الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر الاقتراح (ب) ، ونواصل الآن ما توقفنا عنده في الجلسة السابقة بشأن اللائحة الداخلية ، أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (116) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " مبررات التعديل : مقتضى نص هذه المادة أن الاقتراحات التي يقدمها عضو زالت عضويته وقرر المجلس الموافقة عليها قبل ذلك فإنها تسقط إلا إذا كانت محالة للحكومة لصياغتها ، والواقع أن هذا النص في غاية الغرابة ، فطالما أن الاقتراح قد وافق عليه المجلس فلم يعد ذلك اقتراح عضو معين بل أصبح الأمر متعلقًا بقرار للمجلس ككل ، كما أن الحكومة يجب عليها أن تستمر في الصياغة وليس ذلك أمرًا جوازيًّا بحسب النص الحالي . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس وقرر إحالتها للحكومة لصياغتها في مشروعات قوانين يجب على الحكومة صياغتها وتقديمها للمجلس حتى ولو زالت عضوية من تقدم بها ، وكذلك رأت أن الاقتراحات بقوانين ينبغي عدم سقوطها إذا طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظرها . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكراً سيدي الرئيس ، بشأن المادة (116) إن من مصلحة الديمقراطية ، ومن
جوهر بناء دولة القانون والمؤسسات ، عدم تغليب سلطة على أخرى ، ومن الواضح أن هذه المادة تغلب إرادة السلطة التنفيذية على إرادة هذا المجلس مجتمعًا ومجمعًا على قرارٍ ما ، قام باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية الأولية لإصداره ، وفي هذا تعارض مع مبدأ فصل السلطات ، ومع مبدأ استقلال السلطات أيضًا ، وإلا فلماذا يجوز للحكومة الاستمرار في صياغة اقتراح بقانون حوّله هذا المجلس إليها أو غضّ الطرف عن ذلك ؟! إن هذا يتعارض مع قيمة هذا المجلس وهيبته ، وخاصة أن المجلس عندما يتبنى اقتراحًا بقانون ويقرر تحويله للحكومة يصبح هو صاحب هذا الاقتراح وليس العضو ؛ غاب هذا العضو أو حضر . وعليه فإنني مع المقترح الذي قدمه الزميل الكريم السيد جميل المتروك ومع رأي اللجنة الكريمة في جواز النظر في هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعديل المقترح على نص هذه المادة من جانب العضو الكريم الأخ جميل المتروك ، أرى أنه عين الصواب وكذلك رأي اللجنة ، فأي اقتراح بقانون مقدم من أي عضو ناقشه المجلس ووافق عليه وتقررت إحالته إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون أصبح من اللازم على الحكومة الاستمرار في صياغته وتقديمه إلى المجلس حتى لو زالت عضوية من تقدم به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (117) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته " . مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : الواقع أن هذا النص في غاية الغرابة ، فما هي الحكمة من وراء هذه المادة ؟ نعم يمكننا أن نفهم حكمة الدستور من النص في الفقرة (ب) من المادة (92) على أنـه " كل اقتراح بقانون تم تقديمه ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد ذاته " وذلك لحكمة واضحة هي عدم تضييع وقت المجلس في مشروع قانون سبق أن رفضه في ذات الانعقاد ، أما إذا قدم عضو مقترحًا بقانون وكان هذا المقترح جيدًا وفقد هذا العضو عضويته في المجلس أو قرر العضو سحب مقترحه ، فلماذا يحرم كافة الأعضاء الآخرين من إعادة طرحه في دور الانعقاد ذاته ، ولذلك أقترح إلغاء هذه المادة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الحكم الوارد في هذه المادة يتفق مع الأحكام الأخرى الواردة باللائحة في عدم إعادة تقديم الاقتراحات التي يستردها مقدموها أو التي تسقط بنهاية الفصل التشريعي فضلا عن أن النص الأصلي لا يحرم أيًا من السادة الأعضاء في التقدم بذات الاقتراح في دور الانعقاد التالي ، ومن ثم رأت الإبقاء على النص الأصلي الوارد في اللائحة . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أتفق تمامًا مع الأخ جميل المتروك فيما ذهب إليه ، بل إن هذه المادة تعتبر بحد ذاتها حائلاً يمكن توظيفه لإسقاط أي اقتراح يتوقع تقديمه من عضو ما وقبل الإعلان عنه ، وذلك من خلال قيام عضو آخر بتقديم ذات الاقتراح ثم سحبه وهي آلية للتكتيك وإن كنا نذهب إلى عدم حصوله في هذا البلد العزيز ، إلا أننا يجب أن نحقق الدور والواجب المطلوب منا ، بإرساء الأعراف والقوانين البرلمانية التي ترسم الطريق للمجالس اللاحقة . ولذلك فإنني مع النظر في هذا الاقتراح بل مع اعتبار هذا الموضوع أمانة في أعناقنا تجاه الوطن وتجاه المجالس القادمة وتجاه تقرير الأصول التشريعية التي نسعى إلى أن تكون واحدة من مفاخر هذا العهد ، أما ما ذهبت إليه اللجنة من أن هذا الحق لا يسقط في دور الانعقاد التالي ، فهو تبرير يحمل ضعفه معه ، إذ إن ما قد يجري في دور انعقاد تالٍ ربما يجري في هذا الدور ، كما أنه يفترض باللجنة التشريعية أن تسعى إلى إقرار المبادئ وليس إلى وضع العوائق ثم اقتراح الطرق لتجاوزها !! وهذه المادة تعتبر عائقًا أمام العمل التشريعي الحر والديمقراطي ، وعليه فإنني مع إلغاء هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع سؤالي موجه لسعادة المستشار ، فنص المادة
(117) واضح من أن الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها لا يجوز إعادة تقديمها في ذات دور الانعقاد ، وبالنسبة لقانون الجمعيات الذي قُدم في الجلسة
السابقة ، قُدم في 8 مارس ومن ثم سُحب ، وقدم مرة أخرى في نفس دور الانعقاد في 7 إبريل ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الموضوع لم يعرض على المجلس بعد ، أما القانون الذي تتكلمين
عنه فإنه سحب قبل أن يعرض على المجلس وبالتالي يختلف هنا الأمر ، فإذا ناقش المجلس ذلك فهذا أمر آخر ، وأعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي رئيس اللجنة لزيادة البيان فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح قبل أن يقدم إلى المجلس سحب لأنه يوجد عليه تعديل في مادة منه في نفس النص السابق ، وعلى ضوئه سحب حتى لا يتضارب هذا الاقتراح بقانون مع الاقتراح بتعديل نص في القانون السابق ، ولهذا سحب وقدم قبل تقديمه للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير لجنة الخدمات في المقدمة منه يقول " أحال سعادة رئيس المجلس اقتراحًا بقانون إلى لجنة الخدمات" ، وفي الفقرة الثانية يقول " وثم سحب المقترح بقانون" ، يعني أنه قُدم إلى لجنة الخدمات ومن ثم سحب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكنه لم يقدم إلى المجلس ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، المفروض أن نأخذ المواد جميعها كوحدة واحدة وليست مادة منفصلة عن بقية المواد التي تتناول أحكامًا مختلفة وتكمل بعضها فالمادة (115) تنص على أن " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ..." ، والمادة (116) تنص على أنه " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ..." ، إذن المادة (115) تتناول حكمًا بخلاف الحكم الوارد في المادة (117) ، والاقتراح بقانون الخاص بالجمعيات كان مقدمًا ليس من عضو واحد وإنما من أكثر من عضو ، وطلب باقي الأعضاء الاستمرار في نظره ، ومن ثم قدم إلى الرئيس الذي عرضه على مكتب المجلس وتمت مناقشته مرة أخرى ، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا الحكم ، وشكرًا معالي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ورد في رأي اللجنة ما يلي : " رأت اللجنة أن الحكم الوارد في هذه المادة يتفق مع الأحكام الأخرى الواردة باللائحة في عدم إعادة تقديم الاقتراحات التي يستردها مقدموها أو التي تسقط بنهاية الفصل التشريعي " ، ولو رجعنا إلى نص المادة الأصلي لوجدناه يقول : " الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة " ، أي المادة (116) وعلى وجه الخصوص عبارة " ممن زالت عضويته من الأعضاء " ، إذن ليس هناك ذكر لسقوطها بنهاية الفصل التشريعي ، وما ذكر هو " ممن زالت عضويته " ، وعليه لماذا يحرم الأعضاء الآخرون فرصة تقديم الاقتراحات هذه في دور الانعقاد نفسه حتى لو كانت هذه الاقتراحات سبق سحبها من جانب مقدمها أو زالت عضوية مقدمها ؟ لذا فإنني أتفق مع رأي الأخ جميل المتروك في إلغاء هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنت تتفق مع رأي اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي ( موضحًا ) :
لا ، أنا لست مع رأي اللجنة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (118) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة . ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " . مبررات التعديل : لما كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل المادة (101) من اللائحة فإن ذلك يتطلب إلغاء الفقرة الأولى من المادة ، ذلك أنه فضلاً عن التعديل المقترح للمادة (101) فإن هذه الفقرة تناقض المادة
(101) قبل التعديل ، والمفارقة بينهما جدًا كبيرة ، فبينما تقول المادة (101) بأن الحكومة لها الحق في أن تطلب من المجلس النظر في كافة المشروعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق فإن الفقرة الأولى من المادة (118) تقول إن هذه المشروعات تسقط باستثناء تلك التي أحيلت للحكومة لوضع صياغتها ! أما ما هو جدير بالتعديل فعلاً فهو نص الفقرة الثانية من هذه المادة والذي يقضي بأنه بعد إجازة المجلس لابد أن يقدم العضو الذي قدم اقتراحًا قبل الإجازة طلبًا كتابيًا خلال ثلاثين يومًا لرئيس المجلس ليتمسك بمقترحه ثم يقوم الرئيس بإخطار اللجان بهذا الطلب . أعتقد بأن هذا الموضوع من عدم المنطقية بحيث لا يحتاج إلى أي توضيح ، إذ كيف يكون لمقترح العضو تاريخ صلاحية هو دور الانعقاد ؟ ثم إن المقترح المقدم من العضو لا يحال إلى اللجان إلا بعد موافقة المجلس ، أي أن القرار يصبح متعلقًا بالمجلس وليس بمقدم الاقتراح ، كما أن ذلك يناقض نص الفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة والتي تنص على " ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك ، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة ، إذ إنه إذا كان للمقترحات
تاريخ صلاحية فكيف تعمل اللجان حسب هذه المادة بين أدوار الانعقاد ؟ رأي اللجنة : رأت اللجنة أنه لا ضرورة لأن يتقدم العضو بطلب آخر في دور الانعقاد التالي يطلب فيه التمسك بما سبق أن تقدم به من اقتراح قانون حتى تستأنف لجان المجلس نظره ، بل تستأنف اللجان نظر هذا الاقتراح فور بداية دور الانعقاد التالي
ودونما حاجة إلى طلب جديد . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع اللجنة وأعتقد أن هذا النص موجود في معظم المجالس الوطنية الأخرى ، وأرى أن يبدأ المجلس من حيث انتهى ويستأنف المجلس مناقشة المواضيع التي لم ينته من مناقشتها في دور الانعقاد السابق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (122) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًًا لأحكام المادة (38) من الدستور " . مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : إلغاء هذه المادة من المرسوم بقانون أو إلغاء كلمة " لا " . مبررات التعديل : ينص الدستور على أن المراسيم الملكية الصادرة في ما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب يجب عرضها على المجلسين خلال شهر من أول اجتماع كل من المجلسين . فلا يجوز حرمان المجلس من سلطة تعديل هذه المراسيم . إن مقولة قبوله كله أو رفضه كله هي مقولة غير مرنة ويجب عدم البناء عليها كأساس في العمل الديمقراطي . كما أن هذه المقولة ليست دستورية ولا يوجد ما يدعمها في نصوص الدستور . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن هذا الاقتراح يتعارض مع الطبيعة الدستورية
والقانونية الذي أراد المشرع أن يضيفها على المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك في حالة توافر ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، وقد منح المشرع
المجلسين الحق في أن يقبلاها أو يرفضاها حال عرضها عليهما وهو بلاشك حق أقوى من التعديل ، وفي حالة الرفض أو عدم العرض يزول كل ما كان لها من قوة القانون ، ومن ثم رأت اللجنة الإبقاء على النص الأصلي . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، الذي حدا بي لاقتراح هذا التعديل هو أن المادة (121) من الدستور تنص الفقرة (ب) منها على أنه " استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة
(38) من هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقًا للنظام المقرر لهذا الدستور " ، فالفقرة (ب) من المادة
(121) أجازت التعديل عندما قالت " ما لم تعدل " ، ولهذا السبب اقترحت إجازة التعديل بدل الرفض أو الموافقة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسيّن تكلم عن قوانين سابقة أي قبل إنشاء هذا المجلس ، أما المادة فهي تتكلم عن القوانين التي تصدر بين أدوار الانعقاد أثناء فترة الإجازة ، فتفسير الأخ عبدالحسن يختلف كليًا عن تفسير المادة ، وعليه أعتقد أن رأي اللجنة صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (123) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في
هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض . ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " . أ- نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض . ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " . مبررات التعديل : مفاد نص الفقرة الثانية من هذه المادة أنه إذا صدر مرسوم ملكي بقانون أثناء عطلة المجلسين أوعند حل مجلس النواب وعرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى فإنه حتى يصدر قرار من المجلس بعدم إقرار المرسوم فإن ذلك يجب أن يصدر بأغلبية أعضاء المجلس أي واحد وعشرين صوتًا ، وهذا النص مخالف للدستور الذي تنص المادة (80) منه على أنه " وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة " ، ولما كانت المادة
(38) من الدستور لم تشترط أغلبية خاصة لعدم إقرار المرسوم بقانون فإن هذا النص يعتبر مخالفًا للدستور وفيه تقييد لحرية المجلس في إقرار المرسوم بقانون من عدمه باشتراط تصويت واحد وعشرين عضوًا على عدم الإقرار مهما كان عدد الحاضرين ، أي إذا انعقد المجلس بالحد الأدنى اللازم لانعقاده أي بواحد وعشرين عضوًا فإنه حتى يلغى المرسوم في هذه الحالة يجب أن يصدر قرار المجلس بالإجماع . كما أن ذلك مخالف لنص المادة (42) من اللائحة والتي تنص على أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه " . ب - مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : إلغاء الفقرة " ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض " والإبقاء على المادة بعد إلغاء الفقرة المذكورة . مبررات التعديل : نفس المبررات الواردة في المقترح بتعديل المادة (122) . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن القانون حينما اشترط صدور قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس فإنه اشترط أغلبية خاصة في هذه الحالة ، لأن رفض المرسوم بقانون في هذه الحالة يؤثر على المراكز القانونية التي يكون أصحابها قد اكتسبوها وقت صدور هذا المرسوم ، وكذلك رأت أنه لا تعارض في ذلك مع أحكام الدستور أو القانون . كما رأت اللجنة أن الطبيعة الدستورية المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور للمرسوم بقانون وكذلك الطبيعة القانونية التي منحها المشرع له تتفق مع النص المقترح تعديلة ومن ثم ترى اللجنة الإبقاء على النص الأصلي . توصية اللجنة : - رفض نظر الاقتراح (أ) . - رفض نظر الاقتراح (ب) .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراحين (أ) و (ب) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر رفض نظر الاقتراحين (أ) و (ب) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (130) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . ولا يجوز أن
يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " . أ - نص مقترح مقدم من العضو السيد حبيب مكي هاشم : " ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال لوزير معين في شهر واحد " . أو ما يتوافق مع ذلك . أو كبديل بحذف كلمة " لا " في أول النص الأصلي وتكون الفقرة " يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد " . مبررات التعديل : أرى أن الفقرة غير واضحة ، هل السؤال المحدد لوزير معين أم لجميع الوزراء ؟ حيث لا يمكن توجيه سوى سؤال واحد كحد أقصى للوزراء في الشهر الواحد ، أم أن التحديد يخص كل وزير على حدة ؟ فإذا كان التحديد بسؤال واحد في الشهر لجميع الوزراء فهذا غير معقول ، أما إذا كان التحديد بالسؤال الواحد لوزير معين فيجب توضيح ذلك في هذه الفقرة من تلك المادة . ب - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، ويجب موافقة المجلس على توجيه السؤال . ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " . مبررات التعديل : تقتضي المادة في فقرتها الأولى بأنه لا يتم تبليغ أسئلة إلى الوزراء في موضوع محال إلى اللجان قبل أن تنتهي اللجان من نظر الموضوع ، وأعتقد بأن ذلك غير سليم ، ذلك أنه قد يكون السؤال متعلقًا بعمل اللجنة ، وحتى يستطيع العضو أن يبعث للجنة بملاحظاته على الموضوع طبقًا للائحة الداخلية التي تجيز له ذلك فإنه قد يكون بحاجة إلى معلومات من الوزير المختص ولذلك فإنني أقترح إلغاء الفقرة الأولى من المادة ، كما أنه بالنسبة للفقرة الثانية فإنني أعتقد بأن الأمر يجب عرضه على المجلس للبت فيه وعدم ترك القرار لرئيس المجلس وحده . كما أن ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة من أنه "لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال واحد في الشهر " أمر لا يمكن القبول به وليس له أي مبرر على الإطلاق إذ إن الأعضاء يتفاوتون في رغبتهم في ممارسة هذا الحق الدستوري الذي لم يحدد له الدستور حدًّا أقصى فمنهم من يكون له العديد من الأسئلة ومنهم من قد لا يستخدم هذا الحق على الإطلاق .جـ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا " . ويجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في موضوع واحد وذلك مرة واحدة في الشهر " . مبررات التعديل : الموضوع الواحد يمكن أن يشمل عدة أسئلة ومن الوجوب إتاحة الفرصة لعضو المجلس أن يتقدم بها دون حاجة لقيود صارمة . ولتجنب شغل وقت المجلس بالأسئلة يجوز تحديد المدة بمرة واحدة في الشهر كما أراد المشرع في النص الأصلي . د - نص مقترح مقدم من الأعضاء ألس توماس والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري :" لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير . ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض كل وزارة لبرنامج عملها التفصيلي ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس . ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد . وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معًا" . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله متوازن ويحقق الهدف منه ويفي بالغرض في إطار تنظيمي للسؤال ، إذ إن عدم تقديم السؤال في موضوع مطروح على إحدى اللجان للبحث قد يؤثر على تكوين رأي اللجنة في هذا الموضوع – إلا إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم تقريرها – كذلك فإن اقتصار موافقة رئيس المجلس على السؤال قبل توجيهه إلى الوزير ضروري لاستيفاء الشروط اللازمة بحيث إذا ما تركت للمجلس قد يؤثر ذلك على سرعة توجيه السؤال ، هذا فضلا عن أن اشتراط أن يتقدم العضو بسؤال واحد إلى وزير واحد فيه اتساق للعملية التشريعية والتنفيذية على السواء .كما رأت اللجنة أن الدستور لا يسمح لكل وزارة بعرض برنامج عملها على المجلسين منفردة وإنما تقدم الوزارة - الحكومة - برنامجها إلى المجلس الوطني طبقًا لنص المادة
(88) من الدستور . توصية اللجنة : رفض نظر هذه الاقتراحات .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحد الذين تقدموا باقتراح لتعديل هذه المادة في الفقرة المتعلقة بتقديم العضو أكثر من سؤال واحد إلى وزير في الشهر الواحد إلا أنه بعد التجربة التي مررنا بها في هذا المجلس ، وجدت أن المطالبة بتوجيه أكثر من سؤال واحد من عضو إلى وزير غير عملي ، حيث إن لدينا في المجلس الوطني (80) عضوًا مما سيترتب عليه وجود عدد هائل من الأسئلة كما سيترتب عليه تعطيل الوزراء عن أداء واجباتهم وهذا بدوره قد يؤدي إلى إرباك عمل الحكومة ، ويمكن أن يوجه لنا اتهام من قبل الوزراء بأننا أشغلناهم في إعداد الإجابات عن أسئلتنا ، وعليه لن يكون في استطاعتهم القيام بالأعمال الموكلة إليهم ، إلا أنني أرى – يا سيدي الرئيس – أن هذا لا يعفي من قبول الطرح المعروض من توجيه أكثر من سؤال واحد مرتبط بموضوع واحد مرة واحدة لوزير معين ، وذلك كما اقترحه أخي وزميلي الأخ عبدالحسن بوحسيّن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا ، اقتراحي هو أن نوثق ما هو معمول به الآن ، حيث يمكن للعضو الآن أن يتناول موضوعًا واحدًا فقط ولكن بإمكانه أن يسأل أكثر من سؤال في هذا الموضوع ، هذه هي الممارسة ، والنص الموجود أمامنا لا يوضح هذا الموضوع ، فكل ما اقترحته هو توضيح المادة لتكون واضحة بشكل جيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة الموضوع على شكل تطبيق عملي ، وأعتقد أن الأخ جمال فخرو قد وزع بعض المذكرات عن كيفية السؤال البرلماني ، ويقصد هنا سؤال واحد في شهر واحد ، أما السؤال الذي يتكون من أسئلة جزئية فهذا لم يمنعه أحد ، فالسؤال عندما يوجه إلى وزير معين يأتي على شكل نقاط ( أ ، ب ، جـ ، د ...) ، وهذه تأتي تحت صيغة سؤال واحد ، وبالتالي هذا يختلف عن سؤال الوزير بدل السؤال الواحد سؤالين أو ثلاثة في الشهر أو لعدة وزراء ، وعلى ضوء ذلك وعلى ضوء التجربة العملية رأت اللجنة أن يظل السؤال سؤالاً واحدًا لوزير واحد ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا ، التخوف لدى الأخ الزميل عبدالحسن بوحسيّن منظم في المادة (91) من الدستور عندما أعطت هذه المادة صاحب السؤال حق التعقيب مرة واحدة وأن يعقب مرة أخرى إذا أتى الوزير بإضافة أو بشيء جديد في رده ، وبالتالي ما يمارس الآن ورد النص عليه في الدستور والذي يعد أعلى سلطة من اللائحة الداخلية للمجلس ، وأعتقد أن ما أراده الزميل موجود في نص الدستور وليس هناك داع لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، ما يمارس حاليًا هو عدة أسئلة في موضوع واحد ولكن مرة واحدة في الشهر ، والمطروح من الإخوة الأعضاء هو أن يقدموا أكثر من سؤال خلال الشهر الواحد ، وأتصور أن هذا سيربك عمل الإخوان في السلطة التنفيذية ، لأنه في مجلس الشورى حاليًا لم نمارس هذه الصلاحية ، فعندنا سؤال واحد في الشهر ولكن كم سؤالاً وُجه إلى أصحاب السعادة الوزراء في الشهر الواحد ؟! فلم يقم السادة الأعضاء الـ (40) بتوجيه (40) سؤالاً إلى السادة الوزراء بمعدل سؤال واحد لكل عضو ، وهذه الصيغة نوقشت في مجلس النواب لعلم الإخوة الأعضاء وتمت الموافقة في البداية على أنه يحق للعضو أن يتقدم بأكثر من سؤال في الشهر ولكن عندما تمت إعادة المداولة تمت الموافقة على توجيه سؤال واحد لكل عضو في الشهر الواحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أتفق معك أن كثرة الأسئلة للوزير سوف تربك السلطة التنفيذية بانشغال الوزير في إعداد الردود على تلك الأسئلة ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي لا يدعو إلى زيادة عدد الأسئلة في الشهر الواحد ، فأنا لم أقل ذلك إنما أقول " ويجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في موضوع واحد وذلك مرة واحدة في الشهر " ، وأقصد بعبارة " مرة واحدة في
الشهر " أكثر من سؤال في موضوع واحد ، مرة واحدة في الشهر ، أي عدة أسئلة في موضوع واحد ، ويجب علينا أن نفرق بين الموضوع والسؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى أنك ذكرت أن تكون مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطًا وثيقًا ، ولكن اللجنة رأت أن هذا ممكن بالنص الدستوري نفسه ، وأوصت بعدم قبول اقتراحك وكذلك بقية الاقتراحات ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراحات (أ ، ب ، جـ ، د ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر رفض نظر الاقتراحات (أ ، ب ، جـ ، د) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (136) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله" . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ما لم يطلب عضو آخر من أعضاء المجلس الاستمرار في توجيه السؤال " . مبررات التعديل : يرجى التكرم بالاطلاع على مقترحنا بشأن المادة (118) ، حيث إن ما ذكرناه هناك ينطبق على هذه المادة ، أما بشأن هذه المادة تحديدًا فإنني أقترح أنه بشأن زوال صفة مقدم السؤال فإن السؤال يسقط ما لم يطلب عضو آخر الاستمرار في توجيه السؤال ، أما زوال صفة الوزير الموجه له السؤال فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئًا ذلك أننا نتحدث عن سؤال وليس استجوابًا والسؤال موجه إلى الوزير بصفته وليس بشخصه مما يعني أن زوال صفة الوزير الموجه إليه السؤال وتعيين آخر مكانه لا يؤدي إلى سقوط السؤال بل على الوزير الجديد الإجابة عنه ، كما أن انتهاء دور الانعقاد ليس تاريخ صلاحية تنتهي بنهايته الأسئلة الموجهة للوزراء هذا أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن النص المقترح تعديله يتفق مع القواعد العامة المقررة قانونًا ، فالسؤال لصيق بمقدمه وبمن وجه إليه فإذا زالت صفة مقدمة أو من وجه إليه زال السؤال بالتبعية ، وكذلك إذا انتهى دور الانعقاد ، ولا يمنع ذلك بالتبعية السادة أعضاء المجلس أو مقدمي السؤال الذي سقط من إعادة تقديم السؤال في دور الانعقاد التالي . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، موقفي من هذه المادة هو نفس موقفي من المادة (117) ، فأنا أرى أنها معيقة للعمل البرلماني المؤسسي وحاجب دون إعطاء الصعيد الرقابي لهذا المجلس على السلطة التنفيذية مساحته الحقيقية . أما فيما ذهبت إليه اللجنة القانونية الكريمة حول إمكانية تقديم السؤال في دور الانعقاد التالي، فأرى فيه تبريرًا لا يكفي لتأصيل منهج تشريعي متكامل يتوافق مع غايات هذا المجلس والأهداف التي يسعى إليها كمؤسسة دستورية ، هذا إلى جانب أن طبيعة السؤال تقتضي الأخذ بعين الاعتبار ظرفية طرح السؤال ، وأي ظرفية قد تتحقق في دور انعقاد ولا تتحقق في الدور التالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى النص الأصلي للمادة لوجدنا أنه يشير إلى ثلاث حالات لإسقاط ذلك السؤال : أ) زوال صفة مقدمه وهو العضو . ب) زوال صفة من وجه إليه السؤال وهو الوزير . جـ) انتهاء دور الانعقاد . والاقتراح الذي قدمه الأخ جميل المتروك بإضافة " يسقط السؤال بزوال صفة مقدمة ما لم يطلب عضو آخر من أعضاء المجلس الاستمرار في توجيه السؤال " ، إذن النص الأصلي ليس به كلام يوحي بأنه لا يحق لأي عضو أن يستمر أو يتابع النظر في السؤال ، إذن هذا ليس به تبرير وعليه ليس هناك داعٍ إلى تغيير هذا النص ، وأنا أقف مع رأي اللجنة في الإبقاء على النص الأصلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (139) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعًا . يسري في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة " . أ- مقترح مقدم من العضو السيد حبيب مكي هاشم : نص الفقرة الثانية من المادة : " يسري في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة" . مبررات الاقتراح : بعد الرجوع إلى المادة (191) من هذه اللائحة وجدت أنها تنص على التالي : " يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية " . فالسؤال : ما هي الأحكام المنصوص عليها في المادة (191) من هذه اللائحة ؟ يرجى التوضيح أو تعديل رقم المادة المقصودة للرجوع إليها ومعرفة الأحكام المقصودة . ب - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : تحيل الفقرة الثانية من هذه المادة إلى المادة (191) من اللائحة بينما تنص المادة (191) على أنه " يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، ولذا فإنه يجب معرفة المادة الصحيحة التي تحيل إليها اللائحة حتى يمكن إعطاء الرأي بشأن هذه المادة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن هناك خطأ في المادة المشار إليها ضمن نص المادة رقم (139) المقترح تعديلها ، وبأن المشرع
يقصد المادة رقم (189) وليس المادة رقم (191) . وقد تم تصحيحه بالجريدة الرسمية العدد رقم 2566- الأربعاء – 22/1/2003م . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً أوجه الشكر إلى أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم في موضوع التعديلات على اللائحة الداخلية ، وبالنسبة إلى المادة (139) ، فإن الإشارة إلى المادة (191) كانت خطأ وقد تنبهنا له وعدل رقم المادة إلى (189) ، وقد تم تصحيح هذا الخطأ في الجريدة الرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، إذن هذه المادة لا تحتاج إلى تصويت ، فهناك خطأ عُدَّلَ في الجريدة الرسمية من قبل الحكومة وسوف يعدل أيضًا في اللائحة الداخلية ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المادة التالية .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (141) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . أ - نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن تنوه عنه في تقريرها " . مبررات التعديل : وهذه المادة توجب على لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تحصل على موافقة مسبقة من الحكومة على كل تعديل تقترحه في الاعتمادات الواردة بمشروع الميزانية ، بعبارة أخرى إن اللجنة لا تستطيع تقديم اقتراح مجرد اقتراح بتعديل اعتماد إلا بعد أن توافق عليه الحكومة مسبقًا ، أعتقد أن ذلك غير مناسب فللجنة أن تقترح ما تشاء وعلى المجلس أن يقرر بعد أن يسمع رأي الحكومة ، ذلك تدخل واضح للحكومة في أداء هذه اللجنة مما يجعل عملها في هذا الشأن صوريًا وهو أمر غير مقبول . ب - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين : " كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ،
يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . مبررات التعديل : التعديل يجب أن يكون بموافقة الطرفين وبالاتفاق معًا وليس بموافقة الحكومة فقط مما يعد مخالفة للمادة (109) من الدستور والتي تنص الفقرة (ب) منها على ما يلي : ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن المادة رقم
(109) من الدستور في البند (ب) نص على " ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " ومن ثم فإن حذف هذه العبارة يخالف الدستور أما تعديل كلمة " موافقة " إلى "اتفاق" ، وعلى الرغم من أن المدلول القانوني لكليهما واحد إلا أن إحلال كلمة اتفاق محل موافقة في هذا النص يتفق وعبارات النص الدستوري . توصية اللجنة : - رفض نظر الاقتراح (أ) - جواز نظر الاقتراح (ب) .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى ملاحظة فنحن مجلس شورى ، والمفهوم المستقر أنها مجالس شورى لرأس الدولة الذي هو الملك وهو بحسب الدستور رأس السلطات ورأس السلطة التنفيذية ، وبالتالي فلا أرى بأسًا في مبدأ التشاور مع الحكومة في هذا المجال سواء تم هذا التشاور من قبل المجلس أو من قبل اللجنة المعنية ، هذا من حيث المبدأ ، أما من حيث التخصيص الذي أراده المشرع فأمر الاعتمادات التي اختصتها اللائحة الداخلية ، وأمر الميزانية التي اختصها الدستور بمسألة الاتفاق أو موافقة الحكومة ، هي من الأمور التي يجب أن تتوفر معلومات متكاملة عنها لدى صاحب القرار ، وهي معلومات منها ما هو منظور حاليًا ومنها ما هو غير منظور ولكنه مرصود في برامج قادمة ، وعليه فإنني مع إبقاء هذه المادة على ما هي عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أنوه وأشيد بجهود اللجنة وأشكرها على فهمها وتفهمها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح (أ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس : إذن يقر رفض نظر الاقتراح (أ) ، والآن أطرح للتصويت
توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح (ب) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر الاقتراح (ب) ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (147) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : السطر الأول من المادة " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية " . أ - نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل " . مبررات التعديل : إلغاء عبارة " الشئون الإسلامية " لانفصالها عن وزارة العدل بحسب التعديل الوزاري الأخير . ب - نص مقترح مقدم من العضوين الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل : " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل. ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها . ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه . ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها " . مبررات التعديل : تغيير اسم الوزارة . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن المادة المقترح تعديلها وقد ورد في نصها وزير العدل و الشئون الإسلامية فإنه يلزم تعديله بعد أن شُكلت وزارة جديدة للشئون الإسلامية . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (161) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري : " على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة وأن يطلب الإذن له بالتغيب عن حضور تلك الجلسة التي تناقش ذلك الموضوع " . مبررات التعديل : تفعيلاً لمبدأ الشفافية في مناقشة الموضوعات العامة ، وفي ذات الوقت رفعًا للحرج عن الأعضاء عند مناقشة أي موضوع يكون لأحدهم أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو موكليه مصلحة فيه ، فإنني أقترح تعديل المادة (161) بإضافة عبارة " وأن يطلب الإذن له بالتغيب عن حضور تلك الجلسة التي تناقش ذلك الموضوع " . رأي اللجنة : رأت اللجنة أنه لا ضرورة للأخذ بهذا المقترح نظرًا لما يتمتع به عضو المجلس من نزاهة وحيدة كما أن اللائحة قد وردت بها أحكام تنظم حضور الأعضاء وغيابهم بحيث يمكن لأي عضو أن يطلب الإذن له بالتغيب عن الجلسة التي لا يريد أن يحضرها. توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، أما بالنسبة إلى الاقتراح فإنني أشارك اللجنة رأيها أن جميع الأعضاء يتمتعون بنزاهة كاملة ، ولكن هذا النص – سيدي الرئيس – موجود في جميع اللوائح الداخلية في برلمانات عربية وغير عربية ، ولهذا السبب تم اقتراح هذا التعديل ولكن الموضوع يترك للمجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر رفض نظر الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (176) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . نص مقترح مقدم من العضو عبدالحسن بوحسين :
" تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . مبررات التعديل: اعتماد ميزانية المجلس يجب أن يتم بالاتفاق مع الحكومة بدلاً من أن تقوم الحكومة من طرف واحد برصد ميزانية المجلس ، مما يفقده الحرية في تحديد برامجه واحتياجاته . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن التعديل المقترح بحذف عبارة " في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة " يحقق مرونه في تحديد ميزانية المجلس طبقا للمتغيرات الإدارية والمالية . توصية اللجنة : جواز نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الأسلوب المتبع في إعداد الميزانيات لوزارات ومؤسسات الدولة هو أن تطلب وزارة المالية والاقتصاد الوطني من كل جهة القيام بنفسها بإعداد الميزانية المتعلقة بها بحسب احتياجاتها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة المالية ، وتقوم هذه الوزارة عادة بالاتفاق مع الجهة أو الوزارة المعنية بإجراء التعديل اللازم لذلك بعد دراسة مستفيضة لبنودها ، وعليه فإننا لا نطالب سوى أن يعامل المجلس في إعداد ميزانيته وإقرارها بالأسلوب نفسه أسوة بوزارات ومؤسسات الدولة ، لا أن يفرض اعتماد معين ويطلب من المجلس إعداد ميزانيته في حدود ذلك الاعتماد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (189) : نص المادة كما ورد في المرسوم بقانون : " يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " . نص مقترح مقدم من العضو جميل المتروك : " يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للمادة
