الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . ونبدأ في مناقشة مواد المشروع مادةً مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه : " توصية اللجنة : الموافقة على نص الديباجة بعد تعديلها بإضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية " ، وذلك لتأكيد أن يقوم الديوان بتدقيق حسابات الهيئة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل مقرر اللجنة : هل من اختصاصات ديوان الرقابة المالية التدقيق على حسابات الهيئات التابعة للحكومة كالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والذي جاء
فيه : " يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية : ... د- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " توصية اللجنة : ترى اللجنة عدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب القاضي بتعديل مادة في القانون الحالي - المادة (47) - لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة . إن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس . وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا التعديل والإبقاء على النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بأرقام المواد المحالة ، وبالتالي عدم الأخذ بالصياغة المقترحة لتعديل المادة . سيدي الرئيس ، نظرًا لأهمية موضوع توصية اللجنة فقد ارتأت عدم الموافقة على التعديل الذي أدخله عليها مجلس النواب بإضافة مادة في القانون الحالي لم ترد ضمن مواد مشروع القانون ، لأن هذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب لا تجوز - من وجهة نظر اللجنة - إلا وفق الإجراءات التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية بشأن آلية اقتراح القوانين ، ورغم أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية والأخ المستشار القانوني للمجلس وافقا على عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب والإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، ونظرًا لأهمية الموضوع من الناحية القانونية والدستورية أتمنى إعطاء الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر لأعضاء المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن أغلب الأعضاء متفقون على توصية اللجنة ، وما توصلت إليه اللجنة هو عدم جواز التطرق إلى مواد لم يتطرق إليها مشروع القانون لأن المشروع بقانون الذي يأتي من الحكومة هو مشروع لم يقر أصلاً ، ونحن الآن نتعامل مع مواد نافذة وقد أدخلنا عليها تعديلاً ، ولا يكون التعديل إلا عن طريق مشروع قانون مقدم من الحكومة على مواد محددة أو عن طريق اقتراح بقانون سواء قُدم من قبل مجلس الشورى أو من قبل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إجراء اللجنة صحيح ، حيث إن إضافة مواد جديدة على مشروع القانون هو أمر مخالف للدستور وللائحة الداخلية ، وقد أثير هذا الموضوع يوم أمس أثناء محاضرة الدكتور عبدالفتاح حسن ، وأُيد هذا الإجراء أمام أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، وقد حضرت جانبًا من جلسة مجلس النواب عندما ناقش هذا المشروع وقد وافق على إضافة مواد إلى مشروع القانون ، وحينها أرسلت مذكرة إلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وذكرت له فيها أن هذا الأمر خاطئ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أردت أن يكون هذا النقاش في بداية مناقشة هذا المشروع لأن هناك أكثر من مادة أضيفت إليه . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، عندما نوقش هذا المشروع في مجلس النواب بينت لمجلس النواب أن إضافة مواد على مشروع قانون بتعديل قانون نافذ هو أمر غير صحيح ، ولو كان ما يناقش مشروع قانون جديدًا فإنه بالإمكان إضافة مواد أو حذف مواد ، وعلى سبيل المثال : هناك القانون المدني الذي تصل مواده إلى (1200) مادة ، ولو أردنا تعديل مادة أو مادتين منه فهل معنى ذلك أن جميع مواده قابلة للتعديل ؟ هذا لا يجوز ، ومن المفترض الالتزام بتعديل المادة المراد تعديلها فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليست لدي إضافة على ما ذكره سعادة الوزير ، وما انتهت إليه اللجنة سليم تمامًا وليس به تعارض مع الدستور بل ينسجم مع القواعد الدستورية وكذلك مع القواعد التي وردت في اللائحة الداخلية ، وبما أن المجلس الموقر أمام مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون نافذ فإنه - هنا - قد تحدد مناقشة هذا المشروع بعنوانه ، والمجلس الموقر يمارس صلاحياته كاملة بالنسبة لهذه المواد التي كانت محلاً للتعديل ، فهو يستطيع تعديلها ويستطيع رفضها جميعًا أو رفض بعضها ، ويستطيع إضافة مواد جديدة تتفق مع سياق المواد المعدلة ولكن بشرط ألا تخالف مواد القانون المعدل التي لم يتناولها مشروع التعديل ، وهذه تكون تحت شرط مؤكد وهو عدم مخالفتها لمواد القانون المعدل التي لم يتناولها مشروع قانون التعديل ، وكما تفضل سعادة الوزير فإننا إذا قبلنا بالتطرق إلى مادة أخرى لم ترد في مشروع التعديل فهذا يعني أن المجلس يعترف لنفسه بتعديل عدد كبير من المواد في القانون المعدل والتي لم يتناولها مشروع قانون التعديل ، ففي هذه الحالة سنصل إلى قانون جديد ، وهناك آلية يستطيع المجلس اتباعها ونصت عليها اللائحة الداخلية والدستور فيما يتعلق بتقديم اقتراح بقانون يتناول أي مادة من مواد القانون المعدل ، فهي آلية متاحة ، ولكن لا يجوز استعمال هذه الآلية بصدد مشروع قانون بتعديل قانون نافذ ، ولهذا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من عدم جواز التطرق إلى مواد أخرى في القانون عدا مواد مشروع قانون التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (48) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
" تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " . توصية اللجنة : 1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدإ الإلحاق مع مبدإ الاستقلالية ، وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة عبارة " تلحق بالميزانية العامة للدولة " . 2- فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة ، وعليه فإن اللجنة توصي بتعديل النص المقترح من مجلس النواب ليصبح " وتخضع لرقابة وزير المالية " مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل في مسمى الوزارة والوزير . 3- أما فيما يتعلق بالتعديل المقدم من مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه . 4- توافق اللجنة على النص الوارد من الحكومة بأن يضاف إلى المادة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي . 5- حيث إن هذه المادة هي الوحيدة التي كانت تتناول إنشاء الهيئة فقد ارتأت اللجنة أن تعاد صياغتها لتعكس ذلك . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة لصندوق التقاعد ) وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على توصيات اللجنة على هذه المادة توصيةً توصية ، فهل هناك ملاحظات على التوصية (1) ؟ تفضل الأخ جميل المتروك
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من اللجنة صحيح ولكن لدي بعض التحفظ على صياغته ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن الآن نتكلم عن التوصية الأولى وليس عن صياغة المادة ككل ...
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، ما أتكلم عنه هو صياغة المادة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سوف نتكلم عن صياغة المادة ككل ، ولكن هل لديك الآن ملاحظات على التوصية ؟
العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسنًا سأنتظر إلى حين التطرق إلى صياغة المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نستطيع أن نفصل بين التوصية والنص لأن التوصية تنعكس على النص ، وبالتالي فإننا في حالة الموافقة على التوصية فكأننا وافقنا على النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خمس توصيات بشأن هذه المادة وهذه التوصيات تُوصِلنا إلى الصياغة المقترحة ، ومن الأفضل مناقشة التوصيات توصيةً توصية ، فعلى ضوء ذلك سيتم النظر في الصياغة النهائية ، فمثلاً التعديل الذي تطرق إليه الأخ جميل المتروك في صدر المادة التي تم فيها استبدال كلمة " تنشأ " بكلمة " تعتبر " نجده في التوصية (5) ولكننا حتى الآن لم نصل إلى هذه التوصية ، ولْنناقش التوصيات أولاً ومن ثم نناقش المادة ككل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كان هذا رأيي منذ البداية . هل هناك ملاحظات أخرى على التوصية (1) ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه التوصية للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . هل هناك ملاحظات على التوصية (2) ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ليست لنا علاقة بتعديل مجلس النواب وإنما نحن نناقش النص المقدم من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نوضح أصل هذا التعديل ، فهذا التعديل عندما طرح وقدم في مشروع القانون كان بناءً على توصيات لجنة التحقيق بأن يكون للهيئة مجلس إدارة منفصل وأن يكون لها رئيس تنفيذي ، وعندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب تمت مناقشته مناقشة مستفيضة وتم التطرق إلى تبعية الهيئة والمشرف عليها والمسئول عنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإني أحيل السادة الأعضاء إلى المادة (50) من الدستور والتي نصت على التالي : " أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ... " ، فيجب أن نعطي الاستقلالية لهذه الهيئة بناءً على نتائج لجنة التحقيق في مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أنه ليست هناك استقلالية للهيئة في ظل هذا
النص ، فالرقابة والإشراف المباشر سيان ، ويجب علينا أن نأخذ بالنمط الذي أُخذ به عند تأسيس جامعة البحرين ، فهي مؤسسة أكاديمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تخضع لرقابة وزير التربية والتعليم ولها مجلس أمناء ، والأمر نفسه ينطبق على مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فهو يعتبر مؤسسة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وله مجلس أمناء ولا يخضع لرقابة مباشرة لأي وزارة ، وأقترح حذف عبارة
" وتخضع لرقابة وزير المالية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد إسماعيل المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .
المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا معالي الرئيس ، أقترح أن تبدأ المادة بكلمة " تعتبر " لأن المادة
(47) من القانون الأصلي تبدأ بكلمة " تنشأ " ، واللجنة توصي بأن يبدأ نص المادة
(48) أيضًا بكلمة " تنشأ " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لن نتطرق إلى مناقشة توصيات اللجنة وإنما سنناقش نص المادة بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات على نص المادة بعد التعديل ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه تم توضيح أمر الإنشاء ، والصندوق موجود حاليًا فكيف نقترح أن يبدأ نص هذه المادة بعبارة " ينشأ " ؟! لذا فإن كلمة " تعتبر " أفضل من حيث الصياغة اللغوية . كذلك أوافق على ما توصلت إليه اللجنة ، ولكنْ لدي اقتراح بتعديل النص بحيث لا يكون به تكرار ، على أن يكون النص كالتالي :
" تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لرقابة وزير المالية ، وتكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، فهذا يتفق مع نص اللجنة ولكنه أفضل من حيث الصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي من أنه يجب أن تكون الهيئة مستقلة ولها شخصية اعتبارية ، وإذا كان وزير المالية هو رئيس مجلس إدارتها فإنه بلاشك سيدير أعمال هذه المؤسسة ، فهل يخضع نفسه لرقابة نفسه ؟! فلكي نخرج من هذا الإشكال أقترح أن يكون وزير المالية هو رئيس مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود من الأعضاء قراءة توصيات اللجنة كاملة ، فنحن أتينا بتوصية وهي أن يكون هناك رئيس لمجلس إدارة الهيئة وفي نفس الوقت لا يكون هو نفسه وزير المالية ، ويجب أن يكون مراقبًا من السلطة التنفيذية التي تحقق في ما جاء في توصيات لجنة التحقيق البرلمانية ، وما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة لا يمكن تحقيقه حيث إن وزير المالية لن يكون هو رئيس مجلس الإدارة لأنه سيصدر مرسوم ملكي بتعيين أعضاء ورئيس مجلس الإدارة . نحن في هذه المادة أردنا أن يكون هناك مبدأ للإنشاء ، لأنه لم تكن هناك في مواد هذا المشروع ما ينص على الإنشاء ، والنص المقترح هو في نفس الإطار الذي يتطلع إليه الإخوة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الملاحظة التي ذكرها الأخ الدكتور حمد السليطي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وحسب ما أذكر فإن مجلس النواب قد عدل هذا النص أساسًا وألحق الهيئة بوزير المالية لكيلا تخلى مسئولية الوزير من المساءلة أو المراقبة ، هذا ما طالب به مجلس النواب ، ولهذا أرى أن النص الوارد من الحكومة أفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من الحكومة صحيح وكذلك النص المقدم من اللجنة ، ولكي يكون النص أفضل وأقوى أقترح أن يكون كالتالي :
" الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، قانون التقاعد صدر سنة 1975م ، والمادة (47) من القانون الأصلي ذكرت " ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون ... " ، والمادة (48) تنص على أن " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ... " ، والإنشاء قد ذكر في مادة سابقة ، ولذا فإنه لا داعي لذكره في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك ضرر من العودة إلى النص المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالنص على كلمة "تعتبر" ، وأعتقد أن اللجنة ليس لديها مانع في
