نريد أن تردي على الأخ فؤاد الحاجي ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
يجب أن أوضح وجهة نظري ، لأن الأخ فؤاد الحاجي ذكر الاشتراطات الدولية وهي ليست اشتراطات دولية ، بل هي اتفاقية ...
النائب الأول للرئيـــس (موضحًا أكثر) :
هل لديكِ اقتراح محدد ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
نعم سيدي الرئيس ، لدي اقتراح وهو أن يرفع السن من (18) عامًا إلى ما لا يقل عن (20) عامًا ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـــس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو عقد شخص قرانه وهو في سن (17) عامًا وتنطبق عليه جميع الشروط وانتظر إلى أن بلغ عمره (18) عامًا أو (20) عامًا ومن ثم تزوج فسوف لن تصرف له هذه المنحة ، لِنكنْ واقعيين ، هذا هو
القانون ، إذا عقد الشخص وهو في سن (17) عامًا وانتظر إلى أن بلغ (20) عامًا فسوف لن يعطى هذه المنحة وإن كانت تنطبق عليه بقية الشروط ، فأحد الشروط حدد بلوغ الشخص سن (18) عامًا وهذا الشخص لم يبلغ هذا السن ولكن بقية الشروط تنطبق عليه ، فهل يستطيع الصندوق إعطاء هذا الشخص المنحة ؟ في هذه الحالة لا يستطيع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن يتم توضيح الهدف ، فالهدف هو مساعدة من لا يستطيع الزواج ، فعلى الأقل أن يكون الشخص قد عمل بضع سنوات وادخر مبلغًا من المال ، وإذا لم يستطع الزواج فالحكومة تساعده ، فليس الهدف أن يتخرج من الثانوية العامة وتزوجه الحكومة ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع حساس جدًا ؛ لأن هناك وجهتي
نظر ، إحداهما ترى مساعدة الشباب بعد سن (18) عامًا أي بعد تخطي مرحلة
الطفولة ، وهناك الكثير من الشباب عندما يلتحقون بالجامعة فإنهم يكونون متزوجين ، والكثير منهم لا يستطيع إعالة نفسه فضلا عن إعالة أسرة ، ووجهة النظر هذه تقول : فلنساعد هؤلاء الشباب . أما وجهة النظر الأخرى فتقول : بما أن هذا الصندوق للمساعدة فإنه غير ملزم بالمساعدة إلا لمن هو في السن الذي يحدده الصندوق . ونظرًا لحساسية الموضوع أقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لإعطائه المزيد من الدراسة الاجتماعية ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نتفادى موضوع السن ولتأكيد ما ذكرَته كل من الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت وداد الفاضل أقترح عدم ذكر موضوع السن وإضافة شرط آخر - كما ذكرت الأخت وداد الفاضل - كأن تمضي على توظيف صاحب الطلب ثلاث سنوات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الصندوق له إدارة وهذه الإدارة ستضع
الشروط ، ويمنح المتقدم - وكنت أود أن تذكر المتقدمة أيضًا ولكن هذا الأمر لم يوضع في المشروع - إذا كان مستوفيًا لجميع الشروط منحةَ الزواج ، وفي الغرب قد يتأخر سن البلوغ إلى سن (17) عامًا ، أما عندنا فقد يبدأ من سن (12)
عامًا ، ولا يمكن أن نقارن بين أوضاع الغرب وأوضاعنا سواء من الناحية الفسيولوجية أو من الناحية الاجتماعية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن يرجع الإخوة والأخوات إلى الأهداف ، فقد ذُكر في المادة (3) البند (ج) التالي : " المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع " ، ولو افترضنا أن طلابًا في الثانوية العامة تخرجوا وتتراوح أعمارهم بين
(18-19) عامًا واتجهوا إلى الصندوق وأرادوا أن يتزوجوا ، فهل نكون قد حققنا الاستقرار والأمن الاجتماعي أم حققنا مشكلة ؟ أعتقد أن في هذا الأمر خطورة ؛ لأن الهدف لم يتحقق ، ولأن الزواج ليس لخلق أسرة لا تتوافر فيها مقومات الأسرة ، فهذا الموضوع ليس كما يعتقد البعض ( أحبك وتحبني ) ، ولهذا أعتقد أنه يجب إعادة هذا البند إلى اللجنة لوضع المعايير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الإخوان فإن الموضوع حساس ، والموضوع - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - ليس الهدف منه الزواج فقط بل ما بعد الزواج كذلك ، وصحيح أن الصندوق سيعطي مساعدات للزواج ولكن ماذا بعد الزواج ؟ وماذا لو كان الزوج لا يملك مصدر رزق ؟ فقد تضيع الأسرة . ولهذا يجب أن نعيد النظر في تحديد السن ، وليس فقط أن يكون الزوج قد أنهى دراسته في المدرسة ، فأرجو إعادة هذا البند لدراسته بشكل متعمق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن ألفت انتباه إخواني الأعضاء إلى أننا أمام مشروع قانون متكامل ويجب ألا ننظر إلى هذا المشروع من خلال فقرة أو جزئية واحدة ، بل يجب أن نقرأ هذا المشروع بشكل متكامل ، فهناك مجلس إدارة ذكرته المادة (5) وذكرت أن هذا المجلس يضع السياسة العامة للصندوق ، والمادة (12) مكونة من عدد من البنود ، وهذه البنود بها العديد من الاشتراطات ، وأعتقد أن من واجبنا أن نقرأ القانون بشكل متكامل . كذلك فإن هناك جهات عديدة
- جزاها الله خيرًا - تقوم بمساعدة المقبلين على الزواج ، وهذه الجهات لا تضع هذه الشروط القاسية التي أشار إليها الإخوة الأعضاء - مع احترامي لهم جميعًا - فيما يتعلق بموضوع السن وغيره ، وما أستغربه - مع احترامي لطرح الإخوان والأخوات – هو أن تتم المطالبة بعدم إعطاء هذه المساعدة لمن لا يعمل ، هناك أعداد كبيرة من إخوانكم من المواطنين عاطلون عن العمل ، فهل نضيف على هذا العبء عبئًا آخر بأن نحرمهم من المساعدة في حالة وجود مثل هذا الصندوق ؟! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب ولا أعرف ما هو وجه الحساسية من مناقشة موضوع يتطلب مسئولية وهدفه تكوين أسرة مستقرة ؟! فكيف يستطيع شاب عمره (18) عامًا ولا يعمل أن يكوِّن أسرة ؟! وكيف نساعده ونعطيه منحة لكي يتزوج ؟! وإذا تزوج وهو لا يعمل فنحن نضيف أعباءً أخرى عليه ، وهذا ليس هدفنا وإنما هدفنا تحقيق نوع من التوازن في مشاريعنا ، فالزواج ليس مهرًا وحفلة تقام ، ومن ثم نقول له اذهب وتكفل بنفسك ، هذا الموضوع يجب أن نناقشه بصراحة ، وإذا كان هناك شاب عمره (18) سنة متخرج من الثانوية العامة ولا يعمل ولا يستطيع تحمل أعباء تكوين أسرة وكان أهله قادرين على تزويجه ففي هذه الحالة هو حر ، ولكن الصندوق يجب أن تكون له سياسة أخرى بحيث لا يضيف مشاكل اجتماعية أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مداخلات الأعضاء يتضح أن المستفيد من الصندوق يجب أن ينهي الثانوية العامة أو أن يكون جامعيًا أو أنهى الدراسة الجامعية . سيدي الرئيس ، من خلال نظرة إلى الأسواق في البحرين نعرف أن بها شبابًا يعملون تتراوح أعمارهم بين (15-18) سنة ويقومون بأعمال مجزية ويستطيعون - بحسب دخلهم - تكوين أسرة ، وما هو الضير من أن يستفيد هؤلاء من هذا القانون ؟ ولماذا نشترط أن ينهي الشخص الدراسة الجامعية أو الثانوية ويأتي بشهادة عمل تبين أنه يعمل في مؤسسة ما ؟ هناك أعمال يعمل فيها شباب ، والرجولة ليست بالشهادة ، والرجولة هي عندما تكون لدى الشاب قابلية لتكوين أسرة وتحمل مسئولية أسرة ، وكما تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن سن البلوغ قد يبدأ عندنا من (12) عامًا ، فالشخص قد يعمل من سن ( 12- 18) عامًا في ورشة أو في شركة أي أنه أمضى (6) سنوات في العمل ، فلماذا لا يستفيد من هذا القانون ؟! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طال النقاش في موضوع المعايير ، وفي حقيقة الأمر يصعب علينا وضع معايير لكل الحالات ، ونحن الآن نبدأ بالاختلاف حول كل معيار ، وأرى أن يترك وضع المعايير لمجلس الإدارة ولسياسته ، فقد يكون هناك شخص أنهى الثانوية العامة ويستحق المساعدة وآخر لا يستحق المساعدة ، ومن الصعب أن نضع المعايير لتصب في مصلحة جميع الأفراد ، ولهذا أرى أن يترك وضع المعايير لمجلس الإدارة وذلك حسب سياسته التي تتغير حسب الظروف وحسب إمكانات الصندوق ، فنحن يصعب علينا وضع المعايير التي تحتاج إلى ديناميكية التغيير ، ولهذا أتمنى أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولأخذ جميع الظروف في الاعتبار ، وشكرًا .
العضو فيصل فولاذ :
أثنـي على ذلك .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو إعادة البند إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة البند (ب) إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبد الجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (ج) تم دمجه مع البند (أ) . البند (د) : نص البند كما ورد من الحكومة : " أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل
المحدود " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " من ذوي الدخل المحدود " وردت في أكثر من مادة من هذا المشروع ودون تحديد ذوي الدخل المحدود ، وأنا أتساءل هنا
- وأرجو من مقرر اللجنة الإجابة - : هل هذا الأمر متروك للائحة الداخلية ؟ وهل متروك لمجلس الإدارة أن يقرر اللازم ؟ وهل هناك اتفاق حول من هم ذوو الدخل المحدود ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أجاب عنه ممثلو وزارة الشئون الاجتماعية ، وأوضحوا أن هناك مقاييس وشروطًا معينة لمن تصرف لهم المساعدات ، وهذه الشروط تنطبق على الأسر المحتاجة التي تُدعم من وزارة الشئون الاجتماعية ، ولْيطمئن الجميع فهناك معايير ومقاييس تأخذ بها الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تم تحديد ذوي الدخل المحدود فيجب أن يشار إلى ذلك في المشروع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت إعادة المادة كاملة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ونحن الآن نناقش بنودها ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت إعادة البند (د) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (هـ) : نص البند كما ورد من الحكومة : " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " في نهاية البند . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مشكلة ، للحصول على المنحة اشترطت هذه المادة توافر شروط ، ولماذا نأتي في هذا البند ونقول : " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " ؟ وعبارة " ممن تنطبق عليه الشروط " ليس لها داعٍ ؛ لأن الشروط وضعت سابقًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن المادة بها بنود أرى إعادتها إلى اللجنة لتنظر في إضافة بند يكون نصه التالي : " أن يكون موظفًا أو صاحب عمل " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نحن الآن نناقش البند (هـ) ، وإذا كان لديك اقتراح بإضافة بنود فاطرحه بعد الانتهاء من التصويت على البنود . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى الإخوة في اللجنة الموقرة وكذلك إلى الإخوة في مجلس النواب لإضافة عبارة " ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " ؛ لأنهم أخذوا في الاعتبار مداخلتي التي قدمتها عندما عرض الاقتراح على المجلس ، وأشكرهم جزيلاً لأن هذا الشخص المتوفاة زوجته يحتاج إلى وقفة اجتماعية من المجتمع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " ألا يكون
متزوجًا " ؛ لأن هذه العبارة تعني أنه قد يكون مُطلِّقًا أو أن تكون زوجته توفيت ، أما عبارة " ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل " فهي لن تحل مشكلة من لم يتزوج ، ونحن نريد مساعدة من لم يتزوج ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ راشد السبت في أن عبارة " ممن تنطبق عليه الشروط " هي تحصيل حاصل ويجب أن تحذف وأقترح أن نضيف عبارة " ألا يكون قد حصل على منحة سابقة من الصندوق " لأن الصندوق يقدم للشخص منحة للزواج مرة واحدة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قد يفتح المجال للشخص بأن يتزوج ومن ثم يطلق مادام أنه سيحصل على منحة للزواج ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فما ذنب شخص حصل على منحة زواج وتزوج ووافت المنية زوجته ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت إعادة البند (هـ) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (و) : نص البند كما ورد من الحكومة : " تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
البند (ز) : نص البند كما ورد من الحكومة : " أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة المادة (12) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الفصل الخامس : أحكام عامة : المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعفى جميع أملاك ومعاملات ودعاوى صندوق الزواج من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبداالجليل الطريف :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير الشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير الشئون الإسلامية " الواردة في بداية
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وافقنا على إعادة بعض بنود المادة (12) إلى اللجنة فهل يحق لها أن تعيد دراسة المادة كاملة ؟ والأخ الدكتور منصور العريض طلب إعادة المادة كاملة إلى اللجنة . كذلك ألا تعتبر عبارة " أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق" إضافة إلى الشروط التي وافقنا على ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد انتهينا من مناقشة المادة (12) ، وإذا كان لديكِ تعديلات على بعض بنودها فعليكِ تقديم طلب بإعادة مناقشتها . الأخت الدكتورة فوزية الصالح لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وافقنا على إعادة المادة (12) كاملة إلى
اللجنة ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لم نوافق على إعادة المادة كاملة ، فما اقترحه الأخ الدكتور منصور العريض لم نصوت عليه . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قرر المجلس في البداية التصويت على المادة بندًا بندًا ، وتمت الموافقة على إعادة (3) بنود إلى اللجنة ، ولو تبين للّجنة أن إعادة النظر في البنود التي قرر المجلس إعادتها تصطدم مع بنود أو مواد أخرى قد تم إقرارها فإن اللجنة ستقترح إعادة مناقشة هذه البنود أو المواد التي تمت الموافقة عليها ، والقرار النهائي للمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن اقترحت إضافة بند إلى المادة (12) وطلبت مني ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ الدكتور عبدالرحمن قدِّمْ طلبًا كتابيًا للمجلس قبل انتهاء المداولة في المشروع ، فاللائحة الداخلية تجيز لك ذلك . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (14) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبداالجليل الطريف :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتـاريخ : هـ الموافق : م " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على مكتب المجلس أن يدعو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لنقاش هذا المشروع لأن به مواد تتعلق بالمرأة والطفل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، من حق لجنة الشئون التشريعية والقانونية الاستعانة بأي لجنة أخرى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، ولقد أعيدت بعض البنود إلى اللجنة . وقد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
(رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)
|
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام |
الدكتور فيصل بن رضي الموسوي |
|
الأمين العام لمجلس الشورى |
رئيس مجلس الشورى |
(انتهت المضبطة)