(114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " . مبررات التعديل : بموجب هذه المادة فإن الموضوع يعتبر مستعجلاً إذا طلبت الحكومة ذلك أو رئيس المجلس ، وأعتقد بأنه من الضرورة بمكان أن يسمح لأعضاء المجلس طلب اعتبار الموضوع مستعجلاً أيضًا وأقترح أن يكون ذلك بناءً على طلب خمسة أعضاء ، وأن يرجع في كل الأحوال إلى المجلس ليقرر ما إذا كان يرغب في اعتبار الموضوع مستعجلاً من عدمه . رأي اللجنة : رأت اللجنة قبول الاقتراح فيما تضمنه من النص على حق الأعضاء بطلب اعتبار أحد الموضوعات مستعجلاً أسوة بالحكومة ورئيس المجلس ، أما فيما تضمنه من اشتراط
موافقة المجلس " على اعتبار الموضوع مستعجلاً " فقد رأت اللجنة أنه لا ضرورة لذلك إذ إن النص المقترح تعديله قد عالج ذلك بتقرير الحق للمجلس بالعدول عن الاستعجال في جميع الأحوال . توصية اللجنة جواز نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المواد المضافة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
سيدي الرئيس ، بخصوص المواد المضافة : هناك مادتان مضافتان مقترحتان لإضافتهما على اللائحة الداخلية : المادة الأولى : نص مقترح من العضو عبدالحسن بوحسيّن . " يحق لأعضاء مجلس الشورى إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة " . مبررات الإضافة : نصت المادة (68) من الدستور على حق مجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، ولم يرفض هذا الحق لمجلس الشورى . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن الدستور وقد حدد اختصاصات كل من مجلس الشورى والنواب قصر الحق في تقديم الرغبات على مجلس النواب دون الشورى ومن ثم فلا يجوز منح هذا الحق لمجلس الشورى بموجب قانون وإنما يحتاج الأمر في هذا الصدد إلى تعديل دستوري وليس قانوني . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
سيدي الرئيس ، المادة (68) من الدستور نصت على حق مجلس النواب في إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، ولكن هذا النص لم يرفض هذا الحق لمجلس الشورى ، بمعنى أنه لا يوجد نص مكتوب يرفض هذا الحق لمجلس الشورى ، من هذا المنطلق اقترحت حق إبداء رغبات مكتوبة للحكومة ، كما كان الحال في مجلس الشورى السابق الذي كان يحق له ذلك ، المادة الدستورية التي أشارت إليها اللجنة القانونية لم ترفض هذا الحق لمجلس الشورى ، لأنها سكتت ولم تنص على الرفض بقول
"لا" ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يريد الأخ عبدالحسن إعطاء مجلسكم حق إبداء الرغبات للحكومة ، وارتأت اللجنة أن هذا لا يتوافق مع الدستور ، فأطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن المجلس لا يوافق على توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح . أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
معالي الرئيس ، أرى أن توصية اللجنة صائبة ، إذ يجب تجنب مخالفة الدستور ، لأن المادة (68) من الدستور واضحة ، حيث أعطي حق إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة لمجلس النواب ولم يعطه لمجلس الشورى ، ولو أراد المشرع
أن يعطي هذا الحق لمجلس الشورى لفعل بالتنصيص الرسمي ، فهذا حق مقصور على مجلس النواب دون الشورى ، فأعتقد التصويت بالموافقة على مقترح يخالف الدستور غير مقبول ، وأقترح إعادة التصويت على توصية اللجنة برفض نظر المقترح المقدم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أنا سأتوجه بالسؤال دائرة الشئون القانونية بصورة محددة : هل الموافقة على اقتراح الأخ عبدالحسن تعد مخالفة للدستور ؟
العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام ) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، أريد طرح نقطة نظام ...
الرئيـــــــــــــــس :
نحن قد صوتنا على مقترح اللجنة ، ولكنني أريد أن أستوضح من دائرة الشئون القانونية قبل أي حديث آخر : الدستور سكت ولم ينص على إعطاء الحق لمجلس الشورى بإبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة ، فهل الموافقة على مقترح العضو عبدالحسن بوحسين تعتبر مخالفة للدستور ؟ حسب رأي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن هذه مخالفة ...
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ( موضحًا ) :
معالي الرئيس ، لابد أن نبين أن إبداء الرغبات ورد ذكرها في الفرع الثاني من الدستور الخاص بمجلس النواب ، ولم تُذكر في سياق مادة عامة من الدستور ، بل في سياق مادة خاصة بالفرع الثاني الخاص بمجلس النواب ، حيث كان الفرع الأول خاصًا بمجلس الشورى ، ولم يرد بصدده نص ، فإبداء رغبات مكتوبة للحكومة من صلاحيات مجلس النواب تخصيصًا دون مجلس الشورى ، فهذه مادة واضحة وقاطعة الدلالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
طيب ، أعود إلى الأخ عبدالرحمن جمشير الذي أثار نقطة نظام فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس ، نحن صوتنا على توصية اللجنة على هذه المادة ، وأتصور – وكلامي عن وجهة نظر المجلس ككل – أن هناك اختلافًا بين نظرة المجلس في تفسير المادة الدستورية ونظرة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، حيث إن الدستور لم يتكلم عن هذا الحق لمجلس الشورى بل تكلم فقط عن مجلس النواب ، والرغبات عادة ترفع إلى الحكومة لكنها غير ملزمة لها ، ففي كلا الحالتين الحكومة غير ملزمة بتلبية هذه الرغبات فيمكنها أن ترفضها أو تحولها إلى اقتراح بقانون متى ارتأت ذلك ، ولكن أتصور أن الرأي الأفضل – بحكم أننا كمجلس شورى نمثل طرفًا والحكومة طرف آخر – أن تفصل المحكمة الدستورية في هذه المسألة الخلافية بين الطرفين ، إن كان هذا الحق جائزًا لمجلس الشورى أو غير جائز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه اللائحة الداخلية يجب أن تتماشى مع نصوص الدستور ، ويجب ألا تختلف مع أي نص صريح ورد فيه ، وإلا اعتبر أي قرار من المجلس في هذا السياق باطلاً من أساسه ، فنص الدستور واضح في المادة (68) حيث أعطى مجلس النواب حق إبداء الرغبات ، وسياق النصوص في الفرع الذي قبله كان عن مجلس الشورى ولم يعطه هذا لحق ، وهذا يعني أن المشرع أعطى مجلس الشورى حقًا وأعطى مجلس النواب حقًا محددًا آخر ذكره صراحة في المادة (68) ، وعليه ليس من الصحيح أن يخرج هذا المجلس بتوصية تتعارض مع أحكام الدستور ، فأمام الزملاء أعضاء المجلس خيار آخر ، وهو التقدم باقتراح قانون بتعديل الدستور ، إذا أرادوا إعطاء هذا المجلس
حق توجيه الرغبات ، فيتقدم عشرة أعضاء بهذا الطلب ، وبالتالي يجب أن تكون طريقة التعديل قانونية ودستورية أيضًا ، فإذا أردنا أن نقترح توسيع صلاحيات المجلس بتعديل مادة ما ، فيجب أن نُعدّل الأصل ، والأصل هنا هو الدستور ، والدستور نفسه ينص في بعض مواده على إجراءات تعديله ، وعليه أتمنى من هذا المجلس أن يعيد النظر في تصويته حتى لا يصدر منه قرار يتعارض وأحكام الدستور ، وربما يفسر هذا القرار بصورة خاطئة في حق المجلس ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لهذا أنا كررت السؤال لممثلي الحكومة ، لأن بعض الأعضاء يفهمون أن هذا المقترح غير مخالف للدستور بحكم عدم النص بالمنع من ذلك والسكوت عن زيادة الإيضاح ، في حين سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ودائرة الشئون القانونية يرون أن سكوت الدستور عن ذلك يعني عدم إعطاء مجلس الشورى هذا الحق . أعطي الكلمة الآن للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القضية في هذه الفقرة ليست مقام سكوت أو كلام ، بل هنا تحديد مهام ، فالدستور حدد مهام مجلس النواب في هذا الجانب وأعطاه صلاحيات إبداء الرغبات للحكومة ، ولم يعطه لمجلس الشورى ، فلا أكثر من ذلك ولا أقل ، فلا يقاس المسكوت على المنطوق كحال الزواج " السكوت علامة الرضا " ، والنقطة الأخرى التي أود طرحها وهي : ما بُني على باطل فهو باطل ، فأقترح على المجلس أن يعيد التصويت في هذه المادة حتى لا نقع في مخالفة دستورية صريحة ،
وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ رئيس اللجنة فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى بداية مشروع الميثاق الوطني والنقاش الكبير الذي دار حول المجلس بفرعيه : الشورى والنواب ، فمجلس الشورى ليس مجلس نواب ، فمجلس النواب له اختصاصاته وله آلياته التي يمارس بها عمله ومجلس الشورى له اختصاصاته وآلياته التي يمارس بها عمله ، والمشرع عندما وضع ذلك في المادة (68) أعلن لمجلس النواب جواز إبداء رغبات مكتوبة للحكومة وعندما جاء لمجلس الشورى - وهو يعلم أنه ليس من مهمات هذا المجلس - سكت عن ذلك ، وعليه أعتقد أنه يجب علينا إعادة النظر في هذا التصويت ، لأن التصويت في الأساس أتى سريعًا ولم تناقش توصية اللجنة حق المناقشة ، وهذا النقاش كان من المفترض أن يكون قبل التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل طلب التصويت لم يطلب أحد الكلام ، وعليه طرحت المادة للتصويت ، وقد تم ذلك . أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة إنني لأستغرب كل هذه المناقشات التي دارت ، هذا أولاً ، وثانيًا نحن رفضنا رأي اللجنة وتوصيتها ، وهذا لا يعني أننا أخذنا برأي الأخ عبدالحسن بوحسيّن كما هو ، بل يجب أن يقدم اقتراحًا بصورة جديدة ، مهما كانت الصياغة ، وهذا ما أراه ، فإن كان هناك تصويب لما أقول أطلب من مستشار المجلس أن يصحح لي ، نحن لدينا مقترح من أحد الأعضاء ، واللجنة ارتأت رفض المقترح ، والمجلس لم يوافق على رأي اللجنة ، فهل هذا يعني ضمنا أننا وافقنا على المقترح المرفوض ؟!
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
نعم ، هذا ضمنًا يعني أننا نقر أن المجلس له حق إبداء رغبات مكتوبة
للحكومة ...
العضو الدكتورة ندى حفاظ ( مستوضحة أكثر ) :
هل هذا يعني أننا قبلنا المقترح الذي رفضته اللجنة ؟
الرئيـــــــــــــــس :
نعم .
العضو الدكتورة ندى حفاظ ( موضحة ) :
إذن أعتذر عما أبديته .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يرى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن سكوت الدستور عن إعطاء مجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة ينفي هذا الحق عن المجلس ، في حين يرى الأخ الزميل عبدالرحمن جمشير أن سكوته لا يعني عدم إعطاء الحق ، وعليه أنا أثني على مقترح الأخ عبدالرحمن جمشير ، فإذا احتدم هذا النقاش يرفع إلى المحكمة الدستورية وهي التي تفصل في الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
سعادة الرئيس ، يجب أن توضح هذه النقطة لتكون واضحة لمجلسكم الموقر ، هناك مذكرة تفسيرية مرفقة بالدستور ، وقد ذكرت أن المواد (56-69) وضعت بين قوسين مُعَنوَنين لمجلس النواب ، هذه المواد نظمت المسائل المتصلة بمجلس النواب ، وانتهت إلى تحديد اختصاصات مجلس النواب ، فهذه المواد هي التي تتعلق بمجلس النواب ، فالدستور واضح ومحدد ، وهناك نقطة أخرى وهي مهمة جدًا ، وهي مسألة إعادة التصويت ، فالمادة ( 108) من اللائحة الداخلية أعطت الإذن بإعادة التصويت على أي مواد ، سواء من بعض الأعضاء أو بطلب من الحكومة ، لذا نحن نرى أن التوصية بالموافقة على هذا المقترح يُعد مخالفة دستورية ، لذا نطلب إعادة التصويت على هذه المادة حتى لا يقع مجلسكم الموقر في مخالفة دستورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أشير إلى المذكرة التفسيرية للدستور ، وقد سبقني سعادة وزير الدولة لشون مجلسي الشورى والنواب .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا ، وأنا أثني مرة أخرى على كلام الأخ جمال فخرو ، وأطلب إعادة التصويت على هذه المادة لأنها غير
دستورية ، وشكرًا .
العضو ألس سمعان :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، السادة الذين قالوا إن المقترح الذي تقدمت به يخالف الدستور ، أرجو أن يحددوا لي أي مادة في الدستور التي يخالفها هذا الاقتراح ؟ لا توجد مادة في الدستور خالفتها في هذا الاقتراح ، فإذا كانت هناك مادة مخالفة محددة فعليهم تحديدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى حسم الموضوع بإعادة التصويت من جديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام الأمر الواقع ، وهو التصويت على إعادة التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة لحسم الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إشارة إلى كلام الأخ عبدالحسن بوحسيّن بأنه ليست هناك مخالفة دستورية ، فأعتقد أننا سنضطر إلى إعادة الكلام مرة أخرى ، الدستور واضح وصريح بأن هذه من مهام مجلس النواب واختصاصاته ، وفصّل قبلاً في مهام واختصاصات مجلس الشورى وصلاحياته ثم ذكر صلاحيات واختصاصات مجلس النواب ، فالمخالفة هنا واضحة وصريحة ، كونك تعطي حقًا لمن لم يعطه الدستور حقًا يعتبر مخالفة له ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وقبل أن نستمر في المناقشة : هل يرغب المجلس في إعادة التصويت على رأي اللجنة برفض نظر الاقتراح المقدم من العضو عبدالحسن بوحسيّن ؟
العضو عبدالمجيد الحواج ( مستوضحًا ) :
عفوًا سيدي الرئيس ، أريد أن أستوضح عن هذه المسألة ، حيث إنني لا أرى أن القضية قضية دستورية أو عدم دستورية المقترح ، بل أعتقد أن هناك خطأ من اللجنة في عملها ، حيث إن المقترح كان منذ فترة عند اللجنة لتنظره ، فلم وافقت على دراسته مادام أنه مخالف للدستور ؟
الرئيـــــــــــــــس : (موضحًا ) :
اللجنة لم توافق عليه ...
العضو عبدالمجيد الحواج ( موضحًا أكثر ) :
أنا أقصد أن اللجنة وافقت على دراسة المقترح ثم رفضته ، وكان من المفترض أن يُقال للعضو مقدم المقترح : إن اقتراحك الذي تقدمت به يتعارض مع الدستور ، وبالتالي لا تقبل اللجنة دراسته أصلاً .
الرئيـــــــــــــــس :
على كل حال هناك مقترح مفاده إدخال تعديل على الدستور حتى يقبل الاقتراح المقدم ...
العضو عبدالمجيد الحواج ( موضحًا أكثر ) :
كان من المفروض أصلاً أن يرفض قبول دراسة المقترح من قبل اللجنة ، حتى ينتهي الموضوع ، ولا يعرض على المجلس مقترح يخالف الدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن لدينا رأيان ، الأول رأي يرى بأن هذا المقترح غير دستوري ، وعليه لا يوافق على نظره ، والرأي الآخر يرى أن هذا الموضوع مسكوت عنه في نص الدستور ، وعليه يجوز نظر المقترح ، ولذا سأطرح للتصويت مرة أخرى رأي اللجنة برفض نظر الاقتراح على اعتبار أنه غير دستوري ، كما سأطرح الرأي الآخر للتصويت وهو رفض قرار اللجنة واعتبار المقترح دستوريًا .
العضو عبدالمجيد الحواج ( مستأذنًا) :
عفوًا سيدي الرئيس، أريد توضيح نقطة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
نحن سنصوت الآن فلا نريد الإطالة في هذا الموضوع ، الآن ممثلو الدولة يرون أن هذا الاقتراح غير دستوري ...
