جـدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس الشورى
الثلاثاء 8/6/2004م الساعة 4:00 عصرًا
دور الانعقاد العادي الثاني
الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول
1- التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( التاسعة والعشرين ) .
2- مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .(أنظر المرفق)
3- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .
4- ما يستجد من أعمال .
5- تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2004 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب .
6- كلمة سعادة رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني .