بتاريخ 9/ 4/2003م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع بقانون الصحة العامة رقم ( ) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الصحة العامة ، وتقرير مجلس النواب بهذا الشأن . وعليه فقد أحيل المشروع إلى لجنة الخدمات بتاريخ
12/4/2003م لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
• شكلت اللجنة فريقاً خاصاً لإضافة الفصول والمواد التي تراها ضرورية لتحقيق المفهوم الشامل للصحة العامة، تكون الفريق من :
1- الدكتور علي آل خليفة
2- الدكتورة ندى حفاظ .
3- الدكتورة فخرية ديري .
4- الأستاذة أليس سمعان .
وقد عقد الفريق خمسة وعشرين اجتماعا واستأنس بآراء المستشار القانوني لدى المجلس الدكتور عصام البرزنجي والباحث القانوني في المجلس السيد زهير حسن مكي.
1- الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
2- الدكتور عبدالله أحمد رئيس قسم سلامة الأغذية بإدارة الصحة العامة.
3- السيد علي الأنجاوي رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة.
4- السيد يحيى الأيوبي المستشار القانوني.
5- الدكتورة مريم الجلاهمة منسق العلاقات العامة.
6- د. خيرية موسى رئيس قسم التغذية .
7- د. منى الموسوي رئيس وحدة التمنيع .
8- د. أمل الجودر رئيس قسم التثقيف الصحي .
9- د. بدر الحسن رئيس قسم المختبر .
10- د. مريم الشتي رئيس قسم الأمراض المعدية .
11- د. جعفر الطريف رئيس قسم الصحة المهنية.
12- د. جمال الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض .
13- خديجة عبدالعال مراقبة تسجيل المواليد والوفيات .
14- د. جلال السعد رئيس مجموعة التحاليل الكيميائية/ مختبر الصحة العامة
حيث أجابوا على أسئلة اللجنة بخصوص بعض المواد ، واستمع الأعضاء إلى آرائهم ووجهات نظرهم ، كما زودوا اللجنة ببعض الاشتراطات الصحية ، وقد طالبت اللجنة بجميع الاشتراطات الصحية الأخرى المتوافرة في أسرع وقت ممكن للمراجعة و الدراسة .
1- السيد مجدي الشرقاوي : المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية وزارة شئون مجلس الوزراء.
2- السيد صلاح تركي : المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
3- السيد عبدالله مسلم السعود: المستشار القانوني بالديوان الملكي.
• استشارت اللجنة السيد ياسر الرفاعي المستشار القانوني السابق لمجلس الشورى ، والدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني الحالي لمجلس الشورى ، في بعض مواد المشروع من الناحية القانونية .
• طلبت اللجنة من إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة التجارة نسخاً من جميع الاشتراطات والمواصفات المحلية والخليجية المتوافرة للاطلاع عليها.
• وحرصاً من اللجنة على أن يتطابق هذا القانون مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن والارتقاء بالتشريعات الصحية في المملكة، تم الاطلاع على بعض القوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن مثل : الأردن والعراق ولبنان و فلسطين والكويت ، وكذلك الدول الأجنبية مثل : المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية .
• اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات و الإضافات .
• اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، وأخذت بملاحظاتها وهي أن الحق الممنوح إلى الوزير في إصدار اللوائح والقرارات قد جاء مطلقاً دون التقيد بموعد محدد ، كما أن اللجنة تتفق مع رأي لجنة الشئون التشريعية بأهمية إرفاق مذكرة تفسيرية مع القوانين التي تحال إلى المجلس .
• اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة والذي ورد إليها بتاريخ 10 ديسمبر 2003م ، كما عقدت اجتماعاً مع بعض أعضائها وأخذت بإضافاتها ومقترحاتها بتعديل بعض بنود مواد هذا المشروع ذات العلاقة باختصاصات اللجنة .
• أعادت اللجنة إحالة مشروع القانون بعد التعديلات والإضافات إلى اللجنة التشريعية والقانونية للاطلاع على تقريرها وإبداء الملاحظات وقد اطلعت على تقريرها
واستأنست بما جاء فيها من ملاحظات .
• استأنست اللجنة برأي وزارة البلديات والزراعة لمناقشة مدى تداخل مشروع القانون مع القانون رقم ( 8 ) لسنة 2003م بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على نظام الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• و بعد أن درست اللجنة مواد مشروع القانون دراسةً مستفيضة ، خلصت إلى أن المشروع يشمل في محتواه جانبين محددين فقط وهما : 1) سلامة البيئة ، 2) سلامة ومراقبة المياه والأغذية ؛ فأجرت تعديلاتها على المشروع المعروض من الحكومة الموقرة.
وما زالت هناك جوانب أخرى كثيرة ناقصة تتعلق بمفهوم الصحة العامة الشامل وفقاً لأهداف وتعريف منظمة الصحة العالمية التي أقرت بأن الصحة العامة تعني :
" الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع Winslows Definition ) ) " .
وقد تم إصدار بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة في السابق ولكن ما تزال هناك جوانب أخرى كثيرة لم يصدر بشأنها قوانين .
وفي العقود الأخيرة تم التأكيد على المستوى العالمي على أهمية التوجه في مبادئ ومفاهيم الصحة العامة إلى التعريف الشـــامل و إعادة النظر فيما تشملـه الصحة العـامة ( Rethinking of Public Health) ، على ألا يقتصر ذلك على البيئة وسلامة ومراقبة المياه و الأغذية بل بكل ما يتعلق بصحة المجتمع ، وقد تم التأكيد على ضرورة احتواء قوانين الصحة العامة على جميع الجوانب الوقائية الهامة دون ربطها بإدارات محددة ، ويشمل ذلك ما يلي :
• مكافحة الأمراض المعدية التطعيمات ( يوجد قانون) .
• تنظيم تسجيل المواليد والوفيات ( يوجد قانون) .
• مكافحة التدخين (يوجد قانون ) .
• صحة البيئة ( تم تضمينه في مشروع القانون) .
• سلامة ومراقبة المياه والأغذية ( تم تضمينه في مشروع القانون ).
• مكافحة الأمراض غير المعدية ويشمل أمراض القلب والأوعية الدموية السكري السرطان وغير ذلك ( لا يوجد قانون ) .
• الوقاية من الحوادث والإعاقات ( لا يوجد قانون ) .
• الصحة المهنية ( لا يوجد قانون) .
• صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ( لا يوجد قانون ) .
• الصحة المدرسية ( لا يوجد قانون ) .
• التغذية ( لا يوجد قانون) .
• التثقيف الصحي ( لا يوجد قانون ) .
• صحة الفم والأسنان ( لا يوجد قانون) .
• صحة كبار السن ( لا يوجد قانون) .
• الصحة النفسية ( القانون تحت الإعداد) .
• المختبرات الطبية ( لا يوجد قانون ) .
• الفحص قبل الزواج و مكافحة الأمراض الوراثية ( تم مناقشته في المجلس التشريعي ) .
وجدير بالذكر أن قوانين الصحة العامة لدى العديد من الدول تشتمل على جوانب أخرى بالإضافة لما سبق ، مثل :
• إنشاء وتنظيم المؤسسات الصحية العامة والخاصة و يشمل ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات ( يوجد قانون للمستشفيات الخاصة ) .
• تداول العقاقير الطبية ( يوجد قانون) .
• مراقبة تداول واستعمال المخدرات ( يوجد قانون ) .
• تنظيم مزاولة المهن الطبية وجميع المهن المساندة ( توجد قوانين) .
كما أنّ قوانين الصحة العامة التي تمت مراجعتها في عدد من الدول العربية والأجنبية تم تطويرها لتكون شاملة لمفاهيم الصحة العامة العالمية مثل مشروع قانون الصحة العامة في فلسطين وكذلك قانون الصحة العامة في كل من الأردن والعراق والولايات المتحدة
الأمريكية .
إنّ المهمة الرئيسية لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة هي متابعة وتقويم سياسات وبرامج الصحة العامة بالتعاون مع مختلف القطاعات الصحية وتتمثل أهدافها في :
• المحافظة على سياسات الصحة الأولية وإجراءاتها .
• ضمان بيئة صحية وسليمة للمجتمع .
• التنسيق مع بقية الإدارات الصحية لمتابعة السياسات الصحية .
• الاحتفاظ ببنك للمعلومات ذات الصلة بالصحة الأولية .
إذا افترضنا بأن مشروع القانون المعروض يركز فقط على خدمات إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في مملكة البحرين ، فهو مازال ناقصاً ولا يغطى جميع خدمات الإدارة التي لم يسبق تقنينها مثل : التثقيف الصحي ، الأمراض غير المعدية ، التغذية ، مختبر الصحة العامة والصحة المهنية .
ويتم حالياً بوزارة الصحة الإعداد لمشروعي قانون الطب النفسي وقانون الطب البديل ، وسوف يحال كل منهما قريباً إلى المجلس التشريعي ، وذلك حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الصحة .
بينما حدد إعلان (الماآتا) الذي صدر في مؤتمر منظمة الصحة العالمية الشهير الذي عقد في عام 1978م في الاتحاد السوفيتي المرتكزات للرعاية الصحية الأساسية لتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2000م والتي تمت مراجعتها وإعادة تضمينها في الاستراتيجيات الصحية العالمية بحلول عام 2020م ، حيث جددت دول العالم التزامها بما يلي :
• توعية المجتمع بالأمراض المنتشرة وسبل الوقاية منها .
• توفير الغذاء الجيد وتحقيق التغذية السليمة .
• توفير المياه الصالحة للشرب .
• توفير البيئة الصحية السليمة .
• رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .
• توفير التطعيمات ضد الأمراض المعدية .
• خفض الأمراض المستوطنة والوقاية منها .
• تعزيز الصحة العقلية .
• توفير الأدوية والعقاقير الأساسية .
وتجدر الإشارة هنا إلى مدى تداخل أهداف إدارة الرعاية الصحية الأساسية (الأولية) مع أهداف إدارة الصحة العامة فهي مكملة لبعضها البعض ومن الأجدر إصدار قانون الصحة العامة الشامل دون ربطه بإدارة واحدة وذلك لتحقيق أهداف الصحة العامة للمجتمع ، خاصة بأن مهام ومسميات الإدارات تتغير في المستقبل حسب الحاجة .
• المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 في شأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته.
• المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعـديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم (6) لسنة 1970 في شأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات .
• المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته .
• القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته .
• المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
• المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة .
• المرسوم بقانون رقم ( 23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة .
• المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة .
• المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان .
• المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين .
• المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم .
• المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته .
• المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية .
• المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها .
على أن يتم العمل فيما بعد على إصدار قانون آخر يغطي مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية الأخرى والتي لم يصدر فيها قانون (صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ، الصحة المدرسية ، صحة الفم والأسنان ، صحة كبار السن ) .
وبعد دراسة مستفيضة للخيارات المطروحة ارتأت اللجنة الأخذ بالخيار الثاني للأسباب التالية :
1- إن تطوير مشروع قانون الصحة العامة المعروض بات أمرا ضروريا لمواكبة تشريعات المملكة مع التشريعات العالمية المتطورة في هذا المجال وتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2020م و ذلك حسب ما ورد في دستور المملكة في الباب الثاني ، المادة (8) ، البند (أ) " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " وكذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني ، الفصل الأول ، البند سادسا
" وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع" .
2- إن تبني الخيارات الأول والثالث و الرابع يحول دون إصدار قانون الصحة العامة بمفهومه الشامل وفق ما سبق بيانه .
3- إن الأخذ بالخيار الثاني استلزم إضافة تسعة فصول وهي : ( الأمراض غير المعدية ، التثقيف الصحي ، التغذية ، رعاية الأمومة و الطفولة ، الصحة المدرسية ، صحة كبار السن ، صحة الفم والأسنان ، الصحة المهنية ، مختبرات الصحة العامة ) ، مما جعله مستوفياً للمتطلبات والأهداف الرئيسية في الوقت الراهن و تطلب استمهال اللجنة لمدد إضافية لاستكمال وضع توصياتها النهائية بشأن المشروع وفق الخيار الذي تبنته اللجنة .
• طالبت اللجنة بتضمين مشروع القانون الاشتراطات الصحية كما هو المتبع في كثير من الدول والتي يمكن أن تصدر بلوائح مستقلة ، إلا أنها لم تحصل من ممثلي وزارة الصحة إلا على عدد بسيط من هذه الاشتراطات ، ولذلك فإن اللجنة لم تستطع أن تكوّن تصوراً عاماً عما هو موجود فيها ، ومدى مطابقتها لما هو مطلوب من الناحية العلمية والعملية ومجاراتها للمستوى العالمي.
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 لإصدار قانون الإجراءات الجنائية .
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته .
وبناء على عرض وزير الصحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
الخاتمــة
حذف توقيعي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وذلك عملاً للمادة
(35) من الدستور .
توصية اللجنة :
• حذف عبارة لسنة 2002م في عنوان مشروع القانون .
• إضافة عبارة و على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة و استعمالها وتعديلاته ،
• إضافة عبارة وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م و القوانين المعدلة له ،
• وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 م ، وتعديلاته ،
• إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ،
• إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 م بشأن حماية الحياة الفطرية ،
• إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
• إضافة عبارة وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46 ) لسنة 2002م ،
• حذف عبارتي وبناء على عرض وزير الصحة و وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك الواردتين في نهاية الديباجة .
• إضافة عبارة أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : في نهاية الديباجة .
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
و على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة و استعمالها و تعديلاته ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م و القوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 م ، وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 م بشأن حماية الحياة الفطرية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46 ) لسنة 2002م ،
(ب) : يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح و القرارات المشار إليها .
السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع بها 0
السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بماليكها أم بمن له حق الانتفاع بها .
المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويا أو يدار بقوة آلية، والعمليات المشار إليها هي :
1- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات و تجميعها و تعبئتها و تغليفها و تزيينها و إصلاحها و تهيئتها للبيع 0
2- صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع و يشمل المأكولات و الأشر به والمثلجات و الأدوية الطبية و المنتجات الزراعية0
3- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور، ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها 0
4- تصميم وإنشاء وصيانة المحلات السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة و المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير 0
• تغيير عبارة : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال التالية الواردة في أول المادة إلى عبارة : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات
التالية .
• إضافة عبارة وغير السائلة في الفقرة ( ج ) .
• تغيير كلمة ملوث إلى كلمة ملوثاً الواردة في الفقرة(هـ) .
• إضافة عبارة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها في السطر الثاني من الفقرة
(ي) ، وتغير كلمة خطراً إلى ضرراً في نفس الفقرة .
• إضافة عبارة مناسب أرغونومياً وغير بعد عبارة يكون غير الواردة في الفقرة (ل) ،
وتغير كلمة غير مستعملة إلى غير صالحة للاستعمال الواردة في الفقرة نفسها .
• تغيير كلمة ضارا إلى مضر أو مضرا أو مضرة الواردة في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و، ن)0
• إضافة عبارة مضراً بالصحة في الفقرة( ج ) بعد كلمة موقعها .
• إضافة عبارة أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة .
• إضافة عبارة أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة .
• إضافة عبارة أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لايلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
• إضافة عبارة أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
• إضافة عبارة ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الإتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية.
نص المادة بعد التعديل :
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات التالية :
أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة 0
ب- ترك أكوام أو رواسب مضرة بالصحة .
ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة. وذلك إذا كانت مضـرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال .
د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعا أو مبنيا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة .
هـ - أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوثا بدرجة تجعله مضراً بالصحة أو من المرجح أن يكون مضرا بالصحة .
و- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضرا بالصحة .
ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب .
ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضرا بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
ط- أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
ي- أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضررا على الصحة .
ك - أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
ل - أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مناسب أرغونومياً وغير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
م - أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
ن - أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفـن الموتى يكون في حالة مضرة بالصحة .
س- أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة .
ع- أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أي سفينة أو من أي مكان على اليابسة .
ف- أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
ص- أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
ق- ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
5- بالنسبة للمادة رقم ( 5 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
أ- إزالة المخالفة إداريا : يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي على المتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه .
ب- المحاكمة الجزائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لاحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائيــة المختصة 0
ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها0
قرار مجلس النواب :
يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
أ- إزالة المخالفة إداريا : يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه .
ب- المحاكمة الجزائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لإحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائية المختصة .
ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها .
توصية اللجنة :
• حذف عبارة إزالة المخالفة إداريا من البند (أ) ، و تغيير كلمة على المتسبب إلى للمتسبب مع حذف كلمة فيها الواردة في السطر الثــاني ، وإضافة كلمة المعنية لكلمة الوزارة الواردة في آخر البند نفسه.
• تغيير عبارة الإدارة المختصة الواردة في البند ( ب ) وفي آخر المادة إلى عبارة الجهة الإدارية المعنية .
• حذف عبارة وتحت مسئوليته الواردة في آخر المادة.
• تعديل جملة المحاكمة الجزائية إلى المحاكمة الجنائية .
• تغيير كلمة المحكمة الواردة في آخر المادة إلى النيابة العامة .
نص المادة بعد التعديل :
يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
أ- يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة المعنية ويحتفظ المفتش بصورة منه .
ب- المحاكمة الجنائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الجهة الإدارية المعنية بإخطار النيابة
العامة 0
ويكون للجهة الإدارية المعنية قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار النيابة العامة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها0
الفصل الثاني
مراقبة المصادر العامة للمياه
6- بالنسبة للمادة رقم ( 6 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير مياه صالحة للشرب ، ويتعيـن على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر .
توصية اللجنة:
• تغيير عبارة تضع الوزارة إلى عبارة يضع الوزير الواردة في السطر الثاني .
• تغير كلمة إعداد في السطر الثاني إلى كلمة تحلية .
• إضافة عبارة أو توصيل بعد عبارة لتأمين توفير .
• إضافة عبارة أو للاستخدامات المنزلية بعد صالحة للشرب الواردة في السطر
الثاني .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، يضع الوزير شروط تحلية أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير أو توصيل مياه صالحة للشرب أوللاستخدامات المنزلية ، ويتعيـن على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر .
7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد اعد أو اصلح حديثا ما لم يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيرا جيدا.
توصية اللجنة :
• تغير عبارة يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيراً جيداً إلى عبارة تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة للتوزيع الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد اعد أو اصلح حديثا ما لم تتوفر فيه كل الشروط الصحية اللازمة للتوزيع .
8- بالنسبة للمادة رقم ( 8 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بحذف عبارة الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وإضافة العبارة التالية : الجهات الإدارية المعنية.
نص المادة بعد التعديل :
يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الجهات الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط.
9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الضارة ، على أن يصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد المواصفات النوعية للمياه من ناحية خواصها الفيزيائية ومحتوياتها الجرثومية والكيميائية وكذلك تحديد طرق الفحص الواجب اتباعها.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة و تخزينها بعد عبارة و أماكن معالجتها.
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها وتخزينها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.
11- بالنسبة للمادة رقم ( 11 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من
سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية
التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون ضارة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون.
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة ضارة بالصحة إلى مضرة بالصحة .
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون مضرة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون.
12- بالنسبة للمادة رقم ( 12 ):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات و مبان وبرك ومستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية وذلك للأغراض الآتية :
أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة 0
ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع حذف عبارة في المناطق الزراعية والسكنية الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات و مبان وبرك ومستنقعات وذلك للأغراض الآتية :
أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة.
ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها .
الفصل الثالث
دفن الموتى
13- بالنسبة للمادة رقم (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ، وتحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
14- بالنسبة للمادة رقم (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير طبيعية تختص الوزارة بتحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
15- بالنسبة للمادة رقم (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية وتحت إشراف الإدارة المختصة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .
16- بالنسبة للمادة رقم (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته ، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا 0
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل.
17- بالنسبة للمادة رقم ( 17 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها 0
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة للوزارة إلى للوزير .
نص المادة بعد التعديل :
للوزير إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.
18- بالنسبة للمادة رقم (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المستعملة 0
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير كلمة المستعملة الواردة في السطر الأول إلى عبارة المخصصة للدفن .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المخصصة للدفن 0
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة .
الفصل الرابع
الأسواق
19- بالنسبة للمادة رقم (19) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
على الجهة الإدارية المعنية التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها.
الفصل الخامس
المتطلبات الصحية للميناء
20- بالنسبة للمادة رقم ( 20 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
أ- مصدر للمياه الصالحة .
ب- وسائل التخلص من المخلفات .
ج- وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة العطب أو التلف.
د - وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة كلمة كافة للعبارة (ب) .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
أ- مصدر للمياه الصالحة .
ب- وسائل التخلص من كافة المخلفات .
ج - وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة
العطب أو التلف.
د - وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات.
21- بالنسبة للمادة رقم ( 21 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لمجلس الوزراء بناء على توصيه من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية في آخر المادة :
ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر .
نص المادة بعد التعديل:
لمجلس الوزراء بناء على توصيه من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر .
22- بالنسبة للمادة رقم ( 22 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة 0
ويكون مسئولاً عن التلوث المتسبب فيه وعلى الأخص :
أ - صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها 0
ب - حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة 0
ج - مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
قرار مجلس النواب :
يحضر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة .
ويكون المتسبب في التلوث مسؤولا عنه وعلى الأخص :
أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها .
ب- حائز المكان أو مستأجرة إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
ج - مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
توصية اللجنة :
تضاف عبارة أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية بعد عبارة على الزيت. تغيير كلمة مكان إلى كلمة مصدر.
• إضافة عبارة أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو.
• حذف عبارة مسئولاً عن التلوث.
• تغيير كلمة فيه إلى عبارة في التلوث مسئولاً عنه.
• حذف كلمة نقله وإضافة الفقرة التالية للفقرة ( ج ) : أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلهــا . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة 0
ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه و على الأخص :
أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها 0
ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلها . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك.
23- بالنسبة للمادة رقم ( 23 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يحظر على أي شخص ـ طبيعي أو معنوي ـ أن يلقى في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملاءمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.
قرار مجلس النواب :
يحظر على أي شخص – طبيعي أو معنوي – أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطيء أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة يلقى إلى كلمة يلقي الواردة في السطر الأول .
• تغيير كلمة ملاءمة إلى كلمة ملائمة الواردة في السطر الرابع.
• تغيير عبارة لحياة الكائنات البحرية المائية إلى للحياة البحرية.
• إضافة العبارة التالية في آخر المادة: ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر على أي شخص ـ طبيعي أو معنوي ـ أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية .
24- بالنسبة للمادة رقم ( 24 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
يحظر على أي شخص أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء .
قرار مجلس النواب :
يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء .
توصية اللجنة :
• إضـافة عبارة طبيعي أو معنوي الواردة في السطر الأول بعد كلمة شخص .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء.
25- بالنسبة للمادة رقم ( 25 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية: أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة بعد كلمة حشرات .
نص المادة بعد التعديل :
على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة من سفنهم إلى رصيف الميناء.
26- بالنسبة للمادة رقم ( 26 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة و تقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي أجراء صحي يقرره القانون .
قرار مجلس النواب :
على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين ربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة وتقدم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي أجراء صحي يقرره القانون .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة النقل البحري و البري
والجوي بعد كلمة شركات و حذف كلمة السفن الواردة في السطر الأول .
• تغيير عبارة وربابنة السفن إلى عبارة وقائدي وسائل النقل .
• إضافة الحرف ها إلى كلمة تفتيش الواردة في آخر المادة مع حذف كلمة السفن التي تليها .
نص المادة بعد التعديل :
على جميع شركات النقل البحري و البري والجوي ووكلائها في مملكة البحرين وقائدي وسائل النقل القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة و تقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيشها وفي اتخاذ أي إجراء صحي يقرره القانون .
27- بالنسبة للمادة رقم ( 27 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاوناً كاملاً في حالة الحوادث ومكافحة المسببات الوبائية ، وعلى هذه السلطات موافاة الوزارة بأية بيانات تطلبها ومساعدة المفتشين أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
28- بالنسبة لعنوان الفصل السادس .
نص العنوان كما ورد في مشروع القانون :
الفصل السادس
الفنادق ـ المطاعم ـ وغيرها من المحال العامة
• يغير عنوان الفصل السادس إلى الفنادق – المطاعم – وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية .
نص العنوان بعد التعديل :
الفصل السادس
الفنادق ـ المطاعم ـ وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية
29- بالنسبة للمادة رقم ( 28 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تسرى أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، محال الحلوى ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
• تغير عبارة محال الحلوى إلى عبارة معامل ومصانع الأغذية الواردة في السطر
الأول .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير .
نص المادة بعد التعديل :
تسرى أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، معامل ومصانع
الأغذية ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.
المادة (29 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
أ - اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله 0
ب - النشاط المصرح به 0
ج - عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به 0
د - عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
أ- اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله 0
ب- النشاط المصرح به 0
ج- عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به 0
د- عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق 0
المادة (30 )
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير 0
ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان ثابت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال 0
ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
توصية اللجنة :
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في الفقرة ( أ ) .
• تغيير عبارة الإدارة المختصة إلى عبارة الجهة الإدارية المعنية ، وكلمة ثابت إلى مثبت الواردة في الفقرة ( ب ) .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في الفقرة ( ج ) .
نص المادة بعد التعديل :
أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير المعني .
ب- تمنح الجهة الإدارية المعنية شهادة القيد بالسجل سالف البيان مثبت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال0
ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المعني بعد موافقة مجلس
الوزراء .
المادة (31 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز للإدارة المختصة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة 0
ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة للإدارة المختصة إلى للجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز للجهة الإدارية المعنية منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة .
ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان.
المادة (32 )
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله 0
ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل 0
ج- سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها 0
د- الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك 0
هـ- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد 0
و- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله 0
ز- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة 0
قرار مجلس النواب :
تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنه أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص
لتناوله .
ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل .
ج- نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام .
د- سلامة الأغذية مكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها .
هـ- الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومنحهم شهادات صحية بذلك .
و- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد .
ز- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله .
ح- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة .
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة الإدارة المختصة الواردة في أول المادة إلى الجهة الإدارية المعنية.
• تضاف فقرة جديده: نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين و تحضير المأكولات و المشروبات. وإعادة الترقيم لتكون الفقرة ( ج ).
• تضاف كلمة الدوري بعد كلمة الكشف في النص الأصلي من الفقرة ( د ).
نص المادة بعد التعديل :
تضع الجهة الإدارية المعنية التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله 0
ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل 0
ج- نظافة الأدوات و التجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات .
د - سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها 0
هـ - الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك 0
و _ إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد 0
ز - كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله 0
ح - طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة
توصي اللجنة بحذف عنوان الفصل السابع ( الأغذية الخاصة و ما في حكمها) على أن تضاف المادتين ( 33 ) و ( 34 ) إلى الفصل الثالث عشر المضاف ( فصل التغذية ) .
الفصل الثامن كما ورد في مشروع القانون ، السابع بعد التعديل
محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية
المادة (35 ) ، ( 33 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلاًً خاصاً تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة
البدنية ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (29) حتى ( 32) من هذا القانون.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
30- بالنسبة لعنوان الفصل التاسع :
نص العنوان كما ورد في مشروع القانون:
الفصل التاسع
المستحضرات
(المنظفات ، المطهرات ومستحضرات التجميل)
• يغير عنوان الفصل التاسع إلى المستحضرات .
• يعاد ترقيم الفصل إلى الفصل الثامن .
نص العنوان بعد التعديل :
الفصل الثامن
المستحضرات
31- بالنسبة للمادة رقم ( 36 ) ، ( 34 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية :
المنظفات ، المطهرات ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتمسك الإدارة المختصة سجلا لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى
(32) من هذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات، الأصماغ في أول المادة بعد كلمة المطهرات.
نص المادة بعد التعديل :
يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية :
المنظفات ، المطهرات ، الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات، الأصماغ ، مستحضرات
التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتمسك الإدارة
المختصة سجلا لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون .
المادة (37 ) ، ( 35 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات
الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم أضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ.
قرار مجلس النواب :
لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوي الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة أضرار في السطر الثاني بكلمة إضرار .
• إضافة العبارة التالية في آخر المادة: أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات و عدم إضرارها بالصحة العامة.
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات
وعدم إضرارها بالصحة العامة.
المادة (38 ) ، ( 36 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يتولى المفتشون مراقبة المستحضرات عند تصنيعها محليا أو أثناء دخولها البلاد ، وفي الأسواق سواء في محال بيعها أو أماكن تخزينها للتأكد من سلامة مكوناتها وطرق حفظها ومن استيفائها لشروط الترخيص ، ويجوز لهم سحب عينات منها للمطابقة والتحليل.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
المادة (39 ) ، ( 37 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
يتولى صاحب الشأن وعلى نفقته ، القيام بإجراء التحاليل اللازمة على المستحضرات سواء في الداخل أو الخارج ، وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
المادة (40 ) ، ( 38 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بعرض المستحضرات للبيع وطرق تداولها وتحديد الإرشادات المطلوبة لتوعية مستخدميها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
المادة (41) ، ( 39 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
للوزير منع دخول المستحضرات إلى البلاد أو سحبها من الأسواق إذا ثبت أنها تسبب ضرراً بالصحة العامة 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الفصل العاشر
ذبح المواشي
قرار مجلس النواب بخصوص عنوان الفصل :
الفصل العاشر
ذبح المواشي ونقل اللحوم
توصية اللجنة بخصوص عنوان الفصل :
• بخصوص عنوان الفصل العاشر ذبح المواشي رأت اللجنة أن يعدل عنوان هذا الفصل إلى ذبح المواشي ونقل اللحوم .
• إعادة ترقيم الفصل إلى الفصل التاسع .
نص العنوان بعد إجراء التعديل عليه :
الفصل التاسع
ذبح المواشي ونقل اللحوم
المادة (42) ، ( 40 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة.
قرار مجلس النواب :
لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة وزير التجارة إلى الجهة الإدارية المعنية .
• إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة : كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .
المادة (43) ، (41 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الحادي عشر
الباعة المتجولين
قرار مجلس النواب بخصوص عنوان الفصل :
الفصل الحادي عشر
الباعة المتجولون
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بتعديل عنوان الفصل من الباعة المتجولين إلى الباعة المتجولون.
• إعادة ترقيم الفصل إلى الفصل العاشر .
نص العنوان بعد إجراء التعديل عليه :
الفصل العاشر
الباعة المتجولون
المادة (44) ، ( 42 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يعد بائعاً متجولا كل من :
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
ب- يتجول من مكان إلى أخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعاً أو بضائعاً أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
قرار مجلس النواب :
يعد بائعا متجولا كل من :
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
ب- يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .
وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بتعديل عبارة لبيع سلعاً أو بضائعاً في الفقرة (ب) إلى ليبيع سلعاً أو بضائع .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يعد بائعاً متجولا كل من :
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
ب- يتجول من مكان إلى أخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني.
المادة (45) ، ( 43 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (46) ، ( 44 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررا على الصحة العامة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير0
قرار مجلس النواب :
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
ويحظر على الباعة المتجولون بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضرراً على الصحة العامة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .
توصية اللجنة :
• حذف كلمة التي الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررا على الصحة العامة يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
- توصي اللجنة بإضافة الفصول والمواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك :
الفصل الحادي عشر
الأمــراض غـير المعديــة
المادة (45)
تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية و الإعاقات الناتجة عنها و عن الحوادث على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسات العامة و الخطط الوطنية للوقاية و الحد من الأمراض غير المعدية
وإصابات الحوادث و الإعاقات الناتجة عنها.
ب - غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي
بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض و الحوادث .
ج- التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات و النقابات المعنية بالمهن الطبية
والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل.
د- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها.
هـ - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها .
و- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية.
الفصل الثاني عشر
التثقيف الصحي
المادة ( 46 )
التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع و تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
أ- إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنياً وعقلياً ونفسياً وروحياً واجتماعياً.
ب- نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم حول طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع .
ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني .
د- كفالة حصول المراهقين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم
في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم .
هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية و البصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات الخاصة و الفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها.
و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية .
ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي.
ح- وضع الضوابط و الشروط للإعلانات ذات العلاقة بالصحة .
الفصل الثالث عشر
التغذيـــة
المادة ( 47 )
يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي وبناء على ذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء الجيد والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض.
ب- إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ .
ج- إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والوقوف على مدى ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة .
د- وضع المعايير الصحية للأغذية و المشروبات التي توفرها المطاعم .
هـ- إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية محلياً وخارجياً بتوفير كشف خاص بالقيمة الغذائية يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها .
و- تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن و كذلك البروتينات ونسبها للأغذية المستوردة و المصنعة محلياً بغرض رفع مستواها الغذائي.
المادة (33 ) كما وردت في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (34 ) كما وردت في مشروع القانون :
في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع .
ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
ج- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
د- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
هـ- الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
و- المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
ز- أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها 0
قرار مجلس النواب :
في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية في السنتين الأوليتين من عمر الطفل .
ب - الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
ج - المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
د - المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
هـ - الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
و - المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
ز - أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بدمج نصي المادتين (33 ) ، ( 34 ) الواردتين في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة في مادة واحدة تكون بعد التعديل المادة رقم (48 ) .
• إضافة العبارة التالية في آخر المادة ( 33 ) : وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
• حذف عبارة في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : الواردة في أول المادة ( 34 ) .
• تغيير كلمة المقوية الواردة في الفقرة هـ من المادة ( 34 ) إلى كلمة المقوّاة، وعبارة القيمة الحرارية الواردة في الفقرتين ج و د من المادة نفسها إلى عبارة السعرات الحرارية .
المادتان ( 33 ، 34 ) ، ( 48 ) بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع .
ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
ج- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
د- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن
الجسم 0
هـ- الأغذية المقوّاة بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
و- المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
ز- أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها 0
الفصل الرابع عشر
رعاية الأمومة و الطفولة
مـــادة ( 49 ) :
تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الصحية
للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
أ- تتبع صحة الأم الحامل أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيل وتوعية الأم الحامل بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها.
ب- تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الأزواج على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل .
ج- إجراء الفحوص الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية طفلها خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة .
د- توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام .
هـ- توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وإلزام الأسرة بالعمل على تطعيم طفلها وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
و- توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها .
ز- جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات البحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر .
ح- توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتها ومهاراتها وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات .
ط- وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة .
ي- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم و الطفل وسوء المعاملة و الإهمال .
الفصل الخامس عشر
الصحة المدرسية
المادة (50)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم و الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الكامل بدنياً وعقلياً ونفسيا و روحياًً واجتماعياً للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على تحقيق ما يلي :
أ- توفير ممرضين لجميع حضانات ورياض الأطفال ومدارس المملكة .
ب- إجراء الفحوصات الطبية الأولية و الشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس و العاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة.
ج- توفير التطعيمات للأطفال والطلبة وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
د- تثبيت جميع نتائج الفحوصات الدورية والتطعيمات في سجل الصحة المدرسية.
هـ- مراقبة الصحة الغذائية للأطفال والطلبة وتقييم السلوك الغذائي لهم و الإشراف الصحي على محلات إعداد وتقديم وجبات الطعام بالمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
و- تطوير خدمات و برامج الصحة المدرسية وتدريب العاملين بصفة مستمرة وتشجيعهم على إجراء الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالصحة المدرسية .
ي- تضمين التربية الصحية والبيئية في المناهج الدراسية من خلال العملية التربوية.
ح- الإشراف الصحي و تقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي تحددها الجهات المعنية على دور الحضانة و رياض الأطفال و المدارس من خلال الزيارات الميدانية .
الفصل السادس عشر
صحة كبــار السـن
المادة ( 51 )
تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل و الشئون الاجتماعية و الجهات ذات العلاقة
ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، و تعمل على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن .
ب- توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات .
د- تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم و تحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن .
هـ- توعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن .
و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن .
الفصل السابع عشر
صحة الفم والأسنان
المادة ( 52)
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق صحة الفم و الأسنان و تعمل على تحقيق ما يلي :
أ- توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال و الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار من الوزير.
ب- توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
ج- إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها .
الفصل الثامن عشر
الصحـــة المهنيـــة
مـــادة ( 53 )
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل و الشئون الاجتماعية و الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني بالإشراف على توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين لجميع المنشآت وتعمل على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسة العامة للصحة والسلامة .
ب- اعتماد خطط الطوارئ للمنشآت و التي يحددها الوزير.
ج- التأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرين عاملاً بتكوين لجنة للصحة والسلامة كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولاً عن الصحة والسلامة توفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية .
د- التأكد من توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في
المنشأة .
هـ- التأكد من توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق ومن المخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر .
ز- التأكد من توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب.
ح- التأكد من تثبيت جميع نتائج فحوصات الصحة والسلامة في الملف الصحي للعامل وسريتها .
ط- التأكـد من توفير التأمين للعاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون.
الفصـــل التاسع عشر
مختبرات الصحة العامة
المــــادة ( 54 )
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الوزارة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية :
أ- وضع معايير الجودة و الأداء للمختبرات الطبية العامة و الخاصة و الإشراف عليها.
ب- إجراء الفحوص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات و المبيدات وغيرها و كذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محلياً. وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها إلى الخارج. وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوص يعاد الفحص وتكون النتائج نهائية .
ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محلياً لمعرفة مدى تأثيرها في صحة المواطنين.
د- إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي
والميكروبيولوجي ونشر تقاريرها على الجهات المعنية.
هـ- إجراء المسوحات الدورية لتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية .
و- إجراء الفحوص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية و عن الملوثات البيئية في الماء .
ز- إجراء الفحوص الدورية الآتية على :
- غرف العمليات والمختبرات الطبية الخاصة والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود فيها والملحقات التابعة لها ، والتوصية إلى الجهة المختصة في الوزارة بالإجراءات المناسبة في حالة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة أو النقص فيها .
- الأطباء والممرضين والفنيين وجميع العاملين المعرضين لخطر العدوى لضمان سلامتهم .
- العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها أو نقلها أو بيعها أو تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض أو حمل مسبباتها.
- العاملين في الصناعات الكيميائية و المعرضين للأخطار المهنية لضمان سلامتهم .
ح- إجراء التحاليل المختبرية للعينات البشرية التي تحال من الأقسام المختلفة بالوزارة ومن المؤسسات الطبية الخاصة .
ط - وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دورياً.
تلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فوراً في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة .
المادة (55) :
يتولى الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها .
الفصل الثاني عشر ، العشرون بعد التعديل
أحكام عامة
المادة (47) ، ( 56 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن أو المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهـا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
قرار مجلس النواب :
تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن و المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها ولتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيها ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة:
• تغيير عبارة تعين الوزارة مفتشين للتحقق الواردة في السطر الأول إلى يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق .
• حذف عبارة ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض الواردة في السطر الثاني.
• تغيير أو الواردة بعد كلمة الأماكن إلى و .
• تغيير كلمة المختصة إلى المعنية الواردة بعد الإدارة .
• حذف الفقرة التالية :
ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وإضافة الفقرة التالية :
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحويل قرار عـن الوزير المعني .
نص المادة بعد التعديل :
يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن و المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون و في أي وقت للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهــا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بتحديد قرار عن الوزير المعني.
المادة (48) ، ( 57 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يجوز للمفتش إذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون أن يضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة على أن يقوم بسحب عينات منها بحضور صاحب الشأن أو من يمثله لغرض تحليلها وتحديد مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز للمفتش إذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون أن يضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة على أن يقوم بسحب عينات منها بحضور صاحب الشأن أو من يمثله لغرض تحليلها وتحديد مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني .
المادة (49) ، ( 58 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يجوز للوزير بناءً على دلائل قاطعة إصدار قرار مسبب بسحب أي منتج من الأسواق إذا كان يمثل خطراً أو ضرراً على الصحة العامة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة كلمة المعني لكلمة للوزير الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز للوزير المعني بناءً على دلائل قاطعة إصدار قرار مسبب بسحب أي منتج من الأسواق إذا كان يمثل خطراً أو ضرراً على الصحة العامة.
المادة (50) ، (59 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز إدارة أو استغلال أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيد في السجل المخصص لذلك والحصول على الشهادات المنصوص عليها في هذا
القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك يجب على الوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل بالطرق المقررة قانونًا.
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة يجب على الواردة في آخر المادة إلى كلمة يصدر .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير .
• حذف كلمة إصدار.
• تعديل عبارة قرار مسبب لتكون قراراً مسبباً .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز إدارة أو استغلال أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيد في السجل المخصص لذلك والحصول على الشهادات المنصوص عليها في هذا
القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك يصدر الوزير المعني قراراً مسبباً بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل بالطرق المقررة قانونا.
المادة (51) ، ( 60 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال المدة المحددة ، فإنه يتعين على الوزير أومن يفوضه إصدار قرار مسبب بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها.
ويكون للوزير إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة 0
وفــي حالــة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً .
قرار مجلس النواب :
في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة وفقا
لطبيعة المخالفة ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال تلك المدة ، فإنه يتعين على الوزير أو من يفوضه إصدار قرار مسبب بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها .
ويكون للوزير إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة .
وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً .
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
• إضافة عبارة وفقاً لطبيعة المخالفة بعد عبارة فترة زمنية معقولة الواردة في السطر الثالث .
• إضافة كلمة تلك وحذف كلمة المحددة الواردة بعد عبارة خلال المدة.
• حذف كلمة فإنه .
• تغيير عبارة يتعين على إلى كلمة يصدر مع إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير أينما وردت في المادة .
• حذف كلمة إصدار الواردة قبل عبارة قرار مسبب .
• تعديل عبارة قرار مسبب إلى قراراً مسبباً .
نص المادة بعد التعديل :
في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الجهة الإدارية المعنية بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة وفقا لطبيعة المخالفة ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال تلك المدة ، يصدر الوزير المعني أومن يفوضه قراراً مسبباً بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها. ويكون للوزير المعني إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة 0
وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير المعني إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (52) ، ( 61 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على الإدارة المختصة أن تعدم على نفقة المخالف الأغذية التي ثبت ضررها على الصحة العامة ، وذلك في الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وبطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية ، وحذف عبارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية الواردة في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل :
على الجهة الإدارية المعنية أن تعدم على نفقة المخالف الأغذية التي ثبت ضررها على الصحة العامة ، وذلك في الأماكن التي تحددها وبطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة0
المادة (53) ، ( 62) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
للوزير أن يفوض وكيل وزارة الصحة أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة كلمة المعني لكلمة للوزير ، وتغيير عبارة وزارة الصحة إلى كلمة وزارته .
نص المادة بعد التعديل :
للوزير المعني أن يفوض وكيل وزارته أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث عشر ،الحادي والعشرون بعد التعديل
العقوبات
المادة (54) ، ( 63) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في
الحكم .
توصية اللجنة :
• إضافة عبارة البنود من " أ " حتى " س " من المادة (4 ) في السطر الثاني من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البنود من " أ " حتى " س " من المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم .
المادة (55) ، ( 64 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار.
قرار مجلس النواب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع تصحيح الأخطاء الإملائية الواردة فيها : أخر
والصواب آخر ، تجاوز و الصواب تتجاوز .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار .
المادة (56) ، ( 65 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون 0
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أي من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون 0
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل.
المادة (57) ، ( 66 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص علية في المادة
(22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقـف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قميتها خمسون ألف دينار0
ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه 0
ج- ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه.
قرار مجلس النواب :
أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار .
ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه .
ج - ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه ، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية بمعالجة وإزالة أسباب التلوث .
توصية اللجنة :
• تضاف الفقرة التالية إلى الفقرة (ب): مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث 0
نص المادة بعد التعديل :
أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص علية في المادة
(22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقـف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار.
ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه 0
ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه ، مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث .
المادة (58) ، ( 67 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وفي جميع
الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تأمر الإدارة المختصة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ كان للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرا قابلا للتنفيذ فورا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
قرار مجلس النواب :
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تأمر الإدارة المختصة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ فعندئذٍ يحق للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرا قابلا للتنفيذ فورا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة تأمر إلى تلزم الواردة في أول المادة .
• تغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة.
• تغيير كلمة كان الواردة بعد عبارة فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ إلى فعندئذٍ
يحق .
نص المادة بعد التعديل :
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تلزم الجهة الإدارية المعنية المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ فعندئذٍ يحق للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرا قابلا للتنفيذ فورا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
المادة (59) ، ( 68 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
قرار مجلس النواب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ويجوز – إضافة للغرامة – الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر إذ تكررت المخالفة .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة تجاوز إلى تتجاوز . وإضافة عبارة - إضافة للغرامة - وإضافة عبارة إذا تكررت المخالفة على النحو التالي في النص المقترح .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحـت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز- إضافة للغرامة - الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
المادة (60) ، ( 69 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل المفتش.
قرار مجلس النواب :
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل المفتش .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة تجاوز إلى تتجاوز .
• تغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الجهة الإدارية المعنية عند طلبها منه من قبل المفتش.
المادة (61) ، ( 70 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معد أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم بذلك.
قرار مجلس النواب :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معاً المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معد أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم بذلك .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة عبارة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معاً .
نص المادة بعد التعديل :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معاً المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معد أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم بذلك.
المادة (62) ، ( 71 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من استورد أو طرح أو عرض للبيع مستحضرات دون الحصول على شهادة تسجيلها وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة المستحضرات.
قرار مجلس النواب :
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من استورد أو طرح أو عرض للبيع مستحضرات دون الحصول على شهادة تسجيلها وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة المستحضرات .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة تجاوز إلى تتجاوز .
نص المادة بعد التعديل :
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من استورد أو طرح أو عرض للبيع مستحضرات دون الحصول على شهادة تسجيلها وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة المستحضرات.
المادة (63) ، ( 72 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها 0
ب- صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش الأغذية على وجه ينفي استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت 0
ج- حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو المواد المشار إليها
سلفا 0
د- ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع ، أو حاز أو حرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة يمكن أن تسبب مخاطر صحية للإنسان 0
هـ- أضاف مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى بما يجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية للمواد الغذائية المنتجة .
و- أضاف مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواد الغذائية المنتجة 0
مع الحكم بمصادرة المواد الغذائية الفاسدة أو المغشوشة أو الضارة أو المواد التي تستخدم في ذلك ، كما يجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر 0
قرار مجلس النواب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها .
ب- صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش الأغذية على وجه ينفي استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت .
ج- حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو المواد المشار إليها
سلفا .
د- ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو أستورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة من شأنها أن تسبب مخاطر صحية للإنسان .
هـ- أضاف مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية للمواد الغذائية المنتجة .
و- أضاف مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواد الغذائية المنتجة .
مع التحكم بمصادرة المواد الغذائية الفاسدة أو المغشوشة أو الضارة أو المواد التي تستخدم في ذلك ، كما يجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة حرز إلى أحرز من الفقرة (د).
• تغيير كلمة يمكن إلى من شأنها في الفقرة ( د ) .
• تعديل كلمة يجاوز إلى يتجاوز من الفقرة (هـ).
• إضافة عبارة إذا تكررت المخالفة إلى نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها.
ب- صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش الأغذية على وجه ينفي استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
ج- حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو المواد المشار إليها سلفا .
د- ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع ، أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة من شأنها أن تسبب مخاطر صحية للإنسان .
هـ - أضاف مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى بما يتجاوز الحد
المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية للمواد الغذائية المنتجة .
و - أضاف مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى أو أية مواد أولية غير
صالحة للاستهلاك الآدمي للمواد الغذائية المنتجة .
مع الحكم بمصادرة المواد الغذائية الفاسدة أو المغشوشة أو الضارة أو المواد التي تستخدم في ذلك ، كما يجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفه.
المادة (64) ، ( 73 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر و بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو من الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى.
قرار مجلس النواب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين لوظيفتهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو من الحصول على عينات منها أو بأية طريقة
أخرى .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة عن الواردة بعد عبارة لا تزيد إلى كلمة على ، وتعديل كلمة تجاوز الواردة بعد كلمة بغرامة إلى تتجاوز ، وتغيير عبارة لأعمال وظائفهم إلى كلمة لوظيفتهم .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر و بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين لوظيفتهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو من الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى.
المادة (65) ، ( 74 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوع و بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلا صدر قرار بإغلاقه .
قرار مجلس النواب :
مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلا صدر قرار بإغلاقه .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة أخر إلى آخر .
• تعديل كلمة يجاوز إلى يتجاوز .
• تعديل كلمة أسبوع إلى ستة أشهر .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلا صدر قرار بإغلاقه.
المادة (66) ، (75 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من قام بأي فعل نتج عنه ضرر بالصحة العامة من الأفعال الآتية :
أ- إلغاء أي من مرافق المحال أو تغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون أذن من الإدارة المختصة .
ب- استحداث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام .
ج- إهمال في صيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي .
ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه .
قرار مجلس النواب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من قام بأي فعل نتج عنه ضرر بالصحة العامة من الأفعال الآتية:
أ- إلغاء أي من مرافق المحال أو تغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون أذن من الإدارة المختصة .
ب- استحداث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام .
ج- إهمال في صيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي .
ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة يجاوز إلى يتجاوز .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من قام بأي فعل نتج عنه ضرر بالصحة العامة من الأفعال الآتية :
أ- إلغاء أي من مرافق المحال أو تغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون أذن من الإدارة المختصة .
ب- استحداث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط
العام .
ج- إهمال في صيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي .
ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه .
المادة (67) ، ( 76 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من :
أ- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها 0
ب- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة 0
ج- استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة 0
د- عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك 0
هـ- استخدم المحل كسكن للعاملين به 0
و- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية 0
ز- أهمل في صيانة الأدوات والأجهزة المستخدمة في إعداد وتصنيع المواد الغذائية .
ح- تصرف في مواد غذائية محجوزة 0
ط- احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها 0
ي- زاول نشاط غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون
الحصول على ترخيص بذلك.
قرار مجلس النواب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من :
أ- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها .
ب- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة .
ج- استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة .
د- عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك .
هـ- استخدم المحل كسكن للعاملين به .
و- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية .
ز- أهمل في صيانة الأدوات والأجهزة المستخدمة في إعداد وتصنيع المواد الغذائية .
ح- تصرف في مواد غذائية محجوزة .
ط- احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها .
ي- زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة تجاوز إلى تتجاوز من بداية النص .
• تعديل كلمة نشاط من الفقرة (ي) إلى نشاطاً .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من :
أ- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها .
ب- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة .
ج- استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة .
د- عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك .
هـ- استخدم المحل كسكن للعاملين به .
و- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية .
ز- أهمل في صيانة الأدوات والأجهزة المستخدمة في إعداد وتصنيع المواد الغذائية .
ح- تصرف في مواد غذائية محجوزة .
ط- احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكـن المخصصة لها .
ي- زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك.
المادة (68) ، ( 77 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
للإدارة المختصة أن تجري تصالحاً مع صاحب الشأن في المخالفات التي لا تجاوز عقوبة الغرامة فيها مبلغ مائتي دينار ، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة.
قرار مجلس النواب :
للإدارة المختصة أن تجري تصالحاً مع صاحب الشأن في المخالفات التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها مبلغ مائتي دينار ، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة تجاوز إلى تتجاوز .
• إضافة عبارة شرط إزالتها بعد عبارة مائتي دينار .
نص المادة بعد التعديل :
للإدارة المختصة أن تجري تصالحاً مع صاحب الشأن في المخالفات التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها مبلغ مائتي دينار شرط إزالتها ، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة.
واللجنة تعرض على المجلس تقريرها ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه .
| أليس توماس سمعان |
الفريق طبيب/ علي بن عبدالله آل خليفة |
| نائب رئيس اللـجـنـة |
رئـيـس اللـجـنـة |
(فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص إصدار قانون الصحة العامة :)
التاريخ : 18 فبراير 2004م
الفاضل الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الخدمات
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2002م
بإصدار قانون الصحة العامة .
بالإشارة إلى رسالتكم بتاريخ 11 فبراير 2004م حول الطلب من لجنة الشئون التشريعية والقانونية دراسة مشروع قانون الصحة العامة وإبداء الملاحظات عليه بعد توصية لجنتكم بإدخال تعديلات كثيرة عليه ، فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والعشرين بتاريخ 18 فبراير 2004م لدراسة ومناقشة المشروع المذكور.
وقد لاحظت اللجنة ابتداء أنها سبق وأن درست المشروع المذكور آنفاً عندما أحيل إليها من سعادة رئيس المجلس في دور الانعقاد الأول بتاريخ 12/4/2003م ووضعت تقريرها عنه في حينه بتاريخ 16/4/2003م وأخطرت لجنتكم به .
وقد رأت اللجنة وهي تعيد دراسة هذا المشروع أن لجنة الخدمات قد بذلت جهوداً كبيرة فيما توصلت إليه من توصيات متعددة بتعديله ، شملت التوصية إعادة صياغة بعض مواده وتعديل بعضها الآخر بالإضافة أو الحذف والتوصية بإضافة فصول كاملة جديدة يتطلبها تشريع متكامل لموضوع الصحة العامة .
وحيث إن ما يهم لجنة الشئون التشريعية والقانونية التأكد منه ، من خلال دراستها ومناقشتها لمشروع القانون ، بأنه سليم من الناحية القانونية والدستورية ، فقد لاحظت اللجنة أن المشروع بما أدخل عليه من تعديلات وبما اشتمل عليه من إضافات جديدة لا يتعارض مع أحكام الدستور . كما أنه من الناحية القانونية سليم بما ينطوي عليه من إغناء بموضوعات كان يفتقر إليها المشروع بحيث أصبح معها متكاملاً ويحقق الغاية المرجوة من تشريعه .
كما أن اللجنة تود أن تبلغكم رغبتها في أن تتم إحالة النسخة النهائية من مسودة التقارير التي تكلف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بدراستها ، حيث إن إحالة مسودات تقارير متتالية للموضوع الواحد قد تربك عمــل اللجنة ، إضافة إلى ما تسببه من هدر للجهد والوقت .
هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، وهناك عدد من الأعضاء طلبوا الكلام قبل الجلسة حول هذا الموضوع ، وأبدؤهم بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، حيال هذا القانون المعروض أمامنا اليوم كمشروع قانون الصحة العامة يمكن لي ولكل منصف أن يشير إلى أن هذا القانون آتى أُكله وطرح أولى ثماره مبكرًا وهو ما زال في المهد صبيًا ، فالقانون أرسى بالتعاملات التي صارت عليه والمعالجات التي أنجزتها اللجان المختصة وتحديدًا لجنة الخدمات في هذا المجلس الموقر ، أقول إن هذا القانون أرسى نموذجًا سباقًا وباهرًا من أصول التعاون والتكامل النوعي والمعياري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال التشريع ، وهذه أولى الثمار التي طرحها هذا القانون قبل أن يصادق عليه ويكتسب صفته التشريعية . الثمار الأخرى العديدة تمثلت في الإضافات القانونية والمعرفية التي أنجزتها لجنة الخدمات مشكورة ولجنة المرافق التي أتشرف بكوني أحد أعضائها ، فقد استطاعت هذه الإضافات إلى جانب القراءات الناجزة والخلاصات العظيمة التي خرجت بها اللجان أن تضيء جانبًا مهمًا من الشأن الصحي العام في المملكة ، وأن تفتح العيون والأذهان على الجوانب المسكوت عنها منذ نحو (40) عامًا ، وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم ، سواء جاء ضمن نطاق الشورى للحكومة والقيادة أو ضمن نطاق التنوير العام وإرساء أسس المعالجة . سيدي الرئيس ، إن هذا المجلس الموقر عانى - وما يزال - من الهاضمين لحقه والمزاودين على إنجازه ودوره ، وعلى الرغم من تهافت هذه الآراء والاجتهادات فإنني أرى في هذا الإنجاز ردًا جامعًا مانعًا على تقول القائلين ، وجوابًا يحمل براهينه معه على أن العمل بهدوء وروية ومصداقية ضمن سياق معرفي رفيع تميزت به اللجنة الكريمة
- لجنة الخدمات - يمكن أن ينجز ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، وأما صخب الزبد فيذهب جفاءً . إنني لست في موقف الشكر وإن كان حقًا للجنة الكريمة على إنجازها ، ولكني في موقف التهنئة للمجلس واللجنة ولكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة بالمنافع التي سيشتمل عليها هذا القانون والمتصلة بحياة الناس وصحتهم وسعادتهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع قانون الصحة العامة هو أول مشروع يستغرق أكثر من عشرة شهور في الدراسة من قبل لجنة الخدمات ، ويبرر هذه المدة كمه الكبير وتعديلاته المؤثرة وأهمية الموضوع ، وذلك لا يعني إطلاقًا أن القوانين الأخرى ليست مهمة أو أقل أهمية منه ، ولكن أهمية هذا القانون تكمن في أنه يمس كل فرد يعيش في هذا الوطن كبارًا وصغارًا ، مواطنين ووافدين وسياحًا ، فهو يتعلق بالبيئة التي نعيشها والأغذية التي نتناولها والمياه التي نستخدمها ، فقانون الصحة العامة يعالج موضوعًا إنسانيًا بالدرجة الأولى ، وهو يخص الإنسان بشخصه وصحته وصحة ما حوله مما يؤثر في صحته ، ولعل هذا الأمر هو السبب الذي حدا بلجنة الخدمات لأن تتريث وأن توليه العناية الكبيرة والوقت الكافي وأكثر من خمسة وأربعين اجتماعًا للجنة ولفريق العمل الذي شكلته اللجنة لدراسة تحقيق المفهوم الشامل للصحة
العامة ، فضلاً عن المشاورات والدراسات التي قامت بها اللجنة . وقد جاءت الفصول التي أوصت اللجنة باستحداثها بعد دراسة عميقة وتدقيق ساهم فيه المختصون سواء من الناحية الطبية أو الفنية أو من ناحية الخبرة أو من الناحية القانونية حيث كان للمستشار القانوني للمجلس حضور في أغلب الاجتماعات ، وذلك لا يعني أن اللجنة قد وصلت بتوصياتها لدرجة الحقيقة المطلقة ، ولكنها كانت تدقق في كل نقطة ، وذلك لطمأنة السادة الزملاء بما عليه - مشروع القانون - بتوصيات اللجنة ، وألا يقفوا عند حرف أو كلمة أو تقديم كلمة على أخرى ، أو أن نختلف في الصياغة ، طالما لم يكن ذلك التغيير مؤثرًا في الجوهر ، أرجو أن تتوحد جهودنا إزاء هذا المشروع بقانون الشديد الأهمية ، وأن ننظر إليه بصورة متكاملة ، وأن نركز على الجوهر وما تضمنه المشروع وتوصيات اللجنة من أفكار وأهداف ومعانٍ ، وما يمكن أن يظهر به كقانون صحة عامة شامل ومتطور يواكب التشريعات الحديثة وتوصيات المنظمات الدولية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات على هذا الجهد المتميز والذي تمثل في عقد اللجنة لعشرين اجتماعًا وخمسة وعشرين اجتماعًا عقدها الفريق الخاص المشكل من اللجنة لمدة عشرة شهور ، والتي استمعت فيها اللجنة إلى آراء ومشورات (14) مسئولاً ممثلاً لوزارة الصحة من بينهم سعادة الوزير مما استلزم إضافة (9) فصول مستحدثة ، ولاشك أن هذا المشروع بقانون - وكما صرحت الزميلة الأخت ألس سمعان - يكتسب أهمية من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع في كل يوم . سيدي الرئيس ، سوف أتكلم في عموميات تخص هذا المشروع ومن
مقدمته ، فحسب ما جاء في مقدمة مشروع القانون المعروض أمامكم عوَّلت اللجنة فيما عولت عليه من سبب تفضيلها للخيار الثاني لتطوير مشروع قانون الصحة وتحقيق أهداف الصحة العامة للجميع بحلول عام 2020م ، واستندت إلى ذلك بما ورد في الباب الثاني المادة (8) البند (أ) من دستور المملكة " لكل مواطن الحق في الرعاية وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية " ، وكذلك بما ورد في ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول البند السادس " تؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع " . سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد أن هنالك حاجة للانتظار إلى عام 2020م لتأمين الرعاية الصحية للجميع ، فالرعاية الصحية المجانية مؤمنة للجميع مواطنين وأجانب وهم أجنة في بطون أمهاتهم ، ومع تفاوت مستويات العمل بالرعاية الصحية فقد بدأت عندنا منذ أربعينيات القرن المنصرم منذ أن كان عدد نفوس المملكة لا يتجاوز (150) ألف نسمة عملية تكفل الدولة بالرعاية الصحية لكل من يعيش على أرضها من مواطنين وغير مواطنين . ومع التطور وازدياد عدد السكان وتضاعف عدد المقيمين عدة مرات أصبح تقديم الرعاية الصحية المجانية يشكل عبئًا على الميزانية العامة للدولة ، وانعكس كل ذلك سلبًا على الخدمات الطبية المقدمة ومستوى التشخيص والعلاج ونوعية وجودة الأدوية التي تصرف للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات . سيدي الرئيس ، لقد سبق أن صرح سعادة زير الصحة للصحافة أن الوزارة في سبيل إعداد قانون للتأمين الصحي لغير المواطنين ، فلم لم تتطرق مقدمة هذا المشروع ولو بالإشارة إلى هذا القانون ؟ لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة تنعكس إيجابًا على مستوى الأداء في كافة أقسام وزارة الصحة وتوقف هذا النـزف من الميزانية العامة للدولة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ فؤاد الحاجي ما تتكلم عنه ليس له علاقة بعموميات قانون الصحة العامة ، فالرجاء الاختصار قدر الإمكان .
العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
ولم لا نحتذي ببعض دول مجلس التعاون والتي جعلت من مجانية العلاج حكرًا على مواطنيها أو مواطني دول مجلس التعاون واستثنت دون ذلك ؟ أعتقد أنه كان من الأنسب التطرق إلى هذا الأمر في الاجتماعات التي تمت مع سعادة وزير الصحة وممثلي الوزارة . والملاحظة الثانية - سيدي الرئيس - أنه مع كل هذه التعديلات والإضافات والتي قد بلغت تسعة فصول مستحدثة لم تتطرق اللجنة أو تستحدث مادة تتناول موضوع الإهمال والتقصير والرقابة على عمل الأطباء والممرضين وإجراءات الإسعاف السريع لما يسببه هذا الإهمال من مآسٍ أليمة وفواجع تستلزم وضع تشريع يحمل أي مسئول في أي مستوى مسئولية إهماله . والملاحظة الثالثة - سيدي الرئيس - هي عدم إدراج أي مادة تتناول وضعية العيادات والمستشفيات الخاصة وسبل الرقابة عليها في الإضافات المستحدثة ، هذا وأكرر شكري - سيدي الرئيس - للجنة الخدمات على جهودها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تعقيبًا على ما أشرت إليه أود أن أذكر أن هناك قوانين أخرى في وزارة الصحة وهي قوانين للطب الخاص وقوانين للمستشفيات وقوانين التأمين الصحي ، وهذا القانون الذي نناقشه هذا اليوم يغطي جانبًا واحدًا فقط وهو الصحة العامة ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على بذل الجهد الكبير في وضع ومراجعة هذا القانون بالصورة التي أمام أيديكم ، كما أود أن أشكر
سعادة وزير الصحة الموقر الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وممثلي الوزارة من الأطباء
والإداريين والاختصاصين على تفضلهم بإيفائنا باقتراحاتهم والتعديلات اللازمة لإظهار هذا القانون بشكل مكتمل ومفيد ، وأيضًا الشكر موصول لكل من المستشارين القانونيين بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء والديوان الملكي ، ووزارة الصحة بطرح آرائهم واقتراحاتهم ، وكذلك الشكر موصول لإخواننا المستشارين القانونيين بمجلس الشورى وأيضًا لوزارة التجارة على إعطائنا نسخًا من جميع الاشتراطات والمواصفات المحلية والخليجية المتوافرة من إدارة المواصفات وحماية المستهلك للاطلاع عليها ، وأيضًا أقدم الشكر الجزيل إلى إخواننا أصحاب السعادة النواب للمشاركة معنا في إبداء ملاحظاتهم ، والشكر للإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لملاحظاتهم القيمة في هذا الخصوص . إن تقرير لجنة الخدمات الذي بين أيديكم قد كلف لجنة الخدمات - التي لي الشرف أن أكون عضوًا فيها - جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلاً كي يرتقي القانون المقترح إصداره إلى ما نصبو إليه جميعًا من منفعة عامة للمملكة وللمواطنين ، فكما دوِّن في التقرير ، عقدت اللجنة اجتماعات كثيرة بخصوص هذا القانون وشكلت فريقًا خاصًا لإضافة المواد التي تراها ضرورية لتحديد المفهوم الشامل للصحة العامة . سيدي الرئيس ، أتمنى من المجلس الموقر وأصحاب السعادة والإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في إعطاء وجهات النظر لهذا المشروع بقانون أن تتسع صدورهم لتقبل ملاحظات وتعديلات اللجنة لأن هدفنا الأساسي جميعًا هو تطوير الصحة في مملكة البحرين . سيدي الرئيس ، لقد درست اللجنة مواد مشروع القانون دراسة مستفيضة فوجدت جوانب أخرى ناقصة تتعلق بمفهوم الصحة العامة الشامل وفقًا لأهداف وتعريف منظمة الصحة العالمية ، وحرصًا من اللجنة على أن يتطابق هذا القانون مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن والارتقاء بالتشريعات الصحية في مملكتنا تم الاطلاع على بعض القوانين الدولية وجاءت بإضافة بعض البنود . تمنياتي للمجلس الموقر أن يصل في نهاية طرح هذا التقرير إلى الموافقة على ما جاء فيه من إضافات وتعديلات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية أيضًا على الجهود الكبيرة التي أثمرت هذا التقرير الذي أظهرت صفحاته مدى الجهد الذي بذل في إعداده ولاسيما من ناحية الاطلاع على التشريعات الدولية المتعلقة بالصحة العامة ، ولكن لدي ملاحظة جوهرية في رأيي وتحتاج إلى رأي قانونـي واضح من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو من المستشار القانونـي للمجلس أو من دائرة الشئون القانونية أو من وزارة الصحة ، ويهمني أن أعرف هذا الرأي الآن قبل الدخول في مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، ملاحظتي
- سيدي الرئيس - تتعلق بالخيار الثاني الذي أوضحته اللجنة في بداية تقريرها والذي أكدت فيه أنها أخذت بهذا الخيار عندما أعدت هذا التقرير ، ويتمثل هذا الخيار في قيام اللجنة بإضافة بعض الفصول إلى مشروع القانون وذلك نظرًا إلى أنها تخص مجالات هامة لم تصدر بقانون حتى الآن في المملكة ، وهذه المجالات هي : الصحة المهنية ، والتغذية ، والتثقيف الصحي ، ومكافحة الأمراض غير المعدية ، ومختبرات الصحة
العامة ، وصحة الأم والطفل ، وتنظيم الأسرة ، وصحة كبار السن ، وصحة الفم والأسنان ، والصحة المدرسية ، واللجنة أضافت إلى فصول المشروع (9) فصولاً كاملة وأكدت أنها قامت بذلك لأنه لا توجد قوانين صدرت تنظم هذه المواضيع الهامة ، والسؤال هو هل تدخل إضافة هذه الفصول التسعة كاملة ضمن صلاحيات مجلس الشورى أو لجانه في التعديل على مشروع القانون طبقًا للمادة (81) من الدستور والتي تنص على أنه " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ... " وأيضًا المواد من (103 - 112) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أم أن مثل هذه الإضافات الكبيرة والفصول الكاملة والتي نظمت موضوعات هامة قد تحتاج إلى قانون مستقل بذاته يجب أن يتم اقتراحه وفقًا للآلية الدستورية المتعلقة بحق أعضاء مجلس الشورى في اقتراح القانون والتي نظمتها المادة (92) من الدستور وكذلك المواد من (92 - 95) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أي أن يتقدم من يرى من الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون يتضمن هذه الفصول التسعة المضافة وإذا ما وافق عليه المجلس أحاله إلى الحكومة لصياغته وإعادته كمشروع قانون . أرجو - سيدي الرئيس - ألا يفهم كلامي أنه اعتراض على هذه الفصول المضافة فهي في رأيي - وأنا أتفق تمامًا مع اللجنة - تنظم أمورًا هامة تحتاج إلى قواعد قانونية تنظمها ، وتساؤلي حول الآلية الصحيحة دستوريًا والتي يجب أن تقدم مثل هذه التعديلات الجوهرية والكبيرة وفقًا لها ، وأنا هنا أريد أن أعرف الرأي القانونـي والإجابة عن هذا التساؤل وذلك من أجل أن نرسي أعرافًا وتقاليد برلمانية واضحة تتعلق بحق المجلس التشريعي في تعديله لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ، وهل يحق للمجلس التعديل المطلق - أي تعديل النص المقدم من الحكومة حذفًا أو إضافة - وكذلك إضافة فصول ونصوص كاملة للمشروع ، أم أن حق التعديل محدد بالنصوص الواردة في المشروع ، والإضافات التي يستلزمها تعديل هذه النصوص فقط ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (81) من الدستور تنص على أنه " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ..." والمادة (82) تنص على أنه " إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه " ، هذه المادة هي التي يمكن الاستناد إليها لتبرير ما ذهب إليه مجلس الشورى بعد أن تلقى مشروع القانون من مجلس النواب ، فله ألا يوافق على ما ذهب إليه مجلس النواب في تعديلاته ، بل له كامل السلطة في التعديل والحذف أو الإضافة ، وموضوع المواد التي أضيفت والتي أخذت عناوين لتسعة فصول يأتي في هذا السياق من الجواز للمجلس بالإضافة أو بالرفض أو بالتعديل ، فلا تقتصر سلطة مجلس الشورى
على التعديل فقط بالنسبة للمواد أو بالحذف أو بالإضافة ، فالتعديل يمكن أن يشمل جميع هذه الأمور ، وأضيف إلى ذلك بالحذف أو بالإضافة ، وهذا يشير إلى إضافة مواد أو حذف مواد من مشروع القانون الذي وصل إلى المجلس بعد مروره بمجلس النواب ، هذا فيما يتعلق بمشروعات القوانين . أما فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين فالأمر