العضو عبدالجليل الطريف (موضحًا ) :
واللجنة أيضًا سيادة الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
واللجنة أيضًا تراه غير دستوري ، فمن هم الموافقون على توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح المقدم من العضو عبدالحسن بوحسيّن ، على أساس أنه غير دستوري ، وقد أيد ذلك وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ودائرة الشئون القانونية ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح ، وننتقل إلى المادة المضافة
التالية ، وأدعو مقرر اللجنة لتلاوتها فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة المقترحة الثانية في المواد المضافة : نص مقترح مقدم من العضو عبدالرحمن جواهري : " لا يجوز إدراج أي مسألة في جدول أعمال المجلس كما لا يجوز المناقشة فيها متى ما كانت تلك المسألة معروضة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم انتهائي مكتسب لحجية الأمر المقضي فيه " . مبررات التعديل : وتطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التأثير على العدالة عندما تكون المحاكم تنظر في أمر معروض أمامها ولم تصدر فيه حكمًا نهائيًا بعد ، فإنه من المستحسن تضمين اللائحة بندًا يقضي بعدم جواز مناقشة المجلس لأي موضوع يكون معروضًا أمام المحاكم ، على أن تعطى رقمًا (مكررًا) أو جديدًا ومن ثم يعاد ترقيم وتنسيق بقية المواد التالية لها وفقًا لذلك . وبناءً عليه فإنني أقترح إضافة مادة جديدة للفصل الثاني من الباب الثالث (المادة 48 وما بعدها) . رأي اللجنة : رأت اللجنة أن اختصاص المجلس الموقر وطبقًا للنصوص الدستورية في هذا الشأن هو اختصاص تشريعي ولا يبحث إلا ما يحال إليه من مشروعات القوانين أو اقتراحات بقوانين فضلاً عن تعديل الدستور ، وهي أمور لن تؤثر على سير العدالة بأي حال من الأحوال ، ومن ثم فلا داعي للنص على هذا الاقتراح . توصية اللجنة : رفض نظر هذا الاقتراح .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أي ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري مقدم الاقتراح .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أشارك اللجنة في استنتاجها الذي توصلت إليه ، ولكن بحسب مفهوم المادة (126) من اللائحة الداخلية فإنه يحق لأعضاء المجلس توجيه أسئلة للسادة الوزراء ، وبهذا الخصوص يمكن أن يكون السؤال الموجه إلى أحد الوزراء في موضوع أو قضية تُنظر في إحدى محاكم البحرين ، ولهذه الأسباب تم اقتراح إضافة هذه المادة ، التي هي موجودة في كثير من اللوائح الداخلية ، سواء في البرلمانات العربية أو الأجنبية ، ولذلك أرى أنه من المهم النظر في الموافقة على إدخال هذه المادة إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، حيث إن بحث مواضيع معروضة أمام القضاء ليس من العرف البرلماني المتبع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
سيدي الرئيس مع احترامنا الكامل لرأي الزميل الأخ عبدالرحمن جواهري ، إلا أنني أرجع مجلسكم الموقر إلى الفقرة (ب) من المادة (104) من الدستور ، التي تقول : "لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير
العدالة " ، وإذا كان هناك أي موضوع من المواضيع المعروضة على المجلس وهي في الوقت نفسه منظورة من قبل القضاء فبكل تأكيد لا تجوز مناقشة مثل هذه الموضوعات ما دامت معروضة أمام القضاء ، وبالتالي لا يجوز النص على هذه المادة في اللائحة الداخلية ، لأن ذلك يعتبر من باب تحصيل الحاصل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أطلع على توصية اللجنة – التي لم تكن واضحة بما فيه الكفاية – إلا أنه بعد أن تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري بتوضيح وجهة نظره الداعية إلى اقتراح إضافة هذه المادة إلى اللائحة الداخلية ، حيث إن اختصاصات المجلس ليست فقط النظر فيما يحال إليه من مشروعات القوانين أو اقتراحات القوانين فضلاً عن إدخال التعديلات على الدستور ، وكما تفضلت اللجنة في توصيتها بأن مناقشة مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تؤثر على سير العدالة ، وعليه أرى أن ما تطرق إليه الأخ عبدالرحمن جواهري في موضعه ، فماذا عن الأسئلة التي توجه إلى السادة الوزراء في مواضيع معينة ؟ وأعتقد أنه في الفترة الأخيرة حصلت أكثر من حالة في هذا المجلس بتوجيه أسئلة لبعض الوزراء عن موضوعات معروضة على القضاء ، لذا أرى أن هناك ضرورة للموافقة على مقترح الأخ عبدالرحمن جواهري بعدم جواز التطرق لمسائل معروضة على القضاء قبل البت بحكمها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الحقيقة أن هذا المقترح جيد ، لأنه من خلال الممارسة – حتى في مجلس النواب أيضًا – وجدنا أن هذه النقطة ضرورية ، حيث توجد بعض القضايا معروضة في المحاكم ، ويحتاج الأعضاء توجيه أسئلة عن هذه القضايا للاستيضاح أو نحوه ، فهذا تنبيه مهم ، إذ بني الدستور على مبدأ فصل السلطات ، فأي مسألة تنظر من قبل السلطة القضائية ، يجب حينها على السلطة التشريعية احترام هذا الموقف وعدم البت في المسألة حتى تنتهي السلطة الأخرى منه ، حتى صدور الحكم النهائي في القضية المنظورة فيمكن السؤال عنها ، ولذا أرى أن الاقتراح له وجاهته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بسؤال للجنة : ما الذي سيجري لو أنه صدر حكم من المحكمة بعدم جواز مناقشة موضوع معين في المجلس ، فهل تجوز المناقشة أم لا؟ كما يصدر في خصوص بعض القضايا بعدم جواز تناولها إعلاميًا وما شابه ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري ، وأرى أن اللجنة أخذت في اعتبارها جزءًا واحدًا من عمل المجلس كتبرير ، وتركوا الجزء الآخر ، وهو ما يُحال إلى المجلس من قبل الحكومة من موضوعات ، فإن حدث أن وُجه سؤال إلى وزير في أحد الموضوعات المعروضة أمام القضاء أو الادعاء العام فيجب ألا يوجّه هذا السؤال تلقائيًا ، وقد واجهنا مؤخرًا في مجلس النواب توجيه سؤال إلى وزير في موضوع يُنظر أمام النيابة العامة ، وطلب الوزير المعني تأجيل إعطاء أي معلومات في خصوص هذا الأمر ، بسبب أن الأمر معروض على السلطة القضائية ، وعليه لكي نقنن هذا الموضوع أرى أنه من المستحسن أن ننظر هذا المقترح ونحيله إلى الحكومة لإيراده ، إذا رأت أن اللائحة لا تنظم هذا الموضوع بحسب الدستور ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كان هذا الاقتراح مقتصرًا على توجيه الأسئلة لكانت له وجاهة ، لكن أن تكون المناقشة حتى في القوانين فأعتقد أن هذا الاقتراح جانبه الصواب في هذه الحالة ، لأن المجلس عندما يناقش قانونًا فإنما يتكلم عن قانون عام لا يخص شخصًا أو قضية بعينها ، فلو كان سؤالاً لوافقناه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة لتوضيح بعض الجوانب ، مع دعوته إلى تلاوة توصية اللجنة بعد عرض تلك التوضيحات ليتم التصويت على المادة ، فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عادة ما ترفع الأسئلة الموجهة إلى السادة الوزراء إلى سعادة رئيس المجلس ، وهو بدوره يراجع هذه الأسئلة وفقًا للائحة الداخلية ، وإذا كان هناك تعارض مع أي حكم من أحكام اللائحة الداخلية أو الدستور يوجه الرئيس مقدم السؤال ، وبالتالي فإن هذا يضمن لنا أن أي سؤال لن يطرح على المجلس لأي قضية تتعارض مع اللائحة أو مع الدستور أو أي أمر منظور أمام المحـاكم في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
لو سمحت لي _ سيدي الرئيس _ الأخ مقرر اللجنة لم يقرأ المادة (127) بوضوح ، ففي هذه المادة شروط لعرض السؤال ، ولم تتطرق المادة (127) إلى أي صلة بتعلق الموضوع بعرضه على القضاء ، وبالتالي فإن وجود هذه المادة المقترحة من الأخ عبدالرحمن جواهري مهمة جدًّا للائحة الداخلية ، لأن اللائحة الداخلية الحالية لا تتطرق إلى مثل هذه الأمور المعروضة على القضاء ، ولذلك أرجو من الإخوان الموافقة على جواز النظر في هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشت اللجنة مقترح العضو الكريم الأستاذ عبدالرحمن جواهري وجدت فيه تضييقًا على أعضاء مجلس الشورى في كثير من
الأمور ، فعندما نتكلم عن قضية حددها القضاء فيما لو لم تتطرق إليها الصحافة وما لم تتطرق إليها إلا بأوامر من النيابة العامة ، وبالتالي فإن سعادة الرئيس هو الذي يحدد صلاحية السؤال أو عدم صلاحيته، وهو عندما يرى ما يمس القضاء أو قضية معروضة أمام القضاء فإنه يوقفه، وهذا من صلاحيات الرئيس، وقد تكون هناك قضايا كثيرة كقضية الخلية الإرهابية التي حدثت، فهذه قضية سياسية لم تتحول إلى المحكمة فقد كانت لدى النيابة العامة ، وبالتالي طرحت في مجلس النواب باعتبارها قضية سياسية لا باعتبارها قضية تنظر أمام القضاء وليس من باب التدخل في حكم القضاء ، هذا هو الموضوع الرئيسي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
اسمح لي _ سيدي الرئيس _ أعتقد أنني أتفق مع كلام الأخ إبراهيم بشمي ، والمفروض أن تكون الأمور التي نناقشها لا تقيدنا، فإذا كان أي موضوع له ملحقات أخرى كأن يكون معروضًا أمام القضاء سنتجنبه فذلك سيقيد مناقشاتنا ، والمفروض أن نكون غير مقيدين في هذه الأمور، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يرفض نظر هذا الاقتراح . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي - سيدي الرئيس - وليسمح لي المجلس أن أعود استنادًا إلى حكم المادة (108) - إلى مادة في هذه اللائحة ناقشناها قبل قليل وصوتنا عليها ، وأريد أن أشرحها للمجلس ، لأنني أعتقد أن قرارنا لم يكن صائبًا . المادة (108) تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت في ذلك أسباب جدية ، وذلك قبل انتهاء المـداولة في المشـروع " ، وأنا عملاً بهذه المادة …
