قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثانية
المنعقدة بتاريخ 20/10/2003م
دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول
(6) قرارًا ونتيجة
البند الأول
1) إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل.
البند الثاني
2) إقرار توصية اللجنة بالموافقة على المادة (39) بتعديل مجلس النواب، وعليه يحال المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء.
البند الثالث
3) إحالة التقرير إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه خلال مدة لا تزيد على (10) أيام.
البند السابع
4) الموافقة على قرار هيئة مكتب المجلس بشأن اختيار أعضاء اللجنة، على أن تعد اللجنة مشروع الرد في فترة لا تزيد على شهر من تاريخه.
البند الثامن
5) إحالة اختيار ممثلي مجلس الشورى في اللجنة إلى مكتب المجلس مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة.
البند التاسع
6) الموافقة بالإجماع على إصدار الـبيان.