الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشته مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " . توصيــة اللجنـة : - حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهما : " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " . - إضافة عبارة : " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه في خاتمة الديباجة " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة : المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي ، أو الثانوي ، أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر . التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل . التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره . الكبـار : جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا " . توصيــة اللجنـة : - إضافة عبارة على الأقل في نهاية تعريف " التعليم الثانوي " . - إضافة تعريفات للموضوعات التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون وهي : رياض الأطفال ، الطلبة الموهوبون ، وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة وذلك بالشكل
الآتي : رياض الأطفال : مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية . الطلبة الموهوبون : الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس . ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة : الأطفال بطيئو التعلم ، أو الذين لديهم صعوبات تعلمية نتيجة إعاقات
معينة ، أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة : المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو
أكثر . التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل . التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره . الكبـار : جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا . رياض الأطفال : مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية . الطلبة الموهوبون الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم ، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس . ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة الأطفال بطيئو التعلم أو الذين لديهم صعوبات تعليمية نتيجة إعاقات معينة أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعليم الأساسي الإلزامي يجب أن يكون حتى إنهاء المرحلة الثانوية العامة ، حيث إن شهادة الثانوية العامة ليس لها تأثير لحامليها في الوقت الحاضر خصوصًا أننا الآن في القرن الواحد والعشرين قرن الثورة المعلوماتية . سيدي الرئيس ، حسب الإحصائيات المقدمة من وزارة العمل فإن أكثر من (50%) من العاطلين عن العمل ليسوا من حملة الشهادة الثانوية أو الشهادة الإعدادية ، لذا أقترح دمج تعريف التعليم الأساسي مع التعليم الثانوي وتعديل سن الإلزام كالتالي :
" التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها اثنا عشرة سنة دراسية على الأقل ومراحلها كالتالي : التعليم الابتدائي ومدته ست سنوات . التعليم الإعدادي ومدته ثلاث سنوات من بعد الابتدائي . التعليم الثانوي ومدته ثلاث سنوات من بعد الإعدادي . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الثامنة عشرة من عمره . المدرسة : المؤسسة التعليمية التي تشتمل على مرحلة التعليم الأساسي أو أي جزء منها بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم مؤهل أو أكثر " . فأرجو أن تلاقي هذه التعديلات استحسان المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي تتعلق بكلمة هي خطأ لغوي شائع ، وفي أحيان كثيرة تكون الأخطاء اللغوية الشائعة مستساغة عند الناس أكثر من الكلمات الصحيحة لغويًا ، ولكن بما أن هذا القانون سيصدر من وزارة التربية والتعليم وهي مصدر العلم والمعرفة فأود أن أبدي وجهة نظري في هذه الكلمة ، فكلمة " الأساسي " - في عبارة " التعليم الأساسي " - غير صحيحة لغويًا ، والصواب أن يقال : التعليم الأساس ، ولكن كلمة " أساسي " مستساغة عند الناس ويستخدمونها ، ولكن الأصح لغويًا هو كلمة " الأساس " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، طالما سمحت بمناقشة سن الإلزام في البنود الثلاثة الواردة في المادة فإني أميل إلى أن يقوم هذا المجلس بإعادة النظر في سن الإلزام ، وأنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الزميل عبدالمجيد الحواج في ضرورة أن يكون سن الإلزام هو سن الثامنة عشرة . مشاكلنا في سوق العمل في البحرين - وهذا موضوع أثاره زميلي الأخ جميل المتروك - تكمن في أن غالبية العاطلين هم من خريجي المرحلة الأساسية .
ما أرجوه من هذا المجلس أن يدرس بعناية تعديل سن الإلزام لكي يشمل مراحل التعليم الأساسية والثانوية ، ويجب ألا نترك هذا الأمر يمضي دون دراسة واقعية
وحقيقية لمتطلبات سوق العمل وإلا فلن نخدم السياسة الإصلاحية في البحرين
- وخصوصًا ما يتعلق منها بإصلاح سوق العمل - ما لم نؤكد أن يكون التعليم حتى المرحلة الثانوية تعليمًا إلزاميًا وليس اختياريًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنظرة المقارنة للكثير من القوانين نجد أن سن الإلزام لا يتعدى ما هو موجود في قانون البحرين ، طبعًا في بريطانيا هناك التعليم المستمر ، أي أنه إذا كان هناك من اختار الالتحاق بعمل ما فإن بإمكانه مواصلة دراسته بعد ذلك . أعتقد أن المسألة تحتاج أيضًا إلى دراسة توفق بين الاحتياجات ، وهل نضع أموالنا في هذا المجال أم نضعها في تشجيع رياض الأطفال ؟ وكيف نوازي بين الناحيتين ؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة صحيح فيما لو طبق في أحد البلدان حسب الحاجة ، ولكن مشكلتنا اليوم - كما تفضل الأخ جمال فخرو - هي مشكلة العاطلين عن العمل ، وفي هذا المجلس الموقر تكلم وزير العمل والشئون الاجتماعية آنذاك عن البطالة وأسبابها ومن ضمنها تدني مستويات التعليم لدى العاطلين ، فأرجو أن تؤخذ ملاحظاتي بالاعتبار ، وأنا لدي تعريف للتعليم الأساس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
اطرحْ هذا التعريف عندما نصل إلى مناقشة تعريف التعليم الأساسي . والآن سنصوت على تعريف " المدرسة " مع الأخذ بتعديل الأخ عبد المجيد الحواج بإضافة كلمة " مؤهل " ، فمن هم الموافقون ...
وزير التربية والتعليم (مستأذنًا) :
لو تكرمت - معالي الرئيس - فلدي استفسار عن تعريف المدرسة ، وكذلك لدي تعليق على المداخلات التي تفضل بها أصحاب السعادة الأعضاء ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الكلام الآن يتعلق بتعريف المدرسة فقط ...
