English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثاني » الجلسة الاستثنائية الأولى - الثامن من شهر يونيو 2004م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 جـدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس الشورى

الثلاثاء 8/6/2004م  الساعة 4:00 عصرًا
دور الانعقاد  العادي الثاني
الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول


1- التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( التاسعة والعشرين ) .


2- مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .(أنظر المرفق

3- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .

4- ما يستجد من أعمال .

5- تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2004 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب .

6-  كلمة سعادة رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني .

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 10/08/2010 11:09 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010