English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الثاني » الجلسة الثانية - العشرين من شهر أكتوبر 2003م » القرارات و النتائج
القرارات و النتائج 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثانية
المنعقدة بتاريخ 20/10/2003م
دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول
(6) قرارًا ونتيجة

البند الأول
1) إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل.

البند الثاني
2) إقرار توصية اللجنة بالموافقة على المادة (39) بتعديل مجلس النواب، وعليه يحال المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء.
    
البند الثالث
3)  إحالة التقرير إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه خلال مدة لا تزيد على (10) أيام.

البند السابع
4) الموافقة على قرار هيئة مكتب المجلس بشأن اختيار أعضاء اللجنة، على أن تعد اللجنة مشروع الرد في فترة لا تزيد على شهر من تاريخه.

البند الثامن
5) إحالة اختيار ممثلي مجلس الشورى في اللجنة إلى مكتب المجلس مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة.

البند التاسع
6) الموافقة بالإجماع على إصدار الـبيان.

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2010 09:26 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010