English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الأول » الجلسة التاسعة عشرة - الثامن والعشرين من شهر إبريل 2003م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)


الرقـم : 19
التاريخ :  26 صفــر 1424هـ
     28 إبريــل 2003م

عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر صفر 1424هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر إبريل 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب

 

 كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

  1.  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة . 
  2.  السيد صديق شرف العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة .
  3.  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
  4.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
  5.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون جلسات ولجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

 كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ إبراهيم نونو ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (31) السطر (22) أرجو حذف عبارة
 " أذكر الحكومة الموقرة ببعض القوانين لأجل أن تأخذ بها " وإحلال عبارة " أرفع توصية إلى الحكومة الموقرة لإصدار بعض القوانين الداعمة لمثل هذا النظام " ، وفي الصفحة (34) في السطر (3) تصحيح كلمة " المهني" لتكون " البيطري" ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

( لا توجد ملاحظات )

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، الذي انتهينا من أخذ الرأي على مواده مادة مادة في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

( أغلبية موافقة )

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي انتهينا من أخذ الرأي على مواده مادة مادة في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

( أغلبية موافقة )

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بميزانية مجلس الشورى للعامين الماليين 2003 – 2004م ، ومرفق بطي جدول الأعمال الموزع على حضراتكم الميزانية المقترحة والمعدة من قبل مكتب المجلس ، فهل يوافق المجلس على إحالة ميزانية مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟

العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا)  :
إذا سمحت لي سيدي الرئيس ...

الرئيـــــــــــــــس :
هل ستتكلم عن الميزانية أم في موضوع آخر ؟

العضو عبدالمجيد الحواج :
سأتكلم عن الميزانية .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
نحن الآن نقترح إحالة الميزانية إلى اللجنة المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها على وجه السرعة ، أعطي الكلمة للدكتور مصطفى السيد فليتفضل .

العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق على ما اقترحته وأدعو الإخوان لتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة ، وأنا لدي ملاحظات سأتقدم بها إلى اللجنة ، وذلك لكسب الوقت ولكي يكون تحليلنا للميزانية متكاملاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقدر ما اقترحته بخصوص إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ، ولكني على يقين بأن الجهد المبذول في إعداد هذه الميزانية من قبل الإخوان في الأمانة العامة للمجلس ، وما قامت به هيئة المكتب من دراسة مستفيضة وذلك برئاستكم ، وتوضيح المبالغ التي شرحت أمام كل بند من هذه البنود ، قد يكفينا عناء إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأرى إقرارها هذااليوم ، وبكوني عضوًا في هيئة مكتب المجلس ، وقد اطلعت على الجهد الكبير الذي بذله الإخوان في الأمانة العامة ، وقد أكدوا على عدم إمكانية تغيير أية أرقام في هذه الميزانية ، وبالتالي قد يكون من المفيد الاكتفاء بإقرار الميزانية في هذه الجلسة بدلاً من إحالتها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رأي الأخ جمال فخرو ، لأنه لا توجد لائحة تفسيرية للميزانية ، فكيف نبدي آراءنا مع عدم وجود تفاسير لبعض النقاط في الميزانية ، فلا نعرف حجم الهيكل الإداري ، ولا المصاريف ... إلخ ، وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ، وإذا أردتم مناقشتها في هذه الجلسة فلابد من وجود لائحة تفسيرية لها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الإخوان ممثلو وزارة التجارة ووزارة شئون البلديات والزراعة يودون توجيه كلمة بمناسبة إقرار المشروعين السابقين ، فأعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .

وكيل وزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم باسمي وباسم سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة ، وجميع العاملين في وزارة التجارة ، إليكم شخصيًا وإلى جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر بالشكر الجزيل على ما أبديتموه من تعاون وتفهم كبيرين ، وما أبديتموه من ملاحظات وآراء قيمة كان لها أبلغ الأثر في خروج هذا المشروع – مشروع براءات الاختراع ونماذج المنفعة – بهذه الصورة المشرفة ، وإذ نشكركم لنتطلع دائمًا إلى استمرار هذا التعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر بما فيه خدمة مملكتنا الحبيبة ، في ظل قيادتنا الرشيدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ صديق العلوي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة فليتفضل .

الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء المجلس الموقر ، أولاً أنقل لكم تحيات سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة ، كما أشكر الأعضاء الكرام على الموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهذا ينبع من أهمية ومدى تفهم الأعضاء الكرام للفوائد التي سوف تعود على الزراعة وعلى القطاع الحيواني بصفة خاصة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ونعاود النقاش في موضوع الميزانية ، وأعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وليسمح لي الأخ جمال فخرو ، فأنا لا أتفق مع ما اقترحه بشأن إقرار الميزانية لسنة 2003 – 2004م خلال جلسة اليوم ، ونتفق مع ما عرضتموه – سيدي الرئيس – بأن تدرس هذه الميزانية ومن ثم عرضها على المجلس خاصة في ظل غياب جداول تفسيرية للتكاليف والنفقات والفوائد التي تم ذكرها في  هذه الميزانية ، ولا يمكننا أن نصوت ونوافق على هذه الميزانية في ظل غياب الجهة التي من الممكن أن تقدم وتعرض علينا هذه الميزانية ، وتكون متمكنة من الإجابة على استفسارات الإخوة الأعضاء خلال الجلسة ، وأعتقد أنه إذا تمت إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتتم دراستها مع معدي هذه الميزانية ، فسيكون بالإمكان الإجابة على استفسارات الإخوة الأعضاء من خلال عرضها على المجلس في جلسة أخرى بعد دراستها من قبل اللجنة ، وعليه نحن نثني على اقتراحكم بأن تكون هناك إحالة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نثني على اقتراحكم بأن تحال الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ، ولكننا فوجئنا بعدم التصويت على هذه الإحالة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كان هناك رأيان ، رأي يطلب إحالة الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها، ورأي للأخ جمال فخرو يطلب فيه أن يتم التصويت على الميزانية في هذه الجلسة ، وأرجو إنهاء هذا الأمر ، أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج
فليتفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما طلبت الكلمة في البداية ، أعطيت المجال للكلام للإخوة الأعضاء ، وأنا أتفق مع الأخ جمال في أن الميزانية معتمدة كإيرادات ولم تعتمد كبنود ، وأتفق مع الأخ جمال في إمكانية إجراء عملية النقل من بندٍ لآخر داخليًا دون الرجوع إلى وزارة المالية .  وأتفق مع الأخ العضو جميل المتروك في عدم وجود جداول يمكن بناء الميزانية عليها ، وتبين كيفية توزيعها ، وحبذا في المرات القادمة عندما تعرض علينا مثل هذه الأمور أن تكون لدينا جداول تبين الهيكل التنظيمي ، وتبين الأعداد ، وتبين الكثير من الأمور المهمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن نؤسس نظامًا للنقاش ، فلما تفضل العضو عبدالمجيد الحواج لطلب الكلمة في البداية ، قيل له بأن هذا الوقت ليس لفتح باب النقاش ، في حين تكلم بقية الإخوة الأعضاء في نفس الموضوع الذي كان يريد أن يتكلم فيه الأخ عبدالمجيد الحواج ، لذا أقترح للمستقبل إذا كان هناك مقترح يجب أن نصوت عليه أولاً ، وأنا مع مقترح الأخ جميل المتروك ، بما أنه لم ترد إلينا لوائح تفسيرية وتوضيحية أن تعاد الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها ومن ثم تطرح على المجلس لمناقشتها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
في الحقيقة هذا الموضوع لا يعاد ، والمشروع أمامنا ، ونحن اقترحنا وكذلك الأخ جميل المتروك أن نصوت على إحالته ، ولكن بعض الإخوة لديهم رأي آخر ، لذا أعطيت المجال لهم لطرح آرائهم ، وهذا ليس مشروع قانون . والآن أطرح للتصويت إحالة ميزانية المجلس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وعرضها على المجلس لمناقشتها بصفة مستعجلة ، فمن هم الموافقون على هذا الاقتراح ؟

( أغلبية موافقة )

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحال ميزانية المجلس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وعرضها على مجلسكم الموقر بصفة الاستعجال . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم م ب / م ر/ 784/2003م بتاريخ 27 إبريل 2003م بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 – 2004م باب الإيرادات فقط ، وقد قررت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فورًا لدراسته وإعداد تقرير يعرض على مجلسكم الموقر في شأنه ، وقد أدرج هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة هذا اليوم لإقرار هذه الإحالة ، فهل يوافق المجلس على هذه
الإحالة ؟

( أغلبية موافقة )

 


الرئيـــــــــــــــس :
إذن يحال باب الإيرادات من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
 2003 – 2004م إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ، وإعادته إلى المجلس ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم وأشكركم وبارك الله فيكم .

 

( رفعت الجلسة الساعة 10.00 صباحًا )

 

 

 

  عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
         أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

 


(انتهت المضبطة)

   آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2010 08:22 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010