وزير التربية والتعليم (مستأنفًا) :
حسنًا ، بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمعلم والمعلم المؤهل فإنه قد تم النظر إليها في المواد التالية في المشروع ، ولجنة الخدمات لها وجهة نظر في قضية إعداد المعلم ، لذا أرى أن هذا الأمر قد تمت تغطيته ، وأما النص الموجود في هذه العبارة فأعتقد أنه يتناسب مع ما سوف يأتي من مواد أخرى ، وسوف نتطرق إلى ذلك عندما نصل إلى الجانب الخاص بإعداد المعلم الذي هو من صلب العملية التعليمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن أطرح للتصويت تعريف " المدرسة " مع الأخذ باقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج بإضافة كلمة " مؤهل " ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت تعريف " المدرسة " كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل " .
الرئيـــــــــــــــس :
سأؤجل مناقشة تعريف التعليم الأساسي إلى أن نستقر على كلمة " الأساس " أو كلمة " الأساسي " ، فهل يوافق المجلس على الأخذ بكلمة " الأساس " وهو تعديل الأخ راشد السبت ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يؤخذ بكلمة " الأساس " . ونرجع إلى مناقشة تعريف التعليم الثانوي ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين وضع المشرع هذه النقطة فيما يتعلق بسن الإلزام فذلك لأن لها علاقة بمواد أخرى ستلزم ولي الأمر وتضعه تحت العقوبة في حالة
عدم انتظام ابنه في المدرسة في سن الإلزام ، وفي سن الإلزام - كما يعلم الإخوان القانونيون - يحتاج الطالب إلى رعاية أكثر بحكم المستوى العمري ، وقضية الإدراك وقضية السنوات التسع والاحتياج إلى الرعاية واستمرار هذه الرعاية ، وقد اقتصر على هذه المرحلة لأن لها علاقة بسن الطالب بهذا الجانب ، ولأن هناك عقوبة سوف تفرض على ولي الأمر الذي يمتنع عن إلحاق ابنه دون سبب مقنع ، ولذلك نحن راعينا في هذه السن المواطنين من ناحيتين : من ناحية كونهم طلابًا ، ومن ناحية المسئولية القانونية للطلاب تحت طائلة القضاء ، وإذا رفعنا سن الالتزام إلى المرحلة الثانوية فسوف يتسع نطاق العقوبة على الطالب وولي الأمر ، وحصرها على المرحلة الأساسية لأنها مرتبطة بعقوبة . وقد تشرفت أنا وسعادة وزير العمل أمس بتقديم مشروع لمجلس الوزراء الموقر ، وقد وافق مجلس الوزراء على تحويله إلى اللجنة الوزارية المختصة بالخدمات ، وسوف يناقش هذا المشروع موضوع المتسربين من العمل ووضع برامج تعليمية ، وليس كل طالب في المرحلة الإعدادية سيتوجه تلقائيًا إلى المرحلة الأكاديمية الثانوية ، وإنما سيكون هناك أكثر من مسار في هذا الجانب ، وأنا أطمئن أصحاب السعادة الأعضاء بأنه تمت مراعاة ظروف ولي الأمر ، ولكن سوف يتم طرح مشروع على المستوى الوطني متعلق بالتعليم والتدريب الفني ، ويعالج قضية المتسربين وأعمارهم ، ويضع حلولاً لهذه
القضية ، وقد تم تقصير سن الإلزام حتى لا نزيد العقوبة على المواطنين ، لأن الطلبة يحتاجون إلى الرعاية وإلى مباشرة أولياء الأمور عليهم ، وعدم منعهم من التعليم باعتبار أنهم أطفال لا يملكون القرار الكامل إلا وفق ضوابط معينة ، وقد بين القانون كيف ستصدر اللوائح التنظيمية التي تضمن حق الطفل في التعليم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثرت في البداية موضوع أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية ، وأعتقد أن هذا الموضوع له صلة مباشرة بموضوع سن العمل ، لأن قانون العمل الدولي يسمح للشخص بالعمل عندما يبلغ سن الـ (16) سنة وليس (18)
سنة ، ولذلك فإن لمجلس التنمية الاقتصادية علاقة مباشرة ، وقد انتقصت من موضوع التقرير لأن اللجنة لم تجتمع مع الإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية ، لأن لديهم تصورًا عن موضوع التعليم ، وأعتقد أنه يجب أن تتم دعوتهم لمناقشتهم ، وكما تفضل سعادة الوزير فإن السن له علاقة بأحكام وتشريعات أخرى ترتبط به ، فكيف نحدد السن دون أن تكون لنا خلفية عن ذلك ؟ وهذه مهمة اللجنة لتوضيح مثل هذه
التفاصيل ، لذا أرى أنه يجب إرجاء هذا الموضوع إلى حين تقديم تفاصيل كافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع سن الإلزام هناك نقطتان مهمتان ، حيث إنه في معظم دول العالم تكون سن الإلزام هي سن التعليم الأساسي ، وهناك أسباب لذلك ، والسبب ينقسم إلى شقين : الشق الأول : بالنسبة للأولاد ، حيث إن سن الإلزام يبدأ من سن (6) سنوات وتتبعه (9) سنوات دراسية ، ومعنى ذلك أن الطالب الذي ينجح كل سنة ينتهي من تعليمه وعمره (15) سنة ، وهناك معاملة للطلبة الذين يرسبون ، وليس كل الأولاد يرسبون ، وهناك من الأولاد من يبقى في التعليم الأساسي ، فلو رسب الطالب مرتين فإنه سيتخرج من التعليم الأساسي وعمره (17) سنة ، وهناك كثير من الأسر يكون فيها الولد مساعدًا لأسرته ، وهذه السن تسمح بذلك . الشق الثاني : بالنسبة للبنات هناك نظام في وزارة التربية والتعليم يمنع البنت المتزوجة من الدراسة في مدارس حكومة البحرين ، وإذا رفضنا سن الإلزام إلى نهاية المرحلة الثانوية العامة فإن ذلك سيؤدي إلى منع البنات من الزواج حتى سن (18) سنة ، هذا فيما يتعلق بالبنت التي تنجح كل سنة ، ولو فرضنا أن بنتًا لم تنجح حيث رسبت ثلاث سنوات ، فسيكون عمرها (21) سنة ، إذن هناك أمور دينية لا تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تفرضها على المجتمع ، فسن الزواج للبنت يعني عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على أن تمنعها من الزواج ، هذان الأمران روعي فيهما مسألة الرسوب ، وهذا ليس شيئًا جديدًا بل هو أمر معمول به في معظم دول العالم ، والتعليم الأساسي وسن الإلزام في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