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
لابد أن نطرح ذلك على المجلس ليقرر ما إذا أراد أن يناقش تلك المادة مرة ثانية أم لا، وأرجو من الأخ جمال تحديد المادة التي يريد التكلم عنها .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، المادة (176) تم إدخال تعديل عليها ، فإذا سمحت لي سأشرح خطورة هذا التعديل ، لأننا سلبنا جزءًا من صلاحيات هذا المجلس وأعطيناه للحكومة لكي تتفق مع المجلس في ميزانيته، فالتعديل الذي أجريناه غير صحيح …
الرئيـــــــــــــــس :
اقرأ المادة ثم سنصوت على قبول مناقشتها أم لا .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، المادة (176) تقول في الفقرة الأولى : " تُدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة "، ونحن أتينا في هذا المجلس اليوم وألغينا فقرة هامة _ سيدي الرئيس _ وقلنا : " تُدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ، ويقر المجلس ميزانيته بالاتفاق مع الحكومة " ، والمقصود بكلمة الميزانية هو الاستعراض الذي عرضناه اليوم وليس الرقم، فالرقم أقررناه مع الحكومة في صدر هذه المادة، ولكن إقرار الميزانية _ وهي الأبواب والبنود والفروع _ هو من اختصاص هذا المجلس فقط، وبالتالي إذا ألغينا الفقرة التي تقول : " في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة " فإن الميزانية لابد أن تتم بالاتفاق مع الحكومة، وهذا _ سيدي الرئيس _ غير صحيح، والآن أصبحت المادة " تُدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة، ويقر المجلس ميزانيته بالاتفاق مع الحكومة " وربما الحكومة لا تتفق معنا في الميزانية، كما أننا لا نريد أن نعطي صلاحياتنا للحكومة لكي تقر ميزانيتنا ، فكلمة الميزانية هنا تعني عرض الأبواب والبنود وليس الرقم، وبالتالي فإن النص الأصلي _ سيـدي الرئيس _ هـو " تُدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة " وعبارة " بالاتفاق مع الحكومة " يقصد بها الرقم وليس الميزانية ، وبالتالي أتمنى على الإخوان في المجلس أن يعيدوا النظر في هذه
المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
سيدي الرئيس ، القصد من هذه المادة هو كما عملنا الآن ، فقد قمنا بمناقشة
الميزانية وحددناها وبعد ذلك رفعناها إلى الحكومة للاتفاق معها بشأنها ، أما أن نقوم بوضع العربة قبل الحصان ، بأن نعطى ميزانية وتُدرج ثم نناقشها فهذا أمر مقلوب ،
والاتجاه الصحيح هو أن نقوم _ كما فعلنا الآن _ باقتراح ميزانية المجلس ومناقشتها وتقديمها إلى الحكومة لإقـرارها ، أما أن تقوم الحكومة بإقرار ميزانية المجلس ثم تتم مناقشتها فهذا يتناقض مع مبدأ البرمجة والتخطيط، فأنا أحدد برامجي وخططي وأقترح ميزانيتي وأقدمها إلى الحكومة وليس العكس ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا ما فهمته أنا من تعديل اللجنة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًاسيدي الرئيس ، أرجو ألا نستعجل في هذا الأمر ، لأننا بهذا نسلب حقًّا من حقوقنا ونعطيه لطرف آخر ، عندما نقول : " تُدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا" فهذا مفروغ منه ، بأن يتفق رئيس المجلس مع وزير المالية على مبلغ الاعتماد ، فهذا لا نتحدث عنه ، أما أن نأتي الآن ونقول إن هذا الاعتماد يأتي بعد ذلك إلى هذا المجلس، وهذا هو الأمر الواقعي الآن ، بأن يتفق رئيس المجلس مع وزير المالية على مبلغ معين ، ويضع الرئيس وهيئة المكتب الميزانية المقترحة ، وتعرض على هذا المجلس لإقرارها ، وبالتالي فإن هذا ليس وضع العربة أمام الحصان أو الحصان أمام العربة ، فليس أمامنا خيار سوى أن نتفق على رقم بين سعادة رئيس المجلس وسعادة وزير المالية ، لكن التفاصيل تتم هنا بمعزل عن الحكومة، وبالتالي فعلينا ألا نلغي العبارة التي تقول : " في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة " ، فعبارة " بالاتفاق مع الحكومة " تعود إلى الاعتماد المدرج وليس إلى اعتماد الميزانية ، وبالتالي أعتقد أن الإبقاء على نص المادة كما جاء هو الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
سيدي الرئيس ، كما فهمت اللجنة بوجود الأخ المستشار ومن خلال النقاش الذي دار على هذه المادة أن المجلس يلتزم في حدود الاعتماد المدرج في ميزانية الدولة ، فلنفترض أنها نصت على أن حدود الاعتماد المدرج للمجلس (5) ملايين مثلاً ، وبالتالي فإن المجلس يلتزم في ميزانيته بهذا الاعتماد المدرج ، ونحن وضعنا صيغة تحقق المرونة في التفاوض بين المجلس ووزارة المالية ، وذلك حتى لا نعتمد على اعتماد مدرج مسبقًا من قبل الدولة ، بل يجب أن يأتي الاعتماد المدرج من قبل المجلس لتناقشه الحكومة معه ، هذا الذي فهمته اللجنة ، وليس في ذلك سلب لاختصاصات المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استمعنا إلى وجهة نظر الأخ جمال فخرو ووجهة نظر الأخ عبدالحسن بوحسيّن وتفسير من الأخ إبراهيم بشمي ، وأرى أنه من الأفضل ألا نستعجل في اتخاذ قرار بالنسبة إلى هذه المادة ، ولهذا أطلب من المجلس الموافقة على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ليتم الاجتماع مع مقدم التعديل والأخ جمال الذي يرى الإبقاء على المادة كما هي ، ثم يعرض الأمر على المجلس مع تفسيره تفسيرًا واضحًا ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإجراءات المتبعة في إعداد الميزانية في الدولة الآن هي أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعداد ميزانية لكل وزارة على حدة ، وتقدمها إلى الوزارة وتدرسـها الوزارة ، وفي غالب الظن أن هذا الاعتماد الذي طرحته وزارة المالية يتم إقراره ميزانيةً للـوزارة ، أنا أرى أن هذا يجب ألا يطبق على مجلس الشورى ، بل يجب على مجلس الشورى أن يحدد ويقدر احتياجاته كما هو متبع الآن ، ثم يقدمها إلى الحكومة وتعطى رقمًا واحدًا ، ويتم اعتمادها بالاتفاق مع الحكومة ، هذا هو المقترح _ سيدي الرئيس _ أما أن نقلب المعادلة وتقوم وزارة المالية بتحديد الميزانية للمجلس فهذا يعتبر تدخلاً في شئون السلطة التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة ما يحصـل الآن هـو أن المجلـس يقترح ميزانيته ويتفق فيها مـع المحكومة …
العضو عبدالحسن بوحسيّن ( مقاطعًا ) :
وهذا يجب تثبيته سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس ( مستأنفًا ) :
وهذا هو أيضًا ما تنص عليه اللائحة الداخلية ، وأنا لا أرى تعارضًا كبيرًا بين كلا الاقتراحـين . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس ، أريد أن أوفق بين وجهتي النظر ، ولا أعتقد أن الأخ جمال يختلف مع الأخ عبدالحسن ، ولكن هناك اختلافًا في التفسير ، فنحن نتفق من حيث المبدأ على أن نقدم إلى الحكومة ميزانية المجلس رقمًا واحدًا يتم الاتفاق عليه ، وبعد ذلك يضع المجلس ميزانيته التفصيلية في حدود هذا الرقم ، ثم يتم الاتفاق على الميزانية ، وقد يكون هناك نقص في الفقرة فأقترح أن تكون كالتالي : " تدرج الاعتمادات المخصصة في ميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ، ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة كرقم ويقر المجلس ميزانيته التفصيلية في حدود هذا الاعتماد " حتى تكون الصياغة متكاملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أوضح أنه بعد أن تتم الصياغة سترجع إليكم في صورة مشروع مرسوم بقانون لإقراره ، فسيكون هناك مجال _ إذا رأيتم أن هناك تدخلاً من سلطة في صلاحيات سلطة أخرى _ لتعديل الصياغة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، زميلي عبدالحسن يتكلم من منطلق أن هذا المجلس يجب أن يناقش ميزانيته أولاً ويحدد الرقم ثم يعطيه للرئيس لكي يتفق عليه مع وزير المالية ، هذا ما فهمته من الأخ عبدالحسن ، فهو يريد أن نعمل كما تعمل وزارات الدولة ، وإذا كان الأمر كذلك فمكان هذه المادة ليس هو المكان الصحيح ، فهذه المادة ليست إلا مادة تقر تفاصيل الميزانية والرقم الذي اتفق عليه سعادة رئيس المجلس مع سعادة وزير المالية ، ويأتي المجلس هنا ليقر المشروع المقدم ، وأعتقد _ سيدي الرئيس _ أن في المادة (18) من اللائحة الداخلية والتي حددت اختصاصات هيئة المكتب بند ينص على
" النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناءً على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما " وبالتالي فإن المادة (18) تقول إن السيد الرئيس يعد الميزانية ، وهذه الميزانية بحسب المادة (176) يجب أن يكون رقمها قد اتفق عليه سعادة الرئيس مع سعادة وزير المالية، ونأتي هنا لكي نناقش التفاصيل فقط …
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
وهذا ما حصـل ، فمكتب المجلس أقر الميزانيـة التي اقترحناها ثم اتفقنا مع وزير المالية والاقتصاد …
العضو جمال فخرو ( مقاطعًا ) :
إذا كان هذا هو الفهم _ سيدي الرئيس _ إذن ليس هناك أي داع لتعديل الصياغة الحالية ، إلا إذا كان هناك فهم آخر . وحتى لا نستعجل الأمور أرى أن تجتمع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحضوري وبحضور الأخ عبدالحسن لنتباحث في الأمر ونقدم اقتراحًا بديلاً في الجلسة القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هذا هو اقتراح الأخ خالد المسقطي ، وهو أن يعاد بحث هذه المادة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحضور الأخوين جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين ، ويتم التصويت على ما يتفق عليه في الجلسة القادمة ، أطرح ذلك للتصويت الآن ، فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية موافقة )