ذلك . أما فيما يتعلق بإخضاع الهيئة لرقابة وزير المالية فإننا سواء ذكرنا هذا الأمر في هذه المادة أم لم نذكره فإن الدستور يحدد التبعية ، ولكننا فضلنا أن يُنص على ذلك في القانون لمزيد من التوضيح ولمنع أي لبس قد يحدث في المستقبل ، وأقترح الإبقاء على رقابة وزير المالية لأنه في كل دول العالم تكون صناديق التقاعد خاضعة لرقابة الوزير وصناديق التأمينات الاجتماعية تخضع لرقابة وزير العمل ، وفي بعض الدول يوجد صندوق واحد فقط ، إما أن يكون تحت رقابة وزير المالية أو وزير العمل ، وجرت العادة لدينا على أن يتبع صندوق التقاعد وزير المالية ، وأن يتبع صندوق التأمينات الاجتماعية وزير العمل ، ولن يضرنا أن ننص على رقابة وزير المالية لأنه سيكون لوزير المالية دور آخر في مواد لاحقة ، فحلقة الاتصال بين المجلس والحكومة للموافقة على بعض القرارات سوف تخضع لرقابة وزير المالية في المواد اللاحقة ، وإذا ألغيت التبعية والرقابة سنضطر إلى أن نعيد صياغة بقية المواد ، وليس لدي مانع من تعديل صدر المادة ولكني أتمنى الإبقاء على الدور الرقابي لوزير المالية وذلك عملاً بأحكام المادة (50) من الدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأخ جمال فخرو فإني سأعيد قراءة البند (أ) من المادة (50) من الدستور فهو ينص على التالي : " أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ... " ، فالنص واضح ويحقق الرقابة السياسية من وراء خضوع هذه الهيئة لرقابة وزير المالية وحتى لا تحيد هذه الهيئة عن السياسة العامة للدولة ، ووجود وزير المالية كمراقب لهذه الهيئة سيحقق ما جاء في الدستور في المادة (50) ، وكما ذكر الأخ جمال فخرو فإنه ليس لدينا مانع من تعديل صدر المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك مواد دستورية تحدد العلاقة بين الهيئات وديوان الرقابة المالية ، وقد أكدتْ ذلك أيضًا المادة (50) من الدستور ، وأنا أعتقد أن النص على الوزير في هذه المادة من أجل أن يكون هو المساءل أمام السلطة التشريعية ؛ أمر لا داعي له ، فالنص السابق لم يذكر فيه وزير المالية وإنما ذُكر أنه يرأس الوزير مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة هو من يتحمل المسئولية الكاملة ، وأرجو من المجلس أن ينظر في هذا الأمر ، فإما أن نلحق هذا الصندوق بوزارة المالية حتى يكون وزير المالية مساءلاً رقابيًا وسياسيًا عن أعمال الصندوق أو أن تكون للصندوق شخصيته الاعتبارية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحيل المجلس إلى مادة سنناقشها لاحقًا وهي المادة (50) مكررًا التي تنص على أنه " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " ، ونحن ذكرنا اسم وزير المالية في صدر هذه المادة تيمنًا بما جاء في المادة (50) مكررًا الواردة من الحكومة والتي حددت الاتصال بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والحكومة من خلال وزير المالية ، فنحن لم نأتِ بشيء جديد وإنما فسرنا المادة (50) بتحديد اختصاص وزير المالية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو أكثر وضوحًا ولا لبس فيه ، ويوضح الاستقلال المالي للهيئة ووضعها الإداري ، ويحدد مسئولية مجلس الإدارة ، فقد يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني هو رئيس مجلس الإدارة أو غيره ، أما الرقابة المالية فإنها من اختصاص ديوان الرقابة المالية ، والنص المقترح من اللجنة يخلق لبسًا وتداخلاً بين مجلس الإدارة ورقابة وزير المالية كما أوضح بعض الزملاء ، فالهيئة تخضع لرقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني وكذلك فإن مجلس الإدارة له مسئولية إشرافية ورقابية ، من هنا ومنعًا لأي التباس أقترح التصويت بالموافقة على النص كما جاء من الحكومة بعد إلغاء كلمة " تعتبر " والبدء بعبارة " الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع ... " ، فهذا النص واضح ولا يخلق لبسًا بخلاف النص المقدم من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة اعتمدنا على قراءتنا للمادة (50) من الدستور والتي تنص على وجوب وجود رقابة على الهيئات عن طريق مجلس إدارتها مع وزير المالية الذي يكون مسئولاً كسلطة سياسية عن الهيئة ، وما اقترحته اللجنة كان بناءً على مناقشات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أوضح للأخ جمال فخرو أن المادة (50) مكررًا لا تنص على أن تكون الهيئة خاضعة لرقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني بل تنص على أن تحافظ على استقلالية الهيئة لأن الوزير ليس من صلاحياته إدارة شئون الهيئة ، فإذا رأى الوزير مخالفة فإنه يعرضها على مجلس الإدارة ، وإذا أصر مجلس الإدارة على قراره فإن على الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ولهذا فإن النص كما جاء من الحكومة سليم ويتسق مع استقلالية الهيئة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكيلا نطيل النقاش في هذا الموضوع فإني أوجه استفسارًا إلى الإخوة في الحكومة الذين قدموا المادة (50) مكررًا : فعندما ذكروا أن قرارات مجلس الإدارة أو توصياته يجب أن تخضع للعرض على الوزير ، أليس هذا الأمر صورة من صور الرقابة من قبل وزير المالية على أعمال الهيئة ؟ فإذا لم تكن صورة من صور الرقابة فإنه ليس لدي مانع من حذف الفقرة الأولى من هذه المادة ، أما إذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا الأمر هو صورة من صور الرقابة فليس هناك تعارض بين الفقرة التي أضفناها وبين المادة (50) مكررًا ، إلا إذا كان المجلس سوف يلغي المادة
(50) مكررًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة (50) من الدستور واضحة فيما يتعلق بالهيئات وتتماشى مع ما ورد في المادة (50) مكررًا من هذا المشروع ، والهيئات - سواء الهيئة العامة للصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو غيرهما - لابد أن تكون هناك رقابة وتوجيه عليها لأنها تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين . وفيما يتعلق برقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني فإن ثلثي أموال التقاعد تأتي من ميزانية الدولة ، فرقابة الوزير أمر ضروري ، ولهذا وُضعت المادة (50) مكررًا لضمان إخضاع القرارات في مجالس إدارة مثل هذه الهيئات للتوجيه والرقابة من الوزير ومن ثم مجلس الوزراء ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا محتار فاللجنة تقول شيئًا والوزير يقول شيئًا آخر ، ونحن نتكلم عن هيئة أنشئت منذ عام 1975م ، فهي هيئة عريقة ويفترض أن تكون مطلعة على كل تداعيات هذا القانون ، خاصة أن ملف هذه الهيئة كان حديث الشارع في البحرين من خلال مناقشات مجلس النواب ، وبناءً على رغبة الشارع ومؤسسات المجتمع المدني والنواب والكتل تم طرح هذا الموضوع ، والحكومة قامت بتحقيق رغبة الإخوة في مجلس النواب وقدمت هذه الصياغة ، ويجب أن نعرف أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها ثلاثة أطراف : صاحب العمل ( القطاع الخاص ) ، والمؤمن عليهم ( العمال ) ، والحكومة ( طرف محايد ) ، أما الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن فيها طرفين : صاحب العمل ( الحكومة ) ، والمؤمن عليهم ( الموظفين ) ، وبالتالي : كيف تكون الحكومة هي التي ترأس هذه الهيئة ؟ أعتقد أن صياغة المادة كما جاءت من الحكومة هي الأسلم ، كذلك فإن الدستور عزز مبدأ فصل السلطات ، لكيلا نلوم الحكومة على تقصيرها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب يؤكد أن المادة (50) مكررًا التي أضيفت تفيد إخضاع الهيئة العامة لصندوق التقاعد لرقابة وزير المالية ، ونأتي نحن الآن لنضيف نصًا إلى المادة (48) يكرر هذا
المعنى ، والحكومة لا تطالب بإضافة هذا النص بل تكتفي بما ورد في المادة (50) مكررًا لتوضيح هذا المعنى ، فهل نكون حكوميين أكثر من الحكومة ؟! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به جمال فخرو بخصوص المادة (50) واضح تمامًا ، ولدي صياغة توفيقية بين نص المادة كما جاءت من الحكومة ونص المادة كما اقترحته اللجنة ، فهي تنص على التالي : " مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تخضع لرقابة وزير المالية ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق بين إشراف الوزير على مؤسسة وبين دوره كرقيب عليها ، وهنا الوضع مختلف ، فالوزير لا يشرف على أعمال هذه الهيئة بل هو يشرف على أعمال وزارته ، والهيئة ليست ضمن صلاحيات الوزير المعني ، بل إن المادة (50) مكررًا كما جاءت من الحكومة أعطت الحق للوزير أن يتسلم قرارات وتوصيات مجلس إدارة المؤسسة وله أن يوافق عليها أو ألا يوافق عليها . سيدي
الرئيس ، ألا يُفهم من هذا أنه في حالة إعطاء الوزير هذه الصلاحيات أن هذه الهيئة تخضع لرقابة الوزير وفي نفس الوقت يكون هو المسئول عن أعمال هذه الهيئة أمام السلطة التشريعية ؟ لهذا أفضل الموافقة على الصياغة التالية : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتخضع لرقابة وزير المالية ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة تتفق مع المادة
(50) من الدستور ؛ أما المادة (48) من الدستور فإنها تتكلم عن إشراف الوزير على شئون الوزارة وليس على الهيئات والمؤسسات ، والرقابة تتفق مع المادة (50) من الدستور لأنها تتكلم عن تأمين خدمات التأمين الاجتماعي ، فكيف تؤمن الدولة خدمات التأمين الاجتماعي دون أن يكون لها توجيه ورقابة ؟ لذا فإن الإضافة التي أضافتها اللجنة الموقرة تتفق مع أحكام الدستور ، وكذلك فإن تعديل مجلس النواب باستبدال كلمة " تنشأ " بكلمة " تعتبر " هو الأوفق لأن الإنشاء ورد في المادة (47) ، ودون الرقابة لا يستطيع مجلس النواب أن يسأل الوزير سياسيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار يتعلق بقانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة فقد حددت في المادة (5) اختصاصات الوزير ، وذكر في البند (ج) من هذه المادة التالي : " التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية " ، فهل ذلك من اختصاص وزير المالية والاقتصاد الوطني بحسب المادة (50) مكررًا ؟ وهل يتلقى وزير المالية التقديرات ليصادق عليها ويقوم بمراقبة النشاطات والأعمال التي تقوم بها مثل هذه الإدارات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج ، فليتفضل بقراءته .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تخضع لرقابة وزير المالية ، وتكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح الأخذ بالنص الوارد من الحكومة بعد إلغاء كلمة
" تعتبر " ويكون نص المادة كالتالي : " الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية
مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة نص اللجنة المعدل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع الأخذ بملاحظة الأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان يكون نص المادة بعد التعديل كالتالي : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بالتعديل المذكور ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (49) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
" يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (50) : نص المادة كما ورد في المشروع القانون المقدم من الحكومة :
" 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو
التالي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام . ج- ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د- عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين . 2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد . 6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " . توصية اللجنة : على النحو التالي : 1- تتفق اللجنة مع التعديل القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون من خلال تعديل البند رقم (1) ، وترى أن العدد المقترح من مجلس النواب مناسب للدور المنوط بالهيئة ، كما ترى أن التشكيل المقترح من مجلس النواب يتوافق مع مبدإ تمثيل كافة القطاعات في مجلس الإدارة ، وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على التعديلات المقترحة على البند رقم (1) . 2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح في البند الثاني والمقدم من مجلس النواب لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا . 3- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . 4- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدإ استمرارية الخبرة . 5- توصي اللجنة بتعديل البند رقم (5) بحيث تصبح الأداة القانونية عند تشكيل مجلس الإدارة ، مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا . 6- لا تتفق اللجنة مع التعديل المقترح من مجلس النواب بتعديل البند رقم (6) الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسئوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية عن الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقترح . 7- توصي اللجنة بنقل البند رقم
(12) من المادة رقم (51) المقترح من مجلس النواب إلى هذه المادة ، حيث إن هذه المادة تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع تعديلها بحيث يسمح لأعضاء اللجان كافةً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا على النحو
التالي : أ- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون من ذوي الخبرة والاختصاص .
د- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية .
هـ- عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص . 2-يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس . 6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش البنود بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند (1) ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة (ج) أرادت الحكومة أن تشرك الموظفين وحددتهم بثلاثة أعضاء ، بينما اللجنة قلصت عدد الأعضاء وحددتهم بعضوين ، وسؤالي هو : ما هي الحكمة من ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بموجب هذا التعديل - وإن خفضنا عدد الأعضاء - أضفنا فئة جديدة هي فئة المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص ، فهذا قانون يتعلق بالتقاعد ، فنحن أضفنا فئة لم يشملها المشروع المقدم من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي نفس التساؤل الذي طرحه الأخ عبدالحسن بوحسين ، فالنص المقدم من الحكومة ينص على أن يكون هناك ثلاثة أعضاء عن الموظفين بينما ينص تعديل اللجنة على أن يكون هناك عضوان من الموظفين ، فلماذا تم استبدال حرف " من " بحرف " عن " ؟ لأن عبارة " من الموظفين " يقصد بها أن هؤلاء الموظفين يمثلون الموظفين ، وأعتقد أن هذا ما تقصده الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح ، فنص اللجنة ينص على " عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون " أي من الموظفين وليس عنهم ، وأن يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص ، ونحن لا نتكلم بنفس اللغة التي تكلمت بها الحكومة أي أن يكون هناك من يمثل الموظفين بل نتكلم عن وجود ممثلين من الموظفين أنفسهم واشترطنا أن يكونا أيضًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، وفي اعتقاد اللجنة أن وجود الأشخاص من الموظفين أنفسهم ومن ذوي الاختصاص والخبرة هو تفعيل أكثر لوجودهم في المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا يجب أن نلاحظ الصياغة دائمًا عند وضع القوانين ، وكما ذكر في البند (1) في الفقرات من ( أ - هـ ) فإنه يجب أن يكون الجميع من ذوي الاختصاص ، ألم يكن من المفترض أن يكون ممثلو القطاع العسكري من ذوي الاختصاص والخبرة كذلك ؟ وإذا كان جميع من ذكر في الفقرات من
( أ - هـ ) من ذوي الخبرة والاختصاص فلماذا لا نضع عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " في صدر المادة ونحذفها من بقية الفقرات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هذا الاقتراح سليم ويجب الأخذ به . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " لم نحددها نحن إذا كانت في أعمال التأمين الاجتماعي أو في أعمال السيادة أو في أعمال الرقابة أو في أعمال الاستثمار وبالذات فيما يتعلق بممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل ، بل إن الذين أتوا من الخارج يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الهيئة سواء في عمل التقاعد أو في عمل الاستثمار ، وقد تأتي الحكومة وتعين لها مندوبًا لسبب أو لآخر ، ولا يجوز أن أقيد هذه الجهة أو تلك بأن تعيّن هذا الشخص من الملمين بأمور التقاعد أو الاستثمار فقط ، وقد يكون رأي الحكومة - وهي المستثمر الأكبر - أن الشخص ذا الاختصاص المعين هو الأكفأ في الأمور المالية والتقاعدية ، ولذلك تُرك الأمر عامًا وحددناه في الأجزاء الأربعة الأخرى ، وأرجو ألا يُفهم منها أن المعنى هو أن المعينين من ذوي الاختصاص في أمور التقاعد ، لأن هذه الهيئة تدير بليون دينار من الاستثمارات ، فقد يكون المقصود بالاختصاص هو الاختصاص في أمور التقاعد أو أمور الاستثمار ، ولذلك تركت عامة دون تحديدها بأي مجال ، فبإمكان الحكومة أن توظف من تشاء من ممثليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهنا سؤال : لماذا لم تشترطوا - في القطاع العسكري - أن يكون المعينون من ذوي الاختصاص كالمعينين في القطاع المدني ؟ وإذا كان الجميع من ذوي الاختصاص فيجب أن يذكر ذلك في صدر المادة كما ذكر الأخ جميل المتروك . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع زميلي الأخ جميل المتروك في أن جميع الأعضاء يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص ، ولكن الاقتراح الوارد من الحكومة أوضح أن هناك عضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين ، فهذه الناحية التي ذكرها الأخ جمال فخرو تمت تغطيتها ، وينبغي ألا ننسى أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تعتمد على مؤسسات استثمارية خاصة في مجال الاستثمار وتستعين بها ، إذن المتقاعدون وكذلك الاختصاصيون ممثلون في النص كما جاء من الحكومة ، فأرى أن التقسيم الوارد من الحكومة يغطي جميع هذه الجوانب ، وأما القضايا الاستشارية والاستثمارية المعقدة فلها مؤسسات يجب الاعتماد عليها في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة ونص الحكومة متشابهان ولا اختلاف بينهما ، لكن الميزة التي أضافتها اللجنة هي إعطاء المتقاعدين شيئًا من الأفضلية
فقالت : " عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص " ، ولذلك أعتقد أن اقتراح اللجنة اقتراح ممتاز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في القطاع العسكري أن يكون ممثل قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني مدير شئون الضباط والأفراد لأن له علاقة بقسم التقاعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، تحديد العدد بعضوين من المتقاعدين الخاضعين لهذا القانون كما جاءت به اللجنة فيه إجحاف بحق شريحة كبيرة من المجتمع ، ولذلك أرى أن النص الحكومي أفضل حيث حدد العدد بثلاثة أعضاء بدلاً من عضوين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كما جاء من الحكومة ، وأعتقد أن التوزيع سليم ويفي بالغرض من حيث عدد المتقاعدين ، وكذلك فإن جميع الجهات الأخرى مشمولة ، وقد أُخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن هناك تعديل اللجنة ، والأخ جميل المتروك أراد إضافة عبارة
" ذوي الخبرة والاختصاص " في صدر المادة ، بحيث تكون العبارة كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي" ، فسأطرحه للتصويت ....
العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك أية صياغة لأية مادة فنرجو أن تتلى الصياغة كاملة حتى لا يكون هناك سوء فهم عند التصويت عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يكون البند (1) من المادة (50) كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : أ- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية . هـ- عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (1) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك . وننتقل الآن إلى البند التالي ، تفضل مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
البند (2) : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يسمي المرسوم الملكي الرئيس فقط أم الرئيس وبقية الأعضاء ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، البند قال : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " .
العضو ألس سمعان (مقاطعةً) :
ومن يعين الأعضاء ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا أمر لم يرد في القانون . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخت ألس سمعان أرى إعادة صياغة هذا البند بحيث يكون كالتالي : " يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس " ، فبهذا التعديل سيكون البند أكثر وضوحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة هو كالتالي : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء " ، وكانت توصية مجلس النواب هي : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " ، واللجنة أعادت الصياغة كما جاءت الحكومة بحيث تكون : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " ، أي أنه تم تغيير عبارة " قرار من رئيس مجلس الوزراء " إلى عبارة " مرسوم ملكي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (2) بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري . الأخ عبدالمجيد الحواج ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، امتنعت لأني أود الكلام قبل التصويت . وبالنسبة لتسمية أعضاء مجلس الإدارة فهو غير ممكن ، لأنه هل من المعقول أن يصدر مرسوم ملكي آخر بتسمية الأعضاء في حال تغيير بعضهم ؟! لذلك أعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
البند (3) : " يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
البند (4) : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، من أي شريحة يكون الأعضاء السابقون ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفاصيل هذا الأمر متروكة للوائح التنفيذية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
البند (5) : " يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
البند (6) : " ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
البند (7) : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند المنقول من المادة (1) والمعدل من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن أطرح للتصويت هذه المادة ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (51) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة . 2- إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8- تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : لا توافق اللجنة على إلغاء الفقرة الواردة في مقدمة المادة ، لأنها تعتقد أن إيراد هذه الفقرة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع ، لذلك فإن اللجنة توصي بالإبقاء على النص كما جاء من الحكومة وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة . 1- توافق اللجنة على الصياغة المقترحة من مجلس النواب للبند رقم (1) ولكن مع إلغاء كلمة " العامة " الواردة بعد كلمة السياسات وذلك لحسن الصياغة . 2- توافق اللجنة على الصياغة المقترحة للبند رقم (2) بعد إدخال تعديل عليه بإضافة كلمة " الخاصة " بعد كلمة الخطط وذلك لحسن الصياغة . 3- توصي اللجنة بتعديل صياغة البند رقم (3) بإضافة كلمة " التقديرية " بين كلمتي " الميزانية " و " السنوية " . 4- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (4) وذلك باستبدال عبارة " أداء الهيئة " بكلمة " الأداء " وعبارة " لتحسين " بعبارة " لرفع " وكلمة " مستويات " بكلمة " مستوى " وذلك لحسن الصياغة . 5- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (5) بدون تعديل . 6- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (6) وذلك باستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة "ووضع جدول لدرجات " وذلك لحسن الصياغة . 7- توصي اللجنة بإبقاء نص البند رقم (7) كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة من مجلس النواب
والمقدرة بخمس سنوات والتي برأي اللجنة مدة طويلة جدًا . 8- توصي اللجنة بإلغاء نص البند رقم (8) الوارد من الحكومة لتعارضه مع نص المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسئولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات العامة . كما تقترح اللجنة إضافة بند جديد تحت نفس الرقم يعطي مجلس الإدارة مسئولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة به ، على أن يكون النص المقترح كالتالي : دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها . 9- توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على البند رقم (9) ، حيث ترى اللجنة أن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه . وعليه فإن اللجنة توصي بالنص التالي كنص بديل لمقترح الحكومة ومجلس النواب : تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 10- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (10) بعد إضافة عبارة " أو لجانه " بعد عبارة " في اجتماعات المجلس " . 11- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (11) لما في ذلك من مرونة لتشكيل لجان مؤقتة لمساعدة مجلس الإدارة في أداء أعماله . 12- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (12) وترتئي أن ينقل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) مع تعديله كما هو وارد أعلاه . 13- توصي اللجنة بعدم الموافقة على البند رقم (13) المقترح من مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة . 2- وضع الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتها ، وإصدار القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة . 6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة
بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 7 - تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8 - دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 10- لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت . 11- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء
ومتخصصين " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تحفظ على عبارة " السلطة المهيمنة " لأنها شديدة الوقع ، وفيها معنى السيطرة ، ولذلك أرى أن نقول : " السلطة المسئولة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا مصطلح قانوني مستخدم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا النص هو استجابة لإحدى توصيات لجنة التحقيق بشأن استقلالية اللجنة وعدم التدخل في أمورها واستشاراتها ، ووضع هذا النص حتى يتبين أن المرجع هو مجلس الإدارة وهو الذي يتصرف وهو المسئول عن استثمارات الهيئة وأمورها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي ستكون على المقدمة والبندين الأول والثاني . سيدي الرئيس ، حيث إن مجلس النواب ألغى الفقرة الواردة في مقدمة المادة والتي وضحت الدور المناط بمجلس الإدارة من تصريف أمورها ووضع السياسات العامة واتخاذ القرارات اللازمة مع الإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ؛ بات عليه لزامًا إضافة مادة تبين صلاحيته في وضع السياسات والخطط العامة للهيئة ، وهذا ما فعله حيث اقترح ووافق على البند الأول المتعلق بوضع السياسات والخطط ، في حين قام بدمج البندين الأول والثاني المقدمين من مشروع القانون الأصلي الوارد من الحكومة والخاصين بوضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة وإدارتها وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك في بند واحد سماه رقم (2) ، هذا الوضع صحيح بالنسبة لقرار مجلس النواب ، لكنْ نحن كمجلس شورى وحسب توصية اللجنة لم نوافق على إلغاء الفقرة الواردة في مقدمة المادة بل أبقيناها كما هي مقترحة من اللجنة ، وقد اشتملت على وضع السياسات العامة للهيئة ، لذلك لا أرى داعيًا لاقتراح إضافة بند جديد كما فعل مجلس النواب - خاصة فيما يتعلق بوضع السياسات - مع الإبقاء على البندين الأول والثاني كما أتيا من الحكومة في المشروع الأصلي وعدم إلغاء البند الأول المتعلق بوضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة ليأتي البند (2) مكملاً لتلك الاستثمارات بإدارتها وإصدار القواعد والنظم اللازمة لإدارتها بعد وضع الخطة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس هناك جانب من الصحة فيما ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، ولكننا أبقينا صدر المادة لأنه يعطي قوة أكبر لدور مجلس الإدارة ، وفي السطر الثاني من صدر المادة ورد التالي : " وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها " ، ونحن في البند (1) قلنا : " وضع السياسات والخطط العامة للهيئة " أي أننا أضفنا كلمة " الخطط " وهي لم ترد في صدر هذه المادة ، وبالتالي أجرينا تعديلاً طفيفًا على ما جاء في مقترح مجلس النواب ، ثم دمجنا البندين الأول والثاني من نص الحكومة في البند الثاني من مقترحنا ، وبشكل العام فإن صدر المادة والبندين الأول والثاني لا يختلفان عما جاء في النص المقدم من الحكومة والمقترح المقدم من مجلس النواب ، ونحن نعتقد أن غياب عبارة " الخطط العامة " عن صدر المادة يعطينا الأفضلية في أن نضيفها إلى البند (1) بعد المقدمة ، هذا هو سبب إعادة الصياغة ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أؤيد ما اتخذه مجلس النواب من حذف المقدمة ، ولكني مع إبقاء البندين الأول والثاني كما جاءا من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح مقدمة المادة للتصويت كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة . وننتقل إلى البند (1) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (2) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (3) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو الهدف من إضافة كلمة " التقديرية " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة على تساؤل الأخ عبدالرحمن الغتم فإن إضافة كلمة " التقديرية " هو من أجل ألا يقع لبس بين كلمة الميزانية والموازنة ولأنه قد يقصد بالميزانية السنوية الحساب الختامي أو أي أمر آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإقرار هو الموافقة على الميزانية ، فهل هناك إقرار لميزانية تقديرية ؟! الإقرار هو للميزانية المعتمدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب على كل مجلس أن يضع ميزانية تقديرية ويقرها ويأتي في نهاية العام ويعرض حسابها الختامي تمامًا كما فعلنا اليوم ، فنحن نناقش الحساب الختامي لميزانية تقديرية كنا قد وافقنا عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (3) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (4) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (5) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (6) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتور بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة في توصيتها ذكرت ما يلي : توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (6) وذلك باستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة " ووضع جدول لدرجات " وذلك لحسن الصياغة ، وأنا أجد أن الموضوع هنا لا يتعلق بحسن الصياغة وإنما يتعلق بتغيير المعنى تمامًا ، فهناك فرق بين وضع جداول لدرجات وبين إقرار جدول درجات ، فإذا قلنا : إقرار جداول درجات ، فمن الذي يضعه ؟! أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو أصح من نص اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعبير المستخدم في ديوان الخدمة المدنية هو جداول الرواتب والأجور وليس الدرجات ، أما الدرجات فتقررها أنظمة التصنيف الوظيفي على الهيكل التنظيمي ، وهنا نحن نتكلم عن جداول الرواتب والأجور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين ، هل عندك صياغة مقترحة ؟
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نقول : " وإقرار جداول الرواتب والأجور على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة " ، وأرى أن نقول : " وإقرار " بدلاً من
" ووضع " ، لأن المجلس هو الذي يقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح أولاً للتصويت الأخذ بكلمة " إقرار " بدلاً من كلمة
" وضع " ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يؤخذ بكلمة " إقرار " . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة
اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون النص كالتالي : " وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة " ، لأن مجلس الإدارة يقر الهيكل التنظيمي بالإضافة إلى جداول الرواتب والأجور ، وهناك فرق كبير ما بين جداول الرواتب والأجور وبين الهيكل التنظيمي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين ، أرجو منك قراءة اقتراحك على البند
(6) كاملاً ، تفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، يكون البند (6) كالتالي : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد إسماعيل المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .
المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، الدرجات في الواقع هي الدرجات الأصلية ، وهي درجات يقرها المجلس ، وأما الأجور فهي الأجور اليومية ، ولم تعد في الحكومة أجور يومية بل هناك درجات ورواتب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته هو الفرق بين الرواتب والأجور ، فهناك رواتب دائمة وهناك أجور يومية ، فحسب ما هو معمول به في الخدمة المدنية فإنه تعطى الهيئة مرونة في إقرار الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي ، والهيكل التنظيمي يختلف عن جداول الرواتب والأجور . واسمح لي بأن أقرأ مرة أخرى البند كما اقترحته : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، ولكن الأخ المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد يقول إنه لا توجد أجور يومية في الحكومة . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون النص كما يلي : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جداول الرواتب للموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للأجور فإنه قد تصرف أجور لخبراء يأتون ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام ، فالنص عليها في البند يعطي مرونة أكثر ، فمادمنا سننص على الدرجات فيمكن أن ننص كذلك على الأجور والرواتب . أما بالنسبة للوضع فإن الرئيس التنفيذي هو من يضع الجداول ومن ثم تقر في المجلس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح للتصويت البند (6) بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين . وننتقل إلى البند (7) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما ورد من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة) الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند كما ورد من الحكومة . وننتقل إلى البند (8) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (9) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (10) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى حاجة لإيراد عبارة " والاقتضاء " لأنها زائدة وأرى الاكتفاء بكلمة " الحاجة " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ راشد السبت ، فمن هم الموافقون
عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (11) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن أطرح للتصويت المادة (51) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة) الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (52) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
" يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة . ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق . وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح من مجلس النواب للفقرة الأولى والقاضي بأن يتم تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة . ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق . وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " .
الرئيــــــــــــــــس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما الهدف من وراء تعيين رئيس تنفيذي لمدة أربع سنوات والتجديد له لمدة مماثلة ؟ الرئيس التنفيذي يمثل استمرارية ، وهو المسئول الإداري والمكلف بتسيير أعمال الهيئة ، فإذا لم يوجد سبب لتغييره ، وكان رجلاً
خبيرًا ذا كفاءة ؛ فإن تغييره كل أربع سنوات خسارة للهيئة ، لأنه ليس من السهل أن تجد الهيئة أشخاصًا ذوي خبرة وكفاءة ثم تخسرهم وتأتي بآخرين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل ترى أن يقف النص عند القول : " أربع سنوات قابلة للتجديد " ؟
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
نعم سيدي الرئيس ، وأرى أن ثماني سنوات غير كافية أيضًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ وقع في التقرير ، فنحن في اللجنة اتفقنا على ترك أمر التجديد لمجلس الإدارة ، وأشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على لفت انتباهنا إلى ذلك ، ونحن في اللجنة اتفقنا على أن تكون المادة كالتالي :
" يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة
للتجديد " ووقفنا هنا ، وفي الحقيقة فإن هناك خطأ وقع أثناء طباعة هذا التقرير ، فأرجو المعذرة عن ذلك ، ونحن في اللجنة ذهبنا إلى ما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح للتصويت الفقرة الأولى بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . الأخ عبدالحسن بوحسين ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لأن النص الوارد من الحكومة والنص الوارد من اللجنة متوافقان ، وقامت اللجنة الآن بتغييره ، وأنا أعتقد أن التجديد ضرورة حتى لا تكون هناك interests ، ولأن التغيير يمنع تضارب المصالح ...
الرئيــــــــــــــــس :
لقد ذكر النص " أربع سنوات قابلة للتجديد " ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجب أن تكون لمرة واحدة فقط ...
الرئيــــــــــــــــس :
على كلٍ فالمجلس وافق على الفقرة ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
ولكن سبب امتناعي عن التصويت هو أننا إذا ألغينا عبارة " مرة واحدة ولمدة مماثلة " الواردة في النص الحكومي فمعنى ذلك أنه سيكون هناك تضارب في المصالح ببقاء شخص في رئاسة مجلس الإدارة مدة (15) سنة أو (20) سنة ، وهذا أمر غير صحيح ، ولذلك أرى أن التجديد يجب أن يكون مرة واحدة فقط كما جاء في النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى الفقرة الثانية ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح هذه الفقرة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرتين الثالثة والرابعة ، فهل هناك ملاحظات عليهما ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح هاتين الفقرتين للتصويت ، فمن هم الموافقون عليهما ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هاتان الفقرتان . والآن أطرح للتصويت المادة (52) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
" تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي ( الخمسون مكررًا ) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تحت رقم الخمسون مكررًا (1) لما في ذلك من خروج على الاختصاصات المالية التي حددها الدستور لمجلس النواب حيث حصرها في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وأيضًا مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة ولم يمنح الدستور مجلس النواب حق مناقشة واعتماد حسابات الهيئات المستقلة . إضافة إلى ما جاء أعلاه في أسباب رفض أية إضافات على القانون لم تتقدم بها الحكومة في مشروعها . وتوصي بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة (50) مكررًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (50) مكررًا : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " . توصية اللجنة : بخصوص المادة (50) مكررًا فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على التعديلات المتعلقة بمسئولية وزير المالية عن أعمال الهيئة لعدم صحة ذلك كما أسلفنا سابقًا ، كما أن الإضافة الخاصة بعدم تنفيذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير لها هي استزادة في النص لا يوجد ما يبررها ، كما أن إعطاء الوزير مدة شهر لرفض قرارات المجلس بدلاً من الخمسة عشر يومًا المقترحة من الحكومة فيه تطويل وتأخير لأعمال الهيئة ربما يضر بمصالحها . إلا أن اللجنة توصي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الشهر بمثابة موافقة ضمنية على القرارات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الهيئة بإصرارها على قرارها السابق ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لإلزام الوزير بعرض الموضوع خلال أسبوع فإنه قد لا يتسنى له ذلك ، ولكن بإمكان الوزير إبلاغ مجلس الوزراء خلال شهر بعد إبلاغ الهيئة بقرارها ، وأما إلزام الوزير بعرض الأمر في المدة النصوص عليها من قبل اللجنة فأعتقد أنه لم يكن موفقًا لأن الصلاحية ليست بيده لعرض الموضوع أو اختيار توقيته ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ما ذكره سعادة الوزير صحيح ، لأن الوزير قد لا يتمكن من إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لذلك نحن أتينا بالنص القانوني حتى تلزم أمانة مجلس الوزراء بإدراجه حال التبليغ به خلال أسبوع ، وأما الرد فيمكن أن يتم خلال شهر ، ولكن لا يترك للأمانة العامة لمجلس الوزراء خيار عرضه في أي وقت تراه ، فقد تطول المدة وقد تكون هناك قرارات تحتاج في إصدارها إلى مدد قصيرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون العبارة كالتالي : " قام الوزير بإبلاغ مجلس الوزراء خلال أسبوع ... " ، أي أن الإبلاغ يتم خلال أسبوع وليس عرض الأمر خلال أسبوع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل بإعادة قراءة اقتراحك .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ الفقرة الأخيرة التي يتضمنها اقتراحي وهي :
" فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بإبلاغ مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الهيئة بإصراره على قراره السابق ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لكني أرى أن عرض الأمر مثل تبليغه . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تغييرًا كاملاً في المعنى المقصود ، فعرض الأمر يعني عرضه للمناقشة ، ويختلف العرض عن الإبلاغ تمامًا كأن أقول : بعثت خطابًا وأبلغت الموضوع ، وانتهى الأمر عند هذا الحد ، فعرض الأمر هو المبتغى من وراء صياغة المادة ، فالعرض هو المهم وليس الإبلاغ ، فليس القصد أن نبلغ الرسالة بل أن نعرض الموضوع ونناقشه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، سعادة الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب : هل بالإمكان أن يفرض عرض الموضوع على مجلس الوزراء ؟ فقد يحدث الأمر يوم السبت واجتماع مجلس الوزراء ينعقد يوم الأحد فليست هناك مدة كافية . تفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن مدة أسبوعين هي مدة مناسبة ، فقد تكون هناك ظروف تمنع من عرض الأمر خلال أسبوع كأن يكون الوزير مسافرًا أو أن تكون هناك ظروف أخرى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن اقتراح مدة أسبوعين اقتراح معقول ويبدو أن بعض الأعضاء يتبنونه . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المهم هو أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا خلال شهر - سواء عرض عليه الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين - أي أن عنده مدة شهر ليصدر القرار النهائي ، وأعتقد أن إعطاء مجلس الوزراء مدة شهر لإصدار القرار النهائي كافٍ دون حاجة لتحديد مدة أسبوع أو أسبوعين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكّر المجلس بأن هناك قرارات وتوصيات تحتاج إلى قرار من الوزير ، وأعتقد أن اللجنة تتبنى الأخذ بفترة أسبوعين بدلاً من أسبوع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي وذلك بأن يكون النص كالتالي : " ... بعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " ، أي من غير تحديد مدة أسبوع أو أسبوعين ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الاقتراح الذي تبنته اللجنة والقاضي بتعديل المدة من أسبوع إلى أسبوعين ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة (50) مكررًا (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة : " تستبدل عبارة ( الرئيس التنفيذي ) بعبارة ( المدير العام ) أينما وجدت في نصوص القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة (50) مكررًا (1) كما ورد من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذه المادة كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
" تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصي اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح هذه المادة للتصويت كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى
آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ 1425 هـ الموافق 2004م " . توصي اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)