مختلف ، فالمادة (92) من الدستور تشير إلى موضوع الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، ولا يتعلق الأمر بمشروع قانون قدم من قبل الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فليتفضل .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أهنئ لجنة الخدمات التي بذلت جهدًا كبيرًا لإنجاز هذا القانون ، وأنا أعرف جيدًا ما يتـطلبه مثل هذا العمل من جهد وتعب ووقت ، فلهم منا كل الشكر والتقدير ، وحسنًا فعلت اللجنة عندما أخذت بالخيار الثاني والذي يتضمن عدم الاكتفاء بمشروع القانون كما قدم من الحكومة والخاص بسلامة البيئة والمياه والأغذية فقط ، وإنما ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ، فأضافت تسعة فصول جديدة وتسعة بنود فأثرت بذلك هذا القانون وأغنته حتى أصبح مواكبًا للتطور والتحديث في مفهوم الصحة العامة وتشريعات مملكة البحرين والتشريعات الدولية والعالمية الحديثة . واستكمالاً لهذا المشروع فإني أتمنى على سعادة وزير الصحة الموقر ضرورة الإسراع والتعجيل للانتهاء من مشروعات القوانين الصحية الأخرى الخاصة بالجانب العلاجي والطب النفسي والطب البديل وقوانين البحوث الصحية والتعليم الصحي والتمويل الصحي ونظام اعتماد المؤسسات الصحية والعلاجية والأمن الغذائي والدوائي وغيرها من القوانين الكثيرة التي لا يتسع المجال لسردها هنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون الذي بين أيدينا لهو من أهم المشروعات الحساسة والمؤثرة في مسيرة كل من على هذه الأرض الطيبة ، وكان بودي لو أن هناك آلية تسمح لمكتب المجلس ولا تتعارض مع اللوائح الداخلية لتوزيع ذلك المشروع وإعطاء الوقت الكافي للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين لدراسته وتقديم اقتراحاتهم ومرئياتهم ، علمًا بأن المشروع يتكون من بنود كثيرة كما تمت إضافة تسعة فصول ، وكل فصل من الفصول التسعة يستحق أن يكون مشروعًا مهمًا . سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الإخوة والأخوات أعضاء لجنة الخدمات على الجهد الكبير الواضح والإضافات الهامة التي أضيفت حيث أثرت المشروع متانة وتكاملاً من حيث المبدأ ، إلا أن هذا الجهد الكبير تنقصه الاستشارة والاستئناس بجهات كثيرة متداخلة في اختصاصاتها في صلب الموضوع ، وعلى سبيل المثال لا الحصر : ووزارة الصناعة ، وزارة الإسكان والأشغال ، ووزارة التجارة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، والمستشفيات الخاصة ، والمصانع والهيئات الأخرى ، علمًا بأن اللجنة قد استأنست برأي لجنة المرافق العامة والبيئة ، وقد تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة بملاحظات واقتراحات هامة جديرة بأن تضاف إلى مشروع القانون ، فما بالك لو تم الاستئناس بجميع من له صلة ومن هو مختص في المشروع المعروض علينا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سعادة الرئيس ، وأشكر أعضاء لجنة الخدمات على جهدهم الطيب لإخراج مشروع قانون الصحة العامة بهذه الشمولية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت وقت انتشار الأمراض والأوبئة ، وأضم صوتي لصوت إخواني وأخواتي وأبدي تأييدي لإضافة اللجنة للفصول الناقصة لأهميتها في هذا القانون قانون الصحة العامة بسبب حاجتنا الماسة إليها للارتقاء بصحة المواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية والمسئولين بوزارة الصحة وعلى رأسهم سعادة الوزير على الجهد الكبير الذي بذلوه لإعداد ودراسة هذا المشروع . وبالإشارة إلى ملاحظة الأخ عبدالمجيد الحواج أود أن أؤكد لمجلسكم الموقر أن لجنة المرافق العامة والبيئة قامت بدراسة وعرض المواد المعنية بها اللجنة من مشروع القانون على جهات لها علاقة بالصحة المهنية والبيئة وخاصة خبراء من الشركات الصناعية الكبرى مثل بابكو وألبا والبتروكيماويات وأيضًا المعنيين بالبيئة الصناعية والصحة المهنية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجمعية حماية الحياة البحرية واللجنة العليا للسلامة التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الصحة والسلامة وخبراء وأطباء معنيين من وزارة الصحة ، وقد ناقشنا معهم كافة الأمور المتعلقة بالصحة المهنية والبيئة وأبدوا وجهات نظرهم وتم تحويل هذه التعديلات والاقتراحات إلى لجنة الخدمات والتي أخذت - مشكورة - بهذه الآراء والاقتراحات ، وبالتالي فإن المشاركة أتت من كافة الأطراف المعنية بالصحة المهنية والبيئة ، وجدير بالذكر أن هذه الآراء تضمنت مواد جديدة لقانون الصحة العامة ، فمثلاً المادة (53) أتت بفصل جديد للصحة المهنية يتضمن حماية مواقع العمل من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها العامل بسبب العمل . وأعتقد أن مجلسكم الموقر قد خطى خطوة جيدة في مجال عرض مشروعات القوانين على جمعيات المجتمع المدنـي ذات الاختصاص لمناقشتها في جو إيجابي وديمقراطي لإثراء الآراء ، وهذا بحد ذاته يعد خطوة حضارية لتعزيز دور مجلس الشورى في صياغة التشريعات الوطنية . وفي ختام تعليقي أود أن أشير إلى أن القانون المقترح والمعروض أمام مجلسكم الموقر قد حظي بكثير من الاهتمام من كافة الجهات المعنية ، ومن وجهة نظري هو بداية طيبة وسنسعى جاهدين كلما دعت الفرصة والضرورة لتطويره وتعديله وفقًا للمقاييس الدولية ، وإني لعلى ثقة من أن القرارات الوزارية التي ستصدر دعمًا للقانون ستساهم هي الأخرى في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن القوانين الصحية كثيرة ، وقانون الصحة العامة لهو من أهمها ، وفي رأيي إن لجنة الخدمات المحترمة قد أثرت بمرئياتها القانون المقدم من الحكومة الموقرة ، غير أنه أثار انتباهي ما يلي : أولاً : أنه لا وزارة الصحة ولا لجنة الخدمات استفادت من رجال أفذاذ كان لهم الباع الطويل والعلم الوفير والخبرة المتراكمة والحكمة في هذا الميدان الحيوي والهام ممن أهلتهم الحكومة الموقرة وتعبوا على أنفسهم بالدراسة والبحث والممارسة ، فكانت لهم المكانة المرموقة على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : الدكتور علي فخرو ، ومعاليكم سيدي الرئيس ، والسيد محمد أحمد التاجر ، والسيد خليل المريخي ، والدكتور عبدالرحمن بوعلي وغيرهم الكثير ، فكان حريًا بأن يستأنس بآرائهم لتطوير هذا القانون والقوانين الأخرى في مجال القوانين الصحية . ثانيًا : لقد لفت نظري أيضًا أن الجميع فينا يعلم أن القوانين يجب أن تعتمد في نصوص موادها على الوضوح والأساسيات ، وتترك التفاصيل للوزارة المختصة لاعتمادها في الأنظمة واللوائح والجداول والكشوفات والإجراءات المنظمة لهذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل ما ذكر من ملاحظات إيجابية وجميلة ، وأطمئن الأخ أحمد بوعلاي أن من ذكرهم قد تم أخذ آرائهم بدءًا بالأخ الدكتور علي فخرو والأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي وزير الصحة السابق ورئيس مجلس الشورى الحالي ، والأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي عضو مجلس الشورى والذي تصلنا آراؤه ، وأشكر الأخ أحمد بوعلاي على ملاحظاته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تبوأت مملكة البحرين مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية على المستويين العالمي والعربي ، بل حصلت على المركز الأول عربيًا لعدد من السنوات ، وكانت الخدمات التعليمية والصحية من أهم العناصر التي جعلت البحرين تتميز بين دول المنطقة بالخدمات الصحية ، لذلك - سيدي الرئيس - أرجو أن نعطي هذا القانون حقه مثلما أعطينا قانون التعليم العالي حقه لكي نحافظ على مكتسب البحرين وتنميته وتطويره ، وهنا لابد من شكر اللجنة على إعطاء هذا القانون أهمية قصوى ، حيث إنها تداولته لفترة زمنية زادت عن عشرة شهور وأخذت آراء كل فئات المجتمع حكومية وعامة ، وتدارست المشروع في (45) اجتماعًا تقريبًا ، واستطاعت أن تخرج بتقرير مميز وعالي المستوى من حيث اقتراحاته ودراسة بنود المشروع بدقة ، فلنعطِ المشروع حقه سواء وافقنا على إضافة الفصول التسعة الإضافية أم لم نوافق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، فاتني أن أشكر لجنة الخدمات في البداية لأنها بذلت جهدًا كبيرًا لإخراج مشروع القانون هذا خلال (45) اجتماعًا ، حيث أخذت آراء جميع من لهم شأن بهذا القانون سواء من وزارة الصحة أو من لهم اهتمام بموضوع الصحة العامة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لاشك أن اللجنة بذلت
جهدها ولكن تطبيق القانون يحتاج إلى خطة ، ونأمل أن تتم الاستشارة عند تطبيق القانون وأنا كلي أمل - ووزير الصحة موجود - أن تكون الاستشارة في الخطة ليكون تنفيذها ممكنًا ، فالقانون من غير خطة للتنفيذ لا يعني شيئًا ، وكلنا أمل أن نستطيع في حدود إمكانياتنا أن نطبق الكثير من تطلعاتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على عدم إغفالها للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ففي كل مرحلة من مراحل إعداد ومراجعة هذا القانون وإضافة مواد جديدة كانت ترجع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتأخذ رأيها وتستأنس به ، فهذه نقطة تحسب للجنة الخدمات ، وبلاشك فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية أعطت هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والتقدير . الأمر الآخر هو أ نني أحببت أن أشيد بالتقرير المرفق للجنة المرافق العامة والبيئة المتضمن للكثير من النقاط الهامة ، حيث إن اللجنة بهذا التقرير وبما حواه من معلومات وملحوظات أثرت الموضوع ، ولاشك أن هذا يحسب للجنة المرافق العامة والبيئة ، فلها رئيسًا وأعضاء كل الشكر والتقدير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الإخوان في الصحافة المحلية . لقد قامت لجنة الخدمات بتعزيز عرف في المجلس بإقامة مؤتمر صحافي قبل مناقشة أي مشروع قانون ليكون تواصلاً بين اللجان والمجتمع ، وبالتالي فإن الإخوان في الصحافة في كل من جريدة الأيام والوسط وأخبار الخليج شاركوا بكل حماس في هذا اللقاء الصحافي ، والذي نقلوا كل الفعاليات إلى المجتمع البحرينـي وتجاوب مجلس الشورى مع قضاياه الملحة ومن أهمها موضوع الصحة العامة ، وأحب أن أؤكد للمجتمع البحريني أن مجلس الشورى حريص على كل ما يمس أفراده من مواضيع وحريص على أن يكون هناك تواصل بينه وبين المجتمع ، والباب مفتوح للصحافة لنقل وجهات النظر إلى المجتمع المدنـي بمؤسساته وأطبائه وممرضيه وأفراده ، وأن يكون هناك تواصل لمناقشة مواد هذا القانون من خلال اجتماعات المجلس ، وشكرًا .