English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الأول » الجلسة الأولى - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م
الجلسة الأولى - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م  
طباعة   أرسل إلى صديق 

عقد مجلس الشورى جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت العاشر مـن شهــر شوال 1423هـ الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

 
   آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2010 10:09 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010