الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
لقد أتتنا الكثير من طلبات الكلام ورفضناها جميعـًا بناءً على القرار الذي اتخذناه ، ولكن سنسمح للأخ محمد هادي الحلواجي بذلك بعد انتهاء الجلسة . واسمحوا لي الآن أن أتلو عليكم الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2003 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب :
أمر ملكي رقم (17) لسنة 2003م
بفض دور الانعقاد الأول
للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2002 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد ،
أمرنا بالآتـي :
- المادة الأولى -
يفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم السبت 30 ربيع الأول 1424هـ الموافق 31 مايو 2003م .
- المادة الثانية -
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ 25 ربيع الأول 1424هـ
الموافـق 26 مايــــو 2003م
( انتهى نص الأمر الملكي )
الرئيـــــــــــــــس :
أتمنى لكم حظًّا سعيدًا وإجازة سعيدة ، وأعلمكم أنني شخصيًّا خلال أيام الإجازة سأكون متواجدًا في المجلس ، فأهلاً وسهلاً بكم في أي وقت ، كما أن اللجان ستستمر في عملها خلال العطلة الصيفية ، وكذلك هيئة المكتب وأعضاؤها الذين كان لهم دور كبير في إنجاح هذا الدور ؛ سيكونون متواجدين معكم أيضًا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( رفعت الجلسة الساعة 9.40 صباحًا )
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)