( اليونسكو ) هما إلى سن (9) سنوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ جميل المتروك حول موضوع استشارة مجلس التنمية الاقتصادية بشأن ارتباط هذا المشروع بالإصلاحات في التعليم ، فإن اللجنة انتبهت إلى هذه النقطة وناقشتها ورأت أنه ليس هناك معطيات رسمية متفق عليها وتصور رسمي متفق عليه ومُقَر من الحكومة حول إصلاح التعليم واتجاهات هذا الإصلاح ومعطياته حتى ينعكس هذا على مناقشات مشروع القانون ، لدينا فقط بدايات لإعداد ورقة ، وما فهمته هو أنه تم الاتصال بوزارة التربية والتعليم لجمع المعلومات وإعطاء تصور حول هذا الموضوع ، وبعد أن ينتهي منه مجلس التنمية الاقتصادية يعرض كحوار وطني على غرار موضوع إعادة هيكلة سوق العمل ، والتصورات تطوّر وتعدّل ويضاف عليها ويحذف منها إلى أن تصل إلى مجلس الوزراء لتقر ، وليست لدينا معطيات رسمية نقرر على ضوئها الإضافة أو الحذف من هذا القانون ، ولا يمكن بناء مشروع القانون وإعطاء رأي عليه أمام مجلسكم الكريم بناءً على التصورات التي لم تخرج إلى الآن إلى النور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة ثانية من وجهة نظر تربوية فيما يتعلق بهذه المرحلة الزمنية والتي تمت الإشارة إليها في مرحلة التعليم الأساسي ، في هذه المرحلة فإن الطلبة بحاجة إلى أن يتواجدوا داخل المدرسة وأن يكون هناك اهتمام من الدولة لتوفير مقاعد دراسية لانتظامهم في هذه المقاعد ؛ لأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة تشكيل للطالب وهي مرحلة أساسية لغرس القيم والسلوك الحضاري فيه ، فهي تلعب دورًا لتنشئة الطالب مستقبلاً كمواطن ، لذا يجب أن يكون الطالب في هذه المرحلة على مقاعد الدراسة إلا في حالة وجود ظروف أخرى سيعالجها القانون بعد ذلك ، وقد تم تأكيد هذه الأمور لانسجامها مع أدبيات المنظمات الدولية ، وللظروف الاجتماعية المحيطة ولأهميتها في تكوين شخصية الطفل بإعطائه كفايات أساسية وقيمًا ومبادئ أساسية ، أما المرحلة الثانوية فيكون الطالب فيها أكثر نضجًا ، فيبدأ باختيار مساره سواء بمواصلة التعليم الفني أو العالي ، ولكن من الضروري أن يكون الطالب في هذه المرحلة على مقاعد الدراسة للمساهمة في بناء سلوكيات إيجابية ستلعب دورًا أساسيًا بعد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون - إذا كان بعض الإخوة أعضاء مجلس الشورى السابق يتذكرون - تمت مناقشته وقد طرحت نفس التساؤلات ، وأنا أعرف أن مصدر الاهتمام بالموضوع هو الخوف من التسرب من التعليم . في حقيقة الأمر
لا توجد دولة في العالم ينهي فيها كل الطلبة الذين يدخلون مرحلة التعليم الأساسي المرحلة الثانوية بما فيها الدول الأوروبية ، وقد حصلنا على إحصائيات من منظمة
( اليونسكو ) تبين النسبة التي لا تنهي المرحلة الثانوية في بعض الدول الأوروبية ،
حيث تتراوح النسبة بين (6-9%) من الذين يتسربون من التعليم ويتجهون إلى سوق
العمل . إن موضوع التسرب موجود في جميع دول العالم ، وإن نسبة التسرب في البحرين - حسب معلوماتي قدمنا إلى المجلس السابق دراسة كاملة عن هذا الموضوع متضمنة أسماء المتسربين - هي من أقل النسب الموجودة ، فهي لا تزيد على
(1.5 - 2%) والتسرب قد يكون لأسباب ، وعندما يتكرر رسوب الطالب يتجه إلى سوق العمل ، وهذا حاصل في جميع أنحاء العالم ، والبنت عندما يتكرر رسوبها تتجه إلى سوق العمل أو إلى الزواج ، ولا تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تمنع هذا التسرب لأنه قرار لولي الأمر أو للطالب نفسه مع أهله ، والسن الإلزامي الوارد في القانون هو السن السليم الذي يمكن أن نضمن عن طريقه أن من يكمل سن الإلزام سيكون قادرًا على القراءة والكتابة ومحو أميته ، وليست لدينا في البحرين مشكلة بالنسبة لموضوع التسرب من التعليم بسبب الوعي الموجود في البحرين لأهمية التعليم وضرورته للعمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو أن ينحصر النقاش حول موضوع سن الإلزام ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في مسألة التفريق بين البنت والولد في هذه المرحلة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نتكلم عن سن الإلزام بصورة عامة ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
أنا أتكلم عن سن الإلزام ، فيجب ألا يكون هناك تفريق بين البنت والولد ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إذا كان هناك تسرب سواء كانت نسبته قليلة أو كبيرة فيجب تخفيف نسبة التسرب ، وبحسب الإحصائيات التي بين يدي والتي يعرفها الجميع فإن وجود العاطلين عن العمل هو نتيجة عدم حصولهم على شهادات ، ويجب أن ننظر إلى متطلبات البحرين ، فمتطلباتنا في البحرين هي أن يكون الفرد حاصلاً على الثانوية كحدٍ أدنى . ولدي مقترح لدمج تعريف التعليم الأساسي وتعريف التعليم الثانوي بحيث يكون تعريف التعليم الأساس كالتالي : " التعليم الأساس : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها (12) سنة دراسة على الأقل ومراحلها كالتالي : التعليم الابتدائي ومدته (6) سنوات ، التعليم الإعدادي ومدته (3) سنوات بعد الابتدائي ، التعليم الثانوي ومدته (3) سنوات بعد الإعدادي " . وتعريف سن الإلزام كالتالي :
" سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل وينتهي الإلزام ببلوغه سن الثامنة عشرة من عمره " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، فليعذرني سعادة الوزيرين ، فأنا لا أتفق مع ما أتيا به من أسباب ، فوجود نظام في وزارة التربية والتعليم يقضي بعدم السماح للمتزوجات بالاستمرار في الدراسة يجب أن نلغيه بقانون ، لكي يسود القانون ويلغى النظام ، وقد وضعت منظمة ( اليونسكو ) توصية ولم تضع قرارًا أو أمرًا ، وقد نصت على أن الحد الأدنى للإلزام هو (9) سنوات ولم تقل : ألا يزيد سن الإلزام على (9) سنوات ، وبالتالي يجب أن نأخذ الموضوع على أنه توصية من منظمة ( اليونسكو ) وليس أمرًا ، ونحن نفصل الشيء الذي يتماشى مع ظروفنا الاقتصادية ، فنحن لدينا في البحرين مشكلة حقيقية وهي مشكلة العاطلين عن العمل ، وهؤلاء العاطلون عن العمل لا يمكن توظيفهم في سوق العمل الحالي لأن مستوى التعليم لديهم محدود جدًا ، فـ (85%) من العاطلين - حسب إحصائيات وزارة العمل - تعليمهم أقل من الثانوية العامة ، ونحن بهذا القرار - تحديد سن الإلزام بسن (15) سنة - نفترض أن الطالب سينجح في الإعدادية وسيخرج إلى سوق العمل خريجون من الإعدادية ، فكأننا نفاقم المشكلة الاقتصادية بشكل أكبر ، ولا نضع قانونًا يحل المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها ، ووزارة التربية والتعليم أتت بمشروع لكي تحل بمشكلة كل السابقة بعدم تحديد سن للإلزام فوضعت مشروعًا وطنيًا للمتسربين ، فنحن نأتي بمشروع كحل لأننا أخطأنا في وضع سن معين للإلزام ، وهذا المشروع الوطني جيد لمن فاته القطار ولكن يجب ألا نخلق كيانًا جديدًا ونضيفه على من فاتهم القطار ، ويجب أن نقف في مكان معين لكي نستطيع حل المشكلة ، بحيث لا نجد أي طالب لم يتم المرحلة الثانوية ولم يبلغ عمره
(18) سنة ، وأنا أعرف أن هذا الموضوع متشعب وطويل ويحتاج إلى دراسة متأنية ، وكما ذكرت سابقًا أرجو أن يحال هذا المشروع إلى اللجنة لدراسته بشكل متأنٍ مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم والإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية ، وصحيح أن هناك تصورات لمجلس التنمية الاقتصادية بخصوص موضوع إصلاح التعليم والتدريب ، ولكن يجب أن نطلع على هذه التصورات لكي نعكسها في هذا القانون ، وأتمنى على المجلس أن يوافق على إحالة هذا التعريف إلى اللجنة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، حيث ذكر أنه في حالة الرسوب ربما يصل سن الطالب إلى (21) عامًا - ولن أعلق على موضوع التفرقة بين الأولاد والبنات - ولكن حتى لو كان سن الإلزام هو (15) سنة فمن المحتمل أيضًا أن يرتفع السن إلى (18) سنة ، إذن المسألة لا تتعلق بالسن بقدر ما تتعلق بإنهاء مرحلة دراسية معينة وهي المرحلة
الإعدادية ، فهل نحن هنا نتكلم عن سن معين ؟ بمعنى أن الطالب الذي يرسب حتى لو أنهى الصف الأول الإعدادي وعمره (15) سنة يحق له أن يخرج من الدراسة بموجب القانون ، وإضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو فإننا سننتهي بمجموعة من الخريجين العاطلين عن العمل والذي يكون من بينهم من أنهى الصف الأول الإعدادي وعمره
(15) سنة ، وأعتقد أن الاستشهاد بالدول الأوروبية به نوع من الإجحاف لأن المتسرب من التعليم أو الذي يخرج من النظام التعليمي في الدول الأوربية توضع له الكثير من البدائل التي من الممكن أن يلجأ إليها لتأهيله إلى سوق العمل ، وفي الدول الأوربية أو في أمريكا فإن الذي يلتحق بالمعاهد الفنية وينال شهادة تدريبية يعامل في سوق العمل معاملة لا تقل أهمية عمن يحمل الشهادة ، أما نحن فإن الشهادة الدراسية الأكاديمية هي شهادة مطلوبة ومَن يتدرب ويخرج من المعاهد الفنية لا يعامل معاملة مَن يحمل مثل تلك الشهادة ، فوجود الشهادة للطالب ضروري جدًا بمنطق ما هو معمول به في سوق العمل ، لذلك أرى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية لأنه يتعلق بمصير أجيال المستقبل ، ويجب ألا نمر عليه مرورًا عابرًا ونتخذ قرارات سريعة ومستعجلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، إن ما تم توضيحه لا أريد تكراره مرة ثانية من وجهة نظر تربوية أو من وجهة نظر اجتماعية ، ولكن هناك أمر يتعلق بالعقوبة وقد أشرت إلى ذلك أكثر من مرة ، وهي بالنسبة لسن الإلزام في سن معين ، فلو أننا مددنا سن الإلزام إلى المرحلة الثانوية وتكرر سن الرسوب فالطالب سيبلغ سن الرشد ، والمشكلة هي مدى ولاية والد الطالب عليه من الناحية القانونية ، هذه إشكالية كبيرة وجدلية قانونية ، فالطالب أصبح عمره (21) سنة وجميع أبواب العمل مغلقة في وجهه ولا يستطيع الذهاب إلى العمل بالإضافة إلى أن ولي الأمر سيخضع للعقوبة ، وهناك إشكالية قانونية حيث سيصل الطالب إلى سن تكون لديه الأهلية بأن يتعامل مع التشريعات وبالتالي قد نجر ولي الأمر إلى عقوبة ليس له يد فيها ، كذلك أشرت في بداية كلمتي إلى المشروع الذي تعده وزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل والذي يتعامل مع شريحة كبيرة من المتسربين ، وهذا المشروع قد تم تحويله إلى اللجنة الوزارية لوضع نظام لهؤلاء الطلاب لإعطائهم مهارات معينة يستطيعون في حالة صعوبة مواصلة الدراسة أن يخرجوا إلى سوق العمل بمهارة معينة تتناسب مع ما استفادوا منه من جانب مهني يؤهلهم لوظيفة معينة تتناسب مع قدراتهم وتأهيلهم . وهناك نقطة أخرى وهي التدريب المهني في وزارة التربية والتعليم ، والذي يلتحق به العديد من الطلبة الذين حالت إمكانياتهم الأكاديمية دون مواصلة الدراسة ، فالوزارة لا تغلق الأبواب أمامهم ، حيث إن الدراسة المنـزلية متوفرة ، وسبق أن بينت لهذا المجلس هذا الجانب عندما سألتني الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري عن طلبة المنازل وكيفية توفير الإمكانات لإعادة انتظامهم في الدراسة ، ووزارة التربية والتعليم بحكم الدستور ملزمة بهؤلاء الأبناء لتوفير الخدمات التعليمية لهم ، وكذلك التدريب المهني متوفر لهذه الشريحة ، فمظلة الخدمات التعليمية لا تقف عند أبواب المدرسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال النقاش الذي الدار يتضح أن كل الأطراف المعنية قد تم إعطاؤها الفرصة إلا الطالب الذي تجاوز عمره (15) سنة ، وكما تفضل سعادة وزير التربية والتعليم فإن الطالب بعد (9) سنوات في حالة نجاحه في كل سنة يصل عمره إلى (15) سنة ، وبعد سنتين يكون مؤهلاً قانونيًا ويكون مكلفًا ، فنحن بهذه الطريقة نكون قد قيدنا الحرية الشخصية للطالب من خلال القوانين ، وكما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن النسبة الدولية للمتسربين هي
(6-9%) ، وإن النسبة في البحرين هي (1.5 – 2 %) . سيدي الرئيس ، لو تصورنا أن (2 أو 3 أو 4% ) من الطلبة المتسربين أدخلوا إلى المدارس الثانوية أو غير الثانوية بقوة القانون فإنهم سيشكلون مصدر إزعاج للطلبة لأن الطالب الذي سيصل إلى هذا السن ستكون ولاية ولي أمره عليه ليست ذات نفع ، وسيكون ضرره أكثر من نفعه على الإدارة والمدرسين وزملائه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح الوارد من الحكومة هو اقتراح وجيه لسببين : الأول : إنه يوفق بين المتطلبات الدولية والاحتياجات المحلية التي تطرق إليها سعادة الوزير . ثانيًا : إن الواقع والتجربة أثبتت أن التدريب الفني والمهني بعد المرحلة الإعدادية هو الأجدى ، والتعليم الثانوي يهيئ الطالب إلى المرحلة الجامعية ، فخريج الثانوية يطمح لأن يدخل الجامعة ويرنو إلى التوظيف ، وتدريبه في المجال الفني يصبح صعبًا ، وتجربة شركة نفط البحرين ( بابكو ) هي خير تجربة لنا لأنها تأخذ الخريجين حتى من الابتدائية وتجعلهم ينخرطون في برامج التدريب المهني والعملي ، وكلنا يعلم أن اقتصاد البحرين في حاجة ماسة للمهارات التي تمنحها معاهد التدريب المهني والحرفي ، وتأخير الطالب لأن ينخرط في التعليم المهني والحرفي بعد المرحلة الثانوية بجعل التعليم الثانوي إلزاميًا يحرم الطالب وسوق العمل من الاستفادة من الانخراط في التدريب المهني والحرفي الذي يكون سوق العمل في أشد الحاجة إليه ، نحن في حاجة إلى خريجين لديهم المهارات بعد المرحلة الإعدادية لأن التعليم الثانوي هو امتداد للتعليم الإعدادي أي أنه أكاديمي وعام ، بينما يحتاج سوق العمل في البحرين إلى الخريجين من معاهد التدريب بعد المرحلة الإعدادية بحيث تكون لديهم الكفاءات والمهارات التي تؤهلهم إلى الانخراط في سوق العمل ، وتأخير الطالب إلى المرحلة الثانوية يحرم سوق العمل من هذه الميزة ، ونحن نعاني من هذه التجربة ، وسوق العمل يعاني من تأخر الطالب في الدخول فيه إلى سن (18) أي بإنهائه المرحلة الثانوية ، ولهذا أقترح أن نصوت على ما جاء من الحكومة ، وأعتقد أنه الأجدى ؛ لأنه سيعطي ويثري سوق العمل ويثري معاهد التدريب الفني والمهني ويشجع الطلبة على الانخراط في هذه المعاهد بدلاً من التحاق كل خريجي الثانوية العامة بالجامعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا خرجنا عن صلب الموضوع ، فأنا أعتقد
أن المشروع بأكمله يحتاج إلى تأنٍّ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جمال فخرو . ولدي أسئلة أود طرحها على اللجنة وعلى سعادة وزير التربية والتعليم ، هناك برنامج معروض على اللجنة الوزارية يسمى vet system ، فهل له تأثير على مشروع القانون ؟ وهو مطروح حاليًا على اللجنة الوزارية ، ولجنة الخدمات لم تتطرق إليه بتاتًا ، ولم تتطرق إلى مرئيات مجلس التنمية الاقتصادية ، وأقترح تأجيل التصويت على المشروع إلى حين إتمام الدراسة الكافية ، وإذا كانت التصورات موجودة لدى اللجنة فهي لم توضع في التقرير ، ولا نستطيع أن نبدي آراءنا بتمعن إذا لم تكن الآراء موجودة في التقرير ، فلذلك أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفصل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أمامنا أمران : الأمر الأول : يتعلق بالسن الإلزامي للتعليم ، وهل هو (9) سنوات أم (12) سنة ؟ ولم نجد في أي قانون هذا الامتداد إلى
(12) سنة . والأمر الثاني : هو أنه قد تبوأ كثير من الذين ذهبوا بعد الابتدائية إلى
شركة نفط البحرين ( بابكو ) مراكز كبيرة أفضل من المراكز التي تبوأها الذين واصلوا التعليم ، ولا أعتقد أن حل المشكلة الاقتصادية ومشكلة سوق العمل من خلال رفع السن الإلزامية للتعليم من (9) سنوات إلى (12) سنة هو الحل الصحيح ، وهناك دراسات وضعت لسوق العمل ودراسات سوف توضع للناحية التعليمية والناحية الاقتصادية ، وهذه الأخيرة لم يتم البدء في إعدادها ، فلا يمكن للّجنة أن تستقي هذه المعلومات وهي لم توضع كما أشار الأخ مقرر اللجنة ، وأعتقد أنه عندما توضع هذه الدراسات فاللجنة سوف تناقشها ، وهل نعيد هذه الأمور إلى اللجنة ؟ لا أعتقد أن هناك معطيات جديدة نستطيع من خلالها أن نقول إن هذه الأمور يجب أن تعود
إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة أصحاب الاقتراح الأصلي طرحوا وجهة نظرهم وفيها الكثير من الوجاهة ، وكذلك الرأي الآخر فيه الكثير من الوجاهة ، وكأن أصحاب الاقتراح تفاجؤوا بالرأي المطروح في المجلس الآن ، فأرجو ألا يكون اتخاذ القرار ارتجاليًا ، فإرجاع هذه المادة إلى اللجنة فيه الكثير من الحكمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في حالة تعديل تعريف سن الإلزام وتعديل تعريف التعليم الأساس فسيتأثر القانون بأكمله وليس هذه المادة فقط ، والآن أمامنا عدة اقتراحات : الاقتراح الأول هو إعادة هذه المادة إلى اللجنة وفي الوقت نفسه ينظر في المواد التي قد تتأثر ، وذكرت لكم أنه إذا عدلتم هذه المادة فستتغير أمور كثيرة في هذا القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حالة إعادة هذه المادة إلى اللجنة فعلى أي تصور وفي أي إطار تدرس هذا الموضوع ؟ فليس هناك إطار محدد ، فالبند (2) من المادة (5) يوضح أنه من مهمات وزارة التربية والتعليم وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية ، فالقانون يجب أن يكون مرنًا ، فهناك الآن مشروع مدراس المستقبل ، ومشروع آخر لتطوير المرحلة الإعدادية ، وهناك مشروع لتوحيد المسارات ، وكل هذه الأمور هي تطويرات تفرضها المستجدات التربوية وحاجات المجتمع وحاجات الأفراد ، فلا يمكن وضع كل هذه التفاصيل في القانون ، فالقانون يجب أن يكون مرنًا ويكلف وزارة التربية والتعليم بمتابعة المستجدات وتطوير النظام التعليمي وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية ، وأتصور أن هذا هو الإطار العام ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وما دار من نقاش هذا اليوم هو المصدر الذي تسترشد به اللجنة لإعادة الدراسة ، وسنصوت على هذا الاقتراح وإذا لم يحصل على الموافقة فسنصوت على تعريف سن الإلزام كما جاء من الحكومة وهذا التعريف يتفق مع توصية منظمة ( اليونسكو ) . هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت تعريف سن الإلزام وتعريف التعليم الأساس كما جاءا من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليهما ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذان التعريفان . وننتقل إلى تعريف التعليم الثانوي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
توصي اللجنة بإضافة عبارة " على الأقل " في نهاية تعريف التعليم الثانوي ، المبرر لذلك هو إعطاء الوزارة مرونة إذا أرادت واحتاجت إلى تمديد مرحلة التعليم الثانوي إلى أكثر من (3) سنوات ، لأن التطوير وخاصة في التعليم الثانوي الفني والتجاري والصناعي قد يحتاج أحيانًا إلى زيادة فصل دراسي واحد وهو مدة تزيد عن
(3) سنوات بقليل ، وهنا يقيد القانون هذه المسألة ويكون القانون غير مرن بحيث قد يُطلب مرة أخرى تعديل القانون ، وأتصور أن هذا الأمر غير منطقي ، ومن المفترض أن تكون هناك مرونة في القانون تسمح للوزارة بتلبية احتياجات التطوير ، وخاصة أنكم في تعريف التعليم الأساس وافقتم على إضافة عبارة " على الأقل " ، فتعريف التعليم الأساس جاء كالتالي : " التعليم الأساس : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي لرأي اللجنة القيم وجهودها الواضحة إلا أن وزارة التربية والتعليم لديها وجهة نظر تتشرف بإبدائها لأصحاب السعادة الأعضاء . بالنسبة لعبارة " على الأقل " فنجد أنها قد تثير إشكالية في وزارة التربية والتعليم خصوصًا أننا نتكلم عن أهمية مخرجات التعليم والتعليم المجاني الذي سوف يأتي بعد ذلك ، وهناك سلّم تعليمي متعارف عليه مدته (12) سنة ، وإذا اشترطنا وجود عبارة " على الأقل " فقد يكون لها مدلول آخر ، وقد نفسرها نحن - وقد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالتفسير - بأن هناك اشتراط قضاء الطالب (3) سنوات على الأقل في الثانوية العامة ، في حين أن الوزارة تتجه إلى تطوير التعليم ومواكبة التعليم للمستجدات ، وهناك طلاب متفوقون ومتميزون ، والآن تنشئ الوزارة مركزًا لرعاية الموهوبين ، وقد يستطيعون إنجاز المرحلة الثانوية في سنتين ونصف ، فهل نمنع هؤلاء من الحصول على الشهادة الثانوية لأن هناك نصًا يقول : " على الأقل " ؟! هذه إشكالية كبيرة ، وهناك نص يخدم الوزارة ، وفي المواد الأخرى تم تحديد السنة الدراسية ، فالسنة الدراسية في القانون هي (180) يومًا ويمكن أن يضيف عليها الوزير أسبوعًا أو أسبوعين أو أكثر ، فهناك مرونة ، ولكن اشتراط وجود عبارة " على الأقل " فيه تقييد للطالب المتميز الذي يحرص المجتمع على إعطائه حقه ، فالدول اليوم تتباهى بنسبة عدد المتفوقين والموهوبين في مدارسها ، وهناك بعض النظريات التربوية تشير إلى أنه قد يكون هناك طالب متميز ومتفوق وهو أعلى من أقرانه إلا أنه يجد أن موضوع الدرس ممل ويكون ذلك سببًا في تسربه بعد ذلك ، وهذه نظرية علمية تتكلم عن هذا الجانب ، فنحن نطلب من أصحاب السعادة الأعضاء الإبقاء على النص من دون عبارة " على الأقل " ؛ لأنه بحسب وجهة النظر المتواضعة في وزارة التربية والتعليم فإن هذه العبارة قد تعوق برامج الوزارة التطويرية في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالمتفوقين ، وكذلك هناك نظام الساعات المعتمدة ونظام الفصل الدراسي ، ومن الممكن أن يأخذ الطالب أكثر من مادة مقررة في الفصل الدراسي ، فهل نجبره على إنهاء (3) سنوات ؟! فهناك سنة دراسية تم تحديدها في المواد الأخرى ، وبالتالي الأمر متروك للوزارة ، وإذا كانت هناك برامج تحتاج إلى تطوير - كما تفضل الأخ مقرر اللجنة - فالوزارة سوف تراعي ذلك ، فهذا الأمر مغطى في جانب آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير وكنت سأذكر الكلام نفسه ، خاصة أنه في ظل نظام المقررات قد يستطيع الطالب أن ينهي المرحلة الثانوية في سنتين أو في سنة ونصف ، فهل نجبره على البقاء (3) سنوات حتى يستكمل المدة المقررة قانونيًا ؟! الأمر الآخر هو أنه في المدارس الخاصة يستطيع الطالب المتفوق أن يتجاوز صفًا دراسيًا ويرتفع إلى صف دراسي أعلى ، وبالتالي ينهي المرحلة الثانوية بسرعة وفي فترة أقل من (3) سنوات ، وعبارة " على الأقل " ستضع قيودًا كما ذكر سعادة
الوزير ، فالطالب المتفوق ستضيع عليه سنوات عبثًا ، فنرجو أن ندرس هذا الموضوع . أما ما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي من إضافة مقرَّر أو غيره فهذا موضوع آخر ، ونحن الآن أمام قانون يجب أن يكون واضحًا وصريحًا ويعطي الحق والعدالة لكل
الطلبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت تعريف التعليم الثانوي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون
عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا التعريف كما جاء من الحكومة ، أي من غير عبارة " على الأقل " ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريفات المضافة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" توصي اللجنة بإضافة تعريفات للموضوعات التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون وهي : رياض الأطفال ، والطلبة الموهوبون ، وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة وذلك بالشكل الآتي : رياض الأطفال : مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية " . هذه تعريفات بسيطة وسهلة وقانونية ، واللجنة أضافتها لتكرار ورودها في القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على تعريف رياض الأطفال ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذه التعريفات قد تلقي بظلالها على باقي التعريفات الأخرى ، فنحن لم نعرّف الطالب ولا المعلم ، وجرى العرف أنه إذا ذكر المصطلح مرة واحدة فلا يعرّف ، وأحب أن أسمع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذا الجانب ، لأن هذه المصطلحات وردت مرة واحدة في المشروع الأصلي ، ولو تم ذكرها أكثر من مرة لاحتاجت إلى تعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل أن التعريفات تأتي لتجنب بيان مصطلح يتكرر في القانون ، ولكن المشروع - على سبيل المثال - تعرض إلى تعريف " الكبار " في حين أن هذا الموضوع تمت إثارته - حسبما أعتقد - في مادة واحدة ، ومع ذلك وضع له تعريف في المادة الخاصة بالتعريفات ، وفي الحقيقة أن الموضوع هو تحديد لمعنى رياض الأطفال وليس تكرارًا للموضوع الذي سيأتي لاحقًا فيما يتعلق بأن تتكفل الوزارة بإنشاء رياض الأطفال في المناطق التي تفتقر إليها ، وكأن الأمر هنا متعلق بتعريف فكرة رياض الأطفال فقط ، وباعتبار أن المادة التي عهدت للوزارة بإنشاء رياض الأطفال في المناطق التي تفتقر إليها لم تذكر تعريفًا لرياض الأطفال ، فاستعيض عن ذلك بوضع تعريف لرياض الأطفال في المادة التي تتطرق إلى التعريفات باعتبار أن تلك المادة تناولت عدة موضوعات ، وإذا لم يوافَق عليها فيمكن بعد ذلك أن يلغى هذا التعريف ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
لماذا لا نؤجل مناقشة هذا التعريف حتى تتم الموافقة على تلك المادة ؟
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
هذا الأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن نؤجل مناقشة هذا التعريف حتى ننتهي من مناقشة تلك
المادة . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، الاقتراح الذي تفضلتَ به - معالي الرئيس - هو الاقتراح الوجيه ، لأننا إلى الآن لم نتفق على موضوع رياض الأطفال ، فمن الممكن أن نؤجل هذا الموضوع إلى حين مناقشة تلك المادة ، خصوصًا أن هناك القانون رقم
(25) لسنة 1998 بشأن التعليم الخاص وفيه تعريف لرياض الأطفال ، وهذا حتى نتجنب التضارب بين التشريعات ، فهناك قانون آخر صدر بمرسوم بقانون سنة 1998 وقد عرف رياض الأطفال ، وأرى أن الاقتراح الذي تفضلتَ به - سيدي الرئيس - وجيه جدًا ، وإذا قرر أصحاب السعادة الأعضاء الإبقاء على هذه النقطة فمن الممكن تعريفها في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تريدون أن نعرف " رياض الأطفال " الآن أم أنها لا تحتاج إلى تعريف باعتبار أنها ذكرت مرة واحدة أم نقوم بتعريفها حين إقراركم المادة التي تطالب بإنشاء رياض الأطفال ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، لدي تعريف ...
الرئيـــــــــــــــس :
نحن لا نريد أن نعرِّف الآن ...
العضو الدكتورة بهية الجشي :
لدي تعليق على التعريف ...
الرئيـــــــــــــــس :
نحن لا ننظر في التعريف الآن ، بل في تأجيل نظر التعريف ...
العضو الدكتورة بهية الجشي :
لماذا نؤجل نظره ؟!
الرئيـــــــــــــــس :
إذا ورد المصطلح في القانون مرة واحدة فمن الممكن ألا يعرّف ، وهذا عرف قانوني موجود في كل القوانين وليس في هذا القانون فقط ، فإذا أقررنا المادة التي تطالب بإنشاء رياض الأطفال فمن الممكن حينئذ أن نعرّفها ، أما أن ندخل في مناقشة هذا التعريف قبل إقرار تلك المادة فهو مضيعة للوقت ، وهذا الأمر ينسحب على تعريف " الطلبة الموهوبون " ، وتعريف " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذه التعريفات المضافة إلى حين إقرار المادة التي وردت فيها هذه التعريفات ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس : إذن تؤجل مناقشة هذه التعريفات المضافة . وننتقل إلى المادة (2) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي
الحنيف ، والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين ، والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن ، وتقوية شخصيته ، واعتزازه بقيمه ووطنه وقوميته ، دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " . توصية اللجنة : - إضافة كلمة " وولائه لـ " بعد عبارة : " واعتزازه بقيمه " الواردة في نهاية المادة . - إضافة كلمة " العربية " بعد كلمة " وقوميته " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف ، والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة
البحرين ، والإطار الثقافي و الاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن ، وتقوية شخصيته واعتزازه بقيمه وولائه لوطنه ، وقوميته العربية دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما قامت به اللجنة الموقرة مشكورة من إضافات على العبارة الأخيرة من هذه المادة أرى كذلك إضافة كلمة " بدينه " بعد كلمة " اعتزازه " وقبل كلمة " وبقيمه " ، خاصة أن المادة تركز على أن التعليم هو حق للجميع تنبثق فلسفته من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف ، هذا إلى جانب أن المواد الأخرى من مشروع القانون تركز على ذلك ، وخاصة المادة (10) حينما نصت في عجزها على التالي : " ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المتعلم واعتزازه بدينه وعروبته ووطنه " ، وعليه أقترح أن تقرأ العبارة الأخيرة من هذه المادة كالتالي : " وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه وولائه لوطنه وقوميته العربية دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد اختلاف كبير بين وجهة نظر اللجنة ووجهة نظر الوزارة ، ولكن هناك بعض النقاط أحب أن أبينها في هذا الجانب . في الواقع عندما نقرأ مشروع القانون ككل نجد أن النقطة التي تفضل بها أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات تمت تغطيتها في مواد أخرى ، ومثال على ذلك أحكام المادة (2) من المشروع التي تبين أن الحضارة العربية تعد من المصادر الأساسية التي سوف تراعيها فلسفة التعليم ، كما أن مقدمة المادة (3) أشارت إلى التراث العربي ، لذلك فإن مصطلح القومية الوارد يعني القومية العربية استنادًا إلى ما تم ذكره في المواد السابقة . سيدي الرئيس ، نص الدستور في المادة (7) في البند (ب) على أن ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم ، فما الهدف من ذلك ؟ تقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته ، وعليه أطمئن أصحاب السعادة الأعضاء بأن هذه الإضافات مغطاة من خلال الالتزام بالدستور أولاً ، وثانيًا من خلال فلسفة التعليم التي تستمد ثوابتها من دستور مملكة البحرين وما نص عليه من قيم عربية ومبادئ إسلامية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أننا نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة للتصويت على ميثاق العمل الوطني فأقترح إضافة عبارة " وميثاق العمل الوطني " بعد عبارة " وأحكام الدستور " لتقرأ العبارة كالتالي : " وأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني " ، فميثاق العمل الوطني جزء من تاريخنا المعاصر ولم يتم النص عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعليم هو حق ولكن أنا أرى أنه ليس حقًا فقط بل التعليم واجب كذلك ، وعليه أرى أن تكون العبارة كالتالي : " التعليم حق وواجب تكفله المملكة لجميع المواطنين ... " ، أي أقترح إضافة كلمة " وواجب " بعد كلمة
" حق " حتى تكون للفرد حقوق وكذلك عليه واجبات في التعليم ، وفي أمور كثيرة لا داعي لذكرها الآن يكون فيها حق وواجب على المواطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بهذه المادة حسنًا فعلت اللجنة بإيرادها هذه الأسس ، ولكن بقراءة هذه المادة يبدو أن اللجنة لم ترتب هذه الأسس وفق ما هو مطلوب ، فأتت بثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف أولاً ، وكان عليها أن تأتي بانتماء مملكة البحرين لعروبتها ثانيًا ، وبعد ذلك تأتي بمسألة التفاعل الإنساني والحضاري ، فهذه القواعد والقيم التي اعتمدتها اللجنة في هذه المادة تحتاج إلى عملية ترتيب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس : أدعو الأخ السيد حبيب مكي إلى إعادة قراءة اقتراحه فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة كلمة واحدة فقط وهي : " بدينه " لتكون العبارة كالتالي : " واعتزازه بدينه وقيمه ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (2) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ إبراهيم بشمي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة) الرئيـــــــــــــــس : أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)