English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الثلاثين - السادس من شهر يونيو 2005م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 


جدول أعمال الجلسة الثلاثين
الاثنين 6/6/2005م
الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التـشريـعي الأول



1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- الرسائل الواردة : 

  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن صميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (انظر المرفق)
 
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (انظر المرفق)
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم    (67) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  •  اقتراح بقانون بتعديل المادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي ، وخالد حسين المسقطي ، وجمال محمد فخرو ، وعبدالرحمن محمد جمشير ، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . 

 
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين ، ورد سعادة الوزير عليه . (انظر المرفق)

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن .

7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم    (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .

8- التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . (انظر المرفق)

9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . (أنظر المرفق)

10- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر . (انظر المرفق)

11-  ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 10